تجتمع لجنة الفصل المتعلقة بالتقييد في اللوائح الانتخابية ابتداء من 10 فبراير أو في غده إذا صادف هذا التاريخ يوم عيد ديني أو وطني، ويمكن أن تستمر اجتماعاتها إلى غاية 14 منه. وتكون قراراتها معللة وتسجل في دفتر مرقم خاص بتلقي الطلبات والشكاوي مع وضع رقم ترتيبي لها ويبلغها رئيسها كتابة إلى المعنيين بالأمر بمقر سكناهم مقابل وصل، وذلك في ظرف الثلاثة أيام الموالية لتاريخ القرار. وتودع لجنة الفصل ابتداء من الساعة الثامنة من صباح 15 فبراير الجدول التعديلي النهائي للائحة الانتخابية، وذلك لمدة ثمانية أيام كاملة بالأماكن المشار إليها في المادة 20 من هذا القانون، ويمكن لكل ناخب أن يطلع عليها في أي مكان من الأماكن المذكورة وأن يحصل على نسخة منه في عين المكان، كما يمكنه أن يطعن في قرارات اللجنة خلال أجل ثمانية أيام كاملة تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء المدة المخصصة لإيداع الجدول التعديلي، وذلك وفق الشروط المحددة في المادتين 36 و37 من هذا القانون، ويخول الحق نفسه للعامل أو الخليفة الأول أو الباشا أو القائد. تحصر اللجنة الإدارية نهائيا في 31 مارس من كل سنة اللائحة العامة لناخبي الجماعة الحضرية أو القروية الخاصة بناخبي كل دائرة انتخابية تابعة لها. يودع نظير من اللائحة الانتخابية لناخبي الجماعة الحضرية أو القروية لدى المحكمة الإدارية وفقا للأحكام المادة 15 من هذا قانون الانتخابات. وتوضع طلبات التقييد في اللوائح الانتخابية وتتولى بحث هذه الطلبات اللجنة الإدارية التي تتكون من رئيس الجماعة باعتباره رئيس اللجنة والخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد وعضوين أصليين وعضوين احتياطيين ينتخبهم المجلس من بين أعضائه. وبالنسبة لاختصاصات اللجنة فهي: المداولة في طلبات القيد. تسجيل الطلبات التي تتوفر فيها الشروط القانونية. رفض الطلبات غير القانونية. تحرير اللوائح الانتخابية المؤقتة. الإعلان عن اللوائح الانتخابية. توفير نسخ من اللوائح للعموم. تلقي طلبات القيد والشكاوي عرض هذه الطلبات والشكاوي على لجنة الفصل. وبعد تداول لجنة الفصل تعرض النزاعات على المحكمة الابتدائية بعد الطعن في قرارات لجنة الفصل. وإن مرد كل اجتهاد هو القضاء، وفي هذا الصدد، فسرت المحكمة الابتدائية لإبن مسيك التسجيل في اللوائح الانتخابية وشروط التسجيل. إن محكمة الابتدائية بابن مسيك سيدي عثمان، نظرا لأهمية المبدأ الذي وضعه في مجال الإثبات عللت حكمها (1) كالآتي: وحيث إن المادة 3 من الظهير الشريف المؤرخ في 11/6/92 حددت بكل دقة الشروط، التي يجب توفرها في كل شخص يريد أن يسجل نفسه بإحدى اللوائح الانتخابية إذا ما استطاع إثبات هويته، ومن هذه الشروط: القيد بلائحة الجماعة الحضرية لمكان الازدياد أو لمكان الإقامة منذ 6 أشهر أو لمكان فرض الضريبة، وإذا لم تتحقق هذه الشروط القانونية في الشخص المقيد باللائحة الانتخابية حق لكل من يعنيه الأمر أن يطلب حذفه منها، لكن حيث تبين بعد الاطلاع على أوراق الملف ودراستها ولاسيما اللائحة الانتخابية المرفقة بالمقال الافتتاحي لدعوى الطعن أن كل المسجلين لم يتم قيدهم بالشكل القانوني المطلوب الذي يقتضي من كل شخص أن يملأ مطبوعا وأن يثبت هويته بوثيقة رسمية أو بواسطة شاهدين لهما هوية ثابتة بوثائق رسمية وهو ما لم تعاينه المحكمة على النسخة المستخرجة من اللائحة الانتخابية. وحيث إن هذه الوثيقة الأخيرة أي النسخة تعد في نظر قاضي الانتخاب بداية حجة من الواجب عليه اعتمادها والأخذ بها ولا يمكن للمحكمة أن تستبعدها ما لم تدل لجنة الفصل أو السلطة الادارية بحجة تفرقها من حيث القوة الثبوتية، وهو ما لم تفعله كما سبقت الإشارة إلى ذلك (2). وحيث إن لجنة الفصل لم تدل للمحكمة بأي تقرير مفصل عن البحث المزعوم، والذي قالت في جوابها بأنها أجرته قصد التأكد من هوية الأشخاص المقيدين باللائحة الانتخابية وكل دفع منها مجرد عن الحجة لا ينبغي الالتفات إليه، سيما وأن لجنة الفصل لجماعة السالمية تقر ضمنا بأن بعض المقيدين باللائحة الانتخابية لا يقطنون بالجماعة وذلك حينما قالت: بأن جل الأشخاص المطلوب التشطيب عليهم يقيمون بالعناوين المشار إليها... وفي كل الأحوال، فإنه من الواجب على اللجنة الإدارية أو لجنة الفصل أن تكون حائزة لكل المعلومات أو المستندات التي تثبت هويته بوثائق رسمية، كما نصت على ذلك المادة 3 من الظهير الشريف المؤرخ في 11/6/.1992 لهذه الأسباب حكمت المحكمة وهي تبت في قضايا المنازعات الانتخابية حكما علنيا وانتهائيا وحضوريا يقضي بالحذف من اللائحة الانتخابية للدائرة 3 بالجماعة الحضرية السالمية بعمالة بن مسيك سيدي عثمان: كل الأشخاص الذين لا تثبت هويتهم ببطاقة التعريف ولا بعقد الازدياد ولا بدفتر الحالة المدنية ولا بشهادة شاهدين لهما هوية ثابتة بنفس الطريقة، وأسماء هؤلاء الأشخاص مذكورين في نسخة اللائحة الانتخابية.