صادق مجلس المستشارين يوم الأربعاء في جلسة عامة على مشروع قانون صندوق التكافل العائلي الذي سبق لمجلس النواب أن صادق عليه. ويهدف هذا القانون، المتضمن ل 14 مادة، إلى تحديد الفئات المستفيدة من هذا الصندوق بموجب المادة 16 مكرر من قانون المالية لسنة 2010 وكذا إبراز الشروط الواجب استيفاؤها للاستفادة منه كآلية للتضامن والتماسك الاجتماعي. ونقدم فيمايلي نص مقتضيات مشروع هذا القانون الحامل لرقم 10 . 40 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل الاجتماعي، الذي يعهد بتدبير عملياته لهيئة خاضعة للقانون العام بموجب اتفاقية تبرمها الدولة مع هذه الأخيرة والتي يصادق عليها بنص تنظيمي: المادة 1: يهدف هذا القانون إلى تحديد الفئات المستفيدة من صندوق التكافل العائلي المحدث بموجب المادة 16 المكررة من قانون المالية لسنة 2010. وكذا الشروط والمساطر الواجب استيفاؤها للاستفادة من الصندوق. يشار إلى صندوق التكافل العائلي بعده باسم الصندوق، وإلى المبالغ المالية التي يدفعها بالمخصصات المالية. يعهد بتدبير عمليات الصندوق لهيئة خاضعة للقانون العام بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة وهذه الهيئة، يصادق عليها بنص تنظيمي ، ويشار إليها بعده باسم الهيئة المختصة. الباب الأول: الفئات المستفيدة من الصندوق: المادة 2: يستفيد من المخصصات المالية للصندوق، إذا تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة أو تعذر لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه، وبعد ثبوت حالة عوز الأم. - الأم المعوزة المطلقة: - مستحقو النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية. الباب الثاني: إجراءات الاستفادة من الصندوق: المادة 3: يمكن تقديم طلب الاستفادة من الصندوق ، إذا تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا - ويثبت التعذر أو التأخر بمحضر محرر من المكلف بالتنفيذ. لا يشمل نطاق تدخل الصندوق مبالغ النفقة للمستحقة عن المدة السابقة عن تقديم طلب الاستفادة من الصندوق. المادة 4 : يقدم طلب الاستفادة من الصندوق من طرف الأم المعوزة المطلقة أو الحاضن أو المستحق من الأبناء إذا كان راشدا، إلى رئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر القضائي أو المكلفة بالتنفيذ أو من ينوب عنه. المادة 5: إذا تأخر التنفيذ جاز لمن يستحق الاستفادة من الصندوق أن يتقدم بطلبه بعد انصرام أجل شهرين من تاريخ تقديم طلب تنفيذ المقرر القضائي في مواجهة المحكوم عليه. المادة 7: يبت رئيس المحكمة الابتدائية المختصة في طلب الاستفادة من الصندوق داخل أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ تقديم الطلب بمقتضى مقرر، ويمكن الرجوع إليه في حالة وجود أي صعوبة في تنفيذ هذا المقرر. يعتبر هذا المقرر نهائيا ولا يقبل أي طعن، وينفذ على الأصل ولا يحتاج إلى تبليغ. المادة 8: يحصر الرئيس المخصص المالي الذي يجب صرفه من طرف الصندوق في حدود المبلغ المحكوم به، على أن لا يتجاوز المخصص المالي السقف الذي سيحدد بنص تنظيمي. المادة 9: يتعين على المستفيد من المخصص المالي تقديم طلب إلى الهيئة المختصة مرفق بالمقرر القضائي المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، وتقوم الهيئة المختصة بصرف المخصص المالي طبقا لما هو محدد في هذا المقرر. ويؤدى المخصص المالي المذكور باختيار المستفيد بأي وكالة تابعة للهيئة المختصة أو بأي وسيلة تسهل تمكين المستفيد منه. المادة 10: لا يترتب عن إثارة الصعوبة في تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة وفق إجراءات صرف المخصص المالي من لدن الهيئة المختصة، ما لم يصدر أمر بإيقاف تنفيذ المقرر القاضي بتحديد النفقة. تواصل الهيئة المختصة صرف المخصص المالي للمستفيدين منه إلى حين سقوط حق المحكوم له في النفقة، أو إلى حين ثبوت تنفيذها من لدن المحكوم عليه. المادة 11: تستأنف الهيئة المختصة صرف المخصص المالي ميناء على طلب المستفيد، في حالة توقف المحكوم عليه عن التنفيذ بعد شروعه فيه، إذا أثبت الطالب من جديد تعذر مواصلة التنفيذ أو تأخره. المادة 12: يتعين على المستفيدين من المخصص المالي موافاة رئيس المحكمة المختصة، بعد انصرام كل سنتين ابتداء من تاريخ صدور مقرر الاستفادة الصادر في إطار أحكام المادة 7 من هذا القانون. بالوثائق المحددة بالنص التنظيمي المشار إليه في المادة 6 من هذا القانون. يصدر رئيس المحكمة مقررا بأحقية الاستمرار في الاستفادة من المخصص المالي داخل الأجل المشار إليه في المادة 7 من هذا القانون. يعتبر هذا المقرر نهائيا ولا يقبل أي طعن، وينفذ على الأصل ولا يحتاج إلى تبليغ. المادة 13: يلزم كل من تسلم من الهيئة المختصة مخصصات مالية، يعلم أنها غير مستحقة بإرجاعها مع غرامة مالية تحدد في ضعف مبلغ المخصصات المالية المذكورة، بغض النظر عن المتابعات الجنائية. الباب الثالث: استرجاع المالية من الملزم بالنفقة: المادة 14: تسترجع الهيئة المتخصصة من الملزم بالنفقة المخصصات المالية المؤداة طبقا للمقتضيات المتعلقة بتحصيل الديون العمومية.