في تطوان للسياسة فنان /1من3    ترامب: لست راضيا عن المقترح الإيراني الجديد    ترامب: البحرية الأميركية تتصرف كالقراصنة في حصار إيران    بني عمار قصبة تاريخية "خارج التنمية"    أجواء حارة نسبيا في توقعات اليوم السبت بالمغرب    مبيعات عسكرية أمريكية لأربعة حلفاء    "الزعيم" يدين أحداث الشغب الكروي    عوكاشا: أخنوش رسخ داخل "الأحرار" تجربة حزب المؤسسات وعزز أدوار المنظمات الموازية    اسم واحد لعالمين .. كيف أعاد الذكاء الاصطناعي تشكيل دلالة "كلود"؟    ترامب يستبعد ضرورة الحصول على ترخيص من الكونغرس لمواصلة التدخل العسكري ضد إيران    إجراءات جديدة لتأمين الملاعب بعد أحداث الكلاسيكو    العصبة الاحترافية تمنع تخصيص مدرجات وبيع تذاكر لجماهير الفريق الضيف    عقوبات تأديبية ثقيلة في حق الجيش الملكي والرجاء بسبب أحداث الشغب    عقوبات صارمة بعد أحداث الكلاسيكو ورسائل تنديد بالعنف في الملاعب    الكونفدرالية تستعرض قوتها بالداخلة وتوجه رسائل اجتماعية من الشارع    موخاريق ينتقد تحويل الحوار الاجتماعي إلى آلية لتصريف الوعود المؤجلة    بريظ يلاقي وزير الجيش الأمريكي    شغب الوداد ويعقوب المنصور : اعتقال 22 مشاغب وملتمس لتهذيب 20 قاصر    وزارة الإسكان تتواصل بمعرض الكتاب    لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية تكشف عن الأفلام الروائية المستفيدة من الدعم برسم الدورة الأولى من سنة 2026    ترامب: لست راضيا عن مقترح إيران    ندوة دولية بجامعة الحسن الأول بسطات تفكك "صورة المغرب في كتابات الآخر" وتؤكد مكانته الدولية كفاعل حضاري واستراتيجي    طنجة: مؤتمر وطني رفيع في أمراض الروماتيزم    منزل الجرذان        حين تتحوّل العتمة إلى مرآة للانكسار الإنساني    كيليطو يفضح سراق اللغة.. ولا يدينهم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    "منخرطو الرجاء" يطالبون بفتح تحقيق    موعد مراجعة اللوائح الانتخابية بالمغرب    ألمانيا تجدد دعمها لمقترح الحكم الذاتي وتؤكد واقعيته كحل لنزاع الصحراء المغربية    أمن طنجة يوقف متهما بجريمة قتل بعد فرار دام سنة ونصف    صلاة بباب دُكَّالَة.. أم استنبات ل "إسرائيل جديدة" في المغرب؟    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تدعم ترشيح جياني إيفانتينو لمنصب رئاسة "فيفا"    إسرائيل تحتجز ناشطين من "أسطول الصمود" تمهيدا للتحقيق معهما    تحسن طفيف لسعر الدرهم أمام اليورو    تدشين المقر الجديد للقنصلية الأمريكية بالدار البيضاء وبوكان يشيد بمكانة المغرب الاستثمارية    مصرع شخصين في حادثة سير مروعة بجرسيف    تخفيض أسعار البنزين بدرهم واحد    4124 إصدارا في سنتين بالمغرب.. الأدب يتصدر والعربية تهيمن والإنتاج الأمازيغي لا يتجاوز 2%        المغرب يستقبل 4.3 ملايين سائح وعائدات السياحة تقفز إلى 31 مليار درهم في 3 أشهر    النفط يرتفع وسط غياب المؤشرات على انتهاء حرب إيران    بعد المغرب.. مصر تحتضن المؤتمر الإفريقي الثالث لعلم الأمراض التشريحي الرقمي    الوداد ينفصل عن المدرب باتريس كارتيرون ويعين محمد بنشريفة بديلا عنه    تقرير: استثمارات البنية التحتية رفعت إنتاجية المغرب ب20% منذ 2005        تفكيك شبكة لتهريب السيارات عبر ميناء طنجة المتوسط    رسالة إلى المجلس الجماعي    نجاح باهر لمتحف السيرة    فاتح ماي 2026: هل يُترك المتقاعد المغربي لمصيره بين نيران الغلاء وحدود التوازنات المالية؟    تطبيق يواكب الحجاج المغاربة رقمياً    هذه أسرار اللحظات الأخيرة بعد الموت السريري    المخاطر النفسية والاجتماعية في العمل تسبب 840 ألف وفاة سنويا في العالم    دراسة: تناول الإفطار يساعد في اكتساب المرونة النفسية    دراسة علمية تحذر من خطورة المكملات الغذائية للأطفال            







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على هامش إشهار التسجيل في اللوائح الانتخابية من 20 يناير إلى 26 منه..تواريخ مهمة في المسار الانتخابي جديرة بالمراقبة لتأسيس دولة الحق والقانون
نشر في التجديد يوم 30 - 01 - 2006

تقتضي المادة 4 من قانون 7.79 المغير والمتمم بموجب قانون 20.46 أن على المغاربة ذكورا وإناثا البالغين من العمر ثمان عشر سنة كاملة على الأقل في تاريخ حصر اللوائح الانتخابية النهائية عند وضعها أو مراجعتها طبقا لهذا القانون أن يطلبوا مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من هذا القانون قيدهم في اللائحة الانتخابية للجماعة التي يقيمون فيها بالفعل منذ ثلاثة أشهر على الأقل بتاريخ إيداع طلبهم. وتعرض الطلبات المشار إليها في المادة السابقة على نظر الجنة المنصوص عليها في المادة 31 في القانون الانتخابات.
كما تجتمع لجنة الفصل ابتداء من 10 فبراير أو في غده إذا صادف هذا التاريخ يوم عيد ديني أو وطني ويمكن أن تستمر اجتماعاتها إلى غاية 14منه. وتكون قراراتها معللة وتسجيل في دفتر مرقم خاص بتلقي الطلبات والشكاوي مع وضع رقم تراتبي لها ويبلغها رئيسها كتابة إلى المعنيين بالأمر بمقر سكناهم مقابل وصل وذلك في ظرف الثلاثة أيام الموالية لتاريخ القرار. وتودع لجنة الفصل ابتداء من الساعة الثامنة من صباح 15 فبراير الجدول التعديلي النهائي للائحة الانتخابية وذلك لمدة ثمانية أيام كاملة بالأماكن المشار إليها في المادة 20 من هذا القانون ويمكن لكل ناخب أن يطلع عليه في أي مكان من الأماكن المذكورة وأن يحصل على نسخة منه في عين المكان كما يمكنه أن يطعن في قرارات اللجنة خلال أجل ثمانية أيام كاملة تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء المدة المخصصة لإيداع الجدول التعديلي وذلك وفق الشروط المحددة في المادتين 36و37 من هذا القانون ويخول نفس الحق للعامل أو الخليفة الأول أو الباشا أو القائد.
تحصر اللجنة الإدارية نهائيا في 31 مارس من كل سنة اللائحة العامة لناخبي الجماعة الحضرية أو القروية الخاصة بناخبي كل دائرة انتخابية تابعة لها.
يودع نظير من اللائحة الانتخابية لناخبي الجماعة الحضرية أو القروية لدى المحكمة الإدارية وفقا للأحكام المادة 51 من قانون الانتخابات.
إنها المعالم الرئيسية التي تحكم التسجيل في اللوائح الانتخابية والتي يستوجب مطابقة بعض مقتضياتها للمواثيق الدولية .
يبادر المغرب عبر مؤسساته في أفق بناء دولة يسود فيها القانون ويحترم فيها الإنسان إلى ترسيخ ثقافة جديدة وهي الإقرار الفعلي لحقوق الإنسان، وبالتالي فإنه يقطع أشواطا مهمة في تفعيل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بداية بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات والاختيارات الملحقة بها ومطابقة القانون الداخلي لها ثم سيادة المواثيق الدولية على القانون الداخلي والإقرار الدستوري للمواثيق وطي صفحة الماضي للانتهاكات لحقوق الإنسان والإعلان عن عهد جديد يتوخى منه أخذ العبرة بالماضي.
وتعتبر مشاركة المواطنين في تدبير الشأن العام إحدى الانشغالات الأساسية لحقوق الإنسان، وبالتالي فإن المغرب حرص على إجراء انتخابات حرة في وقتها وبتدابير جديدة يبدأ مؤشرها بإشهار التسجيل باللوائح الانتخابية ولكن يبقى التساؤل مطروحا هل هذا التدبير كافي للقول بسلامة اللوائح التي هي القاعدة الأساسية للسلامة الانتخابات.
أكدت المواثيق والإعلانات انه من أجل نزاهة الانتخابات يجب أن تشرف على إجراء الانتخابات وغير ذلك من الاستشارات العامة بما فيها إعداد القائمة الانتخابية (الجداول) ومراجعتها الدورية السلطات التي يكفل استقلالها وتكفل نزاهتها وتكون قراراتها قابلة للطعن كالسلطة القضائية أو غير ذلك من الهيئات المستقلة النزيهة. ويجب تأمين الحرية الكاملة للتعبير السلمي عن المعارضة السياسية وكذلك تنظيم حرية وعمل الأحزاب السياسية والحق في تقديم مرشحين للانتخابات. فقد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1991 أن الانتخابات الدورية والنزيهة عنصر ضروري لا غنى عنه في الجهود المتواصلة المبذولة لحماية حقوق ومصالح المحكومين، وأن التجربة العملية تثبت أن حق كل فرد في الاشتراك في حكم بلده عامل حاسم في تمتع الجميع فعليا بمجموعة واسعة من حقوق الإنسان والحريات الأساسية الأخرى وتشمل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
وقد أكد كذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948, حيث جاء في المادة 21 على أن لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية. وأن إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت. كما ركزت الفقرة 2 من المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن للمواطن الحق في أن ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة تجري بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.
ومن ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة لا بد من توفير المناخ الديمقراطي والحريات الأساسية للمواطنين ولا سيما حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وتشكيل الأحزاب السياسية.
إنها المبادئ التي اعتمدتها المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والذي ينتظر منها مطابقة القوانين الانتخابية لهذه المواثيق وأن يتأقلم الفعل لانتخابي والممارسة وفق المبادئ المقررة، وقد أجملها مركز حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإقرار انتخابات حرة ونزيهة في:
أولا: إرادة الشعب أي أن تكون الانتخابات وسيلة للتعبير عن إرادة الشعب
ثانيا: تأمين الحرية
ثالثا: تأمين الحقوق الأساسية التالية: أ- حرية الرأي والتعبير ب- حرية التجمع السلمي ج- حرية تكوين الجمعيات/الأحزاب
رابعا: استقلالية السلطة القضائية في إدارتها ورقابتها للانتخابات
خامسا: مبدأ عدم التمييز والمساواة و أن يتساوى الوزن الصوتي لكل مواطن أي أن يكون لكل ناخب نفس الوزن الصوتي وتحدد الدوائر حسب عدد السكان مع انحراف لا يزيد على 5 في المائة.
سادسا: الاقتراع السري
سابعا: الاقتراع العام المتساوي
ثامنا: الاقتراع الدوري وهو أن ينص مقتضى القانون على دورية الانتخابات وبيانات حالة الضرورة لإعادتها خارج وقتها.
إن أي مشروع يجب أن يراعي هذه المبادئ المتعارف عليها دوليا وإقرار رقابة قضائية لا تراعي التوازنات السياسية إنما تجعل من سيادة القانون مبدأ أسمى حتى لا يعبث بأصوات المواطنين وتفسد الضمائر وتتحول الانتخابات من ممارسة سياسية فاعلة إلى لعبة قذرة يتحكم فيها أباطرة المال وناهبيه وتجار المخدرات، فالوقوف عند أي محطة محطة وتفعيل تطبيق القانون فيها كممارسة الحق من تسجيل ومراقبة وطعن واجب وطني لا يقل أهمية من الاختيار الحر النزيه..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.