مستشارو أربع جماعات يرفضون التوقيع على أية وثيقة إدارية قرر المستشارون الجماعيون بأربعة جماعات قروية وحضرية بإقليم الراشيدية عدم التوقيع على أية وثيقة إدارية خوفا من أن يكون مآلهم السجن كما حدث لزميلهم محمد علوي مستشار عن حزب التقدم والاشتراكية النائب الرابع لبلدية مولاي علي الشريف بالريصاني وعضو مجلس جهة مكناس تافلالت، الذي زج به في السجن لا لشيء سوى أنه وقع وثيقة إدارية وفق المواصفات والمساطر القانونية. فقد شعر مستشارو جماعة بني محمد وجماعة السفالات وجماعة الريصاني وبلدية مولاي علي الشريف، أنهم مهددون بالسجن في أية لحظة في حالة توقيعهم على أية وثيقة إدارية بشكل قانوني، لأنهم لم يعودوا قادرين على الثقة في القانون الذي من المفترض أن يوفر لهم الحماية، ما دام هناك من يستطيع التأثير على القضاء وعلى القانون لغايات انتخابية محضة. وجاء قرار متابعة المستشار محمد علوي في حالة اعتقال بناء على قرار ممثل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية، بتهمة واهية وهي «تسليم وثيقة إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها طبقا للفقرة الثانية من الفصل 361 من القانون الجنائي». في حين أن الوثيقة المتحدث عنها هي شهادة الخطوبة التي سلمها المستشار محمد علوي بصفته ممثلا للجهة الإدارية الوصية المتمثلة في بلدية مولاي علي الشريف، لأحد الأشخاص بناء على بحث أجراه عون السلطة مقدم الحي الذي يقطنه الشخص الذي تقدم لطلب شهادة الخطوبة. وهذا الإجراء محدد في القرار الوزاري المشترك بين وزير العدل ووزير الداخلية تحت رقم 321.04 الصادر في 2 مارس 2004 والذي يحدد بيانات الشهادة الإدارية المتعلقة بالخاطبين والتي تقول بالحرف الذي لا يحتمل أي تأويل «تسلم شهادة إدارية أو شهادة الخطوبة بناء على بحث يجريه عون السلطة التابع للنفوذ الترابي الذي يقطن به صاحب الطلب» بالإضافة إلى نسخة كاملة من الحالة المدنية. وبالتالي فالمستشار محمد عليوي لا يتحمل أية مسؤولية اتجاه الوثيقة ما دامت تحترم القرار الوزيري سالف الذكر، لأن شهادة الخطوبة تسلم لطالبها بعد الإدلاء بالوثائق المحددة في المادة 03 من قرار وزيري الداخلية والعدل والذي تم احترامه من طرف الموظف المكلف بتسلم الوثائق من المعني بالأمر والموجودة بين أيدي النيابة العامة. وهو ما يفيد أن قرار متابعة المستشار محمد علوي في حالة اعتقال تعسفي هو نتيجة مزايدات انتخابية يعرفها الرأي العام المحلي ويعرف من يحركها. ولم تكن هذه هي الواقعة الأولى التي يستعمل فيها القضاء لأغراض انتخابية، فقد سبق لنفس النيابة العامة أن قامت بتلفيق تهم لمستشارين ومواطنين أبرياء في ملفات وشكايات مفبركة تبين فيما بعد أنها مجرد تهم واهية وكيدية، مثل ما وقع للمستشارين عبد الحق اليحياوي النائب الأول لرئيس بلدية مولاي علي الشريف وهيبة الله أحمد المستشار بنفس البلدية بالإضافة إلى ما حدث بالنسبة للموظفين مدوني عمر وجمعة الشاية والعزوزي ولصفر عبد الله ، وكل هؤلاء تمت تبرئتهم من طرف القضاء. ويبدو من خلال مسار النيابة العامة بهذه الدائرة القضائية، أنها لم تستوعب بعد مضامين الخطب الملكية التي أكدت أكثر من مرة على ضرورة استقلالية ونزاهة القضاء والدور الواجب القيام به بعيدا عن أي تحيز وخضوع للضغوطات أيا كان مصدرها.