أظهرت دراسة حول الفصل 16 من مدونة الأسرة والمتعلق بثبوت الزوجية، قدمت اليوم الثلاثاء بالرباط، أن هذا الفصل تعتريه ثغرة قانونية تسمح بالتلاعب به، مما أدى إلى تنامي ظاهرة زواج القاصرات وتعدد الزوجات وأوضحت الدراسة، التي أنجزتها جمعية "مبادرات للنهوض بحقوق النساء-مكناس" حول موضوع "المادة 16 من مدونة الأسرة المتعلقة بثبوت الزوجية"، أن الاستغلال اللاقانوني لهذا الفصل، الذي يروم تسهيل الاعتراف بالزواج، خاصة في العالم القروي لفائدة الأزواج الذين تعذر عليهم توثيق زواجهم لأسباب قاهرة، يسمح "بالاعتراف بعمليات تتم خارج القانون تتعلق بتزويج القاصرات".
وسجلت أن هذه المادة لا تطالب أيا من طرفي العلاقة الزوجية بتقديم شهادة العزوبة بل إنها لا تحث القاضي حتى على سؤال طالب ثبوت الزوجية عن حالته العائلية أو إجراء تحقيق حول الموضوع إن لزم الأمر.
وحسب الدراسة، التي أنجزتها الجمعية بمدن فاسمكناس وخنيفرة، فإن 25 في المائة من النساء اللواتي شملتهن الدراسة وحصلن على حكم إيجابي لطلب ثبوت الزواج كان عمرهن يتراوح ما بين 10 و 15 سنة في بداية العلاقة الزوجية، كما أن 46 في المائة من الأحكام الإيجابية لطلبات ثبوت الزوجية تهم فتيات كن قاصرات عند إقامة العلاقة الزوجية.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت رئيسة الجمعية إلهام الشرقاوي أنه بالرغم من كون قانون الأسرة الصادر سنة 2004 حقق تقدما مهما في مجال تعزيز احترام الحقوق الإنسانية للنساء، وذلك على الخصوص بوضعه الأسرة تحت المسؤولية المزدوجة للزوجين، تظل عدة نواقص عالقة بهذا القانون إن على مستوى صياغته أو إعماله.
ومن جانبهم، طالب المتدخلون خلال هذا اللقاء بإصلاح الفصل 16 من مدونة الأسرة وبتدقيق صياغته بما يمكن من قطع الطريق أمام كل من تسول له نفسه استغلاله لتعدد الزوجات وتزويج القاصرات، مبرزين أنه حان الوقت لإدخال تعديلات على هذا النص وجعله يتلاءم مع مقتضيات الدستور المتعلقة بالنهوض بحقوق المرأة.
وشددوا على ضرورة تحمل جميع المعنيين بهذا الموضوع لمسؤولياتهم بخصوص إصلاح هذا الفصل وعلى إلزامية الربط القانوني الصريح لهذه المادة مع المادة 19 المتعلقة بأهلية الزواج والمواد من 41 إلى 46 المتعلقة بتعدد الزوجات.
واستنادا على هذه الملاحظات، قررت جمعية "مبادرات للنهوض بحقوق النساء-مكناس"، الإسراع بتنظيم حملة للمرافعة بهدف إصلاح المادة 16 بغية محاربة استعمالها بشكل غير قانوني وتعسفي لأجل تزويج القاصرات أو تعدد الزوجات ما يعتبر خرقا سافرا لمقتضيات الدستور.
يذكر أن هذه الدراسة، التي أنجزتها الجمعية بتعاون مع سفارة فنلندا، توخت قياس تأثير سوء استغلال المادة 16 وإعداد تصور لبرنامج للمرافعة يندد بانعكاساتها السلبية.
وتفيد المادة 16 من مدونة الأسرة أنه "تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وإذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة، وتأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين، ويعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات، ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ".