اختتام أشغال الدورة ال10 العادية للجنة الفنية المعنية بالعدالة والشؤون القانونية واعتماد تقريرها من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي        حداد وطني بفرنسا تضامنا مع ضحايا إعصار "شيدو"    "إسرائيليون" حضروا مؤتمر الأممية الاشتراكية في الرباط.. هل حلت بالمغرب عائلات أسرى الحرب أيضا؟    أنشيلوتي يشيد بأداء مبابي ضد إشبيلية:"أحيانًا أكون على حق وفترة تكيف مبابي مع ريال قد انتهت"    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا    توقيف شخص بالبيضاء بشبهة ارتكاب جريمة الإيذاء العمدي عن طريق الدهس بالسيارة    معهد "بروميثيوس" يدعو مندوبية التخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على على منصتها    كيوسك الإثنين | إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار        إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير    ترامب يهدد بمحاولة استعادة قناة بنما    هيئة المعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بعقارات شمال المغرب    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مؤسسة قاضي التحقيق
نشر في بيان اليوم يوم 11 - 10 - 2011

يعتبر قاضي التحقيق هو الساهر الأول على إنجاز التحقيق الإعدادي، فقد قال فيه الأستاذ بيير دوفي المحامي العام بمحكمة الاستئناف بالرباط في ندوة وزارة العدل المنعقدة بتاريخ 20 أبريل 1959 بأن «هذا الرجل الذي يملك سلطات واسعة ويتصرف في حرية المواطنين وشرفهم يباشر مهمته ضمن شبكة القوانين العسيرة، حيث ينبغي له أن يستعمل علمه وخبرته، لكن في نهاية الأمر إنما هي صفاته الأخلاقية وضميره وفضائله التي تكسب مهمته عظمتها الحقيقية». ومن الأبحاث التي سلطت الضوء على مؤسسة قاضي التحقيق بحث معد من طرف مديرية الدراسات و التعاون والتحديث لوزارة العدل، الذي ننشر منه ما يفيد القارئ للتعريف بدور هذه المؤسسة.
...إذا كان الفصل 6 من الظهير بمثابة قانون رقم 448-74-1 الصادر بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) المتعلق بالإجراءات الانتقالية قد حصر القضاة المكلفين بالتحقيق في محاكم الاستئناف، فإن المادة 52 من ق.م.ج. الجديد قد أحدثت قضاة للتحقيق بالمحاكم الابتدائية إذ نصت على أن «يعين القضاة المكلفون بالتحقيق في المحاكم الابتدائية من بين قضاة الحكم فيها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار لوزير العدل بناء على اقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية، ويعين القضاة المكلفون بالتحقيق في محاكم الاستئناف من بين مستشاريها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار لوزير العدل بناء على اقتراح من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف».
...وبالرجوع إلى المادة 52 من ق.م.ج. الجديد نستشف أن المشرع المغربي تبنى ثنائية التحقيق، وذلك بجعل التحقيق على مستوى المحاكم الابتدائية بالإضافة إلى تواجده بمحاكم الاستئناف أسوة ببعض التشريعات المقارنة كالتشريع المصري، الذي سبق له أن سلك هذا المنحى وذلك من خلال المادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية المصري...
مجال التحقيق الإعدادي:
إن التحقيق الإعدادي هو مرحلة من مراحل القضية الجنائية تتوسط البحث التمهيدي الذي تباشره الشرطة القضائية والتحقيق النهائي الذي تباشره المحكمة في الجلسة، وحسب رأي الفقه والقضاء تعد هذه المرحلة دعامة أساسية لحقوق الإنسان وركيزة مهمة في تحقيق المحاكمة العادلة.
ويعد التحقيق الإعدادي كذلك مجموعة من التحريات تستهدف استكمال المعلومات وجمع الحجج التي تكون في صالح المتابع أو ضده من طرف سلطة قضائية مختصة يحق لها في نهاية الأمر أن تقرر ما إذا كان مناسبا أو غير مناسب إحالة القضية على المحكمة؛ وعليه فإن قاضي التحقيق له مهمة مزدوجة تتمثل من جهة أولى في جمع الأدلة المتعلقة بالجريمة التي توبع من أجلها الظنين، ومن جهة ثانية في تقدير قيمة تلك الأدلة لمعرفة ما إذا كانت كافية أو غير كافية للاستمرار في المتابعة.
...في ظل ق.م.ج. الجديد نجد أن المشرع حافظ على نظام التحقيق كما كان معمولا به سابقا، أي التحقيق على صعيد محكمة الاستئناف بصفة إجبارية في الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث أو الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد وفي الجنح الوارد بشأنها نص خاص وبصفة اختيارية في باقي الجنايات، وأضاف التحقيق على صعيد المحكمة الابتدائية، وذلك بجعله إجباريا في الجنح كلما وجد نص خاص يقضي به واختياريا في الجنح المرتكبة من طرف الأحداث وفي الجنح التي يكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها هو خمس سنوات (المادة 83 من القانون الجديد).
السلطات التي يمارسها قاضي التحقيق:
إن السلطات التي يمارسها قاضي التحقيق متعددة ومتنوعة كما أنها خطيرة لما يترتب عليها من آثار على مستوى الحريات الفردية، ويمكن حصر هذه السلطات فيما يلي:
- سماع الأشخاص: لقاضي التحقيق سماع بعض الأشخاص وهم: المتهم والشهود، ويخضع سماع كل فئة من هؤلاء الأشخاص إلى إجراءات وشكليات خاصة.
- استنطاق المتهم و مواجهته مع الغير: الاستنطاق إجراء خطير أحاطه المشرع بكثير من الضمانات من بينها كونه لا يقوم به إلا قاضي ولا يكون أمام الشرطة القضائية ولو في إطار الإنابة القضائية.
والاستنطاق وسيلة يحصل بها القاضي من المتهم على تفسيرات تتعلق بالوقائع المنسوبة إليه، وهو وسيلة دفاع واتهام في آن واحد، وسيلة دفاع لأنه ضروري ويؤدي انعدامه إلى بطلان المسطرة كما لو أغلق التحقيق دون الاستماع إلى المتهم أو دون استدعائه بصفة قانونية، إلا أن تحقق هذا الشرط تكفي فيه البيانات والإيضاحات التي يفضي بها الظنين عند إجراء المقابلة الأولى، والاستنطاق يعتبر وسيلة اتهام بحيث يتمكن قاضي التحقيق من اللجوء إليه من جديد كلما وجد ضرورة لذلك، فالغاية منه هي تمكين المتهم من إقامة الدليل على براءته أو الاعتراف بالأفعال المنسوبة ...وإذا قرر قاضي التحقيق إجراء مواجهة بين المتهم والطرف المدني يتعين عليه الالتزام بما أقره المشرع للمتهم عند استجوابه في الموضوع بخصوص حضور محامي المتهم أو دعوته قانونا للحضور....
- سماع الشهود: لم يوضح ق.م.ج. الجديد المقصود بالشهود غير أنه يستشف من قراءة نص المادة 117/1 منه أن المشرع يقصد بالشاهد كل شخص يرى قاضي التحقيق فائدة لسماع شهادته، ولا يشترط فيه القانون أن يكون شاهد عيان بل يكفي أن تكون شهادته مفيدة لإظهار الحقيقة، وقد أشار المشرع في القانون الجديد للاستماع إلى الشهود في الباب السادس من القسم الثالث المتعلق بالتحقيق الإعدادي وخص له المواد من 117 إلى 133.
ويرجع لقاضي التحقيق وحده تقدير ملائمة الاستماع للشاهد وكذا كيفية استدعائه أمامه أو في مكان خارج مكتبه في حالة تعذر حضور الشاهد أمامه...
التنقل والتفتيش والحجز:
لا ينحصر مجال عمل قاضي التحقيق في مكتبه ولا يقتصر دوره على التحقيق فيما تنقله محاضر الضابطة القضائية بل إن ميدانه أوسع من مكتبه ومهمته أعظم من التحقيق الابتدائي مما يدعوه أحيانا إلى الانتقال إلى الميدان لإجراء معاينات مادية أو للقيام بعمليات التفتيش أو الحجز التي يراها مفيدة لإظهار الحقيقة، وقد خص المشرع المغربي في القانون الجديد لموضوع التنقل والتفتيش والحجز المواد من 99 إلى 107 من الباب الرابع المشار إليه في القسم الثالث المتعلق بالتحقيق الإعدادي من الكتاب الأول تحت عنوان «التحري عن الجرائم ومعاينتها».
التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد:
يتعلق الأمر في هذا الصدد بمسألة بالغة الأهمية لكونها تشكل انتهاكا لحرمة المكالمات والمراسلات التي يحميها الدستور. لم يرد في ق.م.ج. السابق في هذا الموضوع أي مقتضى، كما أنه لم يصدر عن القضاء المغربي أي اجتهاد لمعرفة موقفه منه.
* و لقد سبق أن أثيرت مسألة شرعية التقاط المكالمات في فرنسا التي كان تشريعها يعرف فراغا قانونيا في هذا الشأن فلم يتردد القضاء الفرنسي في القول بقانونية هذا الإجراء حيث أكدت محكمة النقض الفرنسية شرعية التصنت التليفوني الذي يأمر به قاضي التحقيق بشرط ألا يقترن ذلك بحيلة فنية أو بمخالفة لحق الدفاع...
أما فيما يخص التشريع المغربي وأسوة بباقي التشريعات المقارنة التي أخذت بهذه المسألة فقد أشار المشرع إلى موضوع التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد في الباب الخامس من القسم الثالث المتعلق بالتحقيق الإعدادي وخص له المواد من 108 إلى 116 من ق.م.ج.الجديد.
وقد خول المشرع لقاضي التحقيق إمكانية الأمر بالتقاط المكالمات الهاتفية وجميع الاتصالات المنجزة بواسطة وسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها، كما مكن الوكيل العام للملك من أن يصدر أمرا بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال بعد تقديم التماس كتابي إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، غير أنه في حالة الاستعجال القصوى أجاز المشرع المغربي للوكيل العام للملك أن يأمر كتابه بالتقاط المكالمات الهاتفية...
علاقة قاضي التحقيق بالنيابة العامة:
لقد أعطى ق.م.ج. الجديد وخاصة المادة 75 منه الحق لقاضي التحقيق إذا كان حاضرا بمكان وقوع الجريمة المتلبس بها في أن يتخلى له الوكيل العام للملك ووكيل الملك أو ضباط الشرطة القضائية بقوة القانون عن عملية البحث، إلا أن المادة 84 من نفس القانون ورد فيها أن قاضي التحقيق لا يستطيع إجراء أي تحقيق إلا بعد أن يتلقى من النيابة العامة ملتمسا بإجراء التحقيق ولو كان قاضي التحقيق يقوم بالمهام المخولة له في حالة التلبس.
فالنيابة العامة هي الجهة المخول لها تعيين من يحقق في القضية عند تعدد قضاة التحقيق لدى محكمة الاستئناف كما يمكن أن تقدم ملتمسا للغرفة الجنحية بسحب القضية من قاضي التحقيق وإحالتها على قاض آخر للتحقيق...
وفي إطار علاقة قاضي التحقيق مع النيابة العامة فإن القانون الجديد للمسطرة الجنائية يلقي مجموعة من الواجبات على عاتق قاضي التحقيق، بدءا من إحالة ملف القضية على النيابة العامة لاستدعاء الأطراف للمحاكمة إلى الأمر بإخضاع المتهم للعلاج والاعتقال الاحتياطي....
خاتمة:
يمكن القول إن المشرع من خلال قانون المسطرة الجنائية الجديد قد وضع لبنات جديدة لمؤسسة قاضي التحقيق بالنظر إلى دورها الفعال في مجال التحقيق الإعدادي الذي يوفر الحماية للمتهم والمجتمع على حد سواء، كما أنه وسع من اختصاصات هذه المؤسسة وخلق ثنائية للتحقيق الذي كان محصورا في السابق في محاكم الاستئناف، وذلك بخلق قضاة مكلفين بالتحقيق في المحاكم الابتدائية؛ وتبقى هذه التجربة الجديدة رهينة بما سوف تسفر عنه الممارسة القضائية وتفعيل المقتضيات الإجرائية الجديدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.