سانشيز يشكر المغرب وفرنسا بسبب الكهرباء    تداعيات الكارثة الأوروبية تصل إلى المغرب .. أورنج خارج التغطية    وزير الأوقاف: "دعاية فاسدة من منتسبين إلى الدين تؤدي إلى التطرف"    الكهرباء تعود إلى مناطق بإسبانيا    مهنيو الصحة بأكادير يطالبون بحماية دولية للطواقم الطبية في غزة    الرباط.. انعقاد الاجتماع ال 11 للجنة العسكرية المشتركة المغربية-الإسبانية    قضايا الإرهاب .. 364 نزيلا يستفيدون من برنامج "مصالحة"    وهبي: لا تساهل مع حاملي السلاح الأبيض.. وستتم محاسبة آباء القاصرين    ‪بنسعيد يشارك في قمة أبوظبي ‬    الطالبي العلمي .. إقلاع الجنوب رهين بتحقيق السلم والتوظيف الجيد لإمكانياتنا    التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي يؤكد دعمه للوحدة الترابية للمملكة ويرفض أي مساس بسيادة المغرب على كامل ترابه    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    الرياح القوية تلغي الملاحة البحرية بميناء طنجة المدينة    دوري أبطال أوروبا.. إنتر يواجه برشلونة من دون بافار    يضرب موعد قويا مع سيمبا التنزاني .. نهضة بركان في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الخامسة في العقد الأخير    أزيد من 3000 مشاركة في محطة تزنيت من «خطوات النصر النسائية»    نزهة بدوان رئيسة لمنطقة شمال إفريقيا بالاتحاد الإفريقي للرياضة للجميع    المخابرات الإسبانية تفتح تحقيقاً في شبهات هجوم سيبراني وراء انقطاع الكهرباء الواسع    في بيان التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي التشديد على الالتزام الثابت بوحدة المملكة المغربية وسيادتها ورفض قاطع لكل محاولات الانفصال أو المساس بالوحدة الترابية    منتدى الحوار البرلماني جنوب- جنوب محفل هام لتوطيد التعاون بشأن القضايا المطروحة إقليميا وقاريا ودوليا (ولد الرشيد)    بوتين يعلن هدنة مؤقتة لمدة ثلاثة أيام    الدار البيضاء.. توقيف عشريني بشبهة الاعتداء على ممتلكات خاصة    لماذا المغرب هو البلد الوحيد المؤهل للحصول على خط ائتمان مرن من صندوق النقد الدولي؟ محلل اقتصادي يجيب "رسالة 24"    منظمة الصحة العالمية: التلقيح ينقذ 1.8 مليون شخص بإفريقيا في عام واحد    لماذا لا يغطي صندوق الضمان الاجتماعي بعض الأدوية المضادة لسرطان المعدة؟    هشام مبشور يفوز بلقب النسخة الثامنة لكأس الغولف للصحافيين الرياضيين بأكادير    فعاليات المناظرة الجهوية حول التشجيع الرياضي لجهة الشرق    انقطاع كهربائي غير مسبوق يضرب إسبانيا والبرتغال    أزيد من 403 آلاف زائر… معرض الكتاب بالرباط يختتم دورته الثلاثين بنجاح لافت    403 ألف زاروا المعرض الدولي للكتاب بمشاركة 775 عارضا ينتمون إلى 51 بلدا    مزور يؤكد على التزام المغرب بتعزيز علاقاته الاقتصادية مع الصين في إطار المنتدى الصيني العربي    مصر تفتتح "الكان" بفوز مهم على جنوب إفريقيا    حمودي: "العدالة والتنمية" نجح في الخروج من أزمة غير مسبوقة ومؤتمره الوطني تتويج لمسار التعافي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ندوة توعوية بوجدة تفتح النقاش حول التحرش الجنسي بالمدارس    ترايل أمزميز.. العداؤون المغاربة يتألقون في النسخة السابعة    "البيجيدي" يحسم أسماء أعضاء الأمانة العامة والمعتصم رئيسا للمجلس الوطني    انطلاق جلسات استماع في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية    خط جوي مباشر يربط الدار البيضاء بكاتانيا الإيطالية    الذهب يهبط وسط انحسار التوتر بين أمريكا والصين    منظمات حقوقية تنتقد حملة إعلامية "مسيئة" للأشخاص في وضعية إعاقة    متصرفو قطاع التربية الوطنية يطالبون بتدخل عاجل من أخنوش    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    بريطانيا .. آلاف الوفيات سنويا مرتبطة بتناول الأغذية فائقة المعالجة    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    كيوسك الاثنين | قرار وزاري يضع حدا لتعقيدات إدارية دامت لسنوات    ثروة معدنية هائلة ترى النور بسيروا بورزازات: اكتشاف ضخم يعزز آفاق الاقتصاد الوطني    شهادات تبسط مسار الناقدة رشيدة بنمسعود بين الكتابة والنضالات الحقوقية    "جرح صعيب".. صوت عماد التطواني يلامس وجدان عشاق الطرب الشعبي    مي حريري تطلق " لا تغلط " بالتعاون مع وتري    التنسيقية الصحراوية للوديان الثلاث وادنون الساقية الحمراء واد الذهب للدفاع عن الارض والعرض تستنكر… ارض الصحراويين خط أحمر    العرائش: عزفٌ جنائزي على أوتار الخراب !    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا يعذر أحد بجهله للقانون:حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
نشر في الوجدية يوم 16 - 11 - 2011

تتابع الدولة ومؤسستها التشريعية عملها الرامي إلى وضع لبنات المجتمع الحداثي الذي يسود فيه القانون وليس الأفراد أو الجماعات، وذلك من خلال سن سلسلة من القوانين حتى وان كانت بعض هذه القوانين يتضمن بعض النقصان وحرر بطريقة فيها بعض الخلفيات لغرض يعرفه مصمموه،إذ سبق وأن طالبنا مرارا بتعميم مشاريع القوانين على الصحافة وتقديمها للرأي العام الذي منه جزء يمكنه أن يساهم باقتراحات ايجابية للوطن والمواطنين.
اليوم، نقدم قانونا مهما جدا بالنسبة لكل مواطن منا إذ يتعلق الأمر »بقانون حماية الاشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي« وهو القانون رقم 08 - 09 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 15 - 09 - 1 في 09/02/18 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5711 نقدمه في حلقات حتى يطلع عليه القراء ويعلموا بوجوده لإعمال مقتضياته في حالة ما إذا شعروا وأن جانبا من حياتهم الخاصة قد طاله المس السلبي.
الفرع الثاني
تشكيل اللجنة الوطنية
المادة 32
تتألف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من 7 أعضاء:
رئيس يعينه جلالة الملك.
6 أعضاء يعينهم أيضا جلالة الملك باقتراح من:
الوزير الأول:
رئيس مجلس النواب.
رئيس مجلس المستشارين.
تحدد مدة العضوية في اللجنة الوطنية في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وتحدد كيفيات وشروط تعيين أعضاء اللجنة الوطنية بمقتضى مرسوم.
الفرع الثالث..
تنظيم اللجنة الوطنية وسيرها
المادة 33
تجتمع اللجنة الوطنية بدعوة من رئيسها. بمسعى منه أو بطلب من نصف الاعضاء. ويحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماع.
المادة 34
تعتبر اجتماعات اللجنة الوطنية صحيحة بحضور ثلثي الاعضاء على الأقل. وتتخذ قراراتها بصفة صحيحة بأغلبية الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الاصوات، يرجح جانب الرئيس.
الفرع الرابع
الوضعية القانونية للأعضاء
المادة 35
تتنافى مهام عضو في اللجنة الوطنية مع مهام متصرف أو مسير أو عضو مجلس إدارة أو مدير عام وحيد أو عضو مجلس رقابة شركة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
لا يجوز لعضو في اللجنة الوطنية المشاركة في مداولة أو عمليات تحقق ذات صلة بهيئة اكتسب بها منفعة مباشرة أو غير مباشرة، أو مارس بها انتدابا أو مهمة، إذا لم يمض أجل خمس سنوات بين تاريخ توقف مهامه أو انتدابه أو تصرفه في منفعته، وتاريخ تعيينه في حظيرة اللجنة الوطنية.
إذا كانت حالة التنافي المنصوص عليها في الفقرة السابقة تخص رئيس اللجنة الوطنية، يقوم هذا الاخير بتعيين عضو من اللجنة الوطنية لممارسة كل اختصاصاته، إذا كانت قضية الهيئة المذكورة معروضة أمام اللجنة الوطنية. وينشر مقرر الرئيس في الجريدة الرسمية.
المادة 36
يلزم أعضاء اللجنة الوطنية بكتمان السر المهني بخصوص الوقائع والاحداث والمعلومات التي أحيطوا بها علما أثناء ممارسة مهامهم. ويخضع الاعضاء لنفس الإلزام حتى بعد نهاية فترة انتدابهم.
كما يلزم الموظفون أو الاعوان أو التقنيون الذين يمارسون مهاما بحظيرة اللجنة الوطنية أو بجانب أعضائها بالتقيد بالسر المهني.
المادة 37
يستفيد الاعضاء والموظفون أو الاعوان والتقنيون العاملون باللجنة الوطنية من الحماية ضد الإهانة أو المساس بشخصهم بموجب أحكام الفصلين 265 و267 من مجموعة القانون الجنائي.
المادة 38
في حالة تداول اللجنة الوطنية بشأن مسألة تخص إدارة معينة، يشارك الاعضاء الممثلون للحكومة بصفة استشارية في المداولات.
المادة 39
تعد اللجنة الوطنية وتصادق على نظامها الاساسي الذي يعرض علي الحكومة من أجل التصديق عليه قبل نشره في الجريدة الرسمية.
الفرع الخامس
الإدارة
المادة 40
يساعد الرئيس في مهامه الادارية والمالية كاتب عام تعينه الحكومة باقتراح من الرئيس.
إضافة الى السلط التي يمارسها بتفويض من الرئيس، تناط بالكاتب العام مهام.
تسيير المستخدمين الموظفين أو الملحقين وفق مقررات الرئيس.
إعداد وتنفيذ ميزانية اللجنة الوطنية التي يعد الامر المساعد بصرفها.
إعداد وإبرام صفقات اللجنة الوطنية.
إعداد وثائق عمل اجتماعات اللجنة الوطنية ومسك سجل مقرراتها.
تتبع أعمال اللجان المحدثة من قبل اللجنة الوطنية وتمكينها من الوسائل المادية والبشرية اللازمة لإتمام مهامها.
المادة 41
من أجل ممارسة صلاحياته، يتوفر الكاتب العام على مستخدمين إداريين وتقنيين يتشكلون من موظفي الادارات العمومية أو من الاعوان العموميين الملحقين لدى اللجنة الوطنية ومن مستخدمين يتم توظيفهم وفق المساطر المطبقة في هذا المجال ولاسيما بواسطة مسطرة التعاقد.
المادة 42
تحدث اللجنة الوطنية اللجان الدائمة أو اللجان الخاصة اللازمة لإنجاز مهامها بموجب مقتضيات نظامها الداخلي.
كما تحدد في نفس النظام كيفيات سير وتنظيم هذه اللجان التي يرأسها عضو في اللجنة الوطنية، ويمكن ان تتشكل من شخصيات تختار من غير أعضاء اللجنة الوطنية أو من بين مستخدميها.
الباب الخامس.
نقل المعطيات نحو بلد أجنبي
المادة 43 لا يجوز لمسؤول عن معالجة أن ينقل معطيات ذات طابع شخصي الى دولة أجنبية إلا أذا كانت هذه الدولة تضمن مستوى حماية كافية للحياة الشخصية والحريات والحقوق الاساسية للأشخاص إزاء المعالجة التي تخضع لها هذه المعطيات أو قد تخضع لها.
يتم تقييم كفاية مستوى الحماية الذي تضمنه دولة معينة لاسيما وفقا للمقتضيات المعمول بها في هذه الدولة ولإجراءات الامن التي تطبق فيها، والخصائص المتعلقة بالمعالجة مثل الغايات والمدة وكذا طبيعة وأصل ووجهة المعطيات المعالجة.
تعد اللجنة الوطنية قائمة الدول المتوفرة فيها المعايير المحددة في الفقرة أو الفقرة 2 أعلاه.
المادة 44
استثناء من أحكام المادة 43 أعلاه، يمكن للمسؤول عن المعالجة نقل معطيات ذات طابع شخصي نحو دولة لا تتوفر فيها الشروط التي تنص عليها المادة السابقة في حال الموافقة الصريحة للشخص الذي تخصه المعطيات، أو في حالة:
1 إذا كان النقل ضروريا.
أ للمحافظة على حياة هذا الشخص.
ب للمحافظة على المصلحة العامة.
ج) احتراما لالتزامات تسمح بضمان إثبات حق أمام العدالة أو ممارسته أو الدفاع عنه.
د) تنفيذا لمقتضيات عقد بين المسؤول عن المعالجة والمعني او لإجراءات سابقة على التعاقد متخذة بطلب من هذا الاخير.
ه) لإبرام أو تنفيذ عقد مبرم أو سيبرم بين المسؤول عن المعالجة واحد الأغيار، وذلك لمصلحة الشخص المعني.
و) تنفيذا لإجراء متعلق بتعاون قضائي دولي.
ز) الوقاية من إصابات مرضية أو فحصها أو معالجتها.
2 إذا كان النقل يتم تنفيذا لاتفاق ثنائي أو متعدد الاطراف يكون المغرب عضوا فيه.
3 بناء على إذن صريح ومعلل للجنة الوطنية وذلك إذا كانت المعالجة تضمن مستوى كاف من الحماية للحياة الشخصية وكذا للحريات والحقوق الاساسية للأشخاص، لاسيما بالنظر الى بنود عقد أو نظام داخلي تخضع له.
الباب السادس
السجل الوطني لحماية المعطيات الشخصية وحدود إحداث أو استعمال سجلات مركزية أو ملفات.
المادة 45
يحدث سجل وطني لحماية المعطيات الشخصية، يشار إليه بعده بالسجل الوطني، يعهد مسكه الى اللجنة الوطنية التي تضمن وضعه رهن إشارة العموم.
المادة 46
تقيد بالسجل الوطني:
أ الملفات التي تكون السلطات العمومية مسؤولة عن معالجتها.
ب الملفات التي يكون الخواص مسؤولين عن معالجتها.
ج الإحالات على القوانين أو النصوص التنظيمية المنشورة الصادرة بإحداث ملفات عمومية.
د الأذون المسلمة تطبيقا لهذا القانون والنصوص المتخذة من أجل تطبيقه.
ه المعطيات المتعلقة بالملفات الضرورية للسماح للأشخاص المعنيين بممارسة حقوق الإخبار والولوج والتصحيح والحذف والتعرض المنصوص عليها في هذا القانون، لاسيما التوضيحات التي يتضمنها التصريح والمحددة في أ) الى ه) من المادة 15 أعلاه.
المادة 47
تعفى من التقييد في السجل الوطني الملفات التي يكون الغرض الوحيد من معالجتها مسك سجل موجه بموجب مقتضيات تشريعية أو تنظيمية لإخبار العموم ومفتوح للعموم للاطلاع.
غير أنه تدرج بالسجل الوطني المذكور، وجوبا، هوية الشخص المسؤول عن المعالجة حتى يتمكن الاشخاص المعنيون من ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الباب 2 من هذا القانون.
المادة 48
تحدد الحكومة، بعد استشارة اللجنة الوطنية، كيفيات تقييد المعطيات المنصوص عليها في المادة 46 أعلاه بالسجل الوطني، وكذا كيفيات تحيينه.
المادة 49
لا يمكن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالمخالفات والإدانات والتدابير الوقائية إلا من قبل:
المحاكم والسلطات العمومية والاشخاص المعنويين الذين يسيرون مصلحة عمومية والمتصرفين في إطار اختصاصاتهم القانونية.
مساعدو القضاء وذلك حصرا لممارسة المهام الموكلة لهم قانونا.
الهيئة المكلفة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 34.05 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
المادة 50
يعتبر إحداث ومسك ومعالجة سجلات مركزية تهم الاشخاص المشكوك في قيامهم بأنشطة غير مشروعة وبارتكابهم لجنح ومخالفات إدارية وكذا المقررات التي تنص على عقوبات وتدابير وقائية وغرامات وعقوبات إضافية من اختصاص المصالح العمومية وحدها التي تتوفر على اختصاص صريح بموجب قانون التنظيم والتسيير، والتي يتوجب عليها احترام القواعد المسطرية وحماية المعطيات المنصوص عليها في القانون، وذلك بعد استشارة اللجنة الوطنية.
الباب السابع.
العقوبات
المادة 51
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية، يمكن للجنة الوطنية حسب الحالات وبدون أجل سحب توصيل التصريح أو الإذن إذا تبين بعد إجراء المعالجة موضوع التصريح أو الإذن المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون، أن هذه المعالجة تمس بالأمن أو بالنظام العام أو منافية للأخلاق أو الآداب العامة.
المادة 52
دون المساس بالمسؤولية تجاه الاشخاص الذين تعرضوا لأضرار نتيجة هذه المخالفة، يعاقب بغرامة من 10.000 درهم الى 100.000 درهم كل من أنجز ملف معطيات ذات طابع شخصي دون التصريح بذلك أو الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه، أو واصل نشاط معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي رغم سحب وصل التصريح أو الإذن.
المادة 53
يعاقب بغرامة من 20.000 درهم الى 200.000 درهم عن كل مخالفة كل مسؤول عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي يرفض حقوق الولوج أو التصريح أو التعرض المنصوص عليها في المواد 7 و8 و9 أعلاه.
المادة 54
يعاقب بالحبس من 3 أشهر الى سنة وبغرامة من 20.000 درهم الى 200,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بخرق أحكام أ) وب) وج) من المادة 3 من هذا القانون بجمع معطيات ذات طابع شخصي بطريقة تدليسية أو غير نزيهة أوغير مشروعة، أو أنجز معالجة لأغراض أخرى غير تلك المصرح بها أو المرخص لها، أو أخضع المعطيات المذكورة لمعالجة لاحقة متعارضة مع الاغراض المصرح بها أو المرخص لها.
المادة 55
يعاقب بالحبس من 3 أشهر الى سنة وبغرامة من 20.000 درهم الى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
كل من احتفظ بمعطيات ذات طابع شخصي لمدة تزيد عن المدة المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل أو المنصوص عليها في التصريح أو الإذن:
كل من احتفظ بالمعطيات المذكورة خرقا لأحكام ه) من المادة 3 من هذا القانون.
يعاقب بنفس العقوبات كل من قام، لأغراض أخرى غير تاريخية أو إحصائية أو علمية بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي تم الاحتفاظ بها بعد المدة المنصوص عليها في الفقرة الاولى أعلاه.
المادة 56
يعاقب بالحبس من 3 أشهر الى سنة وبغرامة من 20.000 درهم الى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي خرقا لأحكام المادة 4 أعلاه.
المادة 57
يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى سنتين وبغرامة من 50.000 درهم الى 300.000 درهم بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام دون الموافقة الصريحة للأشخاص المعنيين، بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي تبين بشكل مباشر أو غير مباشر الاصول العرقية أو الإثنية الآراء السياسية أو الفلسفية أو الدينية، أو الانتماءات النقابية للأشخاص المعنيين أو المتعلقة بصحة هؤلاء.
يعاقب بنفس العقوبات كل من قام بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي متعلقة بمخالفات أو إدانات أو تدابير وقائية.
المادة 58
يعاقب بالحبس من 3 أشهر الى سنة وبغرامة من 20.000 درهم الى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام أو عمل على القيام بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي دون إنجاز الاجراءات الهادفة الى حماية أمن المعطيات المنصوص عليها في المادتين 23 و24 أعلاه.
المادة 59
يعاقب بالحبس من 3 أ شهر الى سنة وبغرامة من 20.000 درهم الى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي تهم شخصا ذاتيا رغم تعرضه، إذا كان هذا التعرض منيا على أسباب مشروعه أو إذا كان الغرض من المعالجة القيام بأعمال الاستقراء، لاسيما التجاري، على نحو ما هو منصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون أو عبر وسائل إلكترونية وفق المادة 10 من هذا القانون.
المادة 60
يعاقب بالحبس من 3 أشهر الى سنة وبغرامة من 20.000 درهم الى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من نقل معطيات ذات طابع شخصي نحو دولة أجنية خرقا لأحكام المادتين 43 و44 من هذا القانون.
المادة 61
يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى سنة وبغرامة من 20.000 درهم الى 300.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مسؤول عن معالجة وكل معالج من الباطن وكل شخص، بالنظر الى مهامه مكلف بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي، يتسبب أو يسهل ولو بفعل الاهمال الاستعمال التعسفي او التدليسي للمعطيات المعالجة أو المستلمة، أو يوصلها لأغيار غير مؤهلين.
زيادة على ذلك، يمكن للمحكمة ان تقضي بحجز المعدات في ارتكاب هذه المخالفة، وكذا بمسح كل المعطيات ذات الطابع الشخصي موضوع المعالجة التي أدت الى ارتكاب المخالفة، أو جزء منها.
المادة 62
يعاقب بالحبس من 3 أشهر الى 6 أشهر وبغرامة من 10.000 درهم الى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من:
عرقل ممارسة اللجنة الوطنية لمهامها في المراقبة.
رفض استقبال المراقبين، ولم يسمح لهم بإنجاز تفويضهم.
رفض إرسال الوثائق أو المعلومات المطلوبة.
رفض نقل الوثائق التي ينص عليها القانون.
المادة 63
يعاقب كل مسؤول يرفض تطبيق قرارات اللجنة الوطنية بالحبس من 3 أشهر الى سنة وبغرامة من 10.000 درهم الي 100.00 أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 64
تضاعف عقوبات الغرامة إذا كان مرتكب إحدى المخالفات المنصوص علي عقوبتها في هذا الباب شخصا معنويا، دون المساس بالعقوبات التي قد تطبق على المسيرين الذين يرتكبون إحدى المخالفات المنصوص عليها أعلاه.
زيادة على ذلك، يمكن معاقبة الشخص المعنوي بإحدي العقوبات التالية:
المصادرة الجزئية لأمواله:
المصادرة المنصوص عليها في الفصل 89 من مجموعة القانون الجنائي.
إغلاق مؤسسة أو مؤسسات الشخص المعنوي التي ارتكبت فيها المخالفة.
المادة 65
في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب، يعتبر في حالة عود كل شخص، رغم صدور مقرر قضائي نهائي في حقه بسبب ارتكابه أحد الافعال المنصوص عليها في هذا الباب. قد ارتكب نفس الافعال خلال نفس السنة التي صدر في حقه مقرر قضائي نهائي بشأنها.
المادة 66
إضافة الى ضباط الشرطة القضائية، يجوز لأعوان اللجنة الوطنية المؤهلين لهذا الغرض من قبل الرئيس والملحقين طبقا للأشكال المحددة في القانون العادي، ان يقوموا ببحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بواسطة محاضر. وتوجه محاضرهم خلال خمسة أيام التي تلي عمليات البحث والمعاينة الى وكيل الملك.
الباب الثامن
أحكام انتقالية
المادة 67
يتوفر الاشخاص الذاتيون أو المعنويون الذين كانوا يمارسون، قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بصفة رئيسية أو ثانوية، معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تستجيب للتعريف الوارد في المادة الاولى أعلاه على أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ تشكيل اللجنة الوطنية الذي ستتم معاينته بواسطة محرر إداري ينشر في الجريدة الرسمية، وذلك لتسوية وضعيتهم طبقا لأحكام هذا القانون.
وتعتبر أنشطتهم كما لو كانت تمارس دون تصريح أو إذن في حالة عدم تسوية الوضعية في الأجل المذكور. يتعرض المخالف في هذه الحالة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.