صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين ليلة الثلاثاء على مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي. ونعرض فيما يلي مداخلة وزير العدل محمد الطيب الناصري بشأن مشروع القانون رقم 41.10 كما وافق عليه مجلس النواب،و الرامي إلى المساهمة في إرساء آليات فعالة للتضامن العائلي والتماسك الاجتماعي ببلادنا: يهدف هذا المشروع إلى تحديد الفئات المستفيدة من صندوق التكافل العائلي المحدث بموجب المادة 16 المكررة من قانون المالية لسنة 2010، وكذا الشروط والمساطر الواجب استيفاؤها للاستفادة من الصندوق. وقد سبق لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمناسبة افتتاح السنة القضائية بتاريخ 29 يناير 2003، أن أعطى توجيهاته السامية للحكومة: « قصد الدراسة المتأنية لإيجاد صندوق للتكافل العائلي، يعتمد في جزء من موارده على طوابع ذات قيمة رمزية، توضع على الوثائق المرتبطة بالحياة الشخصية والعائلية، وترصد نفقاته على أساس معايير مدققة «. في هذا الإطار، تم إعداد هذا المشروع الذي يرتكز على المضامين الأساسية التالية: - إعطاء فعالية خاصة لتدبير عمليات الصندوق، وإسناد هذه العمليات لهيئة خاضعة للقانون العام، بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة وهذه الهيئة. - تحديد الفئات التي يمكنها الاستفادة من المخصصات المالية للصندوق، في الأم المعوزة المطلقة ومستحقي النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية، وذلك متى تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة، أو تعذر لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه وبعد ثبوت حالة عوز الأم. - تحديد إجراءات الاستفادة من خدمات الصندوق، حيث خول المشروع إمكانية تقديم الطلب لكل من : الأم المعوزة المطلقة، أو الحاضن، أو المستحق من الأبناء إذا كان راشدا. - تعزيز الرقابة القضائية وذلك بتخويل اختصاصات هامة لرئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر المحدد للنفقة، أو المحكمة المكلفة بالتنفيذ، سواء فيما يتعلق بالبت في طلبات الاستفادة من خدمات الصندوق، أو الأحقية في الاستمرار في الاستفادة منه. - تسهيل صرف المخصصات المالية للمستفيدين من خلال تمكينهم من اختيار أي وكالة تابعة للهيئة المختصة وبأي وسيلة للتوصل بمستحقاتهم. - توفير الضمانات القانونية الكفيلة باسترجاع المخصصات المالية المقدمة من طرف الصندوق في مواجهة المحكوم عليه بالنفقة، وذلك طبقا للمقتضيات المتعلقة بتحصيل الديون العمومية. ولاشك أن النقطة الجوهرية التي سيتمحور حولها نقاشنا - مثل ما وقع على مستوى مجلس النواب- ستتعلق بالجهات المستفيدة من خدمات الصندوق، إذ تم التعبير عن الرغبة في توسيع قاعدة المستفيدين من هذه الخدمات، باضافة مستفيدين آخرين إلى الفئات التي حددها المشروع وهي: الأم المعوزة المطلقة ومستحقي النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية. وفي الواقع، فإن هاجس الجميع هو أن تشمل خدمات هذا الصندوق أكبر نسبة من الفئات المعنية، لكن هناك عدة اعتبارات يتعين أخذها في الحسبان، لاسيما ما يتعلق منها بجانب التمويل. وهنا أريد أن أوضح أن السبب الذي حذا بالمشروع إلى حصر المستفيدين فيمن ذكر يرجع إلى : من جهة أولى، إلى كون الأمر لا يتعلق بصندوق للنفقة يحل محل الملزمين بأدائها، بل هو صندوق للتكافل، كما أراده صاحب الجلالة نصره الله. ومن جهة ثانية، الرغبة الأكيدة والحرص الشديد على التأسيس السليم لصندوق التكافل العائلي، وضمان انطلاقته القوية، وانتظام خدماته، وتلافي جعل الصندوق في وضعية تعوق استمراريته، أو جعل ما يقدمه من مبالغ لفائدة المستفيدين، مجرد مبالغ رمزية، نتيجة توسيع قاعدة المستفيدين. وانطلاقا من حرصنا على تلافي فشل الصندوق في القيام بمهامه، وتأسيسا على فكرة التكافل والتضامن التي يرتكز عليها الصندوق، تبنى المشروع في بداية هذه التجربة نهج التدرج، وذلك بحصر الفئات التي توجد في حاجة ملحة وماسة للمساعدة. إذ بذلك سنضمن للصندوق قاعدة صلبة، ستمكنه فيما بعد من استيعاب فئات أخرى يمكنها الاستفادة من خدماته.