أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بالحسيمة، يوم أمس الإثنين 9 شتنبر من الشهر الجاري، تسعة متهمين بتنظيم الهجرة السرية من سواحل إقليمالحسيمة، وتوزيع في ما بينهم 53 شهرا حبسا نافذا. وبحسب موقع أخبار الريف الذي أورد الخبر، فقد حكمت المحكمة في الملف الأول برفض ملتمس السراح في الدعوى العمومية وبمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهما والحكم على المتهم الأول ب06 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وعلى المتهم الثاني بسنة حبسا نافذا وغرامة نافذا قدرها 1000 درهم مع تحميلهما الصائر تضامنا فيما بينهما وتحديد مدة الإجبار في الأدنى ومصادرة المحجوز لفائدة إدارة الجمارك، فيما قضت في طلبات ادارة الجمارك بالحكم على المتهمين المدانين بأدائهما تضامنا لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة مالية قدرها 51.260.00 وتحميلهما الصائر تضامنا فيما بينهما وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. وحكمت المحكمة في الملف الثاني الذي يتابع فيه 5 متهمين بمؤاخذهم من أجل ما نسب إليهما والحكم على المتهم الأول ب08 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وعلى المتهم الثاني ب04 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذا قدرها 500 درهم، وعلى باقي المتهمين ب03 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وتحميلهم الصائر تضامنا فيما بينهم وتحديد مدة الإجبار في الأدنى ومصادرة المحجوز لفائدة إدارة الجمارك، فيما قضت في طلبات إدارة الجمارك بالحكم على المتهمين بأدائهم تضامنا فيما بينهم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة مالية قدرها 51.260.00 درهم وتحميلهم الصائر تضامنا فيما بينهم وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. كما حكمت نفس الغرفة في الملف الثالث الذي يتابع من خلاله متهمين، بمؤاخذتهم من أجل ما نسب إليهما والحكم على المتهم الأول ب10 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافدة قدرها 1000 درهم وعلى المتهم الثاني ب04 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذا قدرها 500 درهم وتحميلهما الصائر تضامنا فيما بينهما وتحديد مدة الإجبار في الأدنى ومصادرة المحجوز لفائدة إدارة الجمارك. فيما قضت بالحكم على المتهم الأول بأدائه لفائدة ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة مالية قدرها 46.600.00 درهم و تحميلهم الصائر مجبرا في الأدنى. وتوبع جميع المتهمين من أجل "تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية خارج التراب الوطني ومغادرة التراب الوطني من منافذ غير معابر الحدود المعدة خصيصا لذلك وخرق أحكام مدونة الجمارك المتعلقة بحركة أو حيازة البضائع داخل المنطقتين البرية والبحرية لدائرة الجمارك".