صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية عقدت اليوم الأربعاء، على مشروع قانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، كما وافق عليه مجلس النواب. ويروم هذا المشروع، الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع، على الخصوص، تحديد الفئات المستفيدة من صندوق التكافل العائلي المحدث بموجب المادة 16 المكررة من قانون المالية لسنة 2010، وكذا الشروط والمساطر الواجب استيفاؤها للاستفادة من هذا الصندوق، مع تعزيز الرقابة القضائية حول الاستفادة من خدماته. وقال وزير العدل، السيد محمد الناصري، خلال عرض قدمه في هذا الإطار، إن هذا القانون كفيل بمنح فعالية خاصة لتدبير عمليات الصندوق وإسناد هذه العملية لهيئة خاضعة للقانون العام، بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة وهذه الهيئة، كما يروم تسهيل صرف المخصصات المالية للمستفيدين عبر تمكينهم من اختيار أي وكالة تابعة للهيئة المختصة وبأي وسيلة للتوصل بمستحقاتهم. وأوضح السيد الناصري، أن القانون يتوخى من جهة أخرى، تعزيز الرقابة القضائية، وذلك بمنح اختصاصات هامة لرئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر المحدد للنفقة أو المحكمة المكلفة بالتنفيذ، سواء في ما يتعلق بالبث في طلبات الاستفادة من خدمات الصندوق أو الأحقية بالاستمرار في الاستفادة منه. من جهة أخرى، أكدت تدخلات المستشارين أن خروج القانون إلى حيز الوجود يعد مكسبا يجسد إحدى القيم النبيلة للمجتمع المغربي القائمة على التضامن والتكامل بين جميع شرائح المجتمع، لكونه سيعنى بأسمى مؤسسة داخل المجتمع، والمتمثلة في الأسرة. وأوضحوا أنه يأتي بعد تجربة مهمة اكتسبت خلالها المرأة المغربية المزيد من الحقوق، معتبرين أن إحداث صندوق للتكافل العائلي يعد إحدى الآليات الأساسية لتنفيذ الأهداف الكبرى لمدونة الأسرة، لاسيما النهوض بأوضاع النساء المطلقات. في المقابل، أكد عدد من المستشارين على ضرورة تنمية موارد هذا الصندوق بمداخيل أخرى مع ضبط آليات تسييره بشكل دقيق، خاصة ما يتعلق منها بالمراقبة، كما طالبوا بالرفع من قيمة المخصصات المالية في المستقبل حتى لا تظل التعويضات المقدمة ذات طابع هزيل لا يتحقق معها المغزى من التكافل.