يعرف معمل الآجور المطلسي المتواجد بالطريق المؤدية من تمودة إلى كرّة السبع بتطوان، عدم تطبيق مدونة الشغل .و يوجد بالمعمل 42 عاملا موسميا، شاء صاحب الشركة أن يظلوا موسميين طول حياتهم رغم أقدميتهم التي تتجاوز العشرين سنة. كما يضم المعمل 55 عاملا مؤقتا مدة عملهم تجاوزت سبع سنوات. ولا يستفيد العمال من التعويضات عن الأطفال و لا التغطية الصحية المنصوص عليها في القانون رغم الاقتطاعات الشهرية التي تعرفها أجورهم الهزيلة. ولم يصرح رب المعمل بالمشتغلين لديه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويتعرض العمال لإجراءات تعسفية واستفزازية لمجرد مطالبتهم بحقوقهم التي ينص عليها القانون . ويطالب العمال بتوفير الشروط الملائمة للعمل كما هو منصوص عليها في القانون. فحسب المادة 281 من مدونة الشغل يجب على المشغل أن يسهر على نظافة أماكن الشغل وأن يحرص على توفير شروط الوقاية الصحية ومتطلبات السلامة، وخاصة فيما يتعلق بأجهزة الوقاية من الحرائق، والإنارة، والتدفئة، والتهوية والتخفيف من الضجيج وتوفير الماء الشروب والمرافق الصحية المربوطة بشبكة الصرف الصحي ، وتجهيزات لصرف الأبخرة ومصلحة لجمع النفايات ومستودعات الملابس ومحلات الدوش الخ. إلا أن كل هذه المصالح الإجبارية غير متوفرة في المعمل . كما يعاني عمال معمل الآجور المطلسي من محنة التأخيرات المتكررة في صرف أجورهم ، والتي يتعرضون بسبب لاستفسار عنها للقمع . ويحرم العمال من المتابعة الصحية عند تعرضهم لأمراض مهنية خطيرة، وهي كثيرة مثال مرض السيليكوز و الأنتراسيليكوز الناتجة عن استنشاق الغبار المحتوي على مادة السلس، نظرا لاشتغال العمال بالحفر و جمع الأتربة وغربلتها ، وهي أتربة تتسبب في أمراض صدرية مزمنة للعمال. وتوصي المدونة (المادة 304، الباب الثالث) بضرورة إحداث المشغل لمصالح طبية مستقلة للشغل لدى المقاولات الصناعية والتجارية إذا كانت تشغل ما لا يقل عن 50 أجيرا. ويطالب عمال معمل الآجور المطلسي باستفادتهم من التغطية الصحية والتعويضات عن الأطفال وإيجاد الشروط الصحية و المهنية اللازمة للعمل وتطبيق مدونة الشغل. و يتساءلون عن دور مفتشية الشغل بالإقليم التي يرونها غائبة عن القيام بمهامها في حماية العمال.