أكد وزير العدل السيد محمد الطيب الناصري، اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون المتعلق بصندوق التكافل العائلي يروم المساهمة في إرساء آليات فعالة للتضامن العائلي والتماسك الاجتماعي. وأبرز السيد الناصري في معرض تقديمه لمشروع قانون يتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا المشروع حرص على إعطاء فعالية خاصة لتدبير عمليات الصندوق، من خلال تنصيصه على إسناد هذه العمليات لهيئة خاضعة للقانون العام، بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة وهذه الهيئة. وذكر أن هذا المشروع يأتي تفعيلا لمقتضيات المادة 16 مكرر من قانون المالية لسنة 2010 التي نصت في فقرتيها الأولى والثانية على أنه "يحدث ابتداء من تاريخ فاتح يناير 2011 حساب خصوصي للخزينة يسمى صندوق التكافل العائلي"، وأنه "يتعين قبل التاريخ المذكور، صدور تشريع يحدد على الخصوص الفئات المعنية بعمليات الصندوق، وكذا الشروط والمساطر الواجب استيفاؤها للاستفادة من موارد الصندوق". وبعد أن أوضح أن مشروع هذا القانون يتكون من 14 مادة تتضمن بالاضافة إلى الأحكام العامة ثلاثة أبواب، أبرز أن الباب الأول من المشروع حدد الفئات التي يمكنها الاستفادة من خدمات هذا الصندوق في حالة عدم التوفر على مال ينفق منه عليهم، وتعذر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة نظرا لعسر المحكوم عليه أو غيبته. وأشار إلى أن هذه الفئات تنقسم إلى قسمين وهما الأمهات المعوزات المطلقات ومستحقو النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية وثبوت عوز الأم. وركز المشروع على أن نطاق تدخل الصندوق لايشمل مبالغ النفقة المستحقة عن المدة السابقة على تقديم الطلب للصندوق، وذلك حفاظا على الهدف الأساسي من إحداث هذا الصندوق المتمثل في "إسعاف المعوز". وكان السيد الناصري قد أشار في بداية تقديمه لهذا المشروع إلى أن بعض الأمهات ولاسيما المطلقات تعشن وضعيات صعبة بسبب ما يطالهن وكذا أطفالهن من إهمال أو تعسف، نتيجة إحجام المحكوم عليه عن مواصلة تحمل التزاماته بالإنفاق على أبنائه، مما يؤدي بالكثير منهم إلى التشرد والانحراف.