امستردام .. مواجهات عنيفة بين إسرائيليين ومؤيدين لفلسطين (فيديو)    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب        الحجوي: ارتفاع التمويلات الأجنبية للجمعيات بقيمة 800 مليون درهم في 2024    التكوين في مجال الرقمنة.. 20 ألف مستفيد في أفق سنة 2026    المغرب يشرع في استيراد آلاف الأطنان من زيت الزيتون البرازيلي    هولندا.. توقيف 62 شخصا في أحداث الشغب الإسرائيلي بأمستردام    هذه الحصيلة الإجمالية لضحايا فيضانات إسبانيا ضمن أفراد الجالية المغربية    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    "إل جي" تطلق متجرا إلكترونيا في المغرب    الشرطة الهولندية توقف 62 شخصاً بعد اشتباكات حادة في شوارع أمستردام    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    محامو المغرب: "لا عودة عن الإضراب حتى تحقيق المطالب"    مؤسسة وسيط المملكة تعلن نجاح مبادرة التسوية بين طلبة الطب والصيدلة والإدارة    الأمانة العامة للحكومة تطلق ورش تحيين ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية وتُعد دليلا للمساطر    غياب زياش عن لائحة المنتخب الوطني تثير فضول الجمهور المغربي من جديد    كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز        بورصة البيضاء تستهل التداول بأداء إيجابي    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    مجلة إسبانية: 49 عاما من التقدم والتنمية في الصحراء المغربية    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    الجولة ال10 من البطولة الاحترافية تنطلق اليوم الجمعة بإجراء مبارتين    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف    طواف الشمال يجوب أقاليم جهة طنجة بمشاركة نخبة من المتسابقين المغاربة والأجانب    تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    رضوان الحسيني: المغرب بلد رائد في مجال مكافحة العنف ضد الأطفال    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟    تحليل اقتصادي: نقص الشفافية وتأخر القرارات وتعقيد الإجراءات البيروقراطية تُضعف التجارة في المغرب        إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط        حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    الشبري نائبا لرئيس الجمع العام السنوي لإيكوموس في البرازيل    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    الأمازيغية تبصم في مهرجان السينما والهجرة ب"إيقاعات تمازغا" و"بوقساس بوتفوناست"    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إثبات هوية التسجيل في اللوائح الانتخابية في الاجتهاد القضائي
نشر في التجديد يوم 06 - 02 - 2006

تجتمع لجنة الفصل المتعلقة بالتقييد في اللوائح الانتخابية ابتداء من 10 فبراير أو في غده إذا صادف هذا التاريخ يوم عيد ديني أو وطني، ويمكن أن تستمر اجتماعاتها إلى غاية 14 منه. وتكون قراراتها معللة وتسجل في دفتر مرقم خاص بتلقي الطلبات والشكاوي مع وضع رقم ترتيبي لها ويبلغها رئيسها كتابة إلى المعنيين بالأمر بمقر سكناهم مقابل وصل، وذلك في ظرف الثلاثة أيام الموالية لتاريخ القرار.
وتودع لجنة الفصل ابتداء من الساعة الثامنة من صباح 15 فبراير الجدول التعديلي النهائي للائحة الانتخابية، وذلك لمدة ثمانية أيام كاملة بالأماكن المشار إليها في المادة 20 من هذا القانون، ويمكن لكل ناخب أن يطلع عليها في أي مكان من الأماكن المذكورة وأن يحصل على نسخة منه في عين المكان، كما يمكنه أن يطعن في قرارات اللجنة خلال أجل ثمانية أيام كاملة تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء المدة المخصصة لإيداع الجدول التعديلي، وذلك وفق الشروط المحددة في المادتين 36 و37 من هذا القانون، ويخول الحق نفسه للعامل أو الخليفة الأول أو الباشا أو القائد. تحصر اللجنة الإدارية نهائيا في 31 مارس من كل سنة اللائحة العامة لناخبي الجماعة الحضرية أو القروية الخاصة بناخبي كل دائرة انتخابية تابعة لها. يودع نظير من اللائحة الانتخابية لناخبي الجماعة الحضرية أو القروية لدى المحكمة الإدارية وفقا للأحكام المادة 15 من هذا قانون الانتخابات.
وتوضع طلبات التقييد في اللوائح الانتخابية وتتولى بحث هذه الطلبات اللجنة الإدارية التي تتكون من رئيس الجماعة باعتباره رئيس اللجنة والخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد وعضوين أصليين وعضوين احتياطيين ينتخبهم المجلس من بين أعضائه.
وبالنسبة لاختصاصات اللجنة فهي:
المداولة في طلبات القيد.
تسجيل الطلبات التي تتوفر فيها الشروط القانونية.
رفض الطلبات غير القانونية.
تحرير اللوائح الانتخابية المؤقتة.
الإعلان عن اللوائح الانتخابية.
توفير نسخ من اللوائح للعموم.
تلقي طلبات القيد والشكاوي
عرض هذه الطلبات والشكاوي على لجنة الفصل.
وبعد تداول لجنة الفصل تعرض النزاعات على المحكمة الابتدائية بعد الطعن في قرارات لجنة الفصل.
وإن مرد كل اجتهاد هو القضاء، وفي هذا الصدد، فسرت المحكمة الابتدائية لإبن مسيك التسجيل في اللوائح الانتخابية وشروط التسجيل.
إن محكمة الابتدائية بابن مسيك سيدي عثمان، نظرا لأهمية المبدأ الذي وضعه في مجال الإثبات عللت حكمها (1) كالآتي: وحيث إن المادة 3 من الظهير الشريف المؤرخ في 11/6/92 حددت بكل دقة الشروط، التي يجب توفرها في كل شخص يريد أن يسجل نفسه بإحدى اللوائح الانتخابية إذا ما استطاع إثبات هويته، ومن هذه الشروط: القيد بلائحة الجماعة الحضرية لمكان الازدياد أو لمكان الإقامة منذ 6 أشهر أو لمكان فرض الضريبة، وإذا لم تتحقق هذه الشروط القانونية في الشخص المقيد باللائحة الانتخابية حق لكل من يعنيه الأمر أن يطلب حذفه منها، لكن حيث تبين بعد الاطلاع على أوراق الملف ودراستها ولاسيما اللائحة الانتخابية المرفقة بالمقال الافتتاحي لدعوى الطعن أن كل المسجلين لم يتم قيدهم بالشكل القانوني المطلوب الذي يقتضي من كل شخص أن يملأ مطبوعا وأن يثبت هويته بوثيقة رسمية أو بواسطة شاهدين لهما هوية ثابتة بوثائق رسمية وهو ما لم تعاينه المحكمة على النسخة المستخرجة من اللائحة الانتخابية.
وحيث إن هذه الوثيقة الأخيرة أي النسخة تعد في نظر قاضي الانتخاب بداية حجة من الواجب عليه اعتمادها والأخذ بها ولا يمكن للمحكمة أن تستبعدها ما لم تدل لجنة الفصل أو السلطة الادارية بحجة تفرقها من حيث القوة الثبوتية، وهو ما لم تفعله كما سبقت الإشارة إلى ذلك (2).
وحيث إن لجنة الفصل لم تدل للمحكمة بأي تقرير مفصل عن البحث المزعوم، والذي قالت في جوابها بأنها أجرته قصد التأكد من هوية الأشخاص المقيدين باللائحة الانتخابية وكل دفع منها مجرد عن الحجة لا ينبغي الالتفات إليه، سيما وأن لجنة الفصل لجماعة السالمية تقر ضمنا بأن بعض المقيدين باللائحة الانتخابية لا يقطنون بالجماعة وذلك حينما قالت: بأن جل الأشخاص المطلوب التشطيب عليهم يقيمون بالعناوين المشار إليها...
وفي كل الأحوال، فإنه من الواجب على اللجنة الإدارية أو لجنة الفصل أن تكون حائزة لكل المعلومات أو المستندات التي تثبت هويته بوثائق رسمية، كما نصت على ذلك المادة 3 من الظهير الشريف المؤرخ في 11/6/.1992
لهذه الأسباب حكمت المحكمة وهي تبت في قضايا المنازعات الانتخابية حكما علنيا وانتهائيا وحضوريا يقضي بالحذف من اللائحة الانتخابية للدائرة 3 بالجماعة الحضرية السالمية بعمالة بن مسيك سيدي عثمان: كل الأشخاص الذين لا تثبت هويتهم ببطاقة التعريف ولا بعقد الازدياد ولا بدفتر الحالة المدنية ولا بشهادة شاهدين لهما هوية ثابتة بنفس الطريقة، وأسماء هؤلاء الأشخاص مذكورين في نسخة اللائحة الانتخابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.