تناولنا في الحلقة الماضية القائلين بوجوب الإشهاد من الصحابة والتابعين والأئمة والمذاهب الفقهية وأهل العلم من مختلف المذاهب. وهي حلقة نعتقد أنها كافية في الرد على من ينكر وجوب الإشهاد في الطلاق، ومنهم العلامة الفقيه محمد التاويل أستاذ الفقه وأصوله بجامع القرويين وعضو اللجنة الملكية الاستشارية لمراجعة مدونة الأسرة، والذي ذهب إلى إنكار وجود وجوب الإشهاد في الفقه الاسلامي، بل وذهب إلى القول بأن اختيار مدونة الأسرة الوجوبَ مخالفٌ للكتاب والسنة وإجماع الأمة، وأنه استحداث وإجراء لا أصل له في الاسلام، واعتبر موضوع وجوب الإشهاد في الطلاق من أخطر النتائج في هذا الموضوع، لما يترتب عليه عنده من حرمان الزوج من حقه في الطلاق؛ وإرغامه على معاشرة مطلقة تحرم عليه شرعا معاشرتها بإجماع الأمة؛ وتوريث من لا يستحق الميراث. ومن انطلق إلى القول بأن هذا الاجتهاد الذي صارت إليه مدونة الأسرة اجتهاد باطل وإجراء تعسفي(شذرات الذهب فيما جدَّ في قضايا النكاح والطلاق والنسب: محمد التاويل). فهل هو مجمع عليع أيضا بين علماء العصر؟ د العلماء المعاصرون القائلون بوجوب الإشهاد: • العلامة أحمد شاكر في كتابه: نظام الطلاق في الإسلام": وقد أتينا على نبذ من أقواله وآرائه. • الشيخ أبو زهرة في كتابه الأحوال الشخصية، قال في الصفحة 369 وهو يذكر مصالح الإشهاد ومفاسد تركه:" وإنه لو كان لنا أن نختار للمعمول به في مصر لاخترنا ذلك الرأي، فيشترط لوقوع الطلاق حضور شاهدين عدلين، يمكن مراجعة الزوجين فيضيقا الدائرة، ولكيلا يكون الزوج فريسة لهواه، ولكي يمكن إثباته في المستقبل فلا تجري فيه المشاحة، وينكره المطلق إن لم يكن له دين، والمرأة على علم به، ولا تستطيع إثباته، فتكون في حرج ديني شديد". • الشيخ جمال الدين القاسمي في كتابه:" الاستئناس لتصحيح أنكحة الناس". وقد مر معنا قوله. • الطاهر بن عاشور: قال في التحرير والتنوير بالإشهاد من جهة النظم: ظاهر وقوع الأمر بعد ذكر الإمساك أو الفراق، أنه راجع إلى كليهما، لأن الإشهاد جعل تتمة للمأمور به في معنى الشرط للإمساك أو الفراق، لأن هذا العطف يشبه القيد وإن لم يكن قيدا. وشأن الشروط الواردة بعد جمل أن تعود إلى جميعها. وظاهر صيغة الأمر الدلالة على الوجوب، فيتركب من هذين أن يكون الإشهاد على المراجعة وعلى بت الطلاق واجبا على الأزواج، لأن الإشهاد يرفع أشكالا من النوازل". • عبد الرحمان الصابوني: في كتابه:" مدى حرية الزوجين في الطلاق". • الشيخ علي الخفيف، في كتابه: فرق الزواج. قال:"وفي رأيي أن اشتراط الإشهاد على الطلاق هو أقرب الآراء إلى تحقيق المصلحة أو أبعده من أن يكون نتيجة غضب أو انفعال وقتي، وبذلك تضيق دائرة الطلاق". • ومن علماء المغرب الذين ذهبوا إلى وجوب الإشهاد العلامة علال الفاسي الذي قال:" فالأمر بالإشهاد واقع بعد ذكر الطلاق والرجعة، وقد حمله الجمهور على الندب. وقالت طائفة أنه راجع للمراجعة فقط، لأنها هي التي تحتاج إلى إشهاد، ولكن الذي يظهر من سياق الأمر بالتأكد من إحصاء العدة، أن الأمر لهما معا. وإذن فينبغي الإشهاد على الطلاق للتمكن من عدم الاختلاف في العدة، والإشهاد على الرجعة للتأكد من وقوعها داخل العدة. ولا شك أن الأمر بالإشهاد فيه فائدة زيادة على ما ذكر، وهي إمكان المطلق من التروي في البرهة التي يذهب فيها للشهود، ولا سيما إذا كانوا في مراكز بعيدة عن موطن سكناه". • الشيخ سيد سابق في كتابه فقه السنة. حيث ذهب إلى ما ذهب إليه شاكر وأبو زهرة وغيرهما. قال:" إذا تبين لك أن وجوب الإشهاد على الطلاق هو مذهب هؤلاء الصحابة والتابعين المذكورين تعلم أن دعوى الإجماع على ندبه المأثورة في بعض كتب الفقه مراد بها الإجماع المذهبي لا الإجماع الأصولي". • الشيخ ناصر الدين الألباني: لقد سئل الشيخ ناصر الدين الألباني: هل يعد الإشهادُ شرطاً لصحة الطلاق؟ فأجاب السائل بالقول: نعم، لأنه هناك قاعدة للعلماء أن الطلاق البدعي محرّم، ثم اختلفوا هل الطلاق البدعي يقع فيما إذا أوقعه الرجل؟ وهل ينفذ أو لا ينفذ؟ قولان للعلماء : منهم من يقول: ينفذ ومنهم من يقول: لا ينفذ وهذا هو الأصل، أن الطلاق البدعي لا يقع لقوله عليهِ الصلاةُ والسلام:( من أحدث في أمرِنا هذا ما ليسَ منه فهو رد) أي: مردود على صاحبه. فإذا عرفنا هذه القاعدة، وتذكرنا حديث عمران بن حصين في سنن أبي داود أن السُّنّة في الطلاق الإشهاد، حينئذ يكون الطلاق بغير إشهاد طلاقا بدعيا. يضاف إلى هذا أنه لا يرتاب عاقل في أن الطلاق بالنسبة للنكاح هو كالهدِم بالنسبة للبناء، فإنسان يبني دارا ثم يهدمها، يبني دارا ينفق عليها أموال طائلة وأوقات عديدة وتكاليف ثم ما إذا أراد هدمها، هدمها بساعة من نهار، الهدم أصعب من البناء، لأنه يضيع على الإنسان جهود كثيرة وكثيرة جداً، النِكاح هو بناء لأسرة حينما يتزوج المسلم فإنما يضع الأساس لإقامة أسرة مسلمة. وكلنا يعلم قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم:( لا نكاح إلا بولي وشاهِدَيْ عدل)، فأي نكاح لم يتحقق فيه الشهود العدول فلا يعتبر نكاحاً شرعياً، وهو بناء، فالطلاق الذي قلنا إنه أخطر من هذا النكاح فهو كالهدم بالنسبة للبناء، العقل والنظر السليم يؤيد أن يشترط فيه الإشهاد، ومعنى ذلك: أن إنساناً ما قرر وعزم كما (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) قال عزّ وجلّ: عزم على الطلاق، ولكن هذا الطلاق وضع له الشارع الحكيم شروطاً وهذه الشروط هي في الواقع كالعرقلة لمنع وقوع هذا الطلاق، لأن الطلاق –كما قلنا- يترتب من ورائه هدم الأسرة، فقال: إن السُّنّة الإشهاد، فكأن الشارع الحكيم يقول للمطلق: لو عزمت على الطلاق وأردت تنفيذه فأت بشاهدين، كما إذا أردت أن تنكح فخذ (..) الولي وأتي بشاهدين، وإلا فلا نكاح لك، هذا هو جواب ذاك السؤال". • الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، قال:" لقد رفض ابن حزم جميع أنواع الطلاق المعلق واضطر المشرع في مصر من ستين سنة الى التدخل لوقف هذا البلاء" ... ثم أردف القول:"وأستطيع أن أضم إلى ذلك رفض الطلاق الذي ليس عليه إشهاد، فالشاهدان لابد منهما لقبول العقد والرجعة والطلاق على سواء وخير لنا نحن المسلمين أن تقتبس من تراثنا ما يصون مجتمعنا ويحميه من نزوات الأفراد. أما الزهد في هذا التراث كله فهو الذي فتح الطريق لمحاولات تنصير قوانين الأسرة" ( قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة" ص 184). وقد أردنا من خلال هذه النقول وتتبع من قال بوجوب الإشهاد من الصحابة والعلماء، ما يلي: * عدم سداد من يدعي الإجماع في الإشهاد على الطلاق ينزل عن رتبة الوجوب. إذ كيف يدعى الإجماع وهؤلاء الأعلام أقوالهم لا زالت تذكر في كتب الخلاف والتفسير. * إن هذه المسألة من مسائل الخلاف وليست من مسائل القطع. فلا إنكار كما تقول القواعد في باب الخلاف. ومن هنا قالوا: لا يجوز نقض الاجتهاد بمثله. * إن الأسد في موضوع الإشهاد، النظر في واقع الناس واستعدادهم لهذا الرأي أو ذلك. وحيث إن الأمة بنوابها عندما عرضت عليهم قد قبلوا هذا الاختيار، فلا يضر المصير إليهم إذ اختاروه لحياتهم الزوجية. * وجوب عدم التعصب عند الخلاف الفقهي.