تقدم يوم أمس السبت 28/05/2011 عضو المجلس القروي لجماعة أيت عباس قيادة أيت امحمد إقليم أزيلال السيد (علي ،ش ) بمقال لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بأزيلال مرفوع إلى رئيس المحكمة ، يطعن بموجبه في قرار لجنة الفصل المكلفة بدراسة الطلبات والشكاوي القاضي برفض طلبه بالتشطيب على أشخاص مسجلين بدائرة انتخابية لا ارتباط لهم بها لا جغرافيا ولا إداريا ،و قد سبق أن طعن في أشغالها لنفس السبب سنة 2009 لدى المحكمة وصرحت بعدم القبول لإخلال الطاعن وعدم سلوكه إجراء طبقا للمقتضيات المتعلقة بقانون الانتخابات ... موضوع طلب التشطيب في نسختين : احتياطا من وقوع الطاعن في عدم قبول مقاله وتدارك أخطاء الطعن الأول الذي تقدم به سنة 2009 لدى ابتدائية أزيلال ، تقدم بتاريخ 07/05/2011 وكذا بتاريخ 26/05/2011 نظير وصل بطلب التشطيب على أسماء لا يقطنون بالدائرة 13 وبنقل قيدهم لدى اللجنة الإدارية لمراجعة اللوائح الانتخابية لجماعة أيت عباس ..، إذ بعد الاطلاع على الجداول التعديلية المتعلقة بمراجعة اللوائح الانتخابية وخاصة المتعلقة بالدائرة رقم 13 اتضح للطاعن كون اللجنة تغاضت عن تشطيب أسماء ناخبين عددهم – 14 اسم - مسجلين باللائحة المذكورة ولا يقطنون بها ، بل يقطنون بدوار " تافوغالت" التابع جغرافيا للدائرة رقم 11 ، وإداريا بتسلهم لجميع شواهدهم الإدارية من مشيخة " مكاز " لا مشيخة " انبدزكين" ، ويقطنون داخل نفوذها الجغرافي أزيد من 50 سنة وبعيدين عن دوار " أنبدزكين " بأكثر من 10 كلم ، وهو ما يتنافى وآخر تعديلات مقتضيات مدونة الانتخابات الذي يحث على التسجيل في لائحة أقرب دائرة لمحل سكناهم . لجنة الفصل رفضت الطلبين : بتاريخ 27/05/2011 توصل الطاعن عضو المجلس القروي لجماعة أيت عباس من رئيس لجنة الفصل المكلفة بدراسات الطلبات والشكاوي خلال اجتماعها المنعقد لهذا الغرض خلال المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة ، بقرار يفضي برفض طلبه وبتعليل اللجنة بكونه لم يرفق طلبه بإثبات ما يدعيه. وقائع من الجوهر : علاقة بالموضوع جاء في وقائع حكم المحكمة بتاريخ 13/03/2009 أن الطاعن تقدم بمقال إلى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتاريخ 21/02/2009 من أجل الطعن في اللائحة الانتخابية الخاصة بالدائرة 13 بجماعة أيت عباس ، من حيثياته جاء فيه أن اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية للجماعة قد تغاضت عن تشطيب أسماء ناخبين مسجلين لا يقطنون بتلك الدائرة... بجلسة 04/03/2009 أوضح الطاعن بأن الأسماء التي عددها في طلبه وضبطت بمحضر الجلسة مسجلة بدائرة انتخابية غير دائرتها ، وطلبت المحكمة من الأطراف الإدلاء بما يفيد الدوائر الانتخابية وتقسيمها ... ، وبجلسة 06/03/2009 صرح المعنيان بأن السلطة المحلية لم تمكنهم من ذلك فتقرر إحالة الملف على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها الكتابية لجلسة 12/03/2009 ، لتقرر المحكمة بعد ذلك حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم بتاريخ 13/03/2009 . عدم قبول الطلب : حيث إن طلب الطاعن ينصب على أعمال اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة بجماعة أيت عباس ، وذلك لتغاضيها عن التشطيب على الناخبين المذكورين – 14 شخص –ونقل قيدهم إلى الدائرة الانتخابية رقم 11 محل إقامتهم ، وقيامها بتسجيل كل من ( ع ، ر ) و ( م ، ط ) رغم أنهما يقطنان خارج نفوذ الجماعة ، وحيث أنه تبين للمحكمة من وثائق الملف وكذا تصريح الطاعن أمام المحكمة بجلسة 04/03/2009 أنه لم يثبت مطالبته بعرض ذلك على نظر لجنة الفصل كما توجب مقتضيات المادة 22 من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات كما ثم تغييره وتتميمه ، وحيث أن قرار لجنة الفصل الذي يصدر بشأن تلك الطلبات هو الذي يكون محل الطعن أمام المحكمة ، ونظرا لعدم احترام تلك المسطرة التي أوجبها القانون جعل طلبه مخالفا للمقتضيات القانونية لتصرح المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا بعدم قبول الطلب . تدارك خطأ رفض القبول: استفاد الطاعن عضو المجلس القروي لجماعة أيت عباس من أخطاء الطعن السالف ذكره، تفاديا لعدم القبول بتدارك تقديم طلبه داخل الأجل القانوني إلى اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة بالجماعة نظير وصل ، فتوصل بعد ذلك بقرار لجنة الفصل في موضوع طلبيه المقدمين على التوالي بتاريخ 07/05/2011 ثم بتاريخ 26/05/2011 القاضي برفضه ، فلجأ يوم أمس لدى ابتدائية أزيلال فتقدم بمقاله مرفوقا بقرار لجنة الفصل وبطلبيه موضوع التشطيب ونقل القيد وفقا لمقتضيات مدونة الانتخابات ، على أن أولى جلسات النازلة هو يوم غد الاثنين 30/05/2011 ..