تعتبر الحملة الانتخابية وسيلة للمترشحين من أجل التعريف ببرامجهم ومشاريع عملهم والتعبئة لها. وقد نظم القانون المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية هذه العملية بشكل دقيق يتمثل في الباب الأول من الجزء الرابع الذي يتحدث عن الحملة الانتخابية ويحدد المخالفات والعقوبات المقررة اثناء مخالفة القانون، تتمثل في مجموعة من الجوانب في مقدمتها الاجتماعات الانتخابية التي يجب أن تعقد وفق الشروط المحددة في التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية، كما تطبق على الدعاية الانتخابية أحكام التشريع الجاري به العمل في شأن الصحافة و النشر. وتقوم السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة أو مقاطعة، ابتداء من تاريخ انتهاء أجل إيداع التصريحات بالترشيح بتعيين أماكن خاصة تعلق بالإعلانات الانتخابية، حيث تخصص في كل من هذه الأماكن مساحات متساوية للوائح أو للمترشحين بعدما يحدد عدد الأماكن الواجب تخصيصها وعدد الإعلانات الانتخابية التي يجوز وضعها في الأماكن المشار إليها وحجميا ومضمونيا في كل جماعة أو مقاطعة بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية. يحظر تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المعينة لذلك، و لو كانت في شكل ملصقات مدموغة. من جانب آخر يجب على المترشحين الذين يرغبون، خلال حملاتهم الانتخابية، في استعمال مسيرات أو مواكب متنقلة تحمل إعلانات أو لافتات انتخابية أو تستعمل مكبرات الصوت، أن يقدموا إشعارا مكتوبا في هذا الشأن إلى السلطة الإدارية المحلية، حيث يقدم من لدن وكيل اللائحة أو المترشح أو المسؤول المحلي للحزب قبل موعد انطلاق المسيرة أو الموكب بأربع و عشرين (24) ساعة على الأقل، و يبين فيه ساعة انطلاق المسيرة أو الموكب الانتخابي، وساعة انتهائه و كذا المسار الذي سيمر منه، لا يجوز أن تتضمن الإعلانات غير الرسمية التي يكون لها غرض أو طابع انتخابي، وكذا برامج المترشحين ومنشوراتهم اللونين الأحمر أو الأخضر أو الجمع بينهما. كما يمنع القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة أو في أماكن أو مؤسسات مخصصة للتعليم أو التكوين المهني أو داخل الإدارات العمومية. ونفس الامر يمتد الى الموظف العمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية حيث لا يجوز لأي منهم أن يقوم خلال الحملة الانتخابية، أثناء مزاولة عمله بتوزيع منشورات المترشحين أو برامجهم أوغير ذلك من وثائقهم الانتخابية. لا يجوز لأي شخص أن يقوم، بنفسه أو بواسطة غيره، بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية يوم الاقتراع. ويمنع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات و المقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة و هيئات أخرى، في الحملة الانتخابية للمترشحين بأي شكل من الأشكال. ولا تدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة أو الجماعات الترابية رهن إشارة المترشحين أو الأحزاب السياسية على قدم المساواة.