مقتضيات القانون تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات الجماعية لسنة 2003 تقدمت وزارة الداخلية بمشروع قانون يتعلق بإجراء مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية، وغرف الصيد البحري. ويتألف المشروع قانون السالف الذكر من تسع مواد. وبموجب هذه الوثيقة "يباشر وفقا لأحكام البابين الأول والثاني من الجزء الخامس من القسم الثالث من القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم83-97-1 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417(2أبريل 1997) كما تم تغييره وتتميمه، القيام بمراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري المحصورة بصفة نهائية في 31 مارس 2003". وتشدد المادة الثانية على وجوب الأشخاص غير المقيدين في اللوائح المشار إليها في المادة الأولى البالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، في التاريخ المحدد لحصر اللوائح المذكورة بعد مراجعتها وفقا لأحكام هذا القانون، والمتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في المواد 220 وما يليها إلى غاية المادة 237 من القانون 97-9 أن يطلبوا خلال المدة المحددة في المادة الرابعة بعده، تقييدهم في اللائحة الانتخابية للغرفة التي يتوفرون فيها على الصفات المقررة للتقييد في لائحتها. وتقوم اللجان الإدارية أو اللجان الإدارية الفرعية عند وجودها بعمليات التقييد والشطب وتصحيح الأخطاء المادية التي تلاحظها في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية مع مراعاة الأحكام الواردة بعده. أما طلبات القيد الجديدة فتقدم طوال خمسة عشر يوما، على أن يودع الجدول التعديلي المؤقت مرفقا باللائحة الانتخابية المحصورة بصفة نهائية في 31 مارس 2003 طوال خمسة أيام، وتودع خلال نفس الأجل الطلبات والشكاوى المشار إليها في المادة 242 من القانون 97-9. ويحدد أجل إيداع الجدول التعديلي النهائي المعد من طرف لجان الفصل في خمسة أيام يمكن خلالها إقامة دعاوى الطعن في قرارات اللجان المذكورة. وتبلغ قرارات اللجان الإدارية وقرارات لجان الفصل في أجل يومين ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار وينص المشروع قانون على أن اللجان الإدارية أو اللجان الإدارية الفرعية تقوم عند وجودها خلال اجتماعاتها بتصحيح وملاءمة اللوائح الانتخابية الخاصة بكل غرفة من الغرف المشار إليها في المادة الأولى، وفق التعديلات التي قد تدخل على النفوذ الترابي للغرف المعنية أو الدوائر الانتخابية المكونة لها. ولتطبيق القانون السالف الذكر تم إصدار المرسوم المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري. وطبقا للمادة الأولى من المرسوم تقدم طلبات القيد الجديدة في اللوائح الانتخابية الخاصة بغرف الفلاحة، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية، وغرف الصيد البحري من 10يونيو 2003 إلى غاية 24 منه، وتجتمع اللجنة الإدارية، أو اللجان الإدارية الفرعية عند وجودها يومي 25 و26 يونيو 2003، ويودع الجدول التعديلي المؤقت رفقة اللائحة الانتخابية المحصورة في 31 مارس2003 بمكاتب السلطة الإدارية التابع لها مقر الدائرة الانتخابية، أوالفرع الانتخابي من 27 يونيو إلى غاية فاتح يوليوز2003، وتجتمع لجنة الفصل يومي 2و3 يوليوز 2003، ثم يودع الجدول التعديلي النهائي بالمكاتب المشار إليها في المادة الثانية من 4 يوليوز إلى غاية الثامن منه. وتحصر يوم 9 يوليوز من السنة الجارية طبقا لأحكام المادة 244 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 97-9، اللائحة الانتخابية النهائية الخاصة بكل غرفة من الغرف المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم. وفي سياق التحضير للاستحقاقات المقبلة أصدرت وزارة الداخلية مشروع قانون يتعلق بالتدابير الانتقالية المطبقة على ميزانيات 2003 للمجموعات الحضرية والجماعات الحضرية المكونة لها والتي سيتم إلغاوها في إطار الرجوع إلى نظام وحدة المدينة. ويتعلق موضوع هذا المشروع- قانون بتحديد التدابير الانتقالية التي ستطبق على تدبيرميزانيات 2003 للمجموعات الحضرية المكونة لها والتي سيتم إلغاوها بناء على مقتضيات المادة 139 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي. وتطبق هذه المقتضيات الانتقالية خلال الفترة الممتدة من تاريخ دخول القانون المشار إليه في الفقرة السابقة حيز التنفيذ إلى 31 دجنبر 2003. ويكلف رؤساء مجالس الجماعات الحضرية التي سيتم إحداثها بدل المجموعات الحضرية والجماعات الحضرية المكونة لها بتنفيذ ميزانيات 2003 للجماعات الحضرية والهيئات الملغاة في إطار الرجوع إلى نظام وحدة المدينة، وذلك إلى غاية اختتام السنة المالية المعنية، باستثناء ميزانيات المجموعة الحضرية للرباط، والجماعات الحضرية المكونة لها والتي يتولى تنفيذها الوالي عامل عمالة الرباط في حدود الاختصاصات المسندة إليه بمقتضيات المادة 47(البنود من 1إلى 4) من القانون المتعلق بالميثاق الجماعي، ويكلف الآمرون بالصرف بعرض التغييرات التي قد يستوجبها تنفيذ كل ميزانية خلال السنة على تصويت المجلس ويكلفون أيضا، عند اختتام السنة المالية 2003 بوضع الحسابات الإدارية وعرضها على تصويت المجالس طبق الشروط والشكليات الجاري بها العمل غير أن التداول بشأن هذه الحسابات الإدارية يكون مشتركا ويجرى التصويت عليها دفعة واحدة. وحسب المادة الرابعة يواصل تنفيذ اعتمادات التسيير واعتمادات التجهييز المقررة في ميزانيات 2003 للمجموعات الحضرية والجماعات الحضرية المكونة لها والتي يتم إلغاؤها لتغطية الحاجيات المحددة في كل ميزانية في حدود المجال الترابي لكل وحدة. وبحسب هذا المشروع قانون تتم مواصلة تنفيذ العمليات المحاسبية لكل ميزانية من قبل القابض المسؤول إلى غاية اختتام السنة المالية 2003. ويواصل تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق والإتاوات من قبل المحاسبين المكلفين وترصد موارد كل ميزانية لتمويلها، إلى أن يتم اختتام العمليات المحاسبية برسم التدبير المالي لسنة2003. وتبقى القواعد المطبقة على توزيع بعض الضرائب والرسوم والحقوق والإتاوات داخل المجموعات العمرانية المشكلة لمجموعات حضرية سارية المفعول إلى حدود التاريخ المشار إليه في الفقرة السابقة. وأعلن المشروع قانون أن مقتضيات هذا القانون تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات الجماعية لسنة 2003. أبو عثمان الوادي