الطالبي العلمي : إقلاع الجنوب رهين بتحقيق السلم والتوظيف الجيد لإمكانياتنا    في بيان التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي التشديد على الالتزام الثابت بوحدة المملكة المغربية وسيادتها ورفض قاطع لكل محاولات الانفصال أو المساس بالوحدة الترابية    توقف القطارات في جميع أنحاء إسبانيا    منتدى الحوار البرلماني جنوب- جنوب محفل هام لتوطيد التعاون بشأن القضايا المطروحة إقليميا وقاريا ودوليا (ولد الرشيد)    بوتين يعلن هدنة مؤقتة لمدة ثلاثة أيام    سانشيز يدعو إلى "اجتماع عاجل"    الدار البيضاء.. توقيف عشريني بشبهة الاعتداء على ممتلكات خاصة    يوم انهيار الخدمات .. شل كهربائي ومائي واتصالاتي يضرب إسبانيا ودول مجاورة    أبوظبي .. المغرب يعمل تحت قيادة جلالة الملك على دمقرطة الولوج إلى الثقافة (بنسعيد)    منظمة الصحة العالمية: التلقيح ينقذ 1.8 مليون شخص بإفريقيا في عام واحد    انطلاق بطولة خالد بن حمد الثالثة للبولينج بمشاركة 104 لاعب من 13 دولة    انطلاق الدورة ال3 للمؤتمر الإفريقي لوكلاء اللاعبين بالعاصمة الرباط    انقطاع كهربائي غير مسبوق يضرب إسبانيا والبرتغال    مزور يؤكد على التزام المغرب بتعزيز علاقاته الاقتصادية مع الصين في إطار المنتدى الصيني العربي    لماذا لا يغطي صندوق الضمان الاجتماعي بعض الأدوية المضادة لسرطان المعدة؟    أزيد من 403 آلاف زائر… معرض الكتاب بالرباط يختتم دورته الثلاثين بنجاح لافت    403 ألف زاروا المعرض الدولي للكتاب بمشاركة 775 عارضا ينتمون إلى 51 بلدا    هشام مبشور يفوز بلقب النسخة الثامنة لكأس الغولف للصحافيين الرياضيين بأكادير    مصر تفتتح "الكان" بفوز مهم على جنوب إفريقيا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    تكريم سعيد بودرا المدير الإقليمي السابق لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمضيق الفنيدق    الأداء الإيجابي يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    ترايل أمزميز.. العداؤون المغاربة يتألقون في النسخة السابعة    العلمي: احترام الوحدة الترابية للدول يتطلب عقدا سياسيا وأخلاقيا ملزمًا    ندوة توعوية بوجدة تفتح النقاش حول التحرش الجنسي بالمدارس    حمودي: "العدالة والتنمية" نجح في الخروج من أزمة غير مسبوقة ومؤتمره الوطني تتويج لمسار التعافي    هيئة حقوقية تدين حملات التشهير ضد ساكنة بن أحمد    انتشال جثة فتى من وادي ملوية بعد اختفائه    "البيجيدي" يحسم أسماء أعضاء الأمانة العامة والمعتصم رئيسا للمجلس الوطني    خط جوي مباشر يربط الدار البيضاء بكاتانيا الإيطالية    انطلاق جلسات استماع في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية    الذهب يهبط وسط انحسار التوتر بين أمريكا والصين    منظمات حقوقية تنتقد حملة إعلامية "مسيئة" للأشخاص في وضعية إعاقة    عبد الله البقالي يترأس أشغال المجلس الاقليمي لحزب الاستقلال بالحسيمة    متصرفو قطاع التربية الوطنية يطالبون بتدخل عاجل من أخنوش    نزهة بدوان رئيسة لمنطقة شمال إفريقيا بالاتحاد الإفريقي للرياضة للجميع    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    بريطانيا .. آلاف الوفيات سنويا مرتبطة بتناول الأغذية فائقة المعالجة    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    تيزنيت : الوقاية المدنية و الهلال الاحمر درعا السلامة و الأمان ب"سباق النصر النسوي"    رد حكيم من بوريطة.. إسكات استفزازات العالم الاخر ومسه بسيادة العراق    كيوسك الاثنين | قرار وزاري يضع حدا لتعقيدات إدارية دامت لسنوات    المشتبه به في قتل مصلّ بمسجد في جنوب فرنسا يسلم نفسه للشرطة الإيطالية    ثروة معدنية هائلة ترى النور بسيروا بورزازات: اكتشاف ضخم يعزز آفاق الاقتصاد الوطني    المرزوقي يدعو التونسيين لإسقاط نظام قيس سعيد واستعادة مسار الثورة    فريق نهضة بركان يتأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية    شهادات تبسط مسار الناقدة رشيدة بنمسعود بين الكتابة والنضالات الحقوقية    "جرح صعيب".. صوت عماد التطواني يلامس وجدان عشاق الطرب الشعبي    مي حريري تطلق " لا تغلط " بالتعاون مع وتري    التنسيقية الصحراوية للوديان الثلاث وادنون الساقية الحمراء واد الذهب للدفاع عن الارض والعرض تستنكر… ارض الصحراويين خط أحمر    العرائش: عزفٌ جنائزي على أوتار الخراب !    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صندوق التكافل العائلي
نشر في العلم يوم 03 - 02 - 2011

في الخطاب السامي لصاحب الجلالة بمناسبة التحضير لصدور مدونة الأسرة حث العاهل الكريم على ضرورة الإسراع بإحداث صندوق التكافل العائلي، ومن المعلوم أن الخطاب الملكي السامي اتخذه البرلمان وهو يناقش مدونة الأسرة ديباجة لها (المدونة) والتي صدرت في الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 5 فبراير 2004.
وانتظر الجميع صدور النص القانوني الذي سينظم هذا الصندوق، لأنه سيلعب دورا اجتماعيا مهما بالنسبة للمرأة المطلقة والتي لا تجد من ينفق عليه وعلى أولادها لسد رمقها، كما أن المهتمين بالدور الاجتماعي لهذا الصندوق كانوا يأملون أن تستفيد منه حتى المرأة التي هجرها زوجها، والمرأة التي تقاضي زوجها من أجل أداء النفقة وتستغرق هذه الدعوى الشهور والأعوام، ويستفيد من مستحقات الصندوق الأطفال المهملين،
وانتظرنا من 5 فبراير 2004 إلى 30 ديسمبر 2010 ليصدر قانون المالية لسنة 2011 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5904 متضمنا ميلاد صندوق التكافل العائلي، إذ ورد في الصفحة 5511 وتحت عنوان: «الحسابات الخصوصية للخزينة» نبأ إحداث حساب رصد لأمور خصوصية يسمى «صندوق التكافل العائلي». ويكون وزير العدل هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.
ويتضمن هذا الحساب الجانب الدائن:
- 20% من حصيلة الرسوم القضائية.
- حصيلة استرجاع التسبيقات المدفوعة من طرف الصندوق.
- استرجاع المبالغ المدفوعة من الحساب بدون حق مع احتمال زيادة الجزاءات.
- الموارد الممكن رصدها لفائدة الحساب بموجب تشريع أو تنظيم.
- الهبات والوصايا.
- الموارد المختلفة.
في الجانب المدين:
- المبالغ المدفوعة كتسبيق من أجل النفقة لفائدة الأم المعوزة المطلقة وأبنائها الواجبة لهم النفقة بعد حل ميثاق الزوجية وذلك وفق الشروط المحددة بالتشريع والتنظيم المتعلقين بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.
ثم نشر في الصفحة 5567 وما بعدها الظهير الشريف رقم 1.10.191 تاريخ 7 محرم 1432 موافق 13 ديسمبر 2010 بتنفيذ القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، وهذا القانون يحتوي 14 المادة. وفي بداية التعليق على هذا القانون نود أولا أن نعبر عن ارتياحنا حيث خرج هذا الصندوق بعد ست سنوات من الانتظار للوجود، ومن شأنه أن يسعف المرأة المطلقة المعوزة وأولادها ومن يستحق النفقة من الأطفال المهملين، وإذا كانت هناك ثغرات، أو كون القانون لم يكن في المستوى الذي كنا نتطلع إليه، فلا شك أن التطبيق العملي سيدفع المشرع إلى تحسين أداء ذلك الصندوق وتوسيع دائرة المستفيدين منه، لأن حصرهم في إطار المرأة المعوزة المطلقة، قلص من الفائدة الاجتماعية المتوخاة والهدف المنشود من إحداث هذا الصندوق.
وننتقل إلى الجانب المتعلق بتوجيه بعض الانتقادات والتي نطمح من ورائها فقط إلى ضمان حسن أداء الصندوق لمهمته الاجتماعية ، ووضع مهمة تسييره في يد أمينة، لا تتلاعب بمعاناة المرأة المعوزة وأولادها، ولا تساومها في معونة هي أقرب إلى الصدقة، لذلك فإن الهيئة الخاضعة للقانون العام والتي ستبرم معها الدولة اتفاقية ويعهد إليها بتدبير عمليات الصندوق يجب أن تكون تلك الهيئة في المستوى الواعي بهذه الأمانة وخطورة هذه الرسالة، فالطفل المهمل كالطفل اليتيم: «إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا».
وذكرت المادة 2 من هذا القانون الفئات المستفيدة من الصندوق، هي التي ستثير جدلا، لأن شروط الاستفادة من مستحقات الصندوق جاءت ضيقة جدا، وأقامت تمييزا غير مبرر بين المرأة المطلقة المعوزة، وبين المرأة المعوزة غير المطلقة ، لكن أمسك زوجها عن الإنفاق عليها، وطالت مسطرة التقاضي مساطر التبليغ والتنفيذ، فكيف ستتدبر أمرها ووضعية أطفالها؟
بينت المادة 2 ظروف الاستفادة من مستحقات الصندوق وحصرته في:
إذا تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة.
إذا تعذر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة بسبب عسر المحكوم عليه.
إذا تعذر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة بسبب غياب المحكوم عليه أو عدم العثور عليه.
إثبات كون الأم معوزة ومطلقة، والعوز أو الاحتياج كما هو جاري به العمل في موضوع الحصول على المساعدة القضائية يكون بشهادات إدارية صادرة من السلطة المحلية وفي بعض الأحيان تعزز تلك الشهادة بأخرى من مصلحة الضرائب.
وتستفيد من الصندوق: الأم المعوزة المطلقة، ومستحقو النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية. نلاحظ من جانبنا أن هناك نوعا من الغموض واللبس بين ما ورد في الفقرة الأولى من المادة 2 والفقرة الثانية، ونفضل أن يكون شرحها واضحا كما يلي:
يستفيد من المخصصات المالية للصندوق الزوجة التي:
تأخر عليها تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة، حتى يمكن إسعافها وسد حاجة معيشتها سواء كانت مطلقة، أو لازالت تحت عصمة زوجها بعد النظر عما إذا كان لها أولاد أم لا شريطة أن تتعهد بإرجاع ما حازته من مستحقات عند تنفيذ الحكم بالنفقة، أو يقتطع مبلغ تلك المستحقات مباشرة عنذ تنفيذ المقرر القضائي ، هذه الزوجة إذا لم تجد من يأخذ بيدها وهي تجتاز مرحلة صعبة ستكون فريسة لغواية الشيطان.
الزوجة التي تعذر عليها تنفيذ الحكم بسبب عسر المحكوم عليه.
الزوجة التي تعذر عليها تنفيذ الحكم بسبب غياب الملزم بأداء النفقة أو بسبب عدم العثور عليه.
الأم المعوزة المطلقة.
مستحقو النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية.
وقد أغفل القانون حقوق الوالدين المعوزين، ونفقتهما على أولادهما، رعيا لقوله تعالي:
(ووصينا الإنسان بوالديه حسنى) و (وبالوالدين إحسانا).
وأشارت المادة 203 من مدونة الأسرة إلى نفقة الأبناء على آبائهم عندما ذكرت أن تلك النفقة توزع عند تعدد الأولاد بحسب يسر الأولاد ويبلغ وينفذ الحكم ويقع التوزيع يجب على صندوق التكافل مساعدة الآباء المعوزين.
نعتقد أن تطبيق هذا القانون سيبقى متوقفا على صدور النصوص التنظيمية المشار إليها في المادة 1(الفقرة الأخيرة) والمادة 6 والمادة 8 وهي:
نص تنظيمي يبين شروط الاتفاق المبرم بين الدولة والجهة التي سيعهد إليها بتدبير عمليات الصندوق.
نص تنظيمي يوضح الوثائق التي سترفق مع طلب الاستفادة من الصندوق.
نص تنظيمي يحدد السقف المالي الذي يجب صرفه في حدود المبلغ المحكوم به.
ونرجو أن يقع التعجيل بصدور هذه النصوص التنظيمية.
ومنع المشرع الاختصاص للنظر في طلب صرف المستحقات من الصندوق لرئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر القضائي أو المكلفة بالتنفيذ أو ينوب عنه، ويبت في الطلب داخل أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ تقديم الطلب بمقتضى مقرر، وإذا حالت صعوبة دون تنفيذ ذلك المقرر فعلى من يهمه الأمر الرجوع لرئيس المحكمة مصدر المقرر ليفصل في موضوع الصعوبة، ويفهم من يهمه الأمر الرجوع لرئيس المحكمة الابتدائية يبت في الطلب في إطار مسطرة تشبه مسطرة الأوامر القضائية أو الأوامر الولائية، ويعتبر هذا المقرر نهائيا ولايقبل أي طعن وينفذ على الأصل ولايحتاج إلى تبليغ، وهذه المسطرة التي تتسم بالسرعة
من حسنات هذا القانون لأن الوضعية لاتحتمل التأخير أو التلكأ.
وإذا كانت دعوى النفقة معفاة من أداء الرسوم القضائية فمن باب التبعية أن الطلب المقدم لرئيس المحكمة الابتدائية قصد الاستفادة من الصندوق سيكون هو الآخر معفى من أداء الرسوم القضائية.
وعسى أن يفتح باب مناقشة هذا القانون وأن يتجاوب المشرع مع الاقتراحات لتحسين أداء وظيفة هذا الصندوق وتستفيد من مستحقاته من هم أجدر بالرعاية والمساعدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.