مناسبة لإغناء النقاش الدائر حول إصلاح منظومة العدالة أكد الأستاذ عبد السلام بوعوش، ممثل وزارة العدل والحريات أن مسودة مشروع القانون الجنائي تعد أرضية للنقاش، مبرزا أن وزارة العدل فتحت أوراشا موسعة حول السياسة الجنائية انسجاما مع ما تضمنه الخطاب الملكي 20 غشت 2009 من أجل إصلاح منظومة العدالة، تساوقا مع الدستور المغربي المتقدم و انسجاما مع الاتفاقات الدولية . وأضاف أن مسودة مشروع القانون الجنائي مرت بعدة محطات أساسية من حيث التأليف، حيث تم إحداث لجنة بوزارة العدل ضمت قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين وغيرهم من الفاعلين في مجال القضاء، اشتغلت لما يزيد عن ثلاثة أشهر، نتج عنه تشكيل خلايا ونواة للتفكير، مشيرا في هذا الصدد إلى بعض المواد التي عرفت نقاشات حادة مثل ( الإجهاض، الاختطاف القصري، تجنيح الاتجار في المخدرات...)، وتم الخروج برأى توافقية، كما أن المقتضيات المتعلقة بالإجهاض ولارتباطها بين ما هو صحي وديني فقد تم التداول فيها بين وزارة الأوقاف وحقوق الانسان ووزارة العدل والحريات. وقبل ذلك، كان كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات، والوكيل العام للملك، خلال لقاءات وزارة العدل والحريات لمناقشة مسودة مشروع القانون الجنائي، بمحكمة الاستئناف بسطات، الثلاثاء الماضي، قد استعرضا مشروع القانون الجنائي، كأرضية تمهيدية لفتح النقاش بين الفاعلين في المجال القضائي، من أجل تسجيل أهم الملاحظات، مركزين على أدبيات المراجعة التي تهدف تحقيق الملاءمة مع الدستور وتعزيز استقلالية القضاء، مؤكدين على أهمية هذا اللقاء الذي اعتمد في منهجيته على العرض والمناقشة بحضور فاعلين في القضاء والمحامين والأساتذة الجامعيين وجمعيات المجتمع المدني والطلبة، حتى يكون لقاءا علميا ينصب على تحديد المواد والملاحظات والاقتراحات لإغناء مسودة مشروع القانون الجنائي. ومن جانبه أكد نقيب هيئة المحامين أن العرض يقدم صورة حول مجموع المسودة التي تعد أهم قانون يهم المواطنين بعد الدستور، واعتبر أن الغاية من هذه الندوات هو إغناء النقاش الدائر وتجاوز الخلافات بين الفاعلين في المجال، خصوصا إذا اعتبرنا القانون الجنائي قانونا أكثر التصاقا بالمواطن. وسجلت الندوة اقتراحات وملاحظات اعتبرها ممثل وزارة العدل والحريات وجيهة وتنم عن القراءة الجيدة للمسودة والتحليل المعمق، من خلال تدخل الأستاذ الزيادي عن هيئة القضاة بسطات الذي اعتبر أن الاجراء المتعلق بالمادة 4-35 من المسودة المتعلق بالعقوبة البديلة في الجنح بحضور الممثل قد يؤثر على التصفية، ويجب إعادة الصياغة في هذا الباب. وأشار إلى تداخل الاختصاص من خلال المادة 1-12 والتي يجب فيها الجواب عن مدى شرعية القرارات الادارية، المادة 35-9 الفقرة 9. واعتبر الأستاذ الزيادي أن هناك تداخلا وتأثيرا، على قانون الشغل حيث جاءت المادة عامة، المادة 37، إذا كانت الغاية، مبرزا أنه إذا كان الهدف هو حماية المطالب بالحق المدني، حماية أموال أسرة المتهم، فلماذا جاءت عامة وتم حصرها في الجنايات ؟، بل هناك جنح كذلك مثل القمار، المادة 41 يضيف الأستاذ الزيادي تعرف تداخل بين التشريع الجنائي والقانون المتعلق بمدونة السير، المادة 88-1 جاءت عامة وستخلق مشاكل في التطبيق خصوصا بالنسبة للزوجين ( الحضانة، المعاشرة الزوجية ..)، مضيفا، المادة 107 المتعلقة بإرجاع الحالة إذا تعلق الأمر بتعويضات الترامي، وإذا استأنف الحكم وتبينت البراءة هل تتراجع المحكمة ، ومن باب التبسيط ذكر الأستاذ بالمادة 372 المتعلقة بإيقاف الدعوة مقترحا تفعيل التنازل، وتساءل الزيادي دائما في إطار مناقشة مواد مسودة مشروع القانون الجنائي حول المادة 120 المتعلقة بتعدد المتابعات وكيفية احتسابها، وطرح عدم وضوح صيغة (لا تقل ) لأن العقوبة غير متشابهة، وبخصوص المادة 231-9 تم التأكيد على أن هناك غموض حول الأناس المشاركين فيه (تعريف للاختطاف القصري)، وبخصوص الشواهد الطبية يتساءل الأستاذ الزيادي حول التخصيص (شرعي، خبير ..)، بل أكد اعتماد التسجيل فقط، خصوصا بالمناطق النائية والصعبة، خشية تعطيل ملفات المطالبين بالحق. ومن جانبه أشار الأستاذ مرشد إلى ما قد يحدثه الفصل 35 المتعلق بالعقوبات البذيلة من سوء فهم وتقدير من لدن المواطنين، خصوصا مع انتشار الأمية بل يجب وضع آليات لذلك، وتساءل ألا ترى الوزارة من المهم أن تشمل العقوبات الجنح التأديبية، وذكر بالإشكالية القانونية المتعلقة بكيفية إثبات المبالغ المالية المتعلقة بالمادة 218 ، فيما تساءلت الأستاذة الجامعية حافظي من جهتها عن القاضي الذي سيواكب تطبيق العقوبات البذيلة، وكيفية ضبط وإثبات التحرش الجنسي بالفضاءات العمومية. و أشار ممثل العدول إلى المادة 352 التي لم تعط تعريفا شاملا للموظف العمومي، واستبعاد العدل من المادة 267، مضيفا أن المادة 355 جاءت مخالفة للمادة 351 حيث حددت أركان التزوير في المحررات، مؤكدا أن العدل لا يحرر ورقة وإنما يحررعقدا رسميا. وفي نفس السياق أشار الأستاذ شرف محامي بهيئة سطات أن النص الجنائي اليوم يتميز بكثرة النصوص، وطرح إشكالية غياب فلسفة واضحة للتجريم، بتداخل السياسي والديني والأخلاقي، مثل إخراج جريمة الشيك ونقلها إلى مدونة التجارة، مع ضرورة تحديد الخدمة العامة للعقوبات البذيلة، والتدقيق في بعض المصطلحات مثلا ( الدعارة، البغاء ..) هل يمكن اعتباره جرما أم ظاهرة؟ وشدد على أهمية تكريس العدالة التصالحية، كما ذكر الأستاذ الجامعي الدحماني بالدور المهم الذي يلعبه القاضي في هذه العملية، ومشيرا إلى ضرورة التشديد من أجل إرجاع الأموال المختلسة عكس المصادرة.