توصلت "التجديد" بالعديد من الاستفسارات حول صندوق التكافل العائلي الذي أنشئ برسم القانون المالي 2011 والذي يندرج في نطاق المبادرات المواكبة لمدونة الأسرة، بهدف تمكين النساء المطلقات والمعوزات من الحصول على تعويض مادي، وبالتالي سنخصص ملف هذا اليوم لتجديد التعريف بهذا الصندوق، وشروط ومساطر الاستفادة منه خاصة وأن الإحصاءات الرسمية التي كشفت عنها وزارة العدل برسم سنة 201 تؤكد أن الأحكام النفقة الصادرة عن المحاكم في المغرب بلغت 33726 إلا أن حوالي 10 الاف فقط منها هي التي تعرف طريقها إلى التنفيذ. المستفيدون من الصندوق نشر في الصفحة 5567 وما بعدها من الظهير الشريف رقم 1.10.191 تاريخ 13 دجنبر 2010 المتعلق بتنفيذ القانون رقم41.10 الذي يتضمن 14 مادة، تم من خلالها تحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي. حيث بينت المادة 2 ظروف الاستفادة من مستحقات الصندوق وحصرته في: إذا تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة. إذا تعذر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة بسبب عسر المحكوم عليه. إذا تعذر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة بسبب غياب المحكوم عليه أو عدم العثور عليه. إثبات كون الأم معوزة ومطلقة والعوز أو الاحتياج كما هو جاري به العمل في موضوع الحصول على المساعدة القضائية، يكون بشهادات إدارية صادرة من السلطة المحلية وفي بعض الأحيان تعزز تلك الشهادة بأخرى من مصلحة الضرائب. وتستفيد من الصندوق الأم المعوزة المطلقة، ومستحقو النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية. يعتبر وزير العدل، الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته، ويتضمن هذا الحساب الجانب الدائن. 20 في المائة من حصيلة الرسوم القضائية. حصيلة استرجاع التسبيقات المدفوعة من طرف الصندوق. -استرجاع المبالغ المدفوعة من الحساب بدون حق مع احتمال زيادة الجزاءات. -الموارد الممكن رصدها لفائدة الحساب بموجب تشريع أو تنظيم. -الهبات والوصايا. -الموارد المختلفة. شروط الاستفادة تعج محاكم الأسرة بالمملكة بآلاف القضايا المرتبطة أساسا بمستحقات النفقة التي تحكم بها المحكمة لصالح الأبناء و الزوجة، لكن في بعض الحالات يرفض المطلق تنفيذ الحكم، أحيانا بسبب التعنث وأحيانا أرى يكون العوز والحاجة سببا في ذلك. ومن أجل ضمان بعض الحقوق للمطلقة تم تاسيس صندوق التكافل العائلي الذي حث الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة صدور مدونة الأسرة سنة 2004 على الإسراع بإحداثه، هذا الصندوق الذي تصل ميزانية الصندوق 160 مليون درهم يتم تحصيلها من عائدات الرسوم القضائية، وسيشرف على تطبيقه وزارتي العدل والمالية ويديره صندوق الايداع والتدبير. خصص الصندوق 350 درهما شهريا للأشخاص المعوزين الذين تتوفر فيهم الشروط، على أن لا يتعدى مبلغ المساعدة للأسرة الواحدة 1050 درهم كحد أقصى، ويستهدف هذا القانون بالدرجة الأولى الأمهات المطلقات المعوزات، ومستحقي النفقة من الأطفال بعد الطلاق. للاستفادة من هذا الصندوق، من الضروري أن يتقدم المعني بطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختص بالوثائق التالية: 1 - نسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة. 2 - المحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا. 3 - عقود ولادة الأطفال لإثبات الأمومة. 4 - شهادة إثبات العوز. يتم إثبات العوز ببطاقة المساعدة الطبية وإلى حين تعميم المساعدة الطبية يمكن أن تطلب المعنية شهادة مسلمة من طرف الوالي أو العامل أومن ينوب عنه بشهادة عدم الخصوع للضريبة تسلمها مصلحة الضرائب بمكان طالبة الشهادة. 5 - نسخة من رسم الطلاق أو حكم التطليق. وبالنسبة لمستحقي النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية. 1 - نسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة. 2 - المحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا. 3 - عقود ولادة الأطفال المحكوم لهم بالنفقة. 4 - شهادة الحياة للأطفال المذكورين أعلاه. 5 - شهادة وفاة الأم أو ما يفيد عوزها.