هي أرملة تعيش في بيتها لمدة عشرين سنة رفقة أبنائها، فجأة تفاجأ بأمر قضائي بالإفراغ بالقوة العمومية، فبات التشرد يتهددها رغم أنها أرملة ومسنة تقارب السبعين سنة، صدر في حقها حكم ابتدائي بالإفراغ وأيده قرار استئنافي وهي تتلقى كل مرة محاضر الإشعار بالإفراغ، لكن مؤخرا اكتشف المتضررون أن هذه الأحكام القضائية بنيت على وثائق مزورة وإن كانت في ظاهرها مصححة الإمضاء بإحدى الملحقات الإدارية بعين الشق. وقائع القضية تعود لسنتين حين استصدر أحد الأشخاص حكما بالإفراغ ضد سكان عقار تابع للأملاك المخزنية تقارب مساحته 300 متر بمنطقة عين البرجة بناء على وثيقتي تنازل والتزام ادعي أنهما موقعتين من طرف مالك العقار (البشير بلمقدم)، وبما أن والدته مسنة وأمية فهي لم تنتبه لما راج أثناء جلسات المحكمة إلا حين أبلغت بمسطرة الإفراغ ضدها، وبناء على نصائح بعض الأقارب تقدمت بطلب إلى المحكمة الإدارية قصد إجراء محضر معاينة واستجواب بمصلحة تصحيح الإمضاءات بالمقاطعة 31 عين الشق التي وقع فيها الالتزام المذكور، وطبقا لمحضر المعاينة الذي نتوفر على نسخته فقد تبين أن موضوع وثيقتي التنازل والالتزام، واللتان تحملان تصحيح إمضاء (بلمقدم البشير) صاحب العقار المذكور يتعلق حسب السجلات الرسمية ببيع سيارة ولا يتعلق نهائيا بالتنازل أو الالتزام بالتخلي عن عقار بعين البرجة. عون المحكمة الإدارية أكد في محضر قضائي أن طرفي بيع السيارة هما بلمقدم البشير وشخص ثان لاعلاقة له بمن يقوم بمقاضاة سكان العقار، لذلك سجلت المشتكية أمام محكمة الإستئناف بالدار البيضاء دعوى إعادة النظر، وشكاية بشأن الزور واستعماله لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، لكن رغم هذه المساطر فإن الضحية هددت بالإفراغ باستعمال القوة العمومية خمس مرات كان آخرها قبل أسبوعين تقريبا. المتضررون وجهوا شكاية لدى مدير الشؤون الجنائية بوزارة العدل التمسوا فيها تعليق مسطرة الإفراغ التي حدد لها تاريخ 1 أبريل الجاري حتى يبت في دعوى إعادة النظر وشكاية الزور واستعماله مادام الحكم المستصدر الذي بنيت عليه مسطرة الإفراغ اعتمد على وثيقتين مزورتين بموجب محضر معاينة المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وإفادة الشهود التي أدلوا بها أمام شرطة الدائرة السادسة أنفا التي تفيد أنهم يقطنون بالعقار لمدة عشرين سنة. أصحاب العقار الذي تبلغ مساحته 300 متر يتساءلون إذاكان المدعي يعتقد أنه صاحب حق منذ سنة 1991 فما الذي جعله يستمر على حاله منذ ذلك الحين إلى غاية السنتين الماضيتين حيث تقدم بطلبه إلى المحكمة مضيفين أنهم يتوفرون على كافة الوثائق المثبتة لحقهم من شواهد الميلاد بالعقار المذكور وشواهد السكنى وكذا فواتير الكهرباء والماء وتواصيل كراء العقار لفائدة الخزينة العامة باسمهم وليس باسم شخص آخر، وحاليا لا وجود لاسم المدعي، وأن الحكم بالإُفراغ صادر على العنوان رقم 1 عقارهم يحمل الرقم 1 مكرر، كما أن الوثيقتين المزورتين لا وجود لهما بسجلات المقاطعة 31 بعين الشق بالدار البيضاء، وقد تسبب استعمال مستند زائف في صدور أحكام قضت بالإفراغ وألحقت أضرارا بليغة بعدد من الأفراد.