المغرب وإعادة تشكيل التوازنات الجيوسياسية والاقتصادية في إفريقيا    السفير الأمريكي الجديد في المغرب.. على خطى جده السفير السابق لواشنطن في الرباط بين عامي 1979 و1981    فوز الجيش وتعادل "الماص" وطنجة    جلالة الملك محمد السادس يبعث برقية تعزية ومواساة إلى أسرة الفنانة الراحلة نعيمة سميح    الدكتورة سارة هند جعفر: 8 مارس يوم للاعتراف بريادة المرأة وفرصة للتذكير بحقوقها المسلوبة    إيران ترفض دعوات أمريكية للتفاوض    الجزائر بين فخاخ العسكر وإغراء واشنطن.. موارد البلاد على طاولة المساومات    البطولة.. الجيش الملكي يرتقي إلى الوصافة عقب انتصاره على نهضة الزمامرة اتحاد طنجة يعود بنقطة من فاس    الأمن الوطني يوقف ستة أشخاص بتهمة التحضير لتهريب دولي للمخدرات    المجلس الجماعي لأكزناية يعقد دورة استثنائية لمناقشة قضايا تنموية هامة    بنهاشم يوضح سبب مغادرة الزمامرة    مسؤول أممي: المغرب أصبح وجهة متميزة للمستثمرين في القطاع السياحي    "حماس" تتفاءل باستمرار الهدنة    توقيف مهربين للشيرا بالناظور    إنذار أحمر: أمواج عاتية تهدد السواحل الأطلسية المغربية    بعد سبع سنوات عجاف.. أمطار الخير تنعش المغرب وتبعث الأمل    مستجدات تُقرب المتابعين في ملف "اغتصاب" المحامية الفرنسية من الحرية    الملك: رحيل سميح "خسارة فنية"    تشييع جنازة الفنانة نعيمة سميح بمقبرة سيدي امحمد ببنسليمان    تخصيص أكثر من 3,27 مليار درهم لرفع الطاقة الاستيعابية لمطار طنجة إلى 7 ملايين مسافر    تأجيل مباراة برشلونة وأوساسونا بعد وفاة طبيب النادي الكاتالوني    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    الجمعيات الكشفية الفرنسية بالمغرب في ظل الاستعمار ونشأة الحركة الكشفية المغربية    سميرة سعيد تنعى رفيقة الطفولة نعيمة سميح بكلمات مؤثرة    توقيع اتفاقية لتنفيذ البرنامج الوطني لتكوين الأطفال في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي    النساء بجهة الشمال يمثلن ما يقرب من ثلث اليد العاملة الدائمة في المؤسسات الربحية    الصويرة.. الأمطار تتسبب في انقلاب حافلة لنقل المسافرين (فيديو)    تسجيل أزيد من 24 ألف إصابة بجدري القردة بإفريقيا منذ مطلع 2025    تساقطات ثلجية وأمطار قوية وهبات رياح قوية مرتقبة من السبت إلى الاثنين بعدد من مناطق المغرب    وزير الخارجية الصيني: الصين تسعى إلى تقديم عوامل اليقين لعالم مليء بعدم اليقين    دوق بوكان الثالث سفيرًا جديدًا للولايات المتحدة في المغرب.. أهمية المملكة في الاستراتيجية الدبلوماسية الأمريكية    اليوم العالمي للمرأة.. إسرائيل قتلت 24 صحفية خلال الحرب على غزة    خلال اجتماع استثنائي بجدة... منظمة التعاون الإسلامي تقرر استئناف عضوية سوريا في المنظمة    رحيل أيقونة الطرب المغربي نعيمة سميح عن عمر 71 عاما    ترامب يعين ديوك بوكان الثالث سفيرا للولايات المتحدة بالمغرب    ترامب: الخلاف مع كندا والمكسيك سيجعل مونديال 2026 "أكثر إثارة"    جمال حركاس يجدّد عقده مع الوداد    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    الفنانة المغربية نعيمة سميح في ذمة الله    نعيمة سميح في ذمة الله    عمرة رمضان 2025: الموسم الذهبي لوكالات الأسفار    قائمة أسود الأطلس النهائية التي قد يختارها المدرب وليد الركراكي    رحيل أيقونة الطرب المغربي نعيمة سميح عن عمر 73 سنة    الفنانة نعيمة سميح في ذمة الله    مكتب الحبوب يدعم الموردين ب14.77 درهم للقنطار    النجم المغربي لامين يامال يثير اهتمام وسائل الإعلام حول توفيقه بين الصيام والتداريب    الصين تفرض رسوما إضافية على المنتجات الفلاحية والغذائية الكندية    تسرب الغاز قبالة سواحل السنغال وموريتانيا.. "غرينبيس إفريقيا" تحذر من الأثر البيئي    الكلايبي: لا نية لبيع مركب محمد الخامس وأولويتنا تأهيل البنية التحتية الرياضية    أفضل النصائح لخسارة الوزن    عمرو خالد: هذه ملامح استراتيجية نبوية ناجعة للتعامل مع تقلبات الحياة    اضطراب الشراهة عند تناول الطعام: المرض النفسي الذي يحوله تجار المكملات الغذائية إلى سوق استهلاكي    مقاصد الصيام.. من تحقيق التقوى إلى بناء التوازن الروحي والاجتماعي    فصل تلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان    السمنة تهدد صحة المغاربة .. أرقام مقلقة ودعوات إلى إجراءات عاجلة    خبير يدعو إلى ضرورة أخذ الفئات المستهدفة للتلقيح تجنبا لعودة "بوحمرون"    عمرو خالد: 3 أمراض قلبية تمنع الهداية.. و3 صفات لرفقة النبي بالجنة    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإشهاد على الطلاق في مدونة الأسرة -الحلقة 5
نشر في التجديد يوم 07 - 10 - 2011

بعد هذه الجولة والسياحة بين الفقهاء القائلين بوجوب الإشهاد لوقوعه، لدفع ما يزعم من وجود الإجماع في عدم الوجوب، ننتقل إلى بيان ما جاء في مدونة الأسرة الذي نرجحه، ولننطلق منه إلى بيان المستندات الشرعية ومقاصد وجوب الإشهاد في آخر هذه المقالة التي نرجو العلي القدير أن تكون نافعة.
أولا عدم الإشهاد على الطلاق ليس بطلاق
نص المدونة:
نصت المدونة أن عدم كتابة الطلاق لا يعد طلاقا، وهذا عائد إلى الأصل الذي بدأت به في جعل الطلاق استثناء وليس أصلا. وعدم التوسع في أمره لأتفه الأسباب. فمن طلق امرأته في بيته، أو حتى أمام الناس، فلا يعد عمله طلاق، ما لم يشهد القاضي عليه، ويعمل به.
فتدرجت مدونة الأسرة في مجال الإشهاد على الطلاق عبر المراحل الآتية:
أ وجوب طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق: ففي المادة80:"يتطلب الإذن بالإشهاد على الطلاق، هوية الزوجين وعنوانهما، وعدد الأطفال إن وجدوا، وسنهم ووضعهم الصحي والدراسي ...".
ب الوثائق المرفقة مع طلب الإشهاد: إن المادة80 قد نصت بالإضافة إلى ما سبق الحديث عنه وهو وجوب طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق، فقد نصت على أن الواجب عند طلب الإشهاد على الطلاق أن يكون مرفقا بجملة من الوثائق التي حددتها.
ويلزم من طلب الإذن والإدلاء بالوثائق ويفهم منهما أن طلب الإشهاد على الطلاق مفروغ من لزومه ووجوبه.
ج الإشهاد على الطلاق عند العدول: وفي المادة138:" يجب الإشهاد بالطلاق لدى عدلين منتصبين للإشهاد". فقد نصت هذه المادة أن حكم الإشهاد على الطلاق هو الوجوب، وخلاف الوجوب معلوم حكمه من الناحية الشرعية.
د الإذن بالطلاق: ثم ختمت هذه المراحل بالإذن به أو الامتناع عن الإذن به، بعد تأكيدها لوجوبه مرة أخرى، كما يفهم من المادة138:" يجب الإشهاد بالطلاق لدى عدلين منتصبين للإشهاد، بعد إذن المحكمة به، والإدلاء بمستند الزوجية".
ونظرا للجهل بأحكام الشريعة لا يقبل من الزوج ما أقدم عليه من الطلاق، ولا يقبل ما أوقعه إلا بعد النظر في صحة ما أوقعه ومن مسوغات عدم الإذن بالطلاق بعد استفاء الزوج لمراحل الطلاق، عدم الوفاء بالمستحقات المالية في ذمته، ففي المادة86:"إذا لم يودع الزوج المبلغ المنصوص عليه في المادة83 أعلاه، داخل الأجل المحدد له(شهر) اعتبر متراجعا عن رغبته في الطلاق، ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة".
وهاهنا قررت المادة أن الإشهاد على الطلاق له حكم الوجوب، وقررت أن الطلاق لا يكون إلا إن أذنت المحكمة به.
والمقصود من هذه المواد حسب ما استفدناه من المنهج الذي سارت عليه مدونة الأسرة، هو:
• التقليل من الطلاق.
• حماية الأسرة والأطفال ما أمكن.
المستند الشرعي لهذا الاختيار:
استدل القائلون بعم وقوع الطلاق من غير إشهاد بعدة أدلة، منها:
1 قوله تعالى:" يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ"(الطلاق:12).
وجوب النظر في الآية كلها موضوع الطلاق دون اختطاف معنى واحد وإقفال الباب أمام الأحكام والمعاني الأخرى، فالآية واردة في موضوع إنشاء الطلاق الذي كان سياق الكلام من أجله، فلا يقع الطلاق إلا بشاهدين عدلين:" وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ".
وهنا نجد أنفسنا أمام الأحكام الآتية:
• الطلاق للعدة
• وجوب إحصاء العدة
• عدم جواز إخراج المطلقة من البيت.
• الطلاق بالإشهاد:" وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ"الآية.
• ورود الأمر بالإشهاد على الطلاق بصيغتين تأكيديتين: وأشهدوا وأقيموا الشهادة
فلا يقع شيء بتكتم، ففي مجال الأحوال: الزواج بالإعلان والإشهاد، والطلاق مثله، والرجعة كذلك.
• إشهاد العدول في مسألة الطلاق.
• إن كل من لم يلتزم بما سبق بيانه من لزوم الإشهاد عد ظالما بنص الآية:" وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ"، وعليه ينبغي زجر الظالم عن ظلمه، وعدم تنفيذ أثر الظلم الذي تلبس به، فلا ترتب عليه أحكام شرعية عادلة، وإنما يزجر لأطره على الحق أطرا.
وهذا الأمر المغلظ منه عز وجل في موضوع الإشهاد عند الطلاق هو الذي دفع العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر إلى القول:" فمن أشهد على طلاق فقد أتى بالطلاق على الوجه المأمور به، ومن أشهد على الرجعة فكذلك، ومن لم يفعل فقد تعدى حد الله الذي حده له، فوقع عمله باطلا، لا يترتب عليه أي أثر من آثاره".
2 ومن الأثر أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها؟ فقال: طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، ولا تعد.
وهو وإن كان من كلام عمران لكن له حكم المرفوع إليه صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة"، وهذا متفق عليه بين أهل الصناعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.