"التوحيد والإصلاح" تطالب بمنهجية تشاركية في إعداد مدونة الأسرة    38 قتيلا ونجاة 28 آخرين في حادث تحطم طائرة أذربيجانية بكازاخستان    هزيمة جديدة للمغرب التطواني أمام الجيش الملكي تعمق من جراح التطوانيين    إدارة الأمن تسلح عناصرها بالأمن الجهوي بالحسيمة بجهاز متطور لشل الحركة    انقلاب سيارة على الطريق الوطنية رقم 2 بين الحسيمة وشفشاون    وكالة المياه والغابات تعزز إجراءات محاربة الاتجار غير المشروع في طائر الحسون    رحيل الشاعر محمد عنيبة أحد رواد القصيدة المغربية وصاحب ديوان "الحب مهزلة القرون" (فيديو)    المهرجان الجهوي للحلاقة والتجميل في دورته الثامنة بمدينة الحسيمة    المغرب الرياضي الفاسي ينفصل بالتراضي عن مدربه الإيطالي غولييرمو أرينا    قيوح يعطي انطلاقة المركز "كازا هب"    رئيس الرجاء يرد على آيت منا ويدعو لرفع مستوى الخطاب الرياضي    الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في متم 2023    حركة حماس: إسرائيل تُعرقل الاتفاق    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    الندوة 12 :"المغرب-البرتغال. تراث مشترك"إحياء الذكرىالعشرون لتصنيف مازغان/الجديدة تراثا عالميا. الإنجازات والانتظارات    روسيا: المغرب أبدى اهتمامه للانضمام إلى "بريكس"    السعودية و المغرب .. علاقات راسخة تطورت إلى شراكة شاملة في شتى المجالات خلال 2024    أخبار الساحة    الخيانة الزوجية تسفر عن اعتقال زوج و خليلته    عبير العابد تشكو تصرفات زملائها الفنانين: يصفونني بغير المستقرة نفسياً!    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن استئناف برنامجه النضالي مع بداية 2025    تأجيل أولى جلسات النظر في قضية "حلّ" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج    بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    جهة مراكش – آسفي .. على إيقاع دينامية اقتصادية قوية و ثابتة    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    ترامب عازم على تطبيق الإعدام ضد المغتصبين    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    إمزورن..لقاء تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني نحو إعداد برنامج عمل جماعة    "ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    مهرجان جازا بلانكا يعود من جديد إلى الدار البيضاء    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إثبات هوية التسجيل في اللوائح الانتخابية في الاجتهاد القضائي
نشر في التجديد يوم 06 - 02 - 2006

تجتمع لجنة الفصل المتعلقة بالتقييد في اللوائح الانتخابية ابتداء من 10 فبراير أو في غده إذا صادف هذا التاريخ يوم عيد ديني أو وطني، ويمكن أن تستمر اجتماعاتها إلى غاية 14 منه. وتكون قراراتها معللة وتسجل في دفتر مرقم خاص بتلقي الطلبات والشكاوي مع وضع رقم ترتيبي لها ويبلغها رئيسها كتابة إلى المعنيين بالأمر بمقر سكناهم مقابل وصل، وذلك في ظرف الثلاثة أيام الموالية لتاريخ القرار.
وتودع لجنة الفصل ابتداء من الساعة الثامنة من صباح 15 فبراير الجدول التعديلي النهائي للائحة الانتخابية، وذلك لمدة ثمانية أيام كاملة بالأماكن المشار إليها في المادة 20 من هذا القانون، ويمكن لكل ناخب أن يطلع عليها في أي مكان من الأماكن المذكورة وأن يحصل على نسخة منه في عين المكان، كما يمكنه أن يطعن في قرارات اللجنة خلال أجل ثمانية أيام كاملة تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء المدة المخصصة لإيداع الجدول التعديلي، وذلك وفق الشروط المحددة في المادتين 36 و37 من هذا القانون، ويخول الحق نفسه للعامل أو الخليفة الأول أو الباشا أو القائد. تحصر اللجنة الإدارية نهائيا في 31 مارس من كل سنة اللائحة العامة لناخبي الجماعة الحضرية أو القروية الخاصة بناخبي كل دائرة انتخابية تابعة لها. يودع نظير من اللائحة الانتخابية لناخبي الجماعة الحضرية أو القروية لدى المحكمة الإدارية وفقا للأحكام المادة 15 من هذا قانون الانتخابات.
وتوضع طلبات التقييد في اللوائح الانتخابية وتتولى بحث هذه الطلبات اللجنة الإدارية التي تتكون من رئيس الجماعة باعتباره رئيس اللجنة والخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد وعضوين أصليين وعضوين احتياطيين ينتخبهم المجلس من بين أعضائه.
وبالنسبة لاختصاصات اللجنة فهي:
المداولة في طلبات القيد.
تسجيل الطلبات التي تتوفر فيها الشروط القانونية.
رفض الطلبات غير القانونية.
تحرير اللوائح الانتخابية المؤقتة.
الإعلان عن اللوائح الانتخابية.
توفير نسخ من اللوائح للعموم.
تلقي طلبات القيد والشكاوي
عرض هذه الطلبات والشكاوي على لجنة الفصل.
وبعد تداول لجنة الفصل تعرض النزاعات على المحكمة الابتدائية بعد الطعن في قرارات لجنة الفصل.
وإن مرد كل اجتهاد هو القضاء، وفي هذا الصدد، فسرت المحكمة الابتدائية لإبن مسيك التسجيل في اللوائح الانتخابية وشروط التسجيل.
إن محكمة الابتدائية بابن مسيك سيدي عثمان، نظرا لأهمية المبدأ الذي وضعه في مجال الإثبات عللت حكمها (1) كالآتي: وحيث إن المادة 3 من الظهير الشريف المؤرخ في 11/6/92 حددت بكل دقة الشروط، التي يجب توفرها في كل شخص يريد أن يسجل نفسه بإحدى اللوائح الانتخابية إذا ما استطاع إثبات هويته، ومن هذه الشروط: القيد بلائحة الجماعة الحضرية لمكان الازدياد أو لمكان الإقامة منذ 6 أشهر أو لمكان فرض الضريبة، وإذا لم تتحقق هذه الشروط القانونية في الشخص المقيد باللائحة الانتخابية حق لكل من يعنيه الأمر أن يطلب حذفه منها، لكن حيث تبين بعد الاطلاع على أوراق الملف ودراستها ولاسيما اللائحة الانتخابية المرفقة بالمقال الافتتاحي لدعوى الطعن أن كل المسجلين لم يتم قيدهم بالشكل القانوني المطلوب الذي يقتضي من كل شخص أن يملأ مطبوعا وأن يثبت هويته بوثيقة رسمية أو بواسطة شاهدين لهما هوية ثابتة بوثائق رسمية وهو ما لم تعاينه المحكمة على النسخة المستخرجة من اللائحة الانتخابية.
وحيث إن هذه الوثيقة الأخيرة أي النسخة تعد في نظر قاضي الانتخاب بداية حجة من الواجب عليه اعتمادها والأخذ بها ولا يمكن للمحكمة أن تستبعدها ما لم تدل لجنة الفصل أو السلطة الادارية بحجة تفرقها من حيث القوة الثبوتية، وهو ما لم تفعله كما سبقت الإشارة إلى ذلك (2).
وحيث إن لجنة الفصل لم تدل للمحكمة بأي تقرير مفصل عن البحث المزعوم، والذي قالت في جوابها بأنها أجرته قصد التأكد من هوية الأشخاص المقيدين باللائحة الانتخابية وكل دفع منها مجرد عن الحجة لا ينبغي الالتفات إليه، سيما وأن لجنة الفصل لجماعة السالمية تقر ضمنا بأن بعض المقيدين باللائحة الانتخابية لا يقطنون بالجماعة وذلك حينما قالت: بأن جل الأشخاص المطلوب التشطيب عليهم يقيمون بالعناوين المشار إليها...
وفي كل الأحوال، فإنه من الواجب على اللجنة الإدارية أو لجنة الفصل أن تكون حائزة لكل المعلومات أو المستندات التي تثبت هويته بوثائق رسمية، كما نصت على ذلك المادة 3 من الظهير الشريف المؤرخ في 11/6/.1992
لهذه الأسباب حكمت المحكمة وهي تبت في قضايا المنازعات الانتخابية حكما علنيا وانتهائيا وحضوريا يقضي بالحذف من اللائحة الانتخابية للدائرة 3 بالجماعة الحضرية السالمية بعمالة بن مسيك سيدي عثمان: كل الأشخاص الذين لا تثبت هويتهم ببطاقة التعريف ولا بعقد الازدياد ولا بدفتر الحالة المدنية ولا بشهادة شاهدين لهما هوية ثابتة بنفس الطريقة، وأسماء هؤلاء الأشخاص مذكورين في نسخة اللائحة الانتخابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.