ضربة جديدة للنظام الجزائري.. جمهورية بنما تعمق عزلة البوليساريو    حكيمي لن يغادر حديقة الأمراء    المغرب التطواني يُخصص منحة مالية للاعبيه للفوز على اتحاد طنجة    السجن المحلي بالقنيطرة ينفي تدوينات يدعي أصحابها انتشار الحشرات في صفوف السجناء    وهبي يشارك في انعقاد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب    كأس إفريقيا للسيدات... المنتخب المغربي في المجموعة الأولى رفقة الكونغو والسنغال وزامبيا    الصحف الصينية تصف زيارة الرئيس الصيني للمغرب بالمحطة التاريخية    نشرة إنذارية.. طقس حار من السبت إلى الاثنين وهبات رياح قوية مع تطاير الغبار الأحد بعدد من مناطق المملكة    التعادل يحسم ديربي الدار البيضاء بين الرجاء والوداد    ابن يحيى تشارك في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    بوريطة: المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال    يوم دراسي حول تدبير مياه السقي وأفاق تطوير الإنتاج الحيواني    MP INDUSTRY تدشن مصنعا بطنجة    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    أمريكا تجدد الدعم للحكم الذاتي بالصحراء    بينهم من ينشطون بتطوان والفنيدق.. تفكيك خلية إرهابية بالساحل في عملية أمنية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    الرابور مراد يصدر أغنية جديدة إختار تصويرها في أهم شوارع العرائش    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لأول مرة في تاريخه.. "البتكوين" يسجل رقماً قياسياً جديداً    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بتطوان    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون صندوق التكافل العائلي
نص المقتضيات كما صادق عليها البرلمان
نشر في العلم يوم 14 - 11 - 2010

صادق مجلس المستشارين يوم الأربعاء في جلسة عامة على مشروع قانون صندوق التكافل العائلي الذي سبق لمجلس النواب أن صادق عليه.
ويهدف هذا القانون، المتضمن ل 14 مادة، إلى تحديد الفئات المستفيدة من هذا الصندوق بموجب المادة 16 مكرر من قانون المالية لسنة 2010 وكذا إبراز الشروط الواجب استيفاؤها للاستفادة منه كآلية للتضامن والتماسك الاجتماعي.
ونقدم فيمايلي نص مقتضيات مشروع هذا القانون الحامل لرقم 10 . 40 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل الاجتماعي، الذي يعهد بتدبير عملياته لهيئة خاضعة للقانون العام بموجب اتفاقية تبرمها الدولة مع هذه الأخيرة والتي يصادق عليها بنص تنظيمي:
المادة 1:
يهدف هذا القانون إلى تحديد الفئات المستفيدة من صندوق التكافل العائلي المحدث بموجب المادة 16 المكررة من قانون المالية لسنة 2010. وكذا الشروط والمساطر الواجب استيفاؤها للاستفادة من الصندوق.
يشار إلى صندوق التكافل العائلي بعده باسم الصندوق، وإلى المبالغ المالية التي يدفعها بالمخصصات المالية.
يعهد بتدبير عمليات الصندوق لهيئة خاضعة للقانون العام بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة وهذه الهيئة، يصادق عليها بنص تنظيمي ، ويشار إليها بعده باسم الهيئة المختصة.
الباب الأول: الفئات المستفيدة من الصندوق:
المادة 2:
يستفيد من المخصصات المالية للصندوق، إذا تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة أو تعذر لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه، وبعد ثبوت حالة عوز الأم.
- الأم المعوزة المطلقة:
- مستحقو النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية.
الباب الثاني: إجراءات الاستفادة من الصندوق:
المادة 3:
يمكن تقديم طلب الاستفادة من الصندوق ، إذا تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا - ويثبت التعذر أو التأخر بمحضر محرر من المكلف بالتنفيذ.
لا يشمل نطاق تدخل الصندوق مبالغ النفقة للمستحقة عن المدة السابقة عن تقديم طلب الاستفادة من الصندوق.
المادة 4 :
يقدم طلب الاستفادة من الصندوق من طرف الأم المعوزة المطلقة أو الحاضن أو المستحق من الأبناء إذا كان راشدا، إلى رئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر القضائي أو المكلفة بالتنفيذ أو من ينوب عنه.
المادة 5:
إذا تأخر التنفيذ جاز لمن يستحق الاستفادة من الصندوق أن يتقدم بطلبه بعد انصرام أجل شهرين من تاريخ تقديم طلب تنفيذ المقرر القضائي في مواجهة المحكوم عليه.
المادة 7:
يبت رئيس المحكمة الابتدائية المختصة في طلب الاستفادة من الصندوق داخل أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ تقديم الطلب بمقتضى مقرر، ويمكن الرجوع إليه في حالة وجود أي صعوبة في تنفيذ هذا المقرر.
يعتبر هذا المقرر نهائيا ولا يقبل أي طعن، وينفذ على الأصل ولا يحتاج إلى تبليغ.
المادة 8:
يحصر الرئيس المخصص المالي الذي يجب صرفه من طرف الصندوق في حدود المبلغ المحكوم به، على أن لا يتجاوز المخصص المالي السقف الذي سيحدد بنص تنظيمي.
المادة 9:
يتعين على المستفيد من المخصص المالي تقديم طلب إلى الهيئة المختصة مرفق بالمقرر القضائي المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، وتقوم الهيئة المختصة بصرف المخصص المالي طبقا لما هو محدد في هذا المقرر.
ويؤدى المخصص المالي المذكور باختيار المستفيد بأي وكالة تابعة للهيئة المختصة أو بأي وسيلة تسهل تمكين المستفيد منه.
المادة 10:
لا يترتب عن إثارة الصعوبة في تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة وفق إجراءات صرف المخصص المالي من لدن الهيئة المختصة، ما لم يصدر أمر بإيقاف تنفيذ المقرر القاضي بتحديد النفقة.
تواصل الهيئة المختصة صرف المخصص المالي للمستفيدين منه إلى حين سقوط حق المحكوم له في النفقة، أو إلى حين ثبوت تنفيذها من لدن المحكوم عليه.
المادة 11:
تستأنف الهيئة المختصة صرف المخصص المالي ميناء على طلب المستفيد، في حالة توقف المحكوم عليه عن التنفيذ بعد شروعه فيه، إذا أثبت الطالب من جديد تعذر مواصلة التنفيذ أو تأخره.
المادة 12:
يتعين على المستفيدين من المخصص المالي موافاة رئيس المحكمة المختصة، بعد انصرام كل سنتين ابتداء من تاريخ صدور مقرر الاستفادة الصادر في إطار أحكام المادة 7 من هذا القانون. بالوثائق المحددة بالنص التنظيمي المشار إليه في المادة 6 من هذا القانون.
يصدر رئيس المحكمة مقررا بأحقية الاستمرار في الاستفادة من المخصص المالي داخل الأجل المشار إليه في المادة 7 من هذا القانون.
يعتبر هذا المقرر نهائيا ولا يقبل أي طعن، وينفذ على الأصل ولا يحتاج إلى تبليغ.
المادة 13:
يلزم كل من تسلم من الهيئة المختصة مخصصات مالية، يعلم أنها غير مستحقة بإرجاعها مع غرامة مالية تحدد في ضعف مبلغ المخصصات المالية المذكورة، بغض النظر عن المتابعات الجنائية.
الباب الثالث: استرجاع المالية من الملزم بالنفقة:
المادة 14:
تسترجع الهيئة المتخصصة من الملزم بالنفقة المخصصات المالية المؤداة طبقا للمقتضيات المتعلقة بتحصيل الديون العمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.