صندوق التكافل العائلي يرى النور مع مطلع 2011 وأخيرا، صادق مجلس النواب على مشروع إحداث صندوق التكافل العائلي، ليضع بذلك حدا لفترة طويلة من الانتظار، بسبب إشكالية البحث عن مصادر لتمويله، بعد مرور سبع سنوات على الخطاب الملكي الذي أعلن فيه جلالته عن التوجهات الأساسية لإصلاح مدونة الأحوال الشخصية، والذي أكد فيه جلالته على ضرورة إحداث صندوق التكافل العائلي. وصادق المجلس في جلسة عمومية يوم الخميس الماضي، بالإجماع، على مشروع هذا القانون الذي يروم المساهمة في إرساء آليات فعالة للتضامن العائلي والتماسك الاجتماعي. وأكد وزير العدل محمد الناصري، أن إقرار هذا القانون يعد مكسبا جديدا للمجتمع المغربي لكونه يأتي لتكريس قيم التضامن ومعالجة بعض الأوضاع الاجتماعية التي تعيشها بعض الأسر المعنية بإحداث صندوق التكافل العائلي. وأضاف أن هذا القانون جاء ليعالج وضعية اجتماعية مختلة، وقال «إن بعض الأمهات تعشن وضعيات صعبة بسبب ما يطالهن وأطفالهن من إهمال وتعسف نتيجة امتناع المحكوم عليه عن مواصلة تحمل التزاماته بالإنفاق على أبنائه، مما يؤدي بالكثير منهم إلى التشرد والانحراف»، مشيرا أن المشروع يهدف بالأساس، إلى المساهمة في «إرساء آليات فعالة والتماسك الاجتماعي». وأبرز الناصري أثناء تقديمه لنص مشروع القانون «أن المقتضيات الجديدة جاءت تفعيلا لمقتضيات المادة 16 مكرر من قانون المالية لسنة 2010 التي تنص في فقرتيها الأولى والثانية، على إحداث حساب خصوصي للخزينة يسمى صندوق التكافل ابتداء من تاريخ فاتح يناير 2011»، وأنه «يتعين قبل التاريخ سالف الذكر، صدور تشريع يحدد الفئات المعنية بعمليات الصندوق والشروط والمساطر الواجب توفرها من موارد الصندوق». وأوضح أن النص التشريعي الجديد، حرص على إعطاء فعالية خاصة لتدبير عمليات الصندوق، من خلال تنصيصه على إسناد هذه العمليات لهيئة خاضعة للقانون العام، بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة وهذه الهيئة. هذا، ويتكون مشروع القانون من 14 مادة، ويتضمن أحكاما عامة ممثلة في المادة الأولى من القانون تحدد الهدف من وراء وضع هذه المقتضيات، ثم ثلاثة أبواب، وتنص المادة الثانية من الباب الأول على الفئات المستفيدة من خدمات الصندوق وحددها في الأم المعوزة المطلقة ومستحقي النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية، إذا تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة أو تعذر لعسر المحكوم عليه أو غيبته وبعد ثبوت حالة عوز الأم، وأبرز النص القانوني أن نطاق تدخل الصندوق لا يشمل مبالغ النفقة المستحقة عن المدة السابقة عن تقديم الطلب. أما الباب الثاني من نص القانون، فقد حدد إجراءات الاستفادة من الصندوق، فيما أحال في المادة السادسة من هذا الباب، مسألة تحديد الوثائق المرفقة بطلب الاستفادة إلى نص تنظيمي سيصدر لاحقا. ونص في مادته السابعة على أجل البت في الطلب من طرف رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، وحدده في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ تقديم الطلب بمقتضى مقرر.