الهذيان العصابي لتبون وعقدة الملكية والمغرب لدى حاكم الجزائر    إعطاء انطلاقة خدمات 5 مراكز صحية بجهة الداخلة وادي الذهب        جرسيف.. الاستقلاليون يعقدون الدورة العادية للمجلس الإقليمي برئاسة عزيز هيلالي    ابن الريف وأستاذ العلاقات الدولية "الصديقي" يعلق حول محاولة الجزائر أكل الثوم بفم الريفيين    دعوات لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين بالمدارس والجامعات والتصدي للتطبيع التربوي    توقيف شاب بالخميسات بتهمة السكر العلني وتهديد حياة المواطنين    «كوب-29».. الموافقة على «ما لا يقل» عن 300 مليار دولار سنويا من التمويلات المناخية لفائدة البلدان النامية    بعد عودته من معسكر "الأسود".. أنشيلوتي: إبراهيم دياز في حالة غير عادية    الدرهم "شبه مستقر" مقابل الأورو    مقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات.. تل أبيب تندد وتصف العملية ب"الإرهابية"    الكويت: تكريم معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية كأفضل جهة قرآنية بالعالم الإسلامي    هزة أرضية تضرب الحسيمة    شبكة مغربية موريتانية لمراكز الدراسات    نهيان بن مبارك يفتتح فعاليات المؤتمر السادس لمستجدات الطب الباطني 2024    المضامين الرئيسية لاتفاق "كوب 29"    ترامب الابن يشارك في تشكيل أكثر الحكومات الأمريكية إثارة للجدل    ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة    مع تزايد قياسي في عدد السياح الروس.. فنادق أكادير وسوس ماسة تعلم موظفيها اللغة الروسية    إقليم الحوز.. استفادة أزيد من 500 شخص بجماعة أنكال من خدمات قافلة طبية    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    خيي أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    مدرب كريستال بالاس يكشف مستجدات الحالة الصحية لشادي رياض    مواقف زياش من القضية الفلسطينية تثير الجدل في هولندا    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد    بعد الساكنة.. المغرب يطلق الإحصاء الشامل للماشية        نادي عمل بلقصيري يفك ارتباطه بالمدرب عثمان الذهبي بالتراضي    ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    موجة نزوح جديدة بعد أوامر إسرائيلية بإخلاء حي في غزة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب    الأمن الإقليمي بالعرائش يحبط محاولة هجرة غير شرعية لخمسة قاصرين مغاربة    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    مظلات ومفاتيح وحيوانات.. شرطة طوكيو تتجند للعثور على المفقودات    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    "طنجة المتوسط" يرفع رقم معاملاته لما يفوق 3 مليارات درهم في 9 أشهر فقط    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    المغرب يعزز دوره القيادي عالميا في مكافحة الإرهاب بفضل خبرة وكفاءة أجهزته الأمنية والاستخباراتية    هزة ارضية تضرب نواحي إقليم الحسيمة    لقجع وبوريطة يؤكدان "التزام" وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة: الفصل 16 من مدونة الأسرة المتعلق بثبوت الزوجية ثغرة تسهل زواج القاصرات وتعدد الزوجات
نشر في تليكسبريس يوم 04 - 02 - 2014

أظهرت دراسة حول الفصل 16 من مدونة الأسرة والمتعلق بثبوت الزوجية، قدمت اليوم الثلاثاء بالرباط، أن هذا الفصل تعتريه ثغرة قانونية تسمح بالتلاعب به، مما أدى إلى تنامي ظاهرة زواج القاصرات وتعدد الزوجات

وأوضحت الدراسة، التي أنجزتها جمعية "مبادرات للنهوض بحقوق النساء-مكناس" حول موضوع "المادة 16 من مدونة الأسرة المتعلقة بثبوت الزوجية"، أن الاستغلال اللاقانوني لهذا الفصل، الذي يروم تسهيل الاعتراف بالزواج، خاصة في العالم القروي لفائدة الأزواج الذين تعذر عليهم توثيق زواجهم لأسباب قاهرة، يسمح "بالاعتراف بعمليات تتم خارج القانون تتعلق بتزويج القاصرات".

وسجلت أن هذه المادة لا تطالب أيا من طرفي العلاقة الزوجية بتقديم شهادة العزوبة بل إنها لا تحث القاضي حتى على سؤال طالب ثبوت الزوجية عن حالته العائلية أو إجراء تحقيق حول الموضوع إن لزم الأمر.

وحسب الدراسة، التي أنجزتها الجمعية بمدن فاس مكناس وخنيفرة، فإن 25 في المائة من النساء اللواتي شملتهن الدراسة وحصلن على حكم إيجابي لطلب ثبوت الزواج كان عمرهن يتراوح ما بين 10 و 15 سنة في بداية العلاقة الزوجية، كما أن 46 في المائة من الأحكام الإيجابية لطلبات ثبوت الزوجية تهم فتيات كن قاصرات عند إقامة العلاقة الزوجية.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت رئيسة الجمعية إلهام الشرقاوي أنه بالرغم من كون قانون الأسرة الصادر سنة 2004 حقق تقدما مهما في مجال تعزيز احترام الحقوق الإنسانية للنساء، وذلك على الخصوص بوضعه الأسرة تحت المسؤولية المزدوجة للزوجين، تظل عدة نواقص عالقة بهذا القانون إن على مستوى صياغته أو إعماله.

ومن جانبهم، طالب المتدخلون خلال هذا اللقاء بإصلاح الفصل 16 من مدونة الأسرة وبتدقيق صياغته بما يمكن من قطع الطريق أمام كل من تسول له نفسه استغلاله لتعدد الزوجات وتزويج القاصرات، مبرزين أنه حان الوقت لإدخال تعديلات على هذا النص وجعله يتلاءم مع مقتضيات الدستور المتعلقة بالنهوض بحقوق المرأة.

وشددوا على ضرورة تحمل جميع المعنيين بهذا الموضوع لمسؤولياتهم بخصوص إصلاح هذا الفصل وعلى إلزامية الربط القانوني الصريح لهذه المادة مع المادة 19 المتعلقة بأهلية الزواج والمواد من 41 إلى 46 المتعلقة بتعدد الزوجات.

واستنادا على هذه الملاحظات، قررت جمعية "مبادرات للنهوض بحقوق النساء-مكناس"، الإسراع بتنظيم حملة للمرافعة بهدف إصلاح المادة 16 بغية محاربة استعمالها بشكل غير قانوني وتعسفي لأجل تزويج القاصرات أو تعدد الزوجات ما يعتبر خرقا سافرا لمقتضيات الدستور.

يذكر أن هذه الدراسة، التي أنجزتها الجمعية بتعاون مع سفارة فنلندا، توخت قياس تأثير سوء استغلال المادة 16 وإعداد تصور لبرنامج للمرافعة يندد بانعكاساتها السلبية.

وتفيد المادة 16 من مدونة الأسرة أنه "تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وإذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة، وتأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين، ويعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات، ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.