تندوف على صفيح ساخن.. صدامات دامية بين الجيش الجزائري والبوليساريو    العيون تحتضن المؤتمر العربي الأول حول السياسات العمومية والحكامة الترابية    أربع نقابات تطالب وزير التربية الوطنية والتعليم بتنزيل اتفاقي 10و26 دجنبر 2023    مطالب برلمانية بفتح تحقيق في اختلالات تدبير مديرية التّعليم بتيزنيت    معرض "أليوتيس" بأكادير : الدريوش تعقد سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من الوزراء ومسؤولي قطاع الصيد البحري    خدمة كوبرنيكوس: "شهر يناير" الماضي كان الأعلى حرارة على الإطلاق    وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بالتخطيط ل"هجرة طوعية" من غزة بعد مقترح ترامب للسيطرة على القطاع    شرطة ألمانيا تتجنب "هجوم طعن"    "قناة بنما" تكذب الخارجية الأمريكية    إبراهيم دياز يتعملق مع الميرينغي ويقوده لنصف نهائي كأس الملك    رئيس أولمبيك مارسيليا يشيد بمهدي بنعطية    توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس    تعبئة أكثر من 40 مليون درهم لبناء وتهيئة الرّئة الخضراء المستقبلية لأكادير    أستاذ مغربي في مجال الذكاء الاصطناعي يتويج بجامعة نيويورك    كأس انجلترا: نيوكاسل يؤكد تفوقه على أرسنال ويتأهل للمباراة النهائية    7 أطعمة غنية بالعناصر الغذائية للحصول على قلب صحي    طنجة وبرشلونة.. شراكة متجددة وآفاق واعدة استعداداً لكأس العالم 2030    الرجاء الرياضي يعين التونسي لسعد جردة الشابي مدربا جديدا للفريق    اجتماع موسع بعمالة إقليم الجديدة لتتبع تموين الأسواق والأسعار (بلاغ)    عقبات تواجه "مشروع ترامب" بشأن غزة.. التمسك بالأرض ومعارضة العرب    مسؤولون وجامعيون ينعون لطيفة الكندوز رئيسة "جمعية المؤرخين المغاربة"    بنعلي تبرز تحديات الماء والطاقة    تعيينات أمنية في مناصب المسؤولية    عمالة إقليم الجديدة تعقد اجتماعا موسعا للاستعداد لشهر رمضان    استهجان واسع لتصريحات ترامب بشأن غزة والفلسطينيين    حادثة سير تودي بحياة امرأة وتتسبب في عدة إصابات    إنتاج الصيد البحري يتجاوز 1.42 مليون طن والصادرات تفوق 31 مليار درهم (رئاسة الحكومة)    الرجاء يعين التونسي لسعد جردة الشابي مدربا جديدا للفريق    رسميًا.. الجيش الملكي يفسخ عقد مدربه الفرنسي فيلود    الجيش الملكي يعلن انفصاله عن مدربه فيلود ويعين مساعده مدربا مؤقتا    حجزعدد من الدراجات النارية بسبب القيادة الاستعراضية الخطيرة    السكوري: جرمنا طرد وتنقيل المضربين .. والإضراب العام من حق النقابات    أحكام قضائية مشددة في قضية "أنستالينغو" في تونس.. تفاصيل الأحكام وأبرز المدانين    إطلاق نار في بروكسيل.. المهاجمون لا يزالون في حالة فرار (فيديو)    التاريخ والذاكرة.. عنف التحول ومخاضات التشكل    نقابات بالناظور تستجيب للإضراب الوطني احتجاجا على حكومة أخنوش    مؤشر "مازي" يسجل تراجعا في تداولات بورصة الدار البيضاء    وفاة المغنية الشعبية غيثة الغرابي    تهريب المخدرات يطيح بثلاثة أشخاص    الإضراب يشل النقل الحضري بوجدة    غياب اللقاح بمركز باستور بطنجة يُثير استياء المعتمرين    بلال الخنوس يتوج كأفضل موهبة لعام 2024    أخنوش يستعرض المؤشرات الاقتصادية والمالية للمغرب ويؤكد مواصلة الإصلاحات    أجراس الحداثة البعدية في مواجهة منابر الحداثة    تأجيل أم إلغاء حفل حجيب بطنجة؟ والشركة المنظمة تواجه اتهامات بالنصب    كعكتي المفضلة .. فيلم يثير غضب نظام المرشد في إيران    منصة "واتساب" تعلن عن تحديث جديد لتشات جي بي تي داخل تطبيقها    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    جامعة عبد المالك السعدي تعزز البحث العلمي في مجال القنب الهندي باتفاقية جديدة مع الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المرتبطة بالنبتة    ماذا يعرف الأطباء عن أعراض وعلاج الاحتراق النفسي؟    الرباط.. العرض ما قبل الأول لفيلم "الوصايا" لسناء عكرود    خبراء يؤكدون أن جرعة واحدة من لقاح "بوحمرون" لا تكفي للحماية    الرباط: تنصيب الأعضاء السبعة الجدد بأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية الأجير والمقاولة بين القانون والواقع
نشر في هسبريس يوم 30 - 07 - 2018

يصدر المشرع النصوص لتنظيم العلاقة الاجتماعية بين طرفي العقد كعقد الإيجار أو البيع أو عقد الشغل، الذي قد ينتهي بأحد طرق انقضائه القانونية؛ منها مسطرة الفصل التأديبي للأجير عن الشغل. وتحتوي هذه المسطرة على 14 إجراء نصت عليها مدونة الشغل في المادة 62 وما بعدها أهمها:
- الاستماع إلى الأجير من قبل المشغل حول الخطأ الجسيم المنسوب إليه بحضور من يؤازره،
- ثم تسليم الأجير مقرر الفصل التأديبي من العمل، ليتمكن من الطعن فيه امام القضاء الاجتماعي.
وعدم احترام المشغل لأحد هذه الإجراءات الحمائية المقررة لصالح الأجير يترتب عنه اعتبار الفصل تعسفيا، ومنح تعويضات ثقيلة لصالحه يؤديها له المشغل.
الفقه المختص يعتبر هذه المسطرة حمائية وعادلة ورادعة تجعل المشغل يضرب ألف حساب وحساب قبل الإقدام على فصله للأجير إن لم يكن يتوفر على ملف تأديبي قوي ومتماسك ومدعم بالحجج الدامغة ضد ذلك الأجير المذنب الذي يستحق ولا شك الفصل التأديبي، ولا يختلف على ذلك اثنان.. بمعنى آخر أن الفصل التأديبي التعسفي والمزاجي والمتهور للأجير من طرف صاحب العمل وبدون حجج ومستندات تكون فاتورته ثقيلة على جيب المشغل أو المقاولة، ولا سيما في القطاع غير المهيكل أو غير النظامي الذي لا يريد أو يصعب عليه أن يلتزم بقواعد مدونة الشغل والوقاية من حوادث الشغل، ومدونة الضرائب، وقوانين الضمان الاجتماعي... إلخ، وماذا فعلت الدولة ومعها LA CGEM لإعادة تأهيل القطاع غير المهيكل ولإخراجه من السوق السوداء للشغل... من الظلمات إلى النور؟
وبخصوص مدونة الشغل تحديدا وللتملص من الإجراءات التأديبية الصارمة المنصوص عليها فيها وما يترتب عنها من حساب عسير كما سبق القول، يكفي أن يدعي المشغل أن المدعي غادر العمل من تلقاء نفسه ووجه إليه رسالة إنذار للرجوع إلى العمل وتوصل بها ولم يرجع إلى العمل داخل الأجل المحدد له، وحتى إذا ما رجع الأجير لاستئناف العمل ومنعه حارس المقاولة من الدخول، فإن الأجير هو الذي يتحمل عبء إثبات أنه منع من ولوج باب المقاولة، وعليه إحضار مفوض قضائي ليشاهد ويثبت عملية منع الأجير من الدخول إلى مقر العمل، يكفي أن يدلي المشغل بهذه الادعاءات البسيطة والسهلة ليفلت من العقاب، وكفى الله المؤمنين شر القتال..
لكل هذه الأسباب، اعتبر الاجتهاد القضائي أن مغادرة العمل في مثل هذه الظروف مغادرة تلقائية للشغل (وكأنها استقالة) وأن طرده لم يكن تعسفيا، ولا داعي لتطبيق مسطرة الاستماع للأجير وتسليمه مقرر الفصل.
وكانت بعض محاكم الموضوع قد اعتبرت المغادرة بمثابة تغيب غير قانوني عن العمل؛ وهو خطأ جسيم ويجب أن تطبق بشأنه مسطرة الفصل من العمل المشار إليها آنفا، لكن الاجتهاد القضائي استقر على إعفاء المشغلين من تطبيق مسطرة الحمائية للأجراء كما نظمتها المادة 62 وما بعدها من مدونة الشغل لما يتعلق الأمر بمغادرة العمل تلقائيا.
يبدو أن مسطرة الفصل التأديبي من العمل كما نظمتها مدونة الشغل وكأنها طريق سيار "أوطوروت " السفر عليها غير مريح، طويل ممل ومعقد ومؤدى عنه، وقد تصادفك دورية لرجال الدرك لمراقبة احترام مدونة السير / مدونة الشغل، قبل الوصول إلى مكان الوصول.. ولهذا، يفكر السائق/ المشغل السير على طريق ثانوي، عشوائي، خارج تغطية مدونة الشغل ولا يتحمل فيه أدنى مسؤولية، ويكفي أن يدعي ان الأجير هو الذي غادر العمل تلقائيا ولديه ما يثبت ذلك، وهذا الطريق العشوائي يوصل السائق/ المشغل إلى شاطئ النجاة والإفلات من التعويضات.
ولهذا علق أحد المحامين خلال ندوة حول مدونة الشغل يوم 20/7/2018 بأنه يفرح كثيرا لما يأتيه زبون أجير مطرود من العمل وبيده مقرر الفصل، إذ يقول له المحامي: "لا عليك ... دعواك مربوحة مسبقا"؛ لأن المشغلين لا يحترمون مسطرة الفصل بنسبة 100/100، أي أنه من أصل 14 إجراء التي تتكون منها مسطرة الفصل قد لا يحترم المشغل أحد الإجراءات، وهذا كاف لتحميله مسؤولية الفصل التأديبي.
أما إذا قال الأجير الزبون للمحامي بأن "المشغل طرده من العمل تعسفا ولم يسلمه مقرر الفصل ويدعي بأنه هو - أي الأجير - الذي أنهى علاقة الشغل بمغادرته له تلقائيا"، فإن ذلك المحامي يمتعض لأن يعلم بأن دعوى "الأجير المغادر" خاسرة مسبقا، للحيثيات السابق ذكرها وشرحها.
هذه بعض الانطباعات التي يخرج بها من حضر ندوة 20/7/2018 التي نظمتها جمعية القضاة المغاربة وهيئة المحامين بالدار البيضاء، وهي بالغة الدلالة على ضرورة إدخال تعديلات عاجلة وعادلة وناجعة على مدونة الشغل حتى لا تكون كطريق الأوطوروت طويلة ومملة ومعقدة ويهرب منها البعض إلى السير في طريق عشوائي وثانوي ولا رقيب ولا حسيب فيه ... قيمة التشريعات ونجاعتها وسر نجاحها ليس في عددها وتنوعها؛ بل في قابليتها للتطبيق على أرض الواقع من لدن الجهات المختصة ليقترن قول المشرع بفعل آلية التطبيق والتنفيذ.
فهل يسمع المشرع صرخة هذا المحامي؟ وهل سيجيب عن كل تساؤلات كل باحث قانوني موضوعي فاحص لمدونة الشغل؟ وهل سيخفف معاناة المقاولات من بعض الإجراءات العقيمة التي تتضمنها بعض القوانين؟ وكيف سيضمن المشرع ومعه السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل حماية أفضل وأرقى للأجير من مطبات كثيرة منها مثلا: المغادرة التلقائية، أو الاستقالة الوهمية، والتحرش المعنوي الحط من الكرامة harcelement moral ، أو من مطب آخر كالدفع من قبل المشغل بالعقود الموسمية SAISONNIER أو محددة المدة CDD والحال أن الأجير اشتغل لديه ليل نهار ولمدة 10 سنوات أو 20 سنة متواصلة ومستمرة واعتراف من مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟
الأسئلة كثيرة والأجوبة قليلة أو في المخاض! والمصالح متضاربة بين طرفي عقد الشغل، أين الحقيقة... يا ترى؟... والله ولي التوفيق .
*دكتور في الحقوق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.