جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    أحمد الشرعي مدافعا عن نتنياهو: قرار المحكمة الجنائية سابقة خطيرة وتد خل في سيادة دولة إسرائيل الديمقراطية    مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    الاعلام الإيطالي يواكب بقوة قرار بنما تعليق علاقاتها مع البوليساريو: انتصار للدبلوماسية المغربية    الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر    مؤتمر الطب العام بطنجة: تعزيز دور الطبيب العام في إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب    استقرار الدرهم أمام الأورو وتراجعه أمام الدولار مع تعزيز الاحتياطيات وضخ السيولة    السلطات البلجيكية ترحل عشرات المهاجرين إلى المغرب    الدفاع الحسني يهزم المحمدية برباعية    طنجة.. ندوة تناقش قضية الوحدة الترابية بعيون صحراوية    وفاة رجل أعمال بقطاع النسيج بطنجة في حادث مأساوي خلال رحلة صيد بإقليم شفشاون    أزمة ثقة أم قرار متسرع؟.. جدل حول تغيير حارس اتحاد طنجة ريان أزواغ    جماهري يكتب: الجزائر... تحتضن أعوانها في انفصال الريف المفصولين عن الريف.. ينتهي الاستعمار ولا تنتهي الخيانة    موتمر كوب29… المغرب يبصم على مشاركة متميزة    استفادة أزيد من 200 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات    حزب الله يطلق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل وبوريل يدعو من لبنان لوقف النار    جرسيف.. الاستقلاليون يعقدون الدورة العادية للمجلس الإقليمي برئاسة عزيز هيلالي    ابن الريف وأستاذ العلاقات الدولية "الصديقي" يعلق حول محاولة الجزائر أكل الثوم بفم الريفيين    توقيف شاب بالخميسات بتهمة السكر العلني وتهديد حياة المواطنين    بعد عودته من معسكر "الأسود".. أنشيلوتي: إبراهيم دياز في حالة غير عادية    مقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات.. تل أبيب تندد وتصف العملية ب"الإرهابية"    الكويت: تكريم معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية كأفضل جهة قرآنية بالعالم الإسلامي    هزة أرضية تضرب الحسيمة    ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة    مع تزايد قياسي في عدد السياح الروس.. فنادق أكادير وسوس ماسة تعلم موظفيها اللغة الروسية    شبكة مغربية موريتانية لمراكز الدراسات    المضامين الرئيسية لاتفاق "كوب 29"    ترامب الابن يشارك في تشكيل أكثر الحكومات الأمريكية إثارة للجدل    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    خيي أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    مواقف زياش من القضية الفلسطينية تثير الجدل في هولندا    بعد الساكنة.. المغرب يطلق الإحصاء الشامل للماشية    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد        نادي عمل بلقصيري يفك ارتباطه بالمدرب عثمان الذهبي بالتراضي    مدرب كريستال بالاس يكشف مستجدات الحالة الصحية لشادي رياض    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إثبات هوية التسجيل في اللوائح الانتخابية في الاجتهاد القضائي
نشر في التجديد يوم 06 - 02 - 2006

تجتمع لجنة الفصل المتعلقة بالتقييد في اللوائح الانتخابية ابتداء من 10 فبراير أو في غده إذا صادف هذا التاريخ يوم عيد ديني أو وطني، ويمكن أن تستمر اجتماعاتها إلى غاية 14 منه. وتكون قراراتها معللة وتسجل في دفتر مرقم خاص بتلقي الطلبات والشكاوي مع وضع رقم ترتيبي لها ويبلغها رئيسها كتابة إلى المعنيين بالأمر بمقر سكناهم مقابل وصل، وذلك في ظرف الثلاثة أيام الموالية لتاريخ القرار.
وتودع لجنة الفصل ابتداء من الساعة الثامنة من صباح 15 فبراير الجدول التعديلي النهائي للائحة الانتخابية، وذلك لمدة ثمانية أيام كاملة بالأماكن المشار إليها في المادة 20 من هذا القانون، ويمكن لكل ناخب أن يطلع عليها في أي مكان من الأماكن المذكورة وأن يحصل على نسخة منه في عين المكان، كما يمكنه أن يطعن في قرارات اللجنة خلال أجل ثمانية أيام كاملة تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء المدة المخصصة لإيداع الجدول التعديلي، وذلك وفق الشروط المحددة في المادتين 36 و37 من هذا القانون، ويخول الحق نفسه للعامل أو الخليفة الأول أو الباشا أو القائد. تحصر اللجنة الإدارية نهائيا في 31 مارس من كل سنة اللائحة العامة لناخبي الجماعة الحضرية أو القروية الخاصة بناخبي كل دائرة انتخابية تابعة لها. يودع نظير من اللائحة الانتخابية لناخبي الجماعة الحضرية أو القروية لدى المحكمة الإدارية وفقا للأحكام المادة 15 من هذا قانون الانتخابات.
وتوضع طلبات التقييد في اللوائح الانتخابية وتتولى بحث هذه الطلبات اللجنة الإدارية التي تتكون من رئيس الجماعة باعتباره رئيس اللجنة والخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد وعضوين أصليين وعضوين احتياطيين ينتخبهم المجلس من بين أعضائه.
وبالنسبة لاختصاصات اللجنة فهي:
المداولة في طلبات القيد.
تسجيل الطلبات التي تتوفر فيها الشروط القانونية.
رفض الطلبات غير القانونية.
تحرير اللوائح الانتخابية المؤقتة.
الإعلان عن اللوائح الانتخابية.
توفير نسخ من اللوائح للعموم.
تلقي طلبات القيد والشكاوي
عرض هذه الطلبات والشكاوي على لجنة الفصل.
وبعد تداول لجنة الفصل تعرض النزاعات على المحكمة الابتدائية بعد الطعن في قرارات لجنة الفصل.
وإن مرد كل اجتهاد هو القضاء، وفي هذا الصدد، فسرت المحكمة الابتدائية لإبن مسيك التسجيل في اللوائح الانتخابية وشروط التسجيل.
إن محكمة الابتدائية بابن مسيك سيدي عثمان، نظرا لأهمية المبدأ الذي وضعه في مجال الإثبات عللت حكمها (1) كالآتي: وحيث إن المادة 3 من الظهير الشريف المؤرخ في 11/6/92 حددت بكل دقة الشروط، التي يجب توفرها في كل شخص يريد أن يسجل نفسه بإحدى اللوائح الانتخابية إذا ما استطاع إثبات هويته، ومن هذه الشروط: القيد بلائحة الجماعة الحضرية لمكان الازدياد أو لمكان الإقامة منذ 6 أشهر أو لمكان فرض الضريبة، وإذا لم تتحقق هذه الشروط القانونية في الشخص المقيد باللائحة الانتخابية حق لكل من يعنيه الأمر أن يطلب حذفه منها، لكن حيث تبين بعد الاطلاع على أوراق الملف ودراستها ولاسيما اللائحة الانتخابية المرفقة بالمقال الافتتاحي لدعوى الطعن أن كل المسجلين لم يتم قيدهم بالشكل القانوني المطلوب الذي يقتضي من كل شخص أن يملأ مطبوعا وأن يثبت هويته بوثيقة رسمية أو بواسطة شاهدين لهما هوية ثابتة بوثائق رسمية وهو ما لم تعاينه المحكمة على النسخة المستخرجة من اللائحة الانتخابية.
وحيث إن هذه الوثيقة الأخيرة أي النسخة تعد في نظر قاضي الانتخاب بداية حجة من الواجب عليه اعتمادها والأخذ بها ولا يمكن للمحكمة أن تستبعدها ما لم تدل لجنة الفصل أو السلطة الادارية بحجة تفرقها من حيث القوة الثبوتية، وهو ما لم تفعله كما سبقت الإشارة إلى ذلك (2).
وحيث إن لجنة الفصل لم تدل للمحكمة بأي تقرير مفصل عن البحث المزعوم، والذي قالت في جوابها بأنها أجرته قصد التأكد من هوية الأشخاص المقيدين باللائحة الانتخابية وكل دفع منها مجرد عن الحجة لا ينبغي الالتفات إليه، سيما وأن لجنة الفصل لجماعة السالمية تقر ضمنا بأن بعض المقيدين باللائحة الانتخابية لا يقطنون بالجماعة وذلك حينما قالت: بأن جل الأشخاص المطلوب التشطيب عليهم يقيمون بالعناوين المشار إليها...
وفي كل الأحوال، فإنه من الواجب على اللجنة الإدارية أو لجنة الفصل أن تكون حائزة لكل المعلومات أو المستندات التي تثبت هويته بوثائق رسمية، كما نصت على ذلك المادة 3 من الظهير الشريف المؤرخ في 11/6/.1992
لهذه الأسباب حكمت المحكمة وهي تبت في قضايا المنازعات الانتخابية حكما علنيا وانتهائيا وحضوريا يقضي بالحذف من اللائحة الانتخابية للدائرة 3 بالجماعة الحضرية السالمية بعمالة بن مسيك سيدي عثمان: كل الأشخاص الذين لا تثبت هويتهم ببطاقة التعريف ولا بعقد الازدياد ولا بدفتر الحالة المدنية ولا بشهادة شاهدين لهما هوية ثابتة بنفس الطريقة، وأسماء هؤلاء الأشخاص مذكورين في نسخة اللائحة الانتخابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.