طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان من وزير العدل محمد الطيب الناصري بالإعلان، أمام البرلمان، عن كل المراكز التابعة لإدارة مراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا ب DST، وإخضاعها لمبدإ سيادة القانون. وأكد بيان المكتب الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن مشروع قانون35.11 المتعلق بتتميم قانون المسطرة الجنائية، الذي يخضع بموجب المادة 20 منه، إدارة مراقبة التراب الوطني بتخويلها صفة ضابط الشرطة القضائية وتحديد اختصاصاتها ووظائفها، وآليات الرقابة التي تحكم المؤسسات الضبطية، يتطلب اتخاذ عدد من الإجراءات وتفعيل مقتضيات تنظيمية، من أهمها الإعلان من طرف وزير العدل بالبرلمان عن كل المراكز التابعة لإدارة التراب الوطني، ووضع مدونة السلوك لتحديد مهام واختصاصات موظفي هذا الجهاز وتقنين مسؤولياتهم كمكلفين بإنفاذ القانون والحفاظ على النظام العام واحترام المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان خلال مراقبة الهوية والاعتقال ووضع المتهمين تحت الحراسة النظرية. كما ألحت المنظمة الحقوقية على ضرورة تفعيل دور السلطات المعنية بالمراقبة القانونية كالسلطتين التشريعية والقضائية على عمل إدارة مراقبة التراب الوطني المتعلق بإجراءات التصنت على المكالمات الهاتفية على المواطنين والمؤسسات، ودعت هذه الإدارة إلى تنظيم التواصل مع وسائل الإعلام واعتبار ما تتوفر عليه من معلومات لا يندرج في مجالها المحفوظ، وفق ما سبق أن أكدته هيئة الإنصاف والمصالحة في تقريرها الختامي في كون مجموعة من المؤسسات امتنعت عن وضع الأرشيف والمعلومات التي تتوفر عليها من أجل الكشف عن الحقيقة المتعلقة بماضي الانتهاكات الجسيمة. وشدد بيان المكتب الوطني للمنظمة على ضرورة تفعيل المقتضيات الواردة في قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بإعمال وسائل المراقبة القضائية وقيام النيابة العامة بزيارات مفاجئة لمقرات إدارة مراقبة التراب الوطني قصد مراقبة سجلات الحراسة النظرية ومطابقة ما تتضمنه بحالة الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، ومراجعة قانون المسطرة الجنائية بشكل يروم عدم اعتماد القضاء بشكل أساسي على محاضر الشرطة القضائية بما فيها إدارة مراقبة التراب الوطني في القضايا الجنحية واللجوء إليها فقط على سبيل الاستئناس كما هو الشأن بالنسبة للقضايا الجنائية. ومن بين الإجراءات التي ترى المنظمة المغربية ضرورة اتخاذها بالموازاة مع تخويل إدارة مراقبة التراب الوطني صفة ضابط الشرطة القضائية، تفعيل المقتضيات التشريعية الواردة في قانون المسطرة الجنائية وقانون تجريم التعذيب المتعلقة بمراقبة ظروف الاعتقال الاحتياطي وتحريك آليات المتابعة في حالات وقوع ارتكاب جرائم التعذيب أو الإيذاء الجسدي أو النفسي، بالإضافة إلى ضمان استقلالية القضاء بشكل يخوله المساهمة في الحكامة الأمنية من خلال إعمال آليات المساءلة والمتابعة الجنائية في حالات التعذيب والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والاختطاف، وإطلاق التشاور مع المجتمع المدني بخصوص إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب. يشار إلى أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، شرعت في مناقشة مشروع قانون 35.11 المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، الذي يحدد، بموجب مقتضيات المادة 20 منه، صفة ضابط الشرطة القضائية لإدارة مراقبة التراب الوطني وولاة الأمن والمراقبين العامين للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بهذه الإدارة فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون. واعتبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، التي سبق أن طالبت في مؤتمرها السابع بضرورة خضوع الأجهزة الأمنية للمراقبة القضائية والمحاسبة، أن التنصيص على تخويل مدير إدارة مراقبة التراب الوطني DST صفة ضابط الشرطة القضائية وفق المادة 20 من مشروع قانون 35.11 يحدد اشتغال هذه الإدارة في إطار مقتضيات قانونية، ويجسد الانخراط في دينامية مسار إعمال مقتضيات الدستور الحالي في الباب المتعلق بالحكامة الأمنية والذي يتناول مبدأ سيادة القانون كمكون أساسي من مكونات دولة الحق وكرهان حقيقي تقيس به الدولة إرادتها السياسية من أجل البناء الديمقراطي وإرساء دعائم المجتمع الحداثي. وترى المنظمة أن منح إدارة مراقبة التراب الوطني صفة ضابط الشرطة القضائية وفق المادة 20 سيساهم في تكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب في حالات ارتكاب جرائم التعذيب والاعتقال التعسفي والاختطاف، والدفع بالدولة لوضع قواعد جديدة لعمل المؤسسات تروم تأصيل المساءلة في نطاق القانون والخضوع لرقابة السلطتين القضائية والتشريعية في سياق تحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى أن هذه المقتضيات الجديدة من شأنها أن تعمل على توضيح العلاقة التي تجمع إدارة مراقبة التراب الوطني والرأي العام من مجال السيادة المطلقة إلى مجال تقنين المسؤولية القانونية والخضوع للمراقبة القضائية وللمحاكمة في حالات الاعتقال.