الطالبي العلمي: مبادرة ومسلسل الدول الإفريقية الأطلسية مشروع استراتيجي برهانات جيوسياسية للقارة الإفريقية والعالم    قيوح يشدد على مصالح وزارته بضرورة تعزيز الشفافية وتسريع معالجة الشكايات    منتدى "النكسوس" يقترح حلولا مبتكرة لتحديات التغير المناخي    مراكش.. هذه تفاصيل توقيف سيدة بشبهة الاتجار في البشر    استعداداً لحملة ضد "بوحمرون".. وزراة الصحة بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية تطلب من أولياء التلميذ الموافقة على الاطلاع على الدفاتر الصحية لأبنائهم    "ستيلانتيس القنيطرة" يطور الإنتاج    نقابات "الإضراب العام" تتوعد الحكومة بالإعلان عن احتجاجات إضافية    بعد عام من القضايا المتبادلة.. شيرين عبد الوهاب تنتصر على روتانا    برامج رمضان على "الأولى".. القناة تعد المشاهدين بعرض "استثنائي" من "الإبداع" و"التشويق" و"الترفيه"    6 أفلام مغربية تستفيد من دعم قطري    مرصد أوروبي يكشف أن "يناير" الماضي الأعلى حرارة على الإطلاق    المغرب يحدث ثورة في البنية التحتية الرياضية استعدادًا لاحتضان كبريات التظاهرات    قاضي التحقيق يفرج عن بدر هاري بشروط    البطولة الاحترافية للقسم الثاني .. برنامج مباريات الدورة ال 16    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    مواجهات عنيفة بين الجيش الجزائري وعصابة البوليساريو بتندوف (فيديو)    عضو في الكونغريس الأمريكي يضغط على قيس سعيّد ويقترح قانونًا لمعاقبة نظامه    ألباريس: إسبانيا ترفض استقبال فلسطينيين في حال تهجيرهم من غزة    مصدر خاص ل"الأول": "طاقم تونسي لمساعدة الشابي في تدريب الرجاء"    إنتاج التمور في الدول العربية.. ما مدى تقدم المغرب في الإنتاج والجودة؟    بهدف قاتل".. ريال مدريد يهزم ليغانيس وتأهل إلى نصف نهائي الكأس    توسعة الطريق التكميلية بين الداخلة والكركرات: مراحل هامة نحو تحسين التنقل أقصى جنوب المملكة    المغرب يعزز قدراته الدفاعية بتسلم طائرات "بيرقدار أكينجي" التركية المتطورة    كيوسك الخميس | إسبانيا تمنح تصاريح إقامة لأزيد من 11.500 عاملة مغربية    المغرب يحقق رقماً قياسياً في توافد السياح خلال يناير 2025    معرض للفن الإفريقي المعاصر يحول مراكش إلى وجهة فنية    محاكمة مقاول بتارودانت يشتبه تورطه في عملية نصب على 24 شخصا من متضرري الزلزال    وزير الداخلية الإسباني يأمل أن تشرع "الحدود الذكية" في العمل بحلول أكتوبر بعد زيارته مليلية    الاتحاد الأوروبي: "غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    ارتفاع طفيف لأسعار الذهب    العيون تحتضن المؤتمر العربي الأول حول السياسات العمومية والحكامة الترابية يومي 7 و8 فبراير الجاري    فيديو: توافد المئات من المعتمرين والحجاج على معهد باستور بالدار البيضاء للتلقيح ضد التهاب السحايا    رئيس أولمبيك مارسيليا يشيد بمهدي بنعطية    توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس    تعبئة أكثر من 40 مليون درهم لبناء وتهيئة الرّئة الخضراء المستقبلية لأكادير    معرض "أليوتيس" بأكادير : الدريوش تعقد سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من الوزراء ومسؤولي قطاع الصيد البحري    وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بالتخطيط ل"هجرة طوعية" من غزة بعد مقترح ترامب للسيطرة على القطاع    شرطة ألمانيا تتجنب "هجوم طعن"    "قناة بنما" تكذب الخارجية الأمريكية    أربع نقابات تطالب وزير التربية الوطنية والتعليم بتنزيل اتفاقي 10و26 دجنبر 2023    أستاذ مغربي في مجال الذكاء الاصطناعي يتويج بجامعة نيويورك    كأس انجلترا: نيوكاسل يؤكد تفوقه على أرسنال ويتأهل للمباراة النهائية    7 أطعمة غنية بالعناصر الغذائية للحصول على قلب صحي    طنجة وبرشلونة.. شراكة متجددة وآفاق واعدة استعداداً لكأس العالم 2030    اجتماع موسع بعمالة إقليم الجديدة لتتبع تموين الأسواق والأسعار (بلاغ)    عقبات تواجه "مشروع ترامب" بشأن غزة.. التمسك بالأرض ومعارضة العرب    التاريخ والذاكرة.. عنف التحول ومخاضات التشكل    تأجيل أم إلغاء حفل حجيب بطنجة؟ والشركة المنظمة تواجه اتهامات بالنصب    كعكتي المفضلة .. فيلم يثير غضب نظام المرشد في إيران    أجراس الحداثة البعدية في مواجهة منابر الحداثة    ماذا يعرف الأطباء عن أعراض وعلاج الاحتراق النفسي؟    الرباط.. العرض ما قبل الأول لفيلم "الوصايا" لسناء عكرود    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاجتهاد القضائي وإشكالية التحرش المعنوي

يمكن تعريف التحرش المعنوي بأنه كل فعل أو سلوك متعمد ومتكرر يؤدي إلى تدهور الحياة الزوجية لأحد الزوجين، أو الحياة المهنية للأجير أو الموظف العمومي ويترتب عنه المساس بالصحة الجسدية أو النفسية أو العقلية لمن كان ضحية هذا الفعل أو السلوك، والتحرش المعنوي حسب السياسة الجنائية لبعض الدول فعل جرمي مدان، بالمغرب تعرض على القضاء الإداري أو الاجتماعي نوازل من هذا الصنف من حين لآخر كما هو واضح من الوقائع التالية:
1 – الوقائع:
المشغل يقوم بتجريد الأجير من وسائل العمل ويتركه في مكتبه دون عمل ولا وسائل ولا يلحقه بأية مصلحة أخرى في إطار إعادة الهيكلة، الأجير غير راض عن هذا الوضع، ويرفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية التي تحكم في الدعوى، ويطعن في حكمها أمام محكمة الاستئناف التي تفصل بدورها في النزاع، ويطعن في قرارها أمام محكمة النقض.
2 – محكمة النقض:
تنصف الأجير طبعا، وتقضي بأن الأجير تعرض فعلا لفصل تعسفي.
(القرار عدد 1494الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2011 في الملف الاجتماعي عدد 861 / 5/2010).
3 – التعليق:
أولا: بالنسبة لإعادة الهيكلة التي ربما أقدم عليها المشغل والتي أشار إليها قرار محكمة النقض، لا تكون جدية إلا إذا احترمت بشأنها المادة 66 وما بعدها من مدونة الشغل، بمعنى أن المشغل الذي يدعي بأنه «همش» الأجير وجرده من العمل ومن وسائل العمل وربما يفكر في فصله لسبب اقتصادي بحجة إعادة هيكلة وإعادة تنظيم مقاولته، لن يقبل منه هذا الادعاء أو الهراء ما لم يحصل على إذن خاص بذلك يسلمه له السيد عامل العمالة أو الإقليم.
ثانيا: بالنسبة لتكييف محكمة النقض الفصل بأنه تعسفي، فإنني أرى بأن المسألة أكبر من ذلك وربما تعرض الأجير لتحرش معنوي «Harcelement moral»، والحط من كرامته، والضغط على نفسيته بهذه الطريقة حتى يقدم استقالته، ومن ثم كان تكييف المحكمة للفصل بأنه «تعسفي»، مجرد تكييف بديهي عاد، روتيني وكلاسيكي لا أقل ولا أكثر.
ثالثا: الاجتهاد القضائي المغربي في المادتين الاجتماعية والإدارية ما زال بعيدا عن اكتشاف أو اقتحام عالم (التحرش المعنوي) الذي يتألم منه في صمت المئات من الأجراء في القطاعين العام والخاص، بسبب تعسف وشطط رؤسائهم في العمل، علما بأن مشرع مدونة الشغل ألزم المشغل بالحفاظ على كرامة الأجراء (المادة 24)، ولكن لا حياة لمن تنادي، وقرار محكمة النقض موضوع هذا التعليق خير دليل على ذلك.
رابعا: في القانون المقارن التحرش المعنوي لا يشكل فقط خرقا سافرا لقانون الشغل أو لقانون الوظيفة العمومية، بل هو جريمة يعاقب عليها بعقوبة الحبس لمدة سنتين وبالغرامة قدرها 30.000.00 أورو (المادة 222-33-2 من القانون الجنائي الفرنسي).
إدريس فجر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.