المغرب يستورد زيت الزيتون من البرازيل    السقوط من الطابق الثالث ينهي حياة أم بطنجة    أمن البيضاء يحقق مع جزائريين وماليين على خلفية دهس بين 7 أشخاص بسيارات رباعية    ميناء طنجة المتوسط يقوي قدراته اللوجستية باستثمار 4 مليارات درهم    الدرهم يتراجع بنسبة 1,18 في المائة مقابل الدولار الأمريكي بين شهري شتنبر وأكتوبر (بنك المغرب)    وقفات تضامنية مع غزة ولبنان بعدد من مدن المملكة        عدد وفيات مغاربة فالنسيا بسبب الفيضانات بلغ 5 ضحايا و10 مفقودين    الدريوش يتلقى استدعاء لتمثيل هولندا    بواسطة برلمانية.. وهبي يلتقي جمعية هيئات المحامين بالمغرب غدا السبت    فعاليات الملتقى الجهوي الثالث للتحسيس بمرض الهيموفيليا المنعقد بتطوان    مدافع الوداد جمال حركاس: تمثيل "أسود الأطلس" حلم تحقق        أكديطال تتجه لتشييد مصحة حديثة بالحسيمة لتقريب الرعاية الصحية    الوسيط يعلن نجاح الوساطة في حل أزمة طلبة الطب والصيدلة    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    سانت لوسيا تشيد بالمبادرات الملكية بشأن الساحل والمحيط الأطلسي    منظمات أمازيغية تراسل رئيس الجمهورية الفرنسية حول استثناء تعليم اللغة الأمازيغية    ابنة أردوغان: تمنيت أن أكون مغربية لأشارك من أسود الأطلس الدفاع عن فلسطين    حجوي: 2024 عرفت المصادقة على 216 نصا قانونيا    التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة السلة 2025.. المنتخب المغربي يدخل معسكرا تحضيريا    المغرب وفرنسا… إضاءة التاريخ لتحوّل جذري في الحاضر والمستقبل    "جبهة نقابية" ترفض المس بالحق الدستوري في الإضراب وتستعد للاحتجاج    الطفرة الصناعية في طنجة تجلعها ثاني أكبر مدينة في المغرب من حيث السكان    أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    وسيط المملكة يعلن عن نجاح تسوية طلبة الطب ويدعو لمواصلة الحوار الهادئ    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان        إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط        تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سطات: قافلة التشاور حول القانون الجنائي تحط بمحكمة الاستيناف
نشر في بيان اليوم يوم 21 - 05 - 2015

مناسبة لإغناء النقاش الدائر حول إصلاح منظومة العدالة
أكد الأستاذ عبد السلام بوعوش، ممثل وزارة العدل والحريات أن مسودة مشروع القانون الجنائي تعد أرضية للنقاش، مبرزا أن وزارة العدل فتحت أوراشا موسعة حول السياسة الجنائية انسجاما مع ما تضمنه الخطاب الملكي 20 غشت 2009 من أجل إصلاح منظومة العدالة، تساوقا مع الدستور المغربي المتقدم و انسجاما مع الاتفاقات الدولية . وأضاف أن مسودة مشروع القانون الجنائي مرت بعدة محطات أساسية من حيث التأليف، حيث تم إحداث لجنة بوزارة العدل ضمت قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين وغيرهم من الفاعلين في مجال القضاء، اشتغلت لما يزيد عن ثلاثة أشهر، نتج عنه تشكيل خلايا ونواة للتفكير، مشيرا في هذا الصدد إلى بعض المواد التي عرفت نقاشات حادة مثل ( الإجهاض، الاختطاف القصري، تجنيح الاتجار في المخدرات...)، وتم الخروج برأى توافقية، كما أن المقتضيات المتعلقة بالإجهاض ولارتباطها بين ما هو صحي وديني فقد تم التداول فيها بين وزارة الأوقاف وحقوق الانسان ووزارة العدل والحريات.
وقبل ذلك، كان كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات، والوكيل العام للملك، خلال لقاءات وزارة العدل والحريات لمناقشة مسودة مشروع القانون الجنائي، بمحكمة الاستئناف بسطات، الثلاثاء الماضي، قد استعرضا مشروع القانون الجنائي، كأرضية تمهيدية لفتح النقاش بين الفاعلين في المجال القضائي، من أجل تسجيل أهم الملاحظات، مركزين على أدبيات المراجعة التي تهدف تحقيق الملاءمة مع الدستور وتعزيز استقلالية القضاء، مؤكدين على أهمية هذا اللقاء الذي اعتمد في منهجيته على العرض والمناقشة بحضور فاعلين في القضاء والمحامين والأساتذة الجامعيين وجمعيات المجتمع المدني والطلبة، حتى يكون لقاءا علميا ينصب على تحديد المواد والملاحظات والاقتراحات لإغناء مسودة مشروع القانون الجنائي.
ومن جانبه أكد نقيب هيئة المحامين أن العرض يقدم صورة حول مجموع المسودة التي تعد أهم قانون يهم المواطنين بعد الدستور، واعتبر أن الغاية من هذه الندوات هو إغناء النقاش الدائر وتجاوز الخلافات بين الفاعلين في المجال، خصوصا إذا اعتبرنا القانون الجنائي قانونا أكثر التصاقا بالمواطن.
وسجلت الندوة اقتراحات وملاحظات اعتبرها ممثل وزارة العدل والحريات وجيهة وتنم عن القراءة الجيدة للمسودة والتحليل المعمق، من خلال تدخل الأستاذ الزيادي عن هيئة القضاة بسطات الذي اعتبر أن الاجراء المتعلق بالمادة 4-35 من المسودة المتعلق بالعقوبة البديلة في الجنح بحضور الممثل قد يؤثر على التصفية، ويجب إعادة الصياغة في هذا الباب.
وأشار إلى تداخل الاختصاص من خلال المادة 1-12 والتي يجب فيها الجواب عن مدى شرعية القرارات الادارية، المادة 35-9 الفقرة 9. واعتبر الأستاذ الزيادي أن هناك تداخلا وتأثيرا، على قانون الشغل حيث جاءت المادة عامة، المادة 37، إذا كانت الغاية، مبرزا أنه إذا كان الهدف هو حماية المطالب بالحق المدني، حماية أموال أسرة المتهم، فلماذا جاءت عامة وتم حصرها في الجنايات ؟، بل هناك جنح كذلك مثل القمار، المادة 41 يضيف الأستاذ الزيادي تعرف تداخل بين التشريع الجنائي والقانون المتعلق بمدونة السير، المادة 88-1 جاءت عامة وستخلق مشاكل في التطبيق خصوصا بالنسبة للزوجين ( الحضانة، المعاشرة الزوجية ..)، مضيفا، المادة 107 المتعلقة بإرجاع الحالة إذا تعلق الأمر بتعويضات الترامي، وإذا استأنف الحكم وتبينت البراءة هل تتراجع المحكمة ، ومن باب التبسيط ذكر الأستاذ بالمادة 372 المتعلقة بإيقاف الدعوة مقترحا تفعيل التنازل، وتساءل الزيادي دائما في إطار مناقشة مواد مسودة مشروع القانون الجنائي حول المادة 120 المتعلقة بتعدد المتابعات وكيفية احتسابها، وطرح عدم وضوح صيغة (لا تقل ) لأن العقوبة غير متشابهة، وبخصوص المادة 231-9 تم التأكيد على أن هناك غموض حول الأناس المشاركين فيه (تعريف للاختطاف القصري)، وبخصوص الشواهد الطبية يتساءل الأستاذ الزيادي حول التخصيص (شرعي، خبير ..)، بل أكد اعتماد التسجيل فقط، خصوصا بالمناطق النائية والصعبة، خشية تعطيل ملفات المطالبين بالحق.
ومن جانبه أشار الأستاذ مرشد إلى ما قد يحدثه الفصل 35 المتعلق بالعقوبات البذيلة من سوء فهم وتقدير من لدن المواطنين، خصوصا مع انتشار الأمية بل يجب وضع آليات لذلك، وتساءل ألا ترى الوزارة من المهم أن تشمل العقوبات الجنح التأديبية، وذكر بالإشكالية القانونية المتعلقة بكيفية إثبات المبالغ المالية المتعلقة بالمادة 218 ، فيما تساءلت الأستاذة الجامعية حافظي من جهتها عن القاضي الذي سيواكب تطبيق العقوبات البذيلة، وكيفية ضبط وإثبات التحرش الجنسي بالفضاءات العمومية. و أشار ممثل العدول إلى المادة 352 التي لم تعط تعريفا شاملا للموظف العمومي، واستبعاد العدل من المادة 267، مضيفا أن المادة 355 جاءت مخالفة للمادة 351 حيث حددت أركان التزوير في المحررات، مؤكدا أن العدل لا يحرر ورقة وإنما يحررعقدا رسميا.
وفي نفس السياق أشار الأستاذ شرف محامي بهيئة سطات أن النص الجنائي اليوم يتميز بكثرة النصوص، وطرح إشكالية غياب فلسفة واضحة للتجريم، بتداخل السياسي والديني والأخلاقي، مثل إخراج جريمة الشيك ونقلها إلى مدونة التجارة، مع ضرورة تحديد الخدمة العامة للعقوبات البذيلة، والتدقيق في بعض المصطلحات مثلا ( الدعارة، البغاء ..) هل يمكن اعتباره جرما أم ظاهرة؟ وشدد على أهمية تكريس العدالة التصالحية، كما ذكر الأستاذ الجامعي الدحماني بالدور المهم الذي يلعبه القاضي في هذه العملية، ومشيرا إلى ضرورة التشديد من أجل إرجاع الأموال المختلسة عكس المصادرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.