جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    أحمد الشرعي مدافعا عن نتنياهو: قرار المحكمة الجنائية سابقة خطيرة وتد خل في سيادة دولة إسرائيل الديمقراطية    مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    الاعلام الإيطالي يواكب بقوة قرار بنما تعليق علاقاتها مع البوليساريو: انتصار للدبلوماسية المغربية    الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر    مؤتمر الطب العام بطنجة: تعزيز دور الطبيب العام في إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب    استقرار الدرهم أمام الأورو وتراجعه أمام الدولار مع تعزيز الاحتياطيات وضخ السيولة    السلطات البلجيكية ترحل عشرات المهاجرين إلى المغرب    الدفاع الحسني يهزم المحمدية برباعية    طنجة.. ندوة تناقش قضية الوحدة الترابية بعيون صحراوية    وفاة رجل أعمال بقطاع النسيج بطنجة في حادث مأساوي خلال رحلة صيد بإقليم شفشاون    أزمة ثقة أم قرار متسرع؟.. جدل حول تغيير حارس اتحاد طنجة ريان أزواغ    جماهري يكتب: الجزائر... تحتضن أعوانها في انفصال الريف المفصولين عن الريف.. ينتهي الاستعمار ولا تنتهي الخيانة    موتمر كوب29… المغرب يبصم على مشاركة متميزة    استفادة أزيد من 200 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات    حزب الله يطلق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل وبوريل يدعو من لبنان لوقف النار    جرسيف.. الاستقلاليون يعقدون الدورة العادية للمجلس الإقليمي برئاسة عزيز هيلالي    ابن الريف وأستاذ العلاقات الدولية "الصديقي" يعلق حول محاولة الجزائر أكل الثوم بفم الريفيين    توقيف شاب بالخميسات بتهمة السكر العلني وتهديد حياة المواطنين    بعد عودته من معسكر "الأسود".. أنشيلوتي: إبراهيم دياز في حالة غير عادية    مقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات.. تل أبيب تندد وتصف العملية ب"الإرهابية"    الكويت: تكريم معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية كأفضل جهة قرآنية بالعالم الإسلامي    هزة أرضية تضرب الحسيمة    ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة    مع تزايد قياسي في عدد السياح الروس.. فنادق أكادير وسوس ماسة تعلم موظفيها اللغة الروسية    شبكة مغربية موريتانية لمراكز الدراسات    المضامين الرئيسية لاتفاق "كوب 29"    ترامب الابن يشارك في تشكيل أكثر الحكومات الأمريكية إثارة للجدل    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    خيي أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    مواقف زياش من القضية الفلسطينية تثير الجدل في هولندا    بعد الساكنة.. المغرب يطلق الإحصاء الشامل للماشية    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد        نادي عمل بلقصيري يفك ارتباطه بالمدرب عثمان الذهبي بالتراضي    مدرب كريستال بالاس يكشف مستجدات الحالة الصحية لشادي رياض    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مساهمة في معالجة أوضاع اجتماعية صعبة للمطلقات وأبنائهن والأمهات المعوزات
نشر في بيان اليوم يوم 08 - 11 - 2010


صندوق التكافل العائلي يرى النور مع مطلع 2011
وأخيرا، صادق مجلس النواب على مشروع إحداث صندوق التكافل العائلي، ليضع بذلك حدا لفترة طويلة من الانتظار، بسبب إشكالية البحث عن مصادر لتمويله، بعد مرور سبع سنوات على الخطاب الملكي الذي أعلن فيه جلالته عن التوجهات الأساسية لإصلاح مدونة الأحوال الشخصية، والذي أكد فيه جلالته على ضرورة إحداث صندوق التكافل العائلي.
وصادق المجلس في جلسة عمومية يوم الخميس الماضي، بالإجماع، على مشروع هذا القانون الذي يروم المساهمة في إرساء آليات فعالة للتضامن العائلي والتماسك الاجتماعي.
وأكد وزير العدل محمد الناصري، أن إقرار هذا القانون يعد مكسبا جديدا للمجتمع المغربي لكونه يأتي لتكريس قيم التضامن ومعالجة بعض الأوضاع الاجتماعية التي تعيشها بعض الأسر المعنية بإحداث صندوق التكافل العائلي.
وأضاف أن هذا القانون جاء ليعالج وضعية اجتماعية مختلة، وقال «إن بعض الأمهات تعشن وضعيات صعبة بسبب ما يطالهن وأطفالهن من إهمال وتعسف نتيجة امتناع المحكوم عليه عن مواصلة تحمل التزاماته بالإنفاق على أبنائه، مما يؤدي بالكثير منهم إلى التشرد والانحراف»، مشيرا أن المشروع يهدف بالأساس، إلى المساهمة في «إرساء آليات فعالة والتماسك الاجتماعي».
وأبرز الناصري أثناء تقديمه لنص مشروع القانون «أن المقتضيات الجديدة جاءت تفعيلا لمقتضيات المادة 16 مكرر من قانون المالية لسنة 2010 التي تنص في فقرتيها الأولى والثانية، على إحداث حساب خصوصي للخزينة يسمى صندوق التكافل ابتداء من تاريخ فاتح يناير 2011»، وأنه «يتعين قبل التاريخ سالف الذكر، صدور تشريع يحدد الفئات المعنية بعمليات الصندوق والشروط والمساطر الواجب توفرها من موارد الصندوق».
وأوضح أن النص التشريعي الجديد، حرص على إعطاء فعالية خاصة لتدبير عمليات الصندوق، من خلال تنصيصه على إسناد هذه العمليات لهيئة خاضعة للقانون العام، بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة وهذه الهيئة.
هذا، ويتكون مشروع القانون من 14 مادة، ويتضمن أحكاما عامة ممثلة في المادة الأولى من القانون تحدد الهدف من وراء وضع هذه المقتضيات، ثم ثلاثة أبواب، وتنص المادة الثانية من الباب الأول على الفئات المستفيدة من خدمات الصندوق وحددها في الأم المعوزة المطلقة ومستحقي النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية، إذا تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة أو تعذر لعسر المحكوم عليه أو غيبته وبعد ثبوت حالة عوز الأم، وأبرز النص القانوني أن نطاق تدخل الصندوق لا يشمل مبالغ النفقة المستحقة عن المدة السابقة عن تقديم الطلب.
أما الباب الثاني من نص القانون، فقد حدد إجراءات الاستفادة من الصندوق، فيما أحال في المادة السادسة من هذا الباب، مسألة تحديد الوثائق المرفقة بطلب الاستفادة إلى نص تنظيمي سيصدر لاحقا. ونص في مادته السابعة على أجل البت في الطلب من طرف رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، وحدده في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ تقديم الطلب بمقتضى مقرر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.