توقيف العقل المدبر لعمليات "الاختراق الجوي" بطنجة في عملية أمنية محكمة    "ناسا" تخطط لتطوير قاعدة دائمة على سطح القمر بكلفة 20 مليار دولار    سوسيولوجيا عائلات مدينة الجديدة .. الرأسمال الرمزي والذاكرة الحية ل"مازغان"            "ألوان المغرب" بفيلا الفنون.. مبادرة تجمع العائلات البيضاوية لاستكشاف سحر التراث    مظاهرة في لندن ضد اليمين المتطرف            اليوم ال29 للحرب.. صواريخ الحوثيين تدخل المعركة وتستهدف ديمونة.. وترامب يعلن "نهاية" نظام طهران    العثور على شاب جثة هامدة بحي المرس في طنجة في ظروف مأساوية    بوريطة يبرز بمالابو الرؤية الملكية لتعاون جنوب–جنوب قائم على الشراكة والتضامن    الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني    10 ملايين زائر لمتحف السيرة النبوية    صراع المغرب وإسبانيا على المواهب.. بيتارش يختار "لا روخا"    أخنوش لبرلمانيي الأحرار: رهان المرحلة هو كسب معركة التواصل حول المنجز الحكومي    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    كنفاوي يقف بإقليم الحسيمة على إنتاج وتسويق ألواح "الدلاحية"    السنغال تحتفي بالكأس في باريس    تظاهرات واسعة النطاق ضد ترامب    تلفزيون المنار: مقتل 3 صحفيين في غارة إسرائيلية على لبنان    أخنوش: رئاسة عكاشة للفريق النيابي تعزز رهان "الأحرار" على التمكين السياسي للمناضلين الشباب    تسجيل انتعاش سياحي بطنجة خلال يناير 2026    إسبانيا تغيّر الساعة مجددًا رغم انتقادات سانشيز.. جدل متواصل حول جدوى التوقيت الصيفي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    "ميتا" تعتزم إطلاق نظارات ذكية جديدة لمستخدمي العدسات الطبية    التعاون العلمي المغربي الاوربي : تمديد المشاركة في برنامج "PRIMA    حملة طبية تعتني ب"الأسرة الأمنية"    رأي: منطق الطرد كعنوان لأزمة أعمق داخل الحزب    انسحاب "بوبا" من عرض ودية السنغال والبيرو.. وتصعيد قانوني مغربي يواكب المباراة    بحضور الوزير بركة.. تكريم أبطال مواجهة تداعيات الاضطرابات الجوية الأخيرة بجهة الشمال    المغرب يساند مرصد الاتصال بالنيجر    بعد أن بلغت أسعار اللحوم الحمراء 130 درهما..مساءلة وزير الفلاحة عن أسباب الغلاء رغم الدعم الموجه "للكسابة"    لاعبو إيران يحيّون ذكرى ضحايا غارة جوية على مدرسة    تعادل بطعم الدروس.. وهبي يضع النقاط على الحروف بعد لقاء الإكوادور    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    كبيرة حولتها إيران صغيرة        "فدرالية اليسار": ملايير الدعم لا تنعكس على الأسعار بل تذهب لحسابات الوسطاء والمضاربين    كلوب عن صلاح: من أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول وسفير رائع لبلاده    حكيمي: "المنتخب المغربي في مرحلة انتقالية وعلينا الاستعداد جيدا لبلوغ أفضل جاهزية للمونديال"    إقصاء المصدّرين نحو السوق الإفريقية من دعم مصدري الطماطم يثير جدلا حول خلفيات القرار    الأرجنتين تهزم موريتانيا دون إقناع    وهبي يبدأ رحلة "الأسود" بتعادل باهت أمام الإكوادور وإشارات مقلقة رغم تفادي السقوط    من العتمة إلى الحب .. التشكيل كخلاص أنطولوجي    التأق أو الحساسية المفرطة في المغرب.. غياب قلم الأدرينالين مسألة حياة أو موت    عودة النقاش الاستراتيجي في المغرب؟ 3/2 الاتفاق الثلاثي المغربي الاسرائيلي الأمريكي: كيف نفكر تحت النيران؟    ماذا بقي من المنتدى الوطني للمدرس؟    تطوان تحتفي باليوم العالمي للشعر وتكرم العياشي أبو الشتاء في "ربيع الشعر"    ربيع الجاكاراندا للمسرح المتوسطي يزهر في رياض السلطان    شَغَبُ المَاءْ    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ    الفنان جمال الغيواني يصدر أربعة أغاني جديدة    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على هامش إشهار التسجيل في اللوائح الانتخابية من 20 يناير إلى 26 منه..تواريخ مهمة في المسار الانتخابي جديرة بالمراقبة لتأسيس دولة الحق والقانون
نشر في التجديد يوم 30 - 01 - 2006

تقتضي المادة 4 من قانون 7.79 المغير والمتمم بموجب قانون 20.46 أن على المغاربة ذكورا وإناثا البالغين من العمر ثمان عشر سنة كاملة على الأقل في تاريخ حصر اللوائح الانتخابية النهائية عند وضعها أو مراجعتها طبقا لهذا القانون أن يطلبوا مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من هذا القانون قيدهم في اللائحة الانتخابية للجماعة التي يقيمون فيها بالفعل منذ ثلاثة أشهر على الأقل بتاريخ إيداع طلبهم. وتعرض الطلبات المشار إليها في المادة السابقة على نظر الجنة المنصوص عليها في المادة 31 في القانون الانتخابات.
كما تجتمع لجنة الفصل ابتداء من 10 فبراير أو في غده إذا صادف هذا التاريخ يوم عيد ديني أو وطني ويمكن أن تستمر اجتماعاتها إلى غاية 14منه. وتكون قراراتها معللة وتسجيل في دفتر مرقم خاص بتلقي الطلبات والشكاوي مع وضع رقم تراتبي لها ويبلغها رئيسها كتابة إلى المعنيين بالأمر بمقر سكناهم مقابل وصل وذلك في ظرف الثلاثة أيام الموالية لتاريخ القرار. وتودع لجنة الفصل ابتداء من الساعة الثامنة من صباح 15 فبراير الجدول التعديلي النهائي للائحة الانتخابية وذلك لمدة ثمانية أيام كاملة بالأماكن المشار إليها في المادة 20 من هذا القانون ويمكن لكل ناخب أن يطلع عليه في أي مكان من الأماكن المذكورة وأن يحصل على نسخة منه في عين المكان كما يمكنه أن يطعن في قرارات اللجنة خلال أجل ثمانية أيام كاملة تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء المدة المخصصة لإيداع الجدول التعديلي وذلك وفق الشروط المحددة في المادتين 36و37 من هذا القانون ويخول نفس الحق للعامل أو الخليفة الأول أو الباشا أو القائد.
تحصر اللجنة الإدارية نهائيا في 31 مارس من كل سنة اللائحة العامة لناخبي الجماعة الحضرية أو القروية الخاصة بناخبي كل دائرة انتخابية تابعة لها.
يودع نظير من اللائحة الانتخابية لناخبي الجماعة الحضرية أو القروية لدى المحكمة الإدارية وفقا للأحكام المادة 51 من قانون الانتخابات.
إنها المعالم الرئيسية التي تحكم التسجيل في اللوائح الانتخابية والتي يستوجب مطابقة بعض مقتضياتها للمواثيق الدولية .
يبادر المغرب عبر مؤسساته في أفق بناء دولة يسود فيها القانون ويحترم فيها الإنسان إلى ترسيخ ثقافة جديدة وهي الإقرار الفعلي لحقوق الإنسان، وبالتالي فإنه يقطع أشواطا مهمة في تفعيل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بداية بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات والاختيارات الملحقة بها ومطابقة القانون الداخلي لها ثم سيادة المواثيق الدولية على القانون الداخلي والإقرار الدستوري للمواثيق وطي صفحة الماضي للانتهاكات لحقوق الإنسان والإعلان عن عهد جديد يتوخى منه أخذ العبرة بالماضي.
وتعتبر مشاركة المواطنين في تدبير الشأن العام إحدى الانشغالات الأساسية لحقوق الإنسان، وبالتالي فإن المغرب حرص على إجراء انتخابات حرة في وقتها وبتدابير جديدة يبدأ مؤشرها بإشهار التسجيل باللوائح الانتخابية ولكن يبقى التساؤل مطروحا هل هذا التدبير كافي للقول بسلامة اللوائح التي هي القاعدة الأساسية للسلامة الانتخابات.
أكدت المواثيق والإعلانات انه من أجل نزاهة الانتخابات يجب أن تشرف على إجراء الانتخابات وغير ذلك من الاستشارات العامة بما فيها إعداد القائمة الانتخابية (الجداول) ومراجعتها الدورية السلطات التي يكفل استقلالها وتكفل نزاهتها وتكون قراراتها قابلة للطعن كالسلطة القضائية أو غير ذلك من الهيئات المستقلة النزيهة. ويجب تأمين الحرية الكاملة للتعبير السلمي عن المعارضة السياسية وكذلك تنظيم حرية وعمل الأحزاب السياسية والحق في تقديم مرشحين للانتخابات. فقد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1991 أن الانتخابات الدورية والنزيهة عنصر ضروري لا غنى عنه في الجهود المتواصلة المبذولة لحماية حقوق ومصالح المحكومين، وأن التجربة العملية تثبت أن حق كل فرد في الاشتراك في حكم بلده عامل حاسم في تمتع الجميع فعليا بمجموعة واسعة من حقوق الإنسان والحريات الأساسية الأخرى وتشمل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
وقد أكد كذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948, حيث جاء في المادة 21 على أن لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية. وأن إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت. كما ركزت الفقرة 2 من المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن للمواطن الحق في أن ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة تجري بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.
ومن ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة لا بد من توفير المناخ الديمقراطي والحريات الأساسية للمواطنين ولا سيما حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وتشكيل الأحزاب السياسية.
إنها المبادئ التي اعتمدتها المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والذي ينتظر منها مطابقة القوانين الانتخابية لهذه المواثيق وأن يتأقلم الفعل لانتخابي والممارسة وفق المبادئ المقررة، وقد أجملها مركز حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإقرار انتخابات حرة ونزيهة في:
أولا: إرادة الشعب أي أن تكون الانتخابات وسيلة للتعبير عن إرادة الشعب
ثانيا: تأمين الحرية
ثالثا: تأمين الحقوق الأساسية التالية: أ- حرية الرأي والتعبير ب- حرية التجمع السلمي ج- حرية تكوين الجمعيات/الأحزاب
رابعا: استقلالية السلطة القضائية في إدارتها ورقابتها للانتخابات
خامسا: مبدأ عدم التمييز والمساواة و أن يتساوى الوزن الصوتي لكل مواطن أي أن يكون لكل ناخب نفس الوزن الصوتي وتحدد الدوائر حسب عدد السكان مع انحراف لا يزيد على 5 في المائة.
سادسا: الاقتراع السري
سابعا: الاقتراع العام المتساوي
ثامنا: الاقتراع الدوري وهو أن ينص مقتضى القانون على دورية الانتخابات وبيانات حالة الضرورة لإعادتها خارج وقتها.
إن أي مشروع يجب أن يراعي هذه المبادئ المتعارف عليها دوليا وإقرار رقابة قضائية لا تراعي التوازنات السياسية إنما تجعل من سيادة القانون مبدأ أسمى حتى لا يعبث بأصوات المواطنين وتفسد الضمائر وتتحول الانتخابات من ممارسة سياسية فاعلة إلى لعبة قذرة يتحكم فيها أباطرة المال وناهبيه وتجار المخدرات، فالوقوف عند أي محطة محطة وتفعيل تطبيق القانون فيها كممارسة الحق من تسجيل ومراقبة وطعن واجب وطني لا يقل أهمية من الاختيار الحر النزيه..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.