بعد مداولات مجلس الحكومة، تمت المصادقة على الاتفاقية المبرمجة بين الدولة والهيئة المختصة, باعتبارها الجهة المعهود إليها بتدبير عمليات صندوق التكافل العائلي، وذلك بقرار مشترك بين وزير العدل ووزير المالية. كما تم تحديد الوثائق التي يجب أن ترفق بطلب الاستفادة الذي يقدم لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة والتي هي كالتالي: أ - بالنسبة للأم المعوزة المطلقة: 1 - نسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة. 2 - المحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا. 3 - عقود ولادة الأطفال لإثبات الأمومة. 4 - شهادة إثبات العوز (الفقر). يتم إثبات العوز بالإدلاء ببطاقة المساعدة الطبية المنصوص عليها في المرسوم رقم 177 - 8 - 2 الصادر في 29 شتنبر 2008 بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 65,00 المتعلقة بنظام المساعدة الطبية وبصفة استثنائية وإلى حدود تعميم نظام المساعدة من طرف الوالي أو العامل أو من ينوب عنه وبشهادة عدم الخضوع للضريبة تسلمها مصلحة الضرائب بموطن طالب هذه الشهادة. 5 - نسخة من رسم الطلاق أو الحكم بالتطليق. 6 - شهادة الحياة. ب - بالنسبة لمستحقي النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية: 1 - نسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة. 2 - المحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا. 3 - عقود ولادة الأطفال المحكوم لهم بالنفقة. 4 - شهادة الحياة للأطفال المذكورين أعلاه. 5 - وقد حدد سقف الاستفادة من الصندوق عن كل شهر في مبلغ ثلاثمائة وخمسون (350) درهما لكل مستفيد على ألا يتعدى مجموع المخصصات المالية لأفراد الأسرة الواحدة ألف وخمسون (1050) درهما. ويمكن عند الاقتضاء تغيير لائحة الوثائق أعلاه بمقتضى قرار مشترك لوزير العدل والوزير المكلف بالمالية.