ذكر محمد الطيب الناصري وزير العدل يوم الإثنين 2 نونبر 2010 بمجلس النواب خلال تقديمه لمشروع القانون المتعلق بصندوق التكافل العائلي أن هذا الأخير ركز على أن نطاق تدخل الصندوق لايشمل مبالغ النفقة المستحقة عن المدة السابقة على تقديم الطلب للصندوق، وذلك حفاظا على الهدف الأساسي من إحداث هذا الصندوق المتمثل في ''إسعاف المعوز''. وأبرز الناصري في معرض تقديمه لمشروع قانون يتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا المشروع حرص على إعطاء فعالية خاصة لتدبير عمليات الصندوق، من خلال تنصيصه على إسناد هذه العمليات لهيئة خاضعة للقانون العام، بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة وهذه الهيئة. وذكر الناصري أن هذا المشروع يأتي تفعيلا لمقتضيات المادة 16 مكرر من قانون المالية لسنة 2010 التي نصت في فقرتيها الأولى والثانية على أنه ''يحدث ابتداء من تاريخ فاتح يناير 2011 حساب خصوصي للخزينة يسمى صندوق التكافل العائلي''، وأنه ''يتعين قبل التاريخ المذكور، صدور تشريع يحدد على الخصوص الفئات المعنية بعمليات الصندوق، وكذا الشروط والمساطر الواجب استيفاؤها للاستفادة من موارد الصندوق''. وبعد أن أوضح أن مشروع هذا القانون يتكون من 14 مادة تتضمن بالإضافة إلى الأحكام العامة ثلاثة أبواب، أبرز أن الباب الأول من المشروع حدد الفئات التي يمكنها الاستفادة من خدمات هذا الصندوق في حالة عدم التوفر على مال ينفق منه عليهم، وتعذر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة نظرا لعسر المحكوم عليه أو غيبته. وأشار إلى أن هذه الفئات تنقسم إلى قسمين وهما الأمهات المعوزات المطلقات ومستحقو النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية وثبوت عوز الأم.