فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب يقدم مقترح قانون يتعلق بمحاربة الرشوة وتخليق الحياة العامة تعرف ظاهرة الرشوة ببلادنا اٌستفحالا متزايدا، فهي تكاد لا تستثني أي قطاع، مما يتهدد مسيرة مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ تعد الرشوة أحد المعيقات الرئيسية لكل المشاريع التنموية. و بدل أن يحسن ترتيبه في ِ مؤشر إدراك الرشوة لازال المغرب يتراجع حيث احتل سنة 2009 المرتبة 89 من أصل 180 دولة والمرتبة 8 من أصل 16 دولة عربية، ومعلوم أن المغرب كان يحتل المرتبة 45 سنة 1999، وهو ما يعني أنه تراجع ب44 مرتبة خلال 10 سنوات. وكان المغرب يحتل الرتبة ال45 سنة 1999 في الترتيب الذي تضعه ترانسبرانسي الدولية حول الرشوة في العالم، وأصبح في سنة 2000 في الرتبة ال37 ليحصل على نقطة 3.2 على عشرة. لكن ابتداء من 2003، تدحرج إلى الرتبة ال70. وفي سنة 2005، احتل الرتبة ال78 ليحصل على 3.2 على عشرة. وفي سنة 2007 تحسن ترتيب المغرب شيئا ما، حيث احتل الرتبة ال72 وحصل على نقطة 3.5 على عشرة، بعدما تبوأ الرتبة ال79وحصل على نقطة 3.5في سنة 2006. ويعتبر تقهقر المغرب في سلم ملامسة الرشوة ينطوي على خطر حقيقي يتمثل في التأثير السلبي على الاقتصاد الوطني، إذ يِِؤكد أنه إذا انتقل تنقيط المغرب من 3.5 على عشرة إلى 4.5 أو 5 على عشرة، يمكن للناتج الداخلي الخام أن يزيد بما بين 1.5 نقطة ونقطتين . وهو ما يحيل على تقديرات البنك العالمي التي تذهب إلى أن غياب الحكامة الذي تؤشر عليه الرشوة واستغلال النفوذ يفقد البلدان ما بين 1.5 و2 في المائة من دخلها القومي. وإذا كانت محاربة الرشوة تقتضي إعمال مقاربة إصلاحية على المستوى المؤسساتي، فإن إعداد قانون يستهدف تطويق هذه الظاهرة الخطيرة أضحى يفرض نفسه بقوة، وذلك بالنظر إلى الانعكاسات السلبية لمختلف السلوكات ذات الارتباط الوثيق بالرشوة. فهذه الظاهرة أصبحت عامة باعتراف كل مكونات المجتمع، واٌكتسحت جميع القطاعات ومختلف دواليب الدولة، بل وأضحت تشل مسلسل التنمية بكل اٌتجاهاته. فعلى الصعيد الاقتصادي، تعمل الرشوة على عرقلة التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال عدة زوايا، لعل من أبرزها تنشيط القطاع غير المهيكل وعدم تكافئ الفرص بين الفاعلين الاقتصاديين وغياب المنافسة الشريفة. كل ذلك يعمل على عرقلة المقاولات الصغرى والمتوسطة، مما يحملها على بعض السلوكات التي تضر بالتنمية الوطنية وعلى رأسها التملص الضريبي. ثم إن مضاعفات تنامي وتفاحش الممارسات التي لها علاقة بالرشوة تعمل على تعطيل وتقويض الديمقراطية والحيلولة دون فتح أوراش الإصلاح والتغيير، بل وتؤدي إلى خروقات متعددة الأشكال لحقوق الإنسان. فضلا عن أنها تساهم بشكل كبير في تعميق الفوارق الاجتماعية واٌتساع الهوة الطبقية وإنتاج العلاقات المتخلفة، وإضعاف فاعلية المجتمع المدني داخل النسيج المجتمعي، وتضرب في العمق القيم التي يجب أن تكون دعامة للأخلاق والمصلحة العامة، مما يعمل على تنامي الإجرام والتطرف بكل أشكاله. ووعيا منا في فريق التقدم الديمقراطي بهذه الخطورة الناجمة عن اٌستفحال الرشوة، نتقدم بهذا المقترح الهادف إلى تحديد أطراف الرشوة والإجراءات الوقائية والجزاءات الإدارية والعقوبات الزجرية المتعلقة بأفعال الرشوة. وذلك اٌنطلاقا من دراسة لمقتضيات القانون المقارن، واٌنطلاقا من أحكام القوانين الجاري بها العمل في بلادنا. إن مقترحنا هذا يرمي إلى دعم المخطط الذي تبنته بلادنا لمحاربة الرشوة، بعد مصادقتها على اتفاقية الأممالمتحدة لمحاربة الرشوة، كما أنه يأتي في خضم جهود بلادنا الهادفة إلى التفعيل الديمقراطي والسليم لمبادئ الدستور الجديد في كل الجوانب المتعلقة بتخليق الحياة العامة، وتفعيل آليات حماية المال العام، والإجراءات الضامنة للشفافية ومحاربة الرشوة وغيرها، كأهداف سامية نصت عليها اختصاصات عدد من المؤسسات التي تمت دسترتها كمجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومؤسسة "الوسيط" والمجلس الأعلى للحسابات، والمجالس الجهوية للحسابات، وكل هذه الأهداف مرتبطة بشكل جدلي بمبدأ إعمال ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي نص عليه الدستور. ومن جهة ثانية، فإن تبني هذا المقترح سيعزز بلا شك مكانة بلادنا على المستوى الدولي، كما أنه سيعمق القناعة لدى كل الأطراف الدولية بكون المملكة المغربية ماضية بكل عزم في اتجاه الاستجابة للمطالب الإصلاحية المعبر عنها بشكل قوي بشأن إسقاط ومحاربة الفساد والرشوة، وتحسين أسلوب الحكامة في تناغم تام مع الإرادة الملكية المعبر عليها في الخطاب التاريخي لجلالة الملك بتاريخ 9 مارس 2011 والذي أكد في مضامينه السامية ضمن مرتكزاته السبعة، على دسترة هيآت الحكامة الجيدة . أحكام عامة المادة 1: يهدف هذا القانون إلى تحديد الأطراف المتورطة في الرشوة وتعريف الإجراءات الوقائية والجزاءات الإدارية والعقوبات الزجرية المطبقة على كل فعل متعلق بالرشوة منصوص عليه في هذا القانون. المادة 2 : تطبق مقتضيات هذا القانون على الأطراف المساهمة والمشاركة في الرشوة، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين، موظفين عموميين، مستخدمين، مستفيدين أو أشخاصا معنويين. المادة 3 : يعد موظفا عموميا، كل شخص كلف تحت تسمية وفي إطار ما بوظيفة أو مهمة دائمة أو مؤقتة، ممنوحة أو مجانية، للمساهمة في خدمة الدولة، الإدارات العمومية، الجماعات المحلية، المؤسسات العمومية أو في خدمة المصلحة العامة. المادة 4 : تسري مقتضيات المادة السالفة على كل الأشخاص الذين تطوعوا لشغل وظائف أو مهام الموظفين العموميين أو تلك المشابهة لها، أو اٌستعملوا تصريحات مغلوطة أو اٌنتحلوا صفات مزورة للتظاهر بالقيام بها. المادة 5 : يقصد برئيس الإدارة في هذا القانون السلطات التي تتمتع بصلاحيات السلطة التسلسلية على الصعيد المركزي أو اللا ممركز، أو المسؤول القانوني للأشخاص المعنويين العامين أو الخاصين. المادة 6 : يقصد بعون أجنبي كل شخص له مهام تشريعية أو إدارية أو قضائية لدولة أجنبية، أو يمارس وظيفة عمومية لبلد أجنبي. بما في ذلك الشخص الذي يشتغل لفائدة مجلس أو شركة أو منظمة أخرى أنشئت من طرف البلد الأجنبي لممارسة وظيفة ما. يقصد كذلك بعون أجنبي كل موظف أو عون لمنظمة دولية عمومية أنشئت من طرف دول أو حكومات أو منظمات دولية عمومية أخرى. المادة 7: تطبق العقوبات الزجرية المنصوص عليها بموجب هذا القانون على الأشخاص المشار إليهم في الفصل الأول من الباب الأول أسفله حسب درجة مساهمة ومشاركة كل طرف متورط في الرشوة. المادة 8 : يبتدئ تنفيذ الرشوة، اٌبتداء من التنفيذ الكلي أو الجزئي للاتفاقات من طرف الراشي أوالمرتشي أو الرائش ولو خلال فترة إنجاز الأعمال التهييئية. الباب الأول: أطراف الرشوة والمخالفات المتعلقة بها الفصل الأول: الأطراف المتورطة في أعمال الرشوة المادة 9 : يعتبر مرتشيا كل شخص يطلب أو يقبل مباشرة أو عن طريق وسيط عروضا أو وعودا أو اٌمتيازات تحت أي شكل كانت، أو يتلقى هبات أو هدايا أو عمولات أو علاوات لحسابه أو للغير، أو يقبل اٌقتراحا من هذا الصنف للقيام أو الامتناع عن القيام بأحد الأفعال أو السلوكات التي لها علاقة بالرشوة. المادة 10 : يعتبر أيضا مرتشيا كل شخص لديه صفة أو اٌختصاصات الفاعل أو المسير أو الإداري أو المدير المراقب أو المستخدم أو ممثل أحد الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين، الذي يستغل وظيفته أو منصبه للقيام مباشرة أو عن طريق وسيط بأحد الأفعال المشار إليها في المادة السابقة، التي يمكن أن تمس مصالح الدولة أو شخصا من أشخاص القانون العام أو المواطنين أو المصلحة العامة. المادة 11 : يعتبر راشيا كل من يعطي أو يقبل بإعطاء بطريق مباشر أو غير مباشر عرض أو وعد أو هبة أو اٌمتياز أو هدية أو عمولة أو خصم أو علاوة لأحد الأشخاص المنصوص عليهم بموجب المادتين 3 و 10 من هذا القانون، أو للأغيار أو يقبل اٌقتراحا من هذا النوع لأجل القيام أو الامتناع عن القيام بأحد الأفعال أو القرارات أو السلوكات التي لها علاقة بالرشوة. المادة 12 : يعتبر رائشا كل شخص كيفما كانت صفته أو وظيفته يعمل على نقل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وبأية وسيلة، بمقابل أو بدونه، اٌقتراحات أو قبول الراشي والمرتشي الأحد للآخر ولو في حضورهما. المادة 13 : يعتبر محرضا على الرشوة كل شخص يعمل على تشجيع القيام بأحد أفعال الرشوة أو يشارك بأية وسيلة في محاولات أو أفعال الرشوة. المادة 14 : يعتبر متسترا كل شخص يعلم بأحد أفعال الرشوة أو الأفعال التي تعتبر رشوة ولم يبلغ عنها السلطات المختصة سواء كان يستفيد أو لا يستفيد منها ، لشخصه أو للغير. المادة 15 : يعتبر متهما باٌستغلال النفوذ كل موظف عمومي أو قاض أو شخص يتمتع بولاية اٌنتخابية، يطلب أو يقبل بطريقة غير قانونية مباشرة أو غير مباشرة، عروضا أو وعودا أو هبات أو هدايا أو اٌمتيازات أخرى ويمارس الشطط للتأثير الحقيقي أو المفترض، للسماح أو محاولة السماح للغير بالحصول لدى سلطة أو إدارة عمومية على معاملة تفضيلية أو وظائف أو صفقات عمومية أو اٌمتيازات أخرى. المادة 16 : يعتبر متهما بخيانة الأمانة كل موظف عمومي تحت أي شكل كان وأي دافع كان، يعطي بدون ترخيص القانون إعفاءات أو براءة من الحقوق أو الضرائب أو الرسوم العمومية، أو يعطي مجانا منتوجات أو أموالا تعود للدولة. المادة 17 : يعد مستفيدا من فوائد غير قانونية، كل موظف عمومي، سواء علانية أو عن طريق فعل متخفي أو عن طريق وسيط يأخذ أو يحصل على فائدة في العقود أو المناقصات أو في المؤسسات أو في المقاولات التي يديرها أو يراقبها كليا أو جزئيا. وكذا كل موظف يأخذ فائدة ما أو اٌمتيازات أخرى في مقاولة أو شأن عهد إليه كليا أو جزئيا تسييره، مراقبته، الأمر بالأداء والتحصيل في إطاره. المادة 18 : يعتبر كل موظف مؤهل لاتخاذ قرارات في حالة تضارب المصالح، حينما تتعارض مصالحه الشخصية بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع المصالح المرتبطة بمهامه ووظائفه. يمنع على الموظف في هذه الحالة، اٌستغلال وظيفته بغرض الرشوة أو الحصول على مصالح شخصية أو للغير. المادة 19 : يعد في حالة الشطط في اٌستعمال السلطة حينما يتفق أو يتعامل بتحايل كل موظف من أجل خدمة أو تسهيل خدمة الغير بطرق تفضيلية أو بدافع الرشوة، أو من أجل إفشاء معلومات أو تسليم وثائق من شأنها منح الامتياز لبعض المستعملين في مجال ما. المادة 20 : يعتبر تحويلا غير قانوني للامتيازات أو التراخيص المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل، كل منح تحت أي شكل كان لفوائد أو اٌمتيازات أو مكتسبات نابعة من ممتلكات وأموال الدولة ضد النصوص والمساطر القانونية المعمول بها، بغرض الحصول على الرشوة أو على مصلحة أو اٌمتياز. المادة 21 : يعد متهما بالابتزاز كل من يساوم أو يحاول المساومة، أو يمارس الشطط أو يلجأ إلى التهديد من أجل الدفع بشخص لإعطاء رشوة كيفما كانت طبيعتها. المادة 22 : يعد متهما بالزبونية المعتبرة كرشوة، كل شخص مسؤول اٌستغل وظيفته لأجل منح اٌمتيازات أو خدمات شرعية أو غير شرعية بطرق تفضيلية لبعض الأشخاص تربطه بهم علاقات شخصية وفي حالات غير مسموح بها من طرف القانون. المادة 23 : يعد متهما بالمحسوبية المعتبرة كرشوة، كل موظف يمنح أو يحاول منح خدمة، فائدة أو اٌمتياز للغير دون سبب مقبول وذلك للقيام بأفعال فيها حذف للمقتضيات التشريعية أو التنظيمية التي تضمن العدالة والشفافية والحياد في علاقات الإدارة مع المستعملين. الفصل الثاني :مخالفات الموظف العمومي المرتبطة بالرشوة المادة 24 : تعتبر مخالفة إدارية خطيرة السلوكات وأفعال الرشوة الآتية : التعامل بدافع الرشوة بشكل تفضيلي مع أحد المستفيدين خارج الحالات المنصوص عليها في القانون؛ التسليم بمقابل لوصل الإيداع لفائدة كل مستفيد في حالة التوصل أو إيداع طلبه أو البحث عنه؛ الرفض المقصود للموظف لتنفيذ حكم قضائي نهائي أو حكم قضائي يعمل على تعليق تنفيذه؛ عدم تصريح الموظف بحيازته لمصالح في مقاولة خاضعة لمراقبة الإدارة أو المصلحة التي ينتمي إليها بغرض منح اٌمتيازات أو أي فائدة أخرى أيا كانت طبيعتها؛ عدم اٌحترام قواعد الإشهار والمنافسة الشريفة في تفويت الصفقات العمومية، عقود التسيير المفوض وإعطاء التراخيص والامتيازات ذات الطابع التجاري، الصناعي أو خدمات لا ينص عليها التشريع المعمول به، وذلك بغرض منح فوائد شخصية للأغيار بمقابل أو بدونه؛ عدم النشر المقصود للائحة رسوم أسعار الخدمات المقدمة للمستفيدين، إذا تبين أن هذا السلوك ينجم عنه أحد أفعال الرشوة؛ التفويت بدافع الرشوة للصفقات المتفاوض بشأنها بأثمنة مرتفعة مقارنة مع الأثمنة المعتمدة؛ عدم النشر المقصود للإعلانات الإدارية والقرارات التنظيمية في مجال الشرطة القضائية والإعلانات المرتبطة بالصفقات العمومية والامتيازات والتراخيص والتسيير المفوض للخدمات العمومية في الجريدة الإدارية الجهوية؛ الخرق بدافع الرشوة للمسطرة المعمول بها في مجال الاستثمار أو محاولة عرقلة التوصل بالملفات ذات العلاقة أو المصادقة على الملفات التي تستجيب للشروط المطلوبة؛ المس بدافع الرشوة بصفة وطبيعة المنتوج الوطني سواء خلال فترة الإنتاج أو التصدير أو خلال مراقبة جودة السلع المستوردة؛ الخرق المتعمد بواجب نشر وتوزيع تصاميم التهيئة والتنطيق وعقود البيع والكراء والتقطيع المرتبط بالتجزئات أو خرق مبدأ إخبار الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين بخصوص المواضيع ذات الصلة بهدف الحصول على مقابل أو مصلحة كيفما كانت طبيعتها. المادة 25 : يخضع حتما لأحد العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون العام للوظيفة العمومية أو في القوانين الخاصة، بقطع النظر عند الاقتضاء عن العقوبات الزجرية، كل موظف عمومي اٌقترف إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه، وذلك حسب درجة خطورة كل مخالفة. الفصل الثالث : مخالفات الأشخاص المعنويين المرتبطة بالرشوة المادة 26 : تعتبر عمليات مشبوهة، العمليات التي يقوم بها الأشخاص المعنويون، وتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في المادة 29 أسفله، الأفعال التالية: خرق الالتزام باٌحترام قواعد المنافسة الشريفة وبعدم اٌقتراف أعمال مرتبطة بالرشوة، مشار إليها في التصريحات بالشرف للشركات المنافسة فيما يخص الصفقات العمومية؛ اللجوء إلى اٌتفاقات ضمنية أو علنية وتحت شكل ما للإخلال بالمنافسة؛ عدم النشر المتعمد للحصيلة المالية السنوية وعدم تقديم تقرير سنوي من طرف المفوض له للسلطة المفوضة؛ رفض الأبناك التعامل مع السلطات القضائية في حالة التحري بشأن الرشوة أو كشف العمليات أو التحويلات أو الحسابات المشبوهة ورفضهم الترخيص باٌستعمال الأنظمة الإعلامية أو الكشوفات البنكية أو التجارية؛ اٌتهام الشخص بأحد أفعال الرشوة المنصوص عليها من طرف هذا القانون؛ الاستعمال المباشر أو غير المباشر للدعم المالي للدولة لأغراض غير التي رصدت لها. المادة 27 : يعد أشخاصا معنويين ويعرضون أيضا لنفس العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة المقاولات الفردية التي تمارس أنشطة تجارية أو صناعية أو أشغالا أو تموينات وخدمات. المادة 28 : دون المساس بحقوق الغير، يمكن للعقود والقرارات التي تمنح الترخيص أو الالتزام، أو الامتياز أو تفويض الخدمات العمومية أو أي قرار آخر أن تلغى إذا كانت ناجمة عن أحد أفعال الرشوة المنصوص عليها بموجب هذا القانون. المادة 29 : أخذا بعين الاعتبار مقتضيات المواد 96 – 97 – 98 المنصوص عليها في هذا القانون، يعرض الأشخاص المعنويون للعقوبات الإدارية الآتية بقطع النظر عن الغرامات التي يمكن للسلطات الإدارية أن تطبقها عليهم بموجب نص خاص: المنع النهائي أو المؤقت لمدة لا تقل عن سنة من إبرام عقود مع الإدارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمقاولات التي رؤوس أموالها مكتتبة من طرف الدولة أو شخص معنوي عمومي. يجب أن يضمن هذا الإجراء في السجل المركزي المخصص للمقاولات المقبولة من طرف الإدارة. المنع النهائي أو المؤقت من الاستفادة من دعم الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمقاولات التي رأس مالها مكتتب من طرف الدولة أو شخص معنوي عام. الباب الثاني :الإجراءات الوقائية من الرشوة الفصل الأول : شفافية المساطر الإدارية والخدمات العمومية المادة 30 : يحق لجميع شركاء الإدارة معرفة المساطر المتعلقة بالخدمات العمومية والمقاييس والإجراءات المحددة لشروط تفويت الصفقات العمومية والعقود ومنح الامتيازات. كل مصلحة عمومية مطالبة بضبط وإدراج جميع المساطر الإدارية في كتب ودلائل ونشرها. المادة 31 : يمنع كل عمل تمييزي تجاه المستفيدين من الخدمات العمومية للإدارة، باٌستثناء الحالات المنصوص عليها في القانون الجاري به العمل. المادة 32 : يلزم كل موظف بالحسم في معالجة شؤون المواطنين والمستفيدين داخل أجل أقصاه 60 يوما ما لم يتضمن التشريع مقتضيات مخالفة. المادة 33 : يلزم كل موظف بمنح المستفيدين وصلا مقابل تلقي كل طلب أو شكوى إلا في حالة اٌقتضاء الطلب منحهم فقط خدمة أو إعطائهم وثيقة. المادة 34 : تلزم كل إدارة باٌحترام إجراءات وقواعد الإشهار والمنافسة في تفويت الصفقات العمومية للمقاولات المختصة في مجالات الأشغال والخدمات والتموين. المادة 35 : يجب علىكل إدارة أن تعمل في نهاية كل سنة، على نشر تقارير حول الأثمنة المتعلقة بالأشغال والخدمات والتموينات المنجزة لفائدتها في إطار الصفقات العمومية. ويمكن للوزير الأول أن يعين لجنة خاصة لمراقبة مدى مطابقة الأسعار المعتمدة في صفقات الأشغال والخدمات والتموينات للأثمنة المعمول بها خاصة بالنسبة للصفقات المتفاوض بشأنها. المادة 36 : يجب على المقاولات الإشارة في التصريحات بالشرف المقدمة بمناسبة تعهدها فيما يخص طلبات العروض إلى اٌلتزامها بعدم اٌقترافها لأي عمل له علاقة بالرشوة أوأي سلوك يمكن أن يخل بقواعد المنافسة الشريفة. كل خرق لهذه القاعدة، يعرض المتعهد إلى حذف المنافسة ويفتح المجال في الآجال المحددة قانونيا إلى المتابعة القضائية. المادة 37 : تمنع الاتفاقيات والاتفاقات والتحالفات كيفما كان شكلها أو أيا كانت دوافعها، حينما تؤثر وتهدف إلى منع تطبيق أو الإخلال بالمنافسة الشريفة بشأن صفقة ما. المادة 38 : يخضع تفويض المرافق العمومية وخدمات الجماعات المحلية لمسطرة الإشهار والمنافسة. المادة 39 : يلزم المفوض له بنشر الحصيلة المالية السنوية وتقديم التقرير السنوي للسلطة المفوضة، مبرزا حسابات العمليات المتعلقة بتنفيذ تفويض الخدمة العمومية بالإضافة إلى تقديم جرد حول جودة الخدمات المقدمة. يعتبر عدم تقديم هذا التقرير في الآجال المنصوص عليها في الاتفاق أو العقد تقصيرا في اٌلتزامات المفوض له ويخضعه لأداء غرامة للسلطة المفوضة لا تقل عن 4/1 المبلغ السنوي لرقم المعاملات للسنة المالية الجارية. المادة 40 : يرفق التقرير المشار إليه في المادة 39 أعلاه بملحق يسمح للسلطة المفوضة بتقييم ظروف إنجاز الخدمة المفوضة المادة 41 : يمنع على كل قاض أو موظف عمومي أو شخص منتخب الحصول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على فوائد من شأنها التأثير في اٌستقلاليته اٌتجاه شركة خاضعة لمراقبة الإدارة أو المصلحة التي ينتمي إليها. المادة 42 : لا يخضع لمقتضيات المادة 41 السالفة رؤساء ومستشارو الجماعات المحلية المتوفرون على الشروط المطلوبة، حينما يتم اٌحترام المسطرة التالية: الاستفادة من قطعة أرضية في إطار تجزئة جماعية من أجل بناء مسكن شخصي أو توقيع عقود للكراء متعلقة بمحلات تجارية في ملكيتهم مع الجماعة المنتمين إليها. غير أن هذه العملية يسمح بها بموجب قرار معلل صادر عن المجلس الجماعي على أساس تقدير مصالح الممتلكات العمومية. اٌقتناء ملك ينتمي إلى المجال الجماعي من أجل خلق أو تطوير نشاطه المهني شريطة ألا يقل ثمن الاقتناء عن ثمنه التقديري الموضوع من طرف مصالح الممتلكات العمومية. هذا القرار هو أيضا مشروط بترخيص معلل للمجلس الجماعي كيفما كان ثمن العملية المنجزة. منع المعنيين من المشاركة في مداولات المجلس الجماعي وعملية التصويت. ويمنع أيضا اٌتخاذ قرار البيع أو الكراء أو المصادقة على العقود ذات الصلة خلال اٌجتماع غير عمومي للمجلس الجماعي. إمكانية سلطة الوصاية بخصوص اللجوء إلى إلغاء القرار المرخص لذلك خلال أجل 30 يوما اٌبتداء من تاريخ التوصل به، إذا اٌرتأت أن هناك تقصيرا فيما يخص المسطرة المشار إليها أعلاه. المادة 43 : لا يعتبر خاضعين لمقتضيات المادة 16 من هذا القانون مديرو المؤسسات العمومية ذات الطابع الوطني، الجهوي أو المحلي ومديرو الشركات التي رؤوس أموالها مكتتبة من طرف الدولة ومستخدموها الذين حصلوا على تفويض من مدير المؤسسة العمومية أو الشخص القانوني المسير للشركة التي يتركز نشاطها حول التجارة العقارية إذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة، وإذا تم اٌحترام المسطرة التالية: إذا اٌستفادوا من قطعة أرضية في إطار تجزئة منجزة من طرف المؤسسة أو الشركة المعنية لأجل بناء مسكن شخصي أو توقيع عقود كراء مرتبطة بمحلات في ملكهم مع المؤسسة العمومية أو الشركة المنتمين إليها. يرخص لهذه العمليات بموجب قرار معلل من طرف سلطة الوصاية على أساس تقديرات لجنة مختصة يتم تعينها من طرف السلطة المذكورة. المادة 44 : تلزم الجماعات المحلية بنشر الإعلانات الإدارية والقرارات التنظيمية المتعلقة بالشرطة القضائية والإعلانات المتعلقة بالصفقات العمومية ومنح الامتيازات والترخيصات وتفويض الخدمات العمومية بالجريدة الإدارية الجهوية المنشأة لهذه الغاية بموجب نص تنظيمي. المادة 45 : تسند مسؤولية إصدار الجريدة الإدارية الجهوية إلى والي الجهة في إطار اٌختصاصاته. القرارات التي لا تنشر بالجريدة الإدارية الجهوية تعتبر ملغاة بقوة القانون. المادة 46 : يلزم الموظف العمومي باٌحترام المسطرة المتخذة فيما يخص الاستثمار وبعدم عرقلة عملية اٌستلام الملفات ذات الارتباط والمصادقة عليها. المادة 47 : يمنع على الموظف العمومي التآمر أو السماح بخرق المعايير التي تحدد قانونيا جودة المنتوج الوطني سواء خلال مرحلة الإنتاج أو التسويق أو التصدير أو أثناء مراقبته جودة المنتوجات المستوردة. المادة 48 : تلزم الإدارات والجماعات المحلية بنشر وتوزيع تصاميم التهيئة والتنطيق وعقود البيع والكراء وتقطيع التجزئات وتوفير المعلومات الضرورية المتعلقة بهذه التصاميم لكل شخص طبيعي أو معنوي. المادة 49 : يجب على الإدارات العمومية والجماعات المحلية أن تعتمد مسطرة مدققة وشفافة بشأن تحويل العقار المنتمي إلى المجال العمومي المنظم بنص تنظيمي يحدد مقاييس ومعايير هذه المسطرة. الفصل الثاني : شفافية تمويل الانتخابات المادة 50 : تلتزم الهيئات المدنية والسياسية مثل الجمعيات والأحزاب والنقابات بعدم اٌستعمال المساعدة المالية للدولة في أغراض غير التي خصصت لها. تلزم هذه الهيئات إضافة إلى الإجراءات المقررة في غير هذا القانون بنشر الحصيلة المالية التي تبين حسابات الموارد والنفقات في الجريدة الرسمية وفي يوميتين وطنيتين. المادة 51 : يمنع على كل شخص ينتمي للهيئات المنصوص عليها في المادة 50 أعلاه منح هدايا أو هبات أو تبرعات عينية أو نقدية أو إعطاء وعود بتبرعات أو اٌمتيازات التوظيف العمومي أو الخاص أو اٌمتيازات أخرى بغرض التأثير على تصويت أحد الناخبين سواء مباشرة أو عن طريق وسيط. المادة 52 : يمنع على كل شخص ينتمي للهيئات المدنية أو السياسية مثل الجمعيات والأحزاب والنقابات حمل أو السعي لحمل ناخب على الامتناع عن التصويت أو التأثير أو محاولة التأثير على تصويته عن طريق الابتزاز أو العنف أو التهديد سواء بتخويفه من فقدان عمله أو تعريض شخصه أو عائلته أو ممتلكاته للضرر. المادة 53 : يمنع على كل شخص خلال ولايته الانتخابية منح هبات أو هدايا أو تبرعات أو وعود بتبرعات أو اٌمتيازات إدارية سواء لفائدة جماعة محلية أو لمجموعة من المواطنين كيفما كانوا بغرض التأثير على تصويت جماعة ناخبة أو جزء منها. المادة 54 : يمنع على كل هيئة سياسية أو نقابية الاستجابة لمساومة أحد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين أو طلب أو قبول أو الحصول على مقابل كيفما كان لإعطاء اٌعتمادات لأغراض اٌنتخابية. الفصل الثالث: المراقبة والافتحاص المادة 55 : كل إدارة مطالبة بالتوفر على آلية للمراقبة الداخلية والافتحاص والتقييم للتأكد من الإنجاز الكمي والنوعي للأشغال والتموينات والخدمات المقدمة وتجسيد الاختلالات المرتبطة بأفعال الرشوة واللجوء إلى رفعها. المادة 56 : تلزم الإدارات العمومية من خلال آليات المراقبة المعتمدة بإعداد تقرير حول أفعال الرشوة التي تم الكشف عنها والإجراءات المتخذة بشأنها. يجب أن يوضع هذا التقرير لدى رئيس الإدارة. المادة 57 : يجب على رئيس الإدارة المعني أن يتخذ على أساس التقرير المودع لديه وتحت مسؤوليته الإجراءات التأديبية اللازمة في حالة الإثبات الفعلي للأفعال أو السلوكات المرتبطة بالرشوة ورفع الأمر للسلطة القضائية المختصة. الفصل الرابع : التصريح بالممتلكات المادة 58 : تلزم، إضافة إلى الفئات المحددة بمقتضى القانون، بعض الفئات من الآمرين بالصرف من الموظفين والشخصيات السامية بالتصريح الدوري بممتلكاتهم وذلك بغرض دعم الشفافية في ممارسة الوظائف العمومية وتثبيت ثقة العموم اٌتجاه المؤسسات. المادة 59 : تحدد فئات الموظفين والشخصيات السامية المعنية بالتصريح وكذا الطرق المتبعة للقيام به بموجب نص تنظيمي. المادة 60 : تحدد طرق اٌستلام ووضع ومتابعة التصاريح بالممتلكات بنص تنظيمي. الفصل الخامس : التبليغ المادة 61 : يجب على الكل تبليغ السلطات العمومية والقضائية وحدها بكل المعلومات المعللة المتعلقة بمحاولات القيام بأفعال الرشوة التي نص عليها هذا القانون. كل تبليغ يجب أن يجرى مقابل توقيع محضر اٌستماع أو وصل إيداع للوثائق المعللة تسلمه السلطات المختصة. المادة 62 : كل موظف عمومي أيا كانت رتبته، ملزم داخل المصلحة التي ينتمي إليها بعدم التستر على كل محاولة أو عمل متعلق بالرشوة معرف بموجب هذا القانون. يبلغ الموظف رئيس الإدارة بالمحاولة أو الفعل مدعما بالحجج. المادة 63 : كل شخص بلغ عن أحد أفعال الرشوة المعرفة بموجب هذا القانون أو كان شاهدا عليها، لديه الحق في الحماية من طرف السلطات القضائية والإدارية لضمان سلامته وحماية ممتلكاته ووظيفته أو أي حق آخر وحماية أقاربه ضد اٌنتقام أطراف الرشوة أو المؤامرات المبلغ عنها. المادة 64 : كل شخص بلغ أو شهد على أحد أفعال الرشوة المشار إليها في هذا القانون وتعرض لضرر ما لديه الحق في التعويض. المادة 65: يلتزم مفتحصو حسابات المقاولات بوضع تصريح لدى السلطات القضائية بكل مبلغ مؤدى أو محصل عليه ناجم عن العمليات المشبوهة غير المرخص لها المنجزة من طرف المصالح المعنية بالافتحاص. المادة 66 : تلتزم الأبناك بالتعاون مع السلطات القضائية خلال التحريات الهادفة إلى الكشف عن العمليات، أو التحويلات والحسابات المشبوهة، وبالسماح باٌستعمال أنظمتها الإعلامية وبتقديم كشف حسابات بنكية أو كشوفات مادية أو تجارية عند الاقتضاء. لا تلزم الأبناك في هذه الحالة بواجب كتم السر البنكي أو المهني. المادة 67 : يلتزم الوسطاء الماليون بإخبار السلطات القضائية بكل العمليات المشبوهة المرتبطة بأحد أفعال الرشوة المعرفة بموجب هذا القانون التي تم الكشف عنها أثناء عمليات تحويل الأموال. المادة 68 : لا يعتبر خرقا للسر المهني إشهار أفعال الرشوة المرتكبة لدى رئيس الإدارة أو الوكيل العام أو وكيل الملك أو لدى الشرطة القضائية. يعتبر رئيس الإدارة والوكيل العام ووكيل الملك مؤهلين لاتخاذ تحت مسؤوليتهم القرار الذي يرونه مفيدا في شأن إشهار أفعال الرشوة. المادة 69 : ليس لطرف من الأطراف المتورطة في أفعال الرشوة، اٌعتبارا للمقتضيات الجنائية المتعلقة بالتبليغ الكاذب ، عذر قطعي إلا إذا بلغ عن العرض الذي تلقاه لرئيس الإدارة أو الوكيل العام أو وكيل الملك وذلك قبل مرحلة تنفيذ الفعل المتعلق بالرشوة. المادة 70 : يلزم رئيس الإدارة وأعضاء النيابة العامة بعدم الكشف عن مصادر المعلومات والوثائق التي يتوفرون عليها والتي علموا بها حماية للمبلغين ضد كل عمل اٌنتقامي أو متابعة صادرة عن ذلك. المادة 71 : يمنع اٌتخاذ قرار بتطبيق إجراء قسري أو تحريك المتابعة الإدارية أو القضائية ضد الشخص الذي بلغ عن أفعال الرشوة لدى رؤساء الإدارة، أو وكيل الملك، أو الوكيل العام للملك. الباب الثالث : الإجراءات الزجرية الفصل الأول : العقوبات المادة 72 : إذا كان الغرض من الرشوة هو إنجاز أحد الموظفين المشار إليهم في المادة 3 من هذا القانون لعمل قانوني يندرج ضمن اٌختصاصاته، فإن العقوبة المطبقة عليه هي الحبس من سنة إلى سنتين مع غرامة تتراوح بين 3000 و 8000 درهم. المادة 73 : إذا كان الغرض من الرشوة هو إنجاز أحد الموظفين المشار إليهم في المادة 3 من هذا القانون، لعمل غير قانوني يخرق القانون شكلا ومضمونا خلال ممارسته لوظيفته أو الامتناع عن إنجاز عمل يدخل ضمن اٌختصاصاته المهنية، فإن العقوبة هي الحبس من سنتين إلى خمس سنوات مع غرامة تتراوح بين 5000 و 50.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادة 74 : إذا كان الهدف من إرشاء قاض من النيابة العامة، أو أحد أعضاء محكمة أو مستشار محلف بصفته قاضيا أو خبيرا من لدن السلطة الإدارية أو القضائية أو طرف آخر، هو اٌتهام شخص أو اٌتخاذ قرار لصالح طرف أو ضده أو إصدار حكم جنائي أو حكم قاس ضد متهم، فإن العقوبة المطبقة هي الحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات مع غرامة تتراوح بين10.000 إلى 50.000 درهم ما لم تكن هناك عقوبة أقصى منصوص عليها بموجب نص خاص. المادة 75 : إذا كان الهدف من الرشوة هو إنجاز الموظف لعمل يعتبر بموجب القانون جناية أو جنحة خلال ممارسة وظيفته، فإن العقوبة المطبقة على ذلك هي الحبس من سنتين إلى خمس سنوات مع غرامة تتراوح بين 3000 و 10000 درهم ما لم تكن هناك عقوبة أقصى منصوص عليها بموجب نص خاص. المادة 76 : تضاعف عقوبة الحبس والغرامة إذا تجاوز مبلغ الرشوة 100.000 درهم في الحالات المنصوص عليها في المواد من 72 إلى 75 من هذا الفصل. المادة 77 : كل موظف عمومي أو قاض أو شخص يتمتع بولاية اٌنتخابية استعمل نفوذه لارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 52 من هذا القانون، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 5000 و 100.000درهم. المادة 78 : يعاقب الراشي والمرتشي على الأفعال المنصوص عليها بالمواد 9 و 10 و 11 والرائش والمحرض والمتستر على هذه الأفعال المشار إليهم في المواد 12 و 13 و 14 من هذا القانون حسب درجة المشاركة أو المساهمة المقصودة أو غير المقصودة لكل واحد منهم في فعل الرشوة، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 3000 و 50.000 درهم. ما لم تكن هناك عقوبة أقصى منصوص عليها بنص خاص. المادة 79 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة أيضا على الأشخاص المذكورين في المواد من 18 إلى 23 من هذا القانون حسب درجة المشاركة أو المساهمة المقصودة أو غير المقصودة لكل واحد منهم في القيام بفعل الرشوة المذنبين بها. ما لم تكن هناك عقوبات أقصى منصوص عليها بموجب نص خاص. المادة 80 : كل موظف عمومي متهم بخيانة الأمانة بغرض الرشوة اٌرتكب أحد أفعال الرشوة المشار إليها في المادة 16 من هذا القانون، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 5000 إلى 100.000درهم. تضاعف العقوبة إذا تجاوز مبلغ التحويل 100.000 درهم. المادة 81 : تطبق نفس العقوبات المرتبطة بأفعال الرشوة واٌستغلال النفوذ على موظفي المنظمات الدولية كيفما كانت جنسيتهم في حالة اٌرتكاب هذه الأفعال داخل التراب الوطني، ما لم تكن هناك مقتضيات خاصة مخالفة منصوص عليها في القانون الدولي العام أو في القوانين الأساسية لهذه المنظمات. المادة 82 : تطبق العقوبات المتعلقة بأفعال الرشوة واٌستغلال النفوذ كذلك على الأعوان الأجنبيين حسب ما تم تحديده في المادة 6 أعلاه. المادة 83 : كل قاض أو موظف عمومي أو شخص يتمتع بولاية اٌنتخابية لم يصرح لدى رئيس الإدارة أثناء توظيفه أو خلال الشهر، حينما تكون زوجته أو أولاده أو أبوه أو هو نفسه يتوفر على فوائد أو اٌمتياز أو مقاولة تابعة أو تحت مراقبة الإدارة التي يمارس بها وظيفته أو لديه عقود معها في مجال معين، يعاقب بغرامة تتراوح بين 10.000 و 20.000 درهم. ويقوم بهذا التصريح أعضاء المجالس الجماعية لدى هذه المجالس ولدى العامل والمسؤول عن المراقبة المالية للجماعة المحلية المعنية. يقوم بالتصريح أيضا رؤساء المؤسسات العمومية لدى مجالسهم الإدارية وسلطة الوصاية والمسؤول عن المراقبة المالية للمؤسسة. المادة 84 : يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات، كل قاض أو موظف عمومي أو شخص يتمتع بولاية اٌنتخابية، يأخذ أو يتلقى أو يواصل الحصول لفائدته على مصلحة أو اٌمتياز في مقاولة أو مشروع يقوم كليا أو جزئيا بمراقبته، تفتيشه، إدارته، صرف وأداء تحملاته أثناء اٌرتكابه لفعل الرشوة. تضاعف هاته العقوبة إذا تجاوز مبلغ الرشوة 100.000 درهم. المادة 85 : تطبق مقتضيات المادة السالفة على الموظف العمومي لمدة خمس سنوات بعد التوقف عن مزاولة وظيفته أيا كانت وسيلة التوقف باٌستثناء الحالة التي يكون فيها وارثا للمصلحة. المادة 86 : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين 5000 و 15.000 درهم كل موظف مشار إليه في المادة 3 من هذا القانون يحصل أو يحاول الحصول لفائدته أو لفائدة زوجته، أطفاله أو والديه أو للغير على اٌمتياز للقيام أو الامتناع عن القيام بعمل بمجرد أن يكون مخالفا للمقتضيات التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالحرية والتمتع بالمنافسة الشريفة في الصفقات العمومية. المادة 87 : يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة تتراوح بين 1000 و 10.000 درهم كل من عرقل أو حاول عرقلة عن طريق التهديد أو الاعتداء قبل وأثناء المناقصة والمزايدة بشأن ملك أو عقار أو أثاث أو مشروع أو اٌستغلال. تطبق نفس العقوبات أيضا على كل من أبعد أو حاول إبعاد المنافسين أو حد أو حاول حد المناقصة عن طريق اٌستعمال الهدايا أو الوعود أو الاتفاق أو باقي وسائل الدهاء. تطبق نفس العقوبات على كل من يحصل على هدايا أو قبل هذه الوعود . المادة 88 : يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى سنة وبغرامة تتراوح بين 2000 و 50.000 درهم كل شخص اٌعتبر راشيا، يستعمل التهديد أو الاعتداء، أو يعطي وعدا، يمنح عرضا، هبة أو فائدة أخرى للاستفادة وتمكين الغير من الاستفادة من إنجاز أو الامتناع عن إنجاز عمل، أو الحصول على اٌمتياز أو أفضلية أو خدمة سواء كانت لذلك نتائج أم لا. المادة 89 : تطبق نفس العقوبة المنصوص عليها أيضا على كل شخص مرتشي يقبل بالتعاملات المذكورة في المادة السابقة. الفصل الثاني : تحديد ومعاقبة الخروقات المرتكبة أثناء الانتخابات المادة 90 : يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين 5.000 و 100.000 درهم كل من حصل أو حاول الحصول بشكل مباشر أو عن طريق وسيط على صوت ناخب أو عدة ناخبين عن طريق هبات أو تبرعات عينية أو نقدية أو عن طريق وعود بتبرعات أو اٌمتيازات بالتوظيف في القطاع العام أو الخاص أو اٌمتيازات أخرى بغرض التأثير على أصواتهم، أو اٌستعمل نفس الوسائل لحمل أو محاولة حمل أحد أو عدد من الناخبين على الامتناع عن التصويت. يخضع لنفس العقوبات المنصوص عليها أعلاه كل من قبل أو طلب نفس الهبات أو التبرعات أو الوعود، وكذا كل من لعب دور الوسيط أو ساهم أو شارك في ذلك. المادة 91 : يعاقب بالحبس من ستة إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين 5.000 و 100.000 درهم كل من حمل أو حاول حمل ناخب على الامتناع على التصويت أو أثر أو حاول التأثير على تصويته عن طريق القوة أو التهديد سواء بتخويفه من فقدان منصبه أو بتعريض شخصه أو أسرته وثروته لأضرار. المادة 92 : يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين 5.000 و 100.000 درهم كل من أعطى خلال الحملة الانتخابية، هبات أو تبرعات، وعودا بتبرعات أو اٌمتيازات إدارية سواء لجماعة محلية أو لمجموعة من المواطنين كيفما كانت بغرض التأثير على تصويت جماعة ناخبة أو جزء منها. المادة 93 : تضاعف العقوبة في الحالات المنصوص عليها في المواد 90 و 91 و 92 أعلاه حينما يكون الفاعل موظفا عموميا أو إداريا أو عضو جماعة محلية. المادة 94 : الأحكام المعلنة في المواد من 90 إلى 93 أعلاه تؤدي إلى الحرمان من التصويت لمدة سنتين وعدم الأهلية القانونية لمدة فترتين تشريعيتين متتاليتين. المادة 95 : لا يمكن متابعة مرشح بموجب المواد 90 إلى 93 أعلاه قبل الإعلان عن نتائج الاقتراع. الفصل الثالث : المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين المادة 96 : كل شخص معنوي عمومي أو خاص، خاصة الشركات التجارية، الهيئات والجمعيات المدنية، النقابية والأحزاب السياسية، يتحمل المسؤولية الجنائية فيما يتعلق بأفعال الرشوة المرتكبة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خلال ممارسته لنشاطه أو الدفاع عن مصالحه. المادة 97 : يحاكم الأشخاص المعنويون جنائيا حسب مقتضيات المادة السابقة، فيما يتعلق بالأفعال المرتكبة بطريقة مباشرة من طرف الأشخاص الطبيعيين المنتمين إليهم الذين لديهم مسؤولية شخصية في الأفعال المقترفة عن قصد. المادة 98 : لا يعتبر خاضعين للمسؤولية الجنائية الدولة والجماعات المحلية والمحاكم والهيئات الاستشارية في المجال الإداري الاجتماعي والمالي. المادة 99 : لا يجب أن يدان الأشخاص المعنويون العموميون أو الخاضعون للقانون الخاص إلا في الحدود الدنيا والعليا للعقوبات المادية المنصوص عليها بالنسبة لكل طرف متورط في الرشوة وبالعقوبات الإضافية الآتية خاصة في حالة العود: مصادرة الأشياء المرتبطة بالفعل الذي تم زجره أو الأشياء الخطيرة أو المحضورة؛ المنع المرحلي من ممارسة النشاط؛ الحل؛ نشر حكم الإدانة. المادة 100 : يدان الأشخاص المعنويون سواء العموميون أو الخواص مع مراعاة المادة 91 أعلاه، بالعقوبات المالية المنصوص عليها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وتتجاوزها أربع مرات في حالة العود أحد العقوبات المتممة المنصوص عليها في المادة 99. مقتضيات عامة المادة 101 : تعد محاربة الرشوة وكل الإجراءات المتعلقة بذلك، بموجب هذا القانون، شأنا عموميا ينخرط فيه كل الفاعلين الاقتصاديين، الإداريين، السياسيين، والإعلاميين وفعاليات المجتمع المدني. المادة 102 : يمكن أن تنشأ بين الإدارة والهيئات المتخصصة تجمعات ذات مصلحة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي للقيام بكل الأنشطة التي تسعى لمحاربة أحد أفعال الرشوة المنصوص عليها بموجب هذا القانون. المادة 103 : يرخص المستشارون والقضاة بإعفاء أعضاء أسرة وأصهار الأطراف المتورطة والمتهمة بالرشوة من العقوبات المطبقة عليهم من الدرجة الرابعة ما داموا لم يشاركوا بصفة مباشرة وبطريقة فعلية ومقصودة في فعل الرشوة. المادة 104 : تنسخ المقتضيات المخالفة لهذا القانون. المادة 105 : يدخل هذا القانون حيز التنفيذ اٌبتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.