صدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، في جلستها أول أمس الخميس، حكما على سبعة متهمين من أجل التهجير السري ووزعت عليهم أحكاما تراوحت بين شهرين وثمانية أشهر حبسا. وتابعت النيابة العامة المتهمين السبعة، من أجل تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية خارج التراب الوطني ومغادرة التراب الوطني من منافذ غير المعابر المعدة خصيصا لذلك، وحيازة ونقل البضائع الخاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد عندما تكون هذه الحيازة غير مبررة أو عندما تكون المستندات المدلى بها على سبيل الاثبات مزورة أو غير صحيحة او غير تامة أوغير مطابقة، كل حسب المنسوب اليه. وقضت المحكمة في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهم والحكم على المتهم الاول "ابراهيم ا" بأربعة اشهر حبسا نافذا وغرامة نافدة قدرها 1000 درهم، وعقاب المتهم الثاني "سعيد ا" ؤبشهرين 02 حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 1000 درهم، وعلى المتهم الثالث "عبد الكريم ا" بشهرين حبسا نافذا و غرامة نافدة قدرها 1000 درهم، وعلى المتهم الرابع بشهرين حبسا نافدا وغرامة نافدة قدرها 500 درهم، وعلى المتهم الخامس "زيان ا" بثمانية اشهر حبسا نافدا وغرامة نافدة قدرها الف 1000 درهم، وعلى المتهم السادس "نور الدين ب" باربعة اشهر حبسا نافدا وغرامة نافدة قدرها 1000 درهم، وعلى المتهم السابع "محمد ب" بشهرين حبسا نافدا، وغرامة نافدة قدرها 1000 درهم مع تحميلهم الصائر تضامنا فيما بينهم. وقررت ذات الغرفة أيضا مصادرة المحجوز لفائدة إدارة الجمارك، كما حكمت على المتهمين المنحدرين من الحسيمة، امزورن، بني بوعياش، والدريوش بأدائهم تضامنا غرامة نافدة قدرها 259588.00 درهم لفائدة إدارة الجمارك .