تكملة لموضوع هيئات ومؤسسات الحكامة سأتطرق في الجزء الأخير إلى : مجلس المنافسة ؛ الهيئة المركزية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ؛ المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؛ المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ؛ المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي. هيئات ومؤسسات الحكامة (من الفصل 161 إلى غاية الفصل 171) : كما سبق واشرنا إلى ذلك في مقال سابق فقد خصص الدستور الجزء الثاني من الباب الثاني عشر لاستعراض بعض مؤسسات الحكامة واضعا لكل منها تسميتها وطبيعة عملها واختصاصها، ….الخ. كما أن الدستور سمح بإنشاء مؤسسات أخرى حسب الحاجة إليها وذلك بمقتضى قانون. في هذا المقال سنتناول الخمس مؤسسات المتبقية من بين العشرة حسب منطوق دستور المملكة لسنة 2011 من الفصل 161 إلى غاية الفصل 171، وهذه المؤسسات هي : مجلس المنافسة : التي تعد بدورها من بين المؤسسات التي نص عليها دستور البلاد بنص الفصل 166 الذي ينص على أنه " مجلس المنافسة هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار." الهيئة المركزية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها: التي تعد من بين المؤسسات الدستورية التي أولاها المشرع الدستوري أهمية كدلك بنص الفصل 167 الذي ينص على أنه " تتولى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، المحدثة بموجب الفصل 36 على الخصوص، مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة. هيئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، يعتبر القانون 113.12 هو المنظم للهيئة. حيث من خلال مقتضى هذا الفصل أتت هذه المؤسسة لتكريس المبدأ الذي تقوم عليه الحكامة الجيدة ألا وهو ربط المسؤولية بالمحاسبة . المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي: الذي اعتبره الفصل 168 من الدستور " هيئة استشارية، مهمتها إبداء الآراء حول كل السياسات العمومية، والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا حول أهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين وسيرها. كما يساهم في تقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا المجال، و ينظم المجلس القانون 105.12 المصادق عليه بتاريخ 16 ماي2014. المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة: المحدث بموجب الفصل 32 من الدستور مهمته حسب ما جاء في الفصل 169 من الدستور هو " مهمة تأمين تتبع وضعية الأسرة والطفولة وإبداء آراء حول المخططات الوطنية المتعلقة بهذه الميادين، وتنشيط النقاش العمومي حول السياسة العمومية في مجال الأسرة، وضمان تتبع وإنجاز البرامج الوطنية، المقدمة من قبل مختلف القطاعات، والهياكل والأجهزة المختصة." كما نص مشروع القانون على مجموعة من اختصاصات هذا المجلس من رصد وتتبع وضعية الأسرة والطفولة في المجالات الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية، وتتبع مدى ملاءمة التشريعات والبرامج الوطنية التي تهم الأسرة والطفولة لالتزامات المغرب الدولية كما صادق عليها. المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي: المحدث بموجب الفصل 33 من الدستور و اعتبره الفصل 170 منه " هيئة استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية. وهو مكلف بدراسة وتتبع المسائل التي تهم هذه الميادين، وتقديم اقتراحات حول كل موضوع اقتصادي واجتماعي وثقافي يهم مباشرة النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي، وتنمية طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية بروح المواطنة المسؤولة." *طالب باحث في التشريع وعمل المؤسسات الدستورية و السياسية