بعد هذه الجولة والسياحة بين الفقهاء القائلين بوجوب الإشهاد لوقوعه، لدفع ما يزعم من وجود الإجماع في عدم الوجوب، ننتقل إلى بيان ما جاء في مدونة الأسرة الذي نرجحه، ولننطلق منه إلى بيان المستندات الشرعية ومقاصد وجوب الإشهاد في آخر هذه المقالة التي نرجو العلي القدير أن تكون نافعة. أولا عدم الإشهاد على الطلاق ليس بطلاق نص المدونة: نصت المدونة أن عدم كتابة الطلاق لا يعد طلاقا، وهذا عائد إلى الأصل الذي بدأت به في جعل الطلاق استثناء وليس أصلا. وعدم التوسع في أمره لأتفه الأسباب. فمن طلق امرأته في بيته، أو حتى أمام الناس، فلا يعد عمله طلاق، ما لم يشهد القاضي عليه، ويعمل به. فتدرجت مدونة الأسرة في مجال الإشهاد على الطلاق عبر المراحل الآتية: أ وجوب طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق: ففي المادة80:"يتطلب الإذن بالإشهاد على الطلاق، هوية الزوجين وعنوانهما، وعدد الأطفال إن وجدوا، وسنهم ووضعهم الصحي والدراسي ...". ب الوثائق المرفقة مع طلب الإشهاد: إن المادة80 قد نصت بالإضافة إلى ما سبق الحديث عنه وهو وجوب طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق، فقد نصت على أن الواجب عند طلب الإشهاد على الطلاق أن يكون مرفقا بجملة من الوثائق التي حددتها. ويلزم من طلب الإذن والإدلاء بالوثائق ويفهم منهما أن طلب الإشهاد على الطلاق مفروغ من لزومه ووجوبه. ج الإشهاد على الطلاق عند العدول: وفي المادة138:" يجب الإشهاد بالطلاق لدى عدلين منتصبين للإشهاد". فقد نصت هذه المادة أن حكم الإشهاد على الطلاق هو الوجوب، وخلاف الوجوب معلوم حكمه من الناحية الشرعية. د الإذن بالطلاق: ثم ختمت هذه المراحل بالإذن به أو الامتناع عن الإذن به، بعد تأكيدها لوجوبه مرة أخرى، كما يفهم من المادة138:" يجب الإشهاد بالطلاق لدى عدلين منتصبين للإشهاد، بعد إذن المحكمة به، والإدلاء بمستند الزوجية". ونظرا للجهل بأحكام الشريعة لا يقبل من الزوج ما أقدم عليه من الطلاق، ولا يقبل ما أوقعه إلا بعد النظر في صحة ما أوقعه ومن مسوغات عدم الإذن بالطلاق بعد استفاء الزوج لمراحل الطلاق، عدم الوفاء بالمستحقات المالية في ذمته، ففي المادة86:"إذا لم يودع الزوج المبلغ المنصوص عليه في المادة83 أعلاه، داخل الأجل المحدد له(شهر) اعتبر متراجعا عن رغبته في الطلاق، ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة". وهاهنا قررت المادة أن الإشهاد على الطلاق له حكم الوجوب، وقررت أن الطلاق لا يكون إلا إن أذنت المحكمة به. والمقصود من هذه المواد حسب ما استفدناه من المنهج الذي سارت عليه مدونة الأسرة، هو: • التقليل من الطلاق. • حماية الأسرة والأطفال ما أمكن. المستند الشرعي لهذا الاختيار: استدل القائلون بعم وقوع الطلاق من غير إشهاد بعدة أدلة، منها: 1 قوله تعالى:" يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ"(الطلاق:12). وجوب النظر في الآية كلها موضوع الطلاق دون اختطاف معنى واحد وإقفال الباب أمام الأحكام والمعاني الأخرى، فالآية واردة في موضوع إنشاء الطلاق الذي كان سياق الكلام من أجله، فلا يقع الطلاق إلا بشاهدين عدلين:" وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ". وهنا نجد أنفسنا أمام الأحكام الآتية: • الطلاق للعدة • وجوب إحصاء العدة • عدم جواز إخراج المطلقة من البيت. • الطلاق بالإشهاد:" وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ"الآية. • ورود الأمر بالإشهاد على الطلاق بصيغتين تأكيديتين: وأشهدوا وأقيموا الشهادة فلا يقع شيء بتكتم، ففي مجال الأحوال: الزواج بالإعلان والإشهاد، والطلاق مثله، والرجعة كذلك. • إشهاد العدول في مسألة الطلاق. • إن كل من لم يلتزم بما سبق بيانه من لزوم الإشهاد عد ظالما بنص الآية:" وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ"، وعليه ينبغي زجر الظالم عن ظلمه، وعدم تنفيذ أثر الظلم الذي تلبس به، فلا ترتب عليه أحكام شرعية عادلة، وإنما يزجر لأطره على الحق أطرا. وهذا الأمر المغلظ منه عز وجل في موضوع الإشهاد عند الطلاق هو الذي دفع العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر إلى القول:" فمن أشهد على طلاق فقد أتى بالطلاق على الوجه المأمور به، ومن أشهد على الرجعة فكذلك، ومن لم يفعل فقد تعدى حد الله الذي حده له، فوقع عمله باطلا، لا يترتب عليه أي أثر من آثاره". 2 ومن الأثر أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها؟ فقال: طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، ولا تعد. وهو وإن كان من كلام عمران لكن له حكم المرفوع إليه صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة"، وهذا متفق عليه بين أهل الصناعة.