زيارة رئيس مجلس الشيوخ التشيلي إلى العيون تجسد دعماً برلمانياً متجدداً للوحدة الترابية للمغرب    مطالب لتدخل السلطات لمحاصرة وجود "كنائس عشوائية" في المغرب    دي ميستورا يصل إلى العيون في توقف اضطراري قبل زيارة تندوف    كواليس مؤتمر "البيجيدي" المرتقب.. بنكيران يتصدر السباق نحو ولاية ثانية والعثماني يواجه تحدي توضيح موقفه من "التطبيع"    وزيرة الانتقال الرقمي تكشف ملامح نسخة 2025 من "جيتيكس أفريقيا" بالمغرب    منتخب "الفوتسال" يرتقي في تصنيف "الفيفا"    صانع الألعاب الأسطوري دي بروين يطوي صفحة مانشستر سيتي بعد 10 أعوام    أكادير.. توقيف أربعيني هاجم مقهى بسلاح أبيض وأصاب مستخدما بجروح خطيرة    توقعات بتساقط أمطار وزخات رعدية    برلماني "البام" بلمير يكشف حيثيات بيع "فيلا كاليفورنيا" ودور لطيفة رأفت    الصين ترد بقوة على الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة    مونديال 2030 : إسبانيا على صفيح ساخن والمغرب يستثمر في الصمت الذكي    الرباط: انطلاق اللحاق الوطني ال20 للسيارات الخاص بالسلك الدبلوماسي    برلين: بمبادرة من المغرب..الإعلان عن إحداث شبكة إفريقية للإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة    العقوبات البديلة في القانون الجديد تشمل العمل للمنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية والتدابير التأهيلية والغرامة اليومية    المغرب الرياضي الفاسي يعلن استقالة مديره الرياضي    مدن مغربية تستجيب للنفير الشعبي الجمعة والأحد نصرة لغزة ورفضا للتطبيع    الكيحل يشدد أمام منتدى مستقبل البحر الأبيض المتوسط على أهمية العمل المشترك بين المنظمات البرلمانية    تسجيل رقم قياسي في صيد الأخطبوط قيمته 644 مليون درهم    الصفريوي وبنجلون يتصدران أثرياء المغرب وأخنوش يتراجع إلى المرتبة الثالثة (فوربس)    تعليق الملاحة البحرية بميناء العرائش بسبب سوء الأحوال الجوية    أسواق المال العالمية تواصل خسائرها غداة إعلان ترامب الرسوم الجمركية    مقاطعة السواني تنظم مسابقة رمضانية في حفظ وتجويد القرآن الكريم    طنجة.. تحذيرات لمهنيي الصيد من خطر حاويتين منجرفتين بسواحل المدينة    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    مقتل قيادي في "حماس" وولديْه    عواصف وأعاصير عنيفة تخلف سبعة قتلى في الولايات المتحدة    نبيل باها يتحسر على ضياع الفوز أمام زامبيا    الأسواق العالمية تتكبد خسائر كبيرة نتيجة إقرار ترامب رسومًا جمركية    30 قتيلاً في غزة إثر ضربة إسرائيلية    بعد إدانتها بالسجن.. ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    حين تُنهب المليارات باسم دعم اللحوم    النسخة 39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس: تأهل الإيطالي بيلوشي والهولندي غريكسبور لدور الربع وإقصاء الإيطالي سونيغو    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    السياسي الفرنسي روبرت مينار يصف النظام الجزائري بالفاسد واللصوصي    بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى من جهة نورماندي    بشرى حجيج رئيسة الكونفدرالية الإفريقية للكرة الطائرة تشرف على حفل افتتاح بطولة إفريقيا للأندية في أبوجا    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    بوادر تحوّل في الموقف البريطاني تجاه الصحراء المغربية    الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا    وزير خارجية فرنسا يجدد دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء أمام البرلمان الفرنسي    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



للمطالقات حوالات شهرية تتراوح بين 350 و1050 درهما
نشر في الوجدية يوم 28 - 05 - 2011

صادق مجلس الحكومة المنعقد أمس على المرسوم التطبيقي للقانون المنظم لصندوق التكافل العائلي ، وأكدت مصادرنا المقربة من هذا الملف أن صندوق الإيداع والتدبير هو من سيتكلف بتدبير وصرف محتويات الصندوق الذي ستضخ فيه الخزينة العامة للمملكة 100 مليون درهم، كدفعة أولية، ويهدف الصندوق إلى تمكين الأم المطلقة المعوزة من مساعدة مالية للإنفاق على أبنائها عند عجز الأب المحكوم عليه، عن الوفاء بالنفقة..
وأضافت مصادرنا أن المرسوم المصادق عليه أمس يفوض لكل من وزير العدل ووزير المالية بقرار مشترك المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الدولة وبين الهيأة التي سيعهد اليها بتدبير عمليات صندوق التكافل العائلي .
وقد تقرر صرف مبالغ الاستحقاق للمطلقات المعوزات اللواتي عليهن تقديم طلبات للهيأة التي ستنشأ لهذه الغاية ، وتتراوح مبالغ المنح بين 350 درهما و1050 درهما شهريا لأفراد الأسرة المستفيدة كل بحسب استجابتها للشروط المحددة لحق الحصول على هذه المخصصات المالية
وتسجل المحاكم سنويا عشرات الآلاف من قضايا النفقةالتي وصل عددها حسب آخر إحصاء إلى53795 ملفا، عدد كبير منها يصطدم بصعوبة التنفيذ، نظرا لعسر الزوج المطلق أو تملصه من أداء النفقة..
وسيتم توزيع هذه المساعدات الاجتماعية على شكل حوالات تصرف انطلاقا من رصيد لصندوق الإيداع والتدبير سيتم إحداثه ببريد المغرب في وقت قريب.
وكان قانون المالية لسنة 2010 نص على إحداث حساب خاص للخزينة، ابتداء من فاتح يناير 2011، يسمى »صندوق التكافل العائلي«، وأوجب صدور تشريع، قبل التاريخ المذكور، يحدد على الخصوص الفئات المعنية بعمليات الصندوق، وكذا الشروط والمساطر الواجب استيفاؤها للاستفادة من موارد الصندوق.
وقد خلق هذا الصندوق، الذي نصت على إحداثه المادة 16 مكرر من القانون المالي الحالي جدلا كبيرا في البرلمان بسبب ثغرات شابت المقترح الذي كان قد قدمه فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، الذي حظي بالتصويت ، وذلك لكونه لم يحدد بالأرقام مصادر التموين، وعدد المستفيدين من الأرامل والمطلقات، وكيفية الاستفادة.
وحسب القانون المالي 2011، فإن مصادر تمويل هذا الصندوق ستتشكل أساسا من رسوم التسجيل والتمبر المفروضة عند تسليم عقود الزواج والطلاق، كما تقتطع لفائدة هذا الصندوق نسب من مداخيل الخزينة عن بعض الغرامات والعمليات المالية.
هكذا وبعد أكثر من ست سنوات على صدور مدونة الأسرة والاختلافات بين القضاة (في نفس المنطقة وحسب الجهات في فهم موادها وتطبيقها على مختلف درجات التقاضي ابتدائياً واستئنافياً وعلى مستوى المجلس الأعلى حيث تبين أن العديد من المطلقات وأبنائهن يحرمون من حقوقهم في النفقة والحضانة وما يرتبط بهما، إذ تكفي الإشارة إلى أنه خلال عام 2005 بلغ عدد المطلقات للغيبة 5585 زوجة وعام 2006 انخفض العدد إلى 4627 مطلقة، ثم ليصل إلى 4365 مطلقة للغيبة عام 2007، لتضاف إليهن مطلقات السنوات الثلاث التابعة، مع ما تعانيه المطلقات وأبناؤهن، وخاصة منهن منعدمات الدخل القار، بعد كل هذا، صدر أخيراً القانون رقم 41/10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي ونشر بالعدد 5904 من الجريدة الرسمية.
ويهدف هذا القانون إلى تحديد الفئاتالمستفيدة من صندوق التكافل العائلي المحدث بموجب المادة 16 المكررة من قانون المالية لسنة 2010، وكذا الشروط والمساطر الواجب استيفاؤها للاستفادة من الصندوق.
ويستفيد من المخصصات المالية للصندوق، إذا تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة أو تعذر لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه، وبعد ثبوت حالة عوز الأم:
الأم المعوزة المطلقة.
مستحقو النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية.
ويمكن تقديم طلب الاستفادة من الصندوق، إذا تعذر أو تأخر التنفيذ كلياً أو جزئياً، ويثبت التعذر بمحضر محرر من المكلف بالتنفيذ، ولا يشمل نطاق تدخل الصندوق مبالغ النفقة المستحقة عن المدة السابقة عن تقديم طلب الاستفادة.
وتنص المسطرة على أن يقدم طلب الاستفادة من الصندوق من طرف الأم المعوزة المطلقة أو الحاضن أو المستحق من الأبناء إذا كان راشداً، إلى رئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر القضائي أو المكلفة بالتنفيذ أو من ينوب عنه.
وإذا تأخر التنفيذ، جاز لمن يستحق الاستفادة من الصندوق أن يتقدم بطلبه بعد انصرام أجل شهرين من تاريخ تقديم طلب تنفيذ المقرر القضائي في مواجهة المحكوم عليه.
ترفق طلبات الاستفادة من الصندوق بالوثائق التي ستحدد بنص تنظيمي. وهنا وقف حمار الشيخ في العقبة، ذلك أنه مادام هذا النص التنظيمي غير صادر ومنشور، فإن القانون برمته سيبقى مجرد حبر على ورق!؟ رغم أن مواده تنص على أن يبت رئيس المحكمة الابتدائية المختصة في الطلب داخل أجل أقصاه ثمانية (08) أيام من تاريخ تقديم الطلب بمقتضى مقرر، ويمكن الرجوع إليه في حالة وجود أية صعوبة في التنفيذ، ويعتبر هذا المقرر نهائياً ولا يقبل أي نقض وينفذ على الأصل ولا يحتاج إلى تبليغ.
تطبيق المادة 8 من هذا القانون الناصة على أن »يحصر الرئيس المخصص المالي الذي يجب صرفه من طرف الصندوق في حدود المبلغ المحكوم به، على ألا يتجاوز المخصص المالي السقف الذي سيحدد بنص تنظيمي«، تبقى هذ الأخرى معلقة مثلها مثل المادة 6 المتعلقة بتحديد الوثائق الواجبة.
وينادي المدافعون عن حقوق المرأة بأن تتوسع قاعدة النساء المستفيدات من الصندوق، في المرحلة الأولية للمشروع ليشمل فئة الأرامل والمهملات، لكن القانون اقتصر على فئة واحدة وهي الأمهات المعوزات المطلقات، ولم يشمل الأرامل والأمهات المعوزات مغربية الخلية الأساس داخل المجتمع، والمنطلق الفعلي لأي تنمية حقيقية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.