انطلقت في الساعات الأولى من اليوم الخميس بشكل رسمي الحملات الانتخابية، للتحضير للاستحقاقات التي سيجرى تنظيمها يوم 8 شتنبر المقبل. ومن أجل تعزيز ضمان الشفافية، وتخليق الحملات الانتخابية، عمل المشرع المغربي على تأطيرها بقوانين تنظيمية تروم إلى تحقيق المنافسة الشريفة والمنصفة بين الأحزاب السياسية، ومن أجل توفير كافة الشروط لكي تمر هذه العملية بنزاهة تامة. ويأتي تدخل المشرع المغربي لوضع هذه القوانين، قصد التصدي لبعض الممارسات المسيئة المرتكبة من طرف المرشحين، والتي ظلت سلوكا رافق المحطات الانتخابية بأشكال متفاوتة، مع اتخاذها عدة مظاهر تتفاعل مع خصوصيات كل من الممارسة الانتخابية التشريعية والجماعية. إلزام وكيل اللائحة بإعداد حساب حملته الانتخابية ومن ضمن هذه المقتضيات التي تضمنها القانون التنظيمي رقم 04.21 المتعلق بمجلس النواب، إلزام وكيل كل لائحة وكل مترشح بإعداد حساب حملته الانتخابية وفق نموذج يحدد بموجب نص تنظيمي، حيث يتكون هذا الحساب من بیان مفصل لمصادر تمويل الحملة الانتخابية وجرد للمصاريف الانتخابية، علاوة على ضرورة إرفاق الحساب المذكور بالوثائق المثبتة للمصاريف الانتخابية. منع تعليق الإعلانات الانتخابية في الأماكن والتجهيزات التي تحدد أصنافها وزارة الداخلية وبخصوص تعليق الإعلانات الانتخابية، نص القانون المذكور على أنه "يمنع تعليق الإعلانات الانتخابية في الأماكن والتجهيزات التي تحدد أصنافها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية"، كما يتعين على "وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين إزالة الإعلانات الانتخابية التي قاموا بتعليقها خلال الحملة الانتخابية وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما الموالي لإعلان نتائج الاقتراع، تحت طائلة قيام المصالح الجماعية بذلك على نفقة المعنيين بالأمر". إشعار السلطات قبل موعد انطلاق موكب الحملة الانتخابية ومنع القيام بها في أماكن العبادة وفيما يخص تنظيم المسيرات والمواكب المتنقلة، نص القانون ذاته ضمن المادة 34 منه، على أنه "على المترشحين الذين يرغبون، خلال حملاتهم الانتخابية، في استعمال مسيرات أو مواكب متنقلة تحمل إعلانات أو لافتات انتخابية أو تستعمل مكبرات الصوت، أن يقدموا إشعارا مكتوبا في هذا الشأن إلى السلطة الإدارية المحلية (الباشا أو القائد أو الخليفة)، يقدم هذا التصريح من لدن وكيل اللائحة أو المترشح أو المسؤول المحلي للحزب قبل موعد انطلاق المسيرة أو الموكب بأربع وعشرين (24) ساعة على الأقل، ويبين فيه ساعة انطلاق المسيرة أو الموكب الانتخابي، وساعة انتهائه وكذا المسار الذي سيمر منه". كما نصت المادة 35 على أنه "لا يجوز أن تتضمن الإعلانات غير الرسمية التي يكون لها غرض أو طابع انتخابي، وكذا برامج المترشحين، ومنشوراتهم اللونين الأحمر أو الأخضر أو الجمع بينهما"، بينما قضت المادة 36 على أنه "يمنع القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة أو في أماكن أو مؤسسات مخصصة للتعليم أو التكوين المهني أو داخل الإدارات العمومية". منع الموظف العمومي من توزيع المنشورات والبرامج الانتخابية أثناء العمل ومنع تسخير أدوات الجماعات وأضافت المادة 36 أنه "لا يجوز لأي موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية أن يقوم خلال الحملة الانتخابية، أثناء مزاولة عمله، بتوزيع منشورات المترشحين أو برامجهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية. لا يجوز لأي شخص أن يقوم، بنفسه أو بواسطة غيره، بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية يوم الاقتراع". وبموجب المادة 37 من القانون ذاته، يمنع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشأة العامة وهيئات أخرى، في الحملة الانتخابية للمترشحين، بأي شكل من الأشكال. ولا تدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة أو الجماعات الترابية رهن إشارة المترشحين أو الأحزاب السياسية على قدم المساواة. إن مخالفة مقتضيات المواد المذكورة يوقع المرشحين تحت طائلة عقوبات مالية وحبسية، نظمها القانون المشار إليه أعلاه، ضمن الباب السادس منه. الحملة الانتخابية وحالة الطوارئ الصحية تأتي الاستحقاقات الانتخابية في سياق انتشار جائحة كورونا، لهذا أبلغت وزارة الداخلية، المرشحين للانتخابات المقبلة بعدد من الإجراءات المتخذة خلال الحملة الانتخابية، التي انطلقت اليوم، وذلك أخذا بعين الاعتبار التدابير الاحترازية المدرجة في إطار حالة الطوارئ الصحية. عدم تجاوز 25 شخصا في التجمعات العمومية ومنع نصب الخيام وتنظيم الولائم ودعت وزارة الداخلية عبر الولاة والعمال، المرشحين إلى عدم تجاوز عدد 25 شخصا في التجمعات العمومية بالفضاءات المغلقة والمفتوحة، وعدم تنظيم تجمعات انتخابية بالفضاءات المفتوحة التي تعرف الاكتظاظ. وفي نفس السياق، منعت وزارة الداخلية على المرشحين خلال الحملة الانتخابية نصب خيام بالفضاءات العمومية وتنظيم الولائم، وعدم تجاوز عدد 10 أشخاص كحد أقصى خلال الجولات الميدانية، و5 سيارات بالنسبة للقوافل مع ضرورة اشعار السلطة المحلية بتوقيت ومسار هذه الجولات والقوافل. منع توزيع المنشورات على الناخبين بالأيادي كما قررت الوزارة منع توزيع المنشورات على الناخبين بالشارع والفضاء العموميين وكذا بمقرات السكن، غير أنها أشارت إلى أنه يجوز للمرشحين وضع المناشير بأماكن يمكن رؤيتها والاطلاع على مضمونها مع تجنب توزيعها مباشرة بالأيدي.