انه من الثابت بمقتضى النص القانوني انه يتم العمل بمقتضيات المادة 16 من مدونة الاسرة لفترة انتقالية محددة في عشر سنوات ابتداء من سنتة 2004 الى 2014 لتمكين آلاف الأزواج خاصة القاطنيبن في العالم القروي من توثيق العلاقات الزوجية التي تعذر تحرير عقود الزواج بشأنها نظرا لظروف قاهرة حالت دون ذلك حماية للأسرة ، خصوصا اذا علمنا ان مدونة الاسرة اعتبرت قفزة نوعية وحظيت برضى كل الديموقراطيين اذ سجلت تقدما مهما في مجال احترام حقوق الانسان و رفع الحيف عن النساء ووضع الاسرة تحت المسؤولية المزدوجة للزوجين معا بدل الطاعة مقابل الإنفاق ، لكن هناك ثغرات اثبتتهاالتجربة تخص بعض مواد مدونة الاسرة يحاول المشرع سدها وتداركها كما هو الشأن بالنسبة للمادة 53 والتي لم تكن ترتب اي جزاء بخصوص امتناع احد الزوجين عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية إذ وردت في مشروع القانون 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء احكام زجرية في المادة 14 التي تضيف فصولا الى مجموعة القانون الجنائي ونص الفصل 1-480 على العقاب بالحبس من شهر الى ثلاثة أشهر وغرامة من الف الى ثلاثة آلاف درهم على الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية في نطاق ما تنص عليه المادة 53 السالفة الذكر والتي كانت عديمة الجدوى في غياب الجزاء . لكن بخصوص المادة 16 والتي تم سنها لمرحلة انتقالية فقد اثبتت خلاصات الدراسات الإحصائية والتي باشرتها بعض الجمعيات الحقوقية والسفارات الأجنبية كسفارة فنلندا وكذلك بعد الاطلاع على الإحصاءات السنوية الرسمية لوزارة العدل يتبين ان الأرقام ارتفعت بصورة مهولة لتصل سنة 2011الى 45122 حكما ، ولعل الحملات التحسيسية وكذا المحاكم المتنقلة في المناطق النائية من المغرب العميق ساهمت في ارتفاع عدد الأحكام الإيجابية ، وبذلك لا نجادل في كون المادة المذكورة مكنت عشرات الآلاف من المواطنين والمواطنات من توثيق علاقاتهم الزوجية اذ لم يتمكنوا من ذلك في الوقت المناسب خصوصا في العالم القروي. لكن اثبتت التجربة كذلك ان المادة 16 من مدونة الاسرة اعتبرت مسلكا ووسيلة احتيالية لخرق مقتضيات المادة 19 من مدونة الاسرة التي تحدد سن الزواج في 18 سنة دليل ذلك بعض الأحكام نفسها التي استجابت لدعوى ثبوت الزوجية ونصت بخصوص السبب القاهر الذي حال دون توثيق الزواج هو كون الزوجة قاصرا . هذا من جهة ومن جهة اخرى تمت معاينة حالات تم الالتفاف فيها على مقتضيات المادة 16 بهدف تعدد الزوجات من قبل العديد من الأزواج اللذين يعمدون الى إقامة علاقات دون إبرام عقد الزواج مع زوجة اخرى ويتقدمون بدعوى ثبوت الزوجية بعد إنجاب أطفال خلال العلاقة الغير موثقة بعقد زواج ، علما ان هذا الالتفاف على القانون تسمح به المادة 16 التي لا تشترط الإدلاء بشهادة العزوبة من الطرفين بل ولا تلزم القاضي بالتحقيق حول الحالة العائلية وان الأحكام القاضية بثبوت الزوجية قد لا تشير الى الحالة العائلية للزوج وفي بعض الحالات لما يكون المعني بالأمر متزوجا ويقدم دعوى ثبوت الزوجية يستدعي القاضي الزوجة الاولى ولو في عنوان غير العنوان الصحيح وفي حالة غيابها تقضي المحكمة بثبوت الزوجية بالزوجة الثانية دون علم وموافقة الاولى الشيء الذي يعتبر ضربا وتحايلا على مدونة الاسرة . لذلك نستنتج ان مقتضيات المادة 16 من مدونة الاسرة وبغض النظر انها اكتست أهمية استراتيجية لكونها مكنت وتمكن عشرات الآلاف من المواطنات والمواطنين اللذين تعذر عليهم إبرام عقود زواجهم في الوقت المناسب من القيام بذلك عن طريق تقديم دعاوى ثبوت الزوجية خصوصا في المناطق النائية ، لكن الالتفاف والتحايل على هذه المادة بهدف تزويج القاصرة او تعدد الزوجات خارج إطار مسطرة التعدد يجعل ثغراتها موضوع تلاعبات وتحايلات تقتضي تدخل المشرع اما لوضع حد لها على اعتبار انها شرعت لفترة انتقالية مدتها عشر سنوات ستنتهي بداية فبراير 2014 ، و إما سد الثغرات عن طريق عدم سماع دعوى ثبوت الزوجية لما يتعلق الامر بزواج القاصر او تعدد الزوجات .