قررت محكمة الاستئناف الإدارية، الأسبوع الماضي، عدم قبول طلبات الطعن في قرار رئيس اللجنة الإدارية الملكفة بمراجعة اللوائح الانتخابية، التي تقدم بها، بصفة منفردة، 70 مواطنا، يقطنون بدوار "أيت بوهو" قيادة سيدي علال البحراوي إقليمالخميسات، بعدما فوجئوا بالتشطيب عليهم من لائحة المسجلين بالدائرة 2 دون أدنى مبرر أو سبب. وأيدت المحكمة الإدارية الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالخميسات، في الثاني عشر من شهر مارس المنصرم، الذي كان قد قضى بعدم قبول الدعوى التي رفعها المشطب عليهم، مستندة في حكمها على أن الطاعنين لم يتقدموا بطعنهم في قرارات اللجنة الإدارية، ابتداء، أمام لجنة الفصل، وفق ما تنص عليه المادة 11 من القانون 9-97 المتلعق بمدونة الانتخابات، واعتبرت أن عدم تقديم طعونهم ضد قرار لجنة الفصل يؤكد عدم تقديمهم أي شكوى أمامها من طرف اللجنة الإدارية، إذ أن قرارات لجنة الفصل وحدها التي تنظر في الطعن أمام المحكمة، وفق ما جاء في منطوق الحكم،الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه. وكان المشتكون قد قرروا مقاضاة رئيس اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية للجماعة القروية "أيت علي أولحسن" قيادة "سيدي علال البحراوي"، بعدما عمدت اللجنة المذكورة إلى التشطيب عليهم من لائحة المسجلين بالدائرة الانتخابية رقم 2، حيث يقطنون حاليا، رغم أنهم، وخلال فترة مراجعة الجدول التعديلي للوائح الانتخابية الأخيرة، بادروا إلى تقديم طلبات التسجيل إلى اللجنة المكلفة. وقالت المصادر ذاتها، في طلبات الطعن التي تقدمت بها، توصلت «المساء» بنسخة منها، إن قرار التشطيب عليها، اتخذ دون سبب مشروع من قبل اللجنة المحلية المكلفة بتحيين اللوائح، إضافة إلى أنها لم تبلغ به، حيث التمست إلغاءه، والحكم من جديد بتسجيلها بنفس الدائرة، نظرا لتبعيتها الترابية والإدارية لهذه الدائرة. وفي تصريح ل«المساء»، اعتبر محمد النودي، محامي الطاعنين، أن الحكم بعدم قبول الدعوى، أمر جانب الصواب، وافتقد إلى السند القانوني، وقال "إن التشطيب على موكليه من لائحة المسجلين تم دون إشعارهم أو تبليغهم، وهو يعد خرقا سافرا لمقتضيات المادة 11 من مدونة الانتخابات، انضاف إليه خرق آخر طال المادة 12، حينما لم يتمكن المشطب عليهم من الاطلاع على لائحة التسجيلات إلا يومين قبل انتهاء المدة المحددة في سبعة أيام لإيداع الطعون"، وأضاف موضحا "المحكمة خرقت ما تواتر عليه العمل القضائي واجتهاد المجلس الأعلى، وأعملت مقتضيات المواد 11 و12 و13 بشكل غير سليم ووجيه، مما يتعين معه إلغاء الحكم لهذه العلة".