ولد الرشيد: المغرب يدافع "بكل حزم" عن احترام الوحدة الترابية للدول    اتحاد دول الساحل يتهم الجزائر ب"العدوان والترويج للإرهاب" ويستدعي سفراءه للتشاور (وثيقة)    المغرب يتأهل إلى "مونديال الفتيان"    خريبكة تلاقي تطوان بكأس العرش    توقيف شخص بإنزكان بشبهة السكر العلني البين وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير    الذكاء الاصطناعي في الصفوف الأمامية خلال المؤتمر 23 لجمعية مكافحة الأمراض المعدية    عطاف يستقبل دي ميستورا بالجزائر    عشرات آلاف المغاربة يتظاهرون في الرباط "ضد الإبادة والتجويع" في غزة    عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها بين طنجة وطريفة بعد تحسن الأحوال الجوية    رولينغ ستونز إفريقيا في قلب صحراء امحاميد الغزلان    الإيطالي 'لوتشيانو دارديري' يتوج بلقب النسخة 39 من جائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس    وزير الخارجية الفرنسي يعلن الاتفاق على بناء "شراكة هادئة" مع الجزائر    عبد الإله صابر: إقصاء الوداد سقوط لمنظومة كاملة    وقفة تضامنية حاشدة في الحسيمة نصرة لفل سطين وتنديداً بالعدوان على غ زة    بوزنيقة: المكتب الوطني المغربي للسياحة: افتتاح أشغال مؤتمر Welcom' Travel Group'    لوبن تدين "تسييس القضاء" بفرنسا    الذكاء الاصطناعي.. سوق عملاق يُهدد العدالة الرقمية    المغرب يحدد منحة استيراد القمح    بيانات: المغرب ثاني أكبر مستورد للقمح الطري من الاتحاد الأوروبي    العربية للطيران تطلق خطا جويا جديدا بين الناظور ومورسيا    بعد انخفاض أسعار المحروقات وطنياً.. هذا هو ثمن البيع بمحطات الوقود في الحسيمة    تأجيل تجمع "مواليد 2000 فما فوق"    الإقصاء من كأس العرش يجمع إدارة الوداد بالمدرب موكوينا    آلاف المعتمرين المغاربة عالقون في السعودية    جدل الساعة الإضافية : كلفة نفسية على حساب اقتصاد طاقي غير مبرر    الرصاص يوقف هائجا ويشل حركة كلبه    القضاء الهولندي يصدر حكما غير مسبوق ضد زعيم شبكة مغربية للابتزاز    توقيف مروجين للمخدرات الصلبة بحي الوفاء بالعرائش    "أساتذة الزنزانة 10" يعلنون الإضراب    لاف دياز: حكومات الجنوب تستبعد القضايا الثقافية من قائمة الأولويات    وزان تحتضن الدورة الأولي لمهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي    الجسد في الثقافة الغربية 11- الجسد: لغة تتحدثنا    الوكالة الوطنية للمياه والغابات تواجه رفضا واسعا للتعديلات القانونية الجديدة    سجل عشاق الراكليت يحطم رقمًا قياسيًا في مدينة مارتيني السويسرية    دش الأنف يخفف أعراض التهاب الأنف التحسسي ويعزز التنفس    "قافلة أعصاب" تحل بالقصر الكبير    أوبك بلس تؤكد عدم إجراء أي تغيير على سياسة إنتاج النفط    الرباط تصدح بصوت الشعب: لا للتطبيع..نعم لفلسطين    انريكي يشيد بمستوى حكيمي بعد التتويج بلقب "الليغ 1"    السفارة الأمريكية توجه تحذيرا لرعاياها بالمغرب    أمن طنجة يوقف أربعينيا روج لعمليات اختطاف فتيات وهمية    من التفاؤل إلى الإحباط .. كيف خذل حزب الأحرار تطلعات الشعب المغربي؟    لسعد الشابي: الثقة الزائدة وراء إقصاء الرجاء من كأس العرش    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    مدريد تحتضن حوار الإعلاميين المغاربة والإسبان من أجل مستقبل مشترك    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    المغرب يتوعد بالرد الحازم عقب إحباط محاولة إرهابية في المنطقة العازلة    ترامب يدعو لخفض أسعار الفائدة: الفرصة المثالية لإثبات الجدارة    يوم غضب أمريكي تحت شعار "ارفعوا أيديكم".. آلاف الأميركيين يتظاهرون ضد ترامب في أنحاء الولايات المتحدة    طنجة .. وفد شبابي إماراتي يطلع على تجربة المغرب في تدبير قطاعي الثقافة والشباب    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا عن المادة 16 من مدونة الاسرة المتعلقة بثبوت الزوجية ؟
نشر في أخبارنا يوم 13 - 01 - 2014

انه من الثابت بمقتضى النص القانوني انه يتم العمل بمقتضيات المادة 16 من مدونة الاسرة لفترة انتقالية محددة في عشر سنوات ابتداء من سنتة 2004 الى 2014 لتمكين آلاف الأزواج خاصة القاطنيبن في العالم القروي من توثيق العلاقات الزوجية التي تعذر تحرير عقود الزواج بشأنها نظرا لظروف قاهرة حالت دون ذلك حماية للأسرة ، خصوصا اذا علمنا ان مدونة الاسرة اعتبرت قفزة نوعية وحظيت برضى كل الديموقراطيين اذ سجلت تقدما مهما في مجال احترام حقوق الانسان و رفع الحيف عن النساء ووضع الاسرة تحت المسؤولية المزدوجة للزوجين معا بدل الطاعة مقابل الإنفاق ،
لكن هناك ثغرات اثبتتهاالتجربة تخص بعض مواد مدونة الاسرة يحاول المشرع سدها وتداركها كما هو الشأن بالنسبة للمادة 53 والتي لم تكن ترتب اي جزاء بخصوص امتناع احد الزوجين عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية إذ وردت في مشروع القانون 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء احكام زجرية في المادة 14 التي تضيف فصولا الى مجموعة القانون الجنائي ونص الفصل 1-480 على العقاب بالحبس من شهر الى ثلاثة أشهر وغرامة من الف الى ثلاثة آلاف درهم على الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية في نطاق ما تنص عليه المادة 53 السالفة الذكر والتي كانت عديمة الجدوى في غياب الجزاء .
لكن بخصوص المادة 16 والتي تم سنها لمرحلة انتقالية فقد اثبتت خلاصات الدراسات الإحصائية والتي باشرتها بعض الجمعيات الحقوقية والسفارات الأجنبية كسفارة فنلندا وكذلك بعد الاطلاع على الإحصاءات السنوية الرسمية لوزارة العدل يتبين ان الأرقام ارتفعت بصورة مهولة لتصل سنة 2011الى 45122 حكما ، ولعل الحملات التحسيسية وكذا المحاكم المتنقلة في المناطق النائية من المغرب العميق ساهمت في ارتفاع عدد الأحكام الإيجابية ، وبذلك لا نجادل في كون المادة المذكورة مكنت عشرات الآلاف من المواطنين والمواطنات من توثيق علاقاتهم الزوجية اذ لم يتمكنوا من ذلك في الوقت المناسب خصوصا في العالم القروي. لكن اثبتت التجربة كذلك ان المادة 16 من مدونة الاسرة اعتبرت مسلكا ووسيلة احتيالية لخرق مقتضيات المادة 19 من مدونة الاسرة التي تحدد سن الزواج في 18 سنة دليل ذلك بعض الأحكام نفسها التي استجابت لدعوى ثبوت الزوجية ونصت بخصوص السبب القاهر الذي حال دون توثيق الزواج هو كون الزوجة قاصرا . هذا من جهة ومن جهة اخرى تمت معاينة حالات تم الالتفاف فيها على مقتضيات المادة 16 بهدف تعدد الزوجات من قبل العديد من الأزواج اللذين يعمدون الى إقامة علاقات دون إبرام عقد الزواج مع زوجة اخرى ويتقدمون بدعوى ثبوت الزوجية بعد إنجاب أطفال خلال العلاقة الغير موثقة بعقد زواج ، علما ان هذا الالتفاف على القانون تسمح به المادة 16 التي لا تشترط الإدلاء بشهادة العزوبة من الطرفين بل ولا تلزم القاضي بالتحقيق حول الحالة العائلية وان الأحكام القاضية بثبوت الزوجية قد لا تشير الى الحالة العائلية للزوج وفي بعض الحالات لما يكون المعني بالأمر متزوجا ويقدم دعوى ثبوت الزوجية يستدعي القاضي الزوجة الاولى ولو في عنوان غير العنوان الصحيح وفي حالة غيابها تقضي المحكمة بثبوت الزوجية بالزوجة الثانية دون علم وموافقة الاولى الشيء الذي يعتبر ضربا وتحايلا على مدونة الاسرة .
لذلك نستنتج ان مقتضيات المادة 16 من مدونة الاسرة وبغض النظر انها اكتست أهمية استراتيجية لكونها مكنت وتمكن عشرات الآلاف من المواطنات والمواطنين اللذين تعذر عليهم إبرام عقود زواجهم في الوقت المناسب من القيام بذلك عن طريق تقديم دعاوى ثبوت الزوجية خصوصا في المناطق النائية ، لكن الالتفاف والتحايل على هذه المادة بهدف تزويج القاصرة او تعدد الزوجات خارج إطار مسطرة التعدد يجعل ثغراتها موضوع تلاعبات وتحايلات تقتضي تدخل المشرع اما لوضع حد لها على اعتبار انها شرعت لفترة انتقالية مدتها عشر سنوات ستنتهي بداية فبراير 2014 ، و إما سد الثغرات عن طريق عدم سماع دعوى ثبوت الزوجية لما يتعلق الامر بزواج القاصر او تعدد الزوجات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.