لغزعقد بيع سيارة الذي تحول إلى تنازل استعمل في إفراغ أسرة متعددة الأفراد تواجه أسرة فاطنة الدايم الله وبوشعيب لمقدم والبشير بلمقدم تنفيذ حكم بالإفراغ من المحل الكائن بعين البرجة بالدار البيضاء. بناء على حكم اعتمد على وثيقة مطعون فيها بالزور. وكان من المقرر تنفيذ هذا الحكم صباح يوم الأربعاء 9 يونيو الجاري من طرف القوات العمومية، لكن تبينت صعوبة تنفيذه، وطلب من بوشعيب بلمقدم بمرافقة أعوان التنفيذ لمركز الشرطة قصد الاستماع إليه و تقديمه للنيابة العامة... وتجدر الإشارة أن الأسرة المتعددة الألإراد، المهددة بالإفراغ، سلكت عدة مساطر ما زالت رائجة أمام المحاكم المختصة، ومنها مسطرة تعرض الغير الخارج عن الخصومة، مسطرة إعادة النظر ومسطرة إيقاف التنفيذ ومسطرة الصعوبة في التنفيذ، إضافة إلى مسطرة الزور واستعماله. وبخصوص هذه المسطرة، تعتبر الأسر المهددة بالإفراغ أن المدعي استعمل وثيقة هي عبارة عن تنازل مؤرخ في 7 نونبر 1991 تحت عدد 12687.وبعد إجراء معاينة واستجواب في شأن تلك الوثيقة بواسطة مفوض قضائي تبين أن التنازل المذكور يتعلق بعقد بيع سيارة بين بلمقدم البشير ونصر الله عبد الرحيم. كما تبين أنه لا وجود لتنازل أو تنازل صادرين عن بلمقدم البشير يتعلقان بالتنازل عن المحل بالتاريخ المشار إليه والرقم الترتيبي المثبت به بمقاطعة عين الشق بالدار البيضاء. ولوحظ أن المدعي في دعوى الإفراغ لم يدلي للمحكمة بأصل الوثيقة واكتفى بالإدلاء بنسخة مصادق على صحتها من طرف جماعة مرس السلطان. وبخصوص مسطرة تعرض الغير الخارج عن الخصومة،يرى البشير بلمقدم، بواسطة دفاعه، أنه فوجئ بصدور حكم الإفراغ في حق والدته فاطنة الدايم الله وأخيه بوشعيب بلمقدم، ولم يتضمن الحكم البشير بلمقدم رغم أن هذا الأخير هو المكتري الأصلي للعقار موضوع النزاع بناء على رخصة الاحتلال المؤقت المسلمة من طرف مديرية الأملاك المخزنية بتاريخ 19 أكتوبر 1988. أما بالعودة للشكاية المتعلقة بالزور الرائجة حاليا بالمحكمة المختصة، فقد أجرت في شأنها الشرطة القضائية بحثا،استمعت فيه لكل الأطراف ولبعض الجيران. وفي تصريحاتها للشرطة، أكدت فاطنة الدايم الله أنها فوجئت هي وإبنها بوشعيب بلمقدم بالدعوى التي رفعها ضدهما (ح.ن) من أجل إفراغهما، مستندا على وثيقة تنازل من طرف إبنها البشير بلمقدم، المقيم بالديار الايطالية، والذي نفى بعد الاتصال به هاتفيا أن يكون قد حرر أو وقع على أي وثيقة تنازل أو التزام لفائدة المدعي. وأكدت المشتكية أن الوثيقتين مزورتان، مذكرة بمحضر المعاينة المنجز من قبل المنتدب القضائي. وأضافت السيدة فاطنة أن المسكن، الذي تقيم فيه مع أبنائها منذ سنين، مكرى ب 1200 درهم سنويا، وتدفع هذه السومة بانتظام، موضحة أن المسكن تابع لمديرية الأملاك المخزنية ولا يمكن تفويته أو بيعه كما تنص على ذلك رخصة الاحتلال المؤقت المبرمة بين دائرة الأملاك المخزنية والبشير بلمقدم في أكتوبر 1988. وعند الاستماع للمشتكى به المتهم بالزور، صرح (ح.ن) أن العقار المتنازع بشأنه كان في اسم البشير بلمقدم، وهذا الأخير قام ببيعه لوالده سنة 1991، وسلم البائع لوالده تنازلا والتزاما نظرا لأن الملكية تعود للأملاك المخزنية، حسب ما ورد في تصريح المتهم بالزور، الذي أضاف «أن والدي سجل الملك المذكور في إسمي وسبق أن استغله لمدة أربع سنوات...». وحول الوثيقتين، أفاد المعني بالأمر في تصريحه للشرطة القضائية، أن والده فعلا سبق أن باع سيارة للبشير بلمقدم، وحمل هذا الأخير مسؤولية أي تزوير في الوثيقتين بحكم أنه هو من سهر على إنجازهما بمفرده؟؟. من جهة أخرى، استمعت الشرطة القضائية في إطار بحثها بخصوص مسطرة الزورة، إلى شهود أكدوا أن العقار المتنازع حوله لم يستغل من طرف أي شخص منذ أن أصبح في ملكية البشير بلمقدم. كما أنها انتقلت إلى إلى مصلحة تصحيح الإمضاءات بمقر المقاطعة 31 بعين الشق، وبعد تفحص السجل المتعلق بسنة 1991 تبين أن رقم 12687 متعلق بعقد بيع سيارة بين عبدالرحيم نصر الله والبشير بلمقدم، ولا يخص التزاما أو تنازلا عن عقار. وتجدر الإشارة أن قضية الزور، المعروضة على أنظار المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، تأجلت لكون المشتكى به تقدم بشهادة طبية واعتذر عن الحضور...