بعد ست سنوات على صدور مدونة الأسرة والاختلافات بين القضاة (في نفس المنطقة وحسب الجهات في فهم موادها وتطبيقها على مختلف درجات التقاضي ابتدائياً واستئنافياً وعلى مستوى المجلس الأعلى حيث تبين أن العديد من المطلقات وأبنائهن يحرمون من حقوقهم في النفقة والحضانة وما يرتبط بهما، إذ تكفي الإشارة إلى أنه خلال عام 2005 بلغ عدد المطلقات للغيبة 5585 زوجة وعام 2006 انخفض العدد إلى 4627 مطلقة، ثم ليصل إلى 4365 مطلقة للغيبة عام 2007، لتضاف إليهن مطلقات السنوات الثلاث التابعة، مع ما تعانيه المطلقات وأبناؤهن، وخاصة منهن منعدمات الدخل القار، بعد كل هذا، صدر أخيراً القانون رقم 41/10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي ونشر بالعدد 5904 من الجريدة الرسمية. ويهدف هذا القانون إلى تحديد الفئاتالمستفيدة من صندوق التكافل العائلي المحدث بموجب المادة 16 المكررة من قانون المالية لسنة 2010، وكذا الشروط والمساطر الواجب استيفاؤها للاستفادة من الصندوق. ويستفيد من المخصصات المالية للصندوق، إذا تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة أو تعذر لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه، وبعد ثبوت حالة عوز الأم: الأم المعوزة المطلقة. مستحقو النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية. ويمكن تقديم طلب الاستفادة من الصندوق، إذا تعذر أو تأخر التنفيذ كلياً أو جزئياً، ويثبت التعذر بمحضر محرر من المكلف بالتنفيذ، ولا يشمل نطاق تدخل الصندوق مبالغ النفقة المستحقة عن المدة السابقة عن تقديم طلب الاستفادة. وتنص المسطرة على أن يقدم طلب الاستفادة من الصندوق من طرف الأم المعوزة المطلقة أو الحاضن أو المستحق من الأبناء إذا كان راشداً، إلى رئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر القضائي أو المكلفة بالتنفيذ أو من ينوب عنه. وإذا تأخر التنفيذ، جاز لمن يستحق الاستفادة من الصندوق أن يتقدم بطلبه بعد انصرام أجل شهرين من تاريخ تقديم طلب تنفيذ المقرر القضائي في مواجهة المحكوم عليه. ترفق طلبات الاستفادة من الصندوق بالوثائق التي ستحدد بنص تنظيمي. وهنا وقف حمار الشيخ في العقبة، ذلك أنه مادام هذا النص التنظيمي غير صادر ومنشور، فإن القانون برمته سيبقى مجرد حبر على ورق!؟ رغم أن مواده تنص على أن يبت رئيس المحكمة الابتدائية المختصة في الطلب داخل أجل أقصاه ثمانية (08) أيام من تاريخ تقديم الطلب بمقتضى مقرر، ويمكن الرجوع إليه في حالة وجود أية صعوبة في التنفيذ، ويعتبر هذا المقرر نهائياً ولا يقبل أي نقض وينفذ على الأصل ولا يحتاج إلى تبليغ. تطبيق المادة 8 من هذا القانون الناصة على أن «يحصر الرئيس المخصص المالي الذي يجب صرفه من طرف الصندوق في حدود المبلغ المحكوم به، على ألا يتجاوز المخصص المالي السقف الذي سيحدد بنص تنظيمي»، تبقى هذ الأخرى معلقة مثلها مثل المادة 6 المتعلقة بتحديد الوثائق الواجبة.