حقائق وشهادات حول قضية توفيق بوعشرين مع البيجيدي: بين تصريحات الصحافي وتوضيحات المحامي عبد المولى المروري    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    التجمع الوطني للأحرار يثمن المقاربة الملكية المعتمدة بخصوص إصلاح مدونة الأسرة    حصيلة سنة 2024.. تفكيك 123 شبكة لتنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار في البشر    الدكتور هشام البوديحي .. من أحياء مدينة العروي إلى دكتوراه بالعاصمة الرباط في التخصص البيئي الدولي    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة .. السيد الراشيدي يبرز الخطوط العريضة لورش الدولة الاجتماعية التي يقودها جلالة الملك    قيوح يشرف على تدشين المركز اللوجيستيكي "BLS Casa Hub" بتيط مليل    فرض غرامات تصل إلى 20 ألف درهم للمتورطين في صيد طائر الحسون بالمغرب    38 قتيلا في تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان (حصيلة جديدة)    الدفاع الحسني يهزم الرجاء ويعمق جراحه في البطولة الاحترافية    رحيل الشاعر محمد عنيبة أحد رواد القصيدة المغربية وصاحب ديوان "الحب مهزلة القرون" (فيديو)    المهرجان الجهوي للحلاقة والتجميل في دورته الثامنة بمدينة الحسيمة    انقلاب سيارة على الطريق الوطنية رقم 2 بين الحسيمة وشفشاون    المغرب الرياضي الفاسي ينفصل بالتراضي عن مدربه الإيطالي غولييرمو أرينا    رئيس الرجاء يرد على آيت منا ويدعو لرفع مستوى الخطاب الرياضي    الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في متم 2023    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    الندوة 12 :"المغرب-البرتغال. تراث مشترك"إحياء الذكرىالعشرون لتصنيف مازغان/الجديدة تراثا عالميا. الإنجازات والانتظارات    حركة حماس: إسرائيل تُعرقل الاتفاق    أخبار الساحة    الخيانة الزوجية تسفر عن اعتقال زوج و خليلته    روسيا: المغرب أبدى اهتمامه للانضمام إلى "بريكس"    عبير العابد تشكو تصرفات زملائها الفنانين: يصفونني بغير المستقرة نفسياً!    السعودية و المغرب .. علاقات راسخة تطورت إلى شراكة شاملة في شتى المجالات خلال 2024    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن استئناف برنامجه النضالي مع بداية 2025    تأجيل أولى جلسات النظر في قضية "حلّ" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    جهة مراكش – آسفي .. على إيقاع دينامية اقتصادية قوية و ثابتة    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبد السلام بلاجي باحث متخصص في الفقه والقانون الدستوري ل"التجديد": يمكن للبلدان الإسلامية أن ترسخ مبدأ ''العدل'' بدل مبدأ ''المساواة'' في كثير من الاتفاقيات
نشر في التجديد يوم 13 - 04 - 2011

أبرز عبد السلام بلاجي، أستاذ متخصص في الفقه والقانون الدستوري، أنه في اليوم الذي تبدأ الدول ''العظمى'' في الامتثال للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية مع إرادة التوازن والعدل بحيث لا تشعر الدول ''الصغرى'' بأن القانون الدولي سيف مسلط عليها، ستحل كثير من الإشكالات ذات الصلة بهذا الموضوع. مشددا من جانب آخر، على أن الديانات والشرائع السماوية والأخلاق والأعراف الإنسانية المشتركة الثابتة أقدم وأرسخ من الاتفاقيات الدولية وغيرها، وهي تراث مشترك للإنسانية لا يجوز ولا يمكن التفريط فيه أو المس به بأي حال.
من جهة أخرى يرى بلاجي أنه يجب النظر إلى الخصوصيات من زاويتين: السلب بعدم تطبيق بعض المقتضيات لتعارضها مع الخصوصية، والإيجاب بالمحافظة على المكتسبات التي توفرها القوانين الداخلية لبعض الفئات، أما الزاوية التي ينبغي القضاء عليها فهي تلك التي تمكن الأنظمة الاستبدادية من التفرد بشعوبها بدعوى الخصوصية والتحفظات الزائفة.
أما الضمانات لتحقيق الملاءمة بين الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مع خصوصيات المجتمعات فجب أن تتم، حسب بلاجي، من خلال عدة آليات: أولها النص في الدستور على ضرورة ألا تتعارض التشريعات الصادرة عن البرلمان مع أحكام الإسلام، وثانيها إقرار مصادقة مجلس النواب عليها، والثالثة إقرار رقابة المجلس الدستوري بعد مصادقة مجلس النواب عليها، والرابعة إمكانية إعادتها من طرف الملك لمجلس النواب لقراءة ثانية مثل بقية القوانين، وهذه ضمانات كافية وافية. قضايا أخرى تجدونها في نص الحوار:
تطرح مسألة العلاقة بين المعاهدات الدولية والتشريعات الوطنية، فهناك من يتحدث على ضرورة التنصيص على سمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بالمقابل البعض يشدد على ضرورة أن لا تتعارض تلك المعاهدات والاتفاقيات مع الحق في السيادة الوطنية. كيف تقاربون هاته الإشكالية؟
هذه الإشكالية مطروحة عالميا في القانون الدولي وفي الدساتير المحلية، وهي ترتبط بمفهوم السيادة الداخلية للدول ومدى الالتزام به، فهناك من يعطي السمو لسيادة الدولة وقوانينها الداخلية وهناك من يرى السمو للسيادة والقوانين الدولية ومنها المعاهدات، وهذا جدل قانوني كبير إلا أن الاتجاه العام اليوم يسير نحو إعطاء مكانة للمعاهدات الدولية تسمو على الدساتير والقوانين المحلية، بل قد تؤدي إلى تعديلها عند التعارض وخاصة القوانين العادية.
ونحن نرى أن الصواب في التوسط والتوازن بين السيادتين الدولية والداخلية: بإقرار ضرورة الالتزام بمقتضيات القانون الدولي وعلى رأسه الاتفاقيات الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار السيادة الداخلية للدول والمجتمعات وخصوصياتها، وهذا هو التوجه الذي أقرته اتفاقية'' فيينا'' لقانون المعاهدات سنة ,1969 حيث وازنت بين طرفي المعادلة بإقرار تفوق الإرادة الدولية مع إقرار خصوصية السيادة والإرادة الداخلية للدول، عن طريق إعطائها حق التحفظ لمعالجة المشاكل المترتبة على أي تعارض جوهري بين الاتفاقيات الدولية من جهة وبين الدساتير والقوانين الداخلية من جهة ثانية.
هناك من يقول أن الحديث عن التحفظات بخصوص الاتفاقيات الدولية من شأنه حرمان الدول من الاستفادة من حركية التشريع الدولي، لاسيما فيما يخص حقوق الإنسان وتقليص مساحات انتهاك عدد من تلك الحقوق من قبل بعض الأنظمة المستبدة؟
باستثناء ما تراه بعض الدول متعارضا مع قوانينها وخصوصياتها، تتضمن الاتفاقيات الدولية عصارة الاجتهاد والجهد الإنساني المقنن، وهي لذلك ينبغي أن تكون لها مبدئيا مكانة أسمى، ولكن هناك مشاكل عديدة تواجه القانون الدولي والاتفاقيات الدولية: منها ما يتعلق بعقلية التعالي على المجتمع الدولي كما تفعل ذلك كل من الولايات المتحدة ودولة الكيان الصهيوني اللتين لا تصادقان على كثير من الاتفاقيات الدولية ولا تمتثلان للقرارات الدولية، وهناك الصين التي تتعامل بانتقائية مع مقتضيات القانون الدولي، وهناك التعامل بمعايير متباينة، أو ما أصبح يسمى ''الكيل بمكاييل'' متعددة من الدول المصطلح عليها ''بالدول الكبرى''، وخصوصا الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، وبين هذا وذاك هناك ثغرات تنفذ منها الأنظمة الاستبدادية لإفراغ الاتفاقيات من مضمونها، بدعوى استعمال حقها القانوني في التحفظ، كما أن هناك حاجات حقيقية للدول الديمقراطية الحقيقية لحفظ سيادتها الداخلية وبعض الخصوصيات الثقافية لمجتمعاتها. والحقيقة أن هذه الاعتبارات كلها تدل على أهمية وضرورة توازن وعدالة القانون الدولي برمته، وتقع المسئولة الكبرى في ذلك على المجتمع الدولي برمته خاصة الدول ''العظمى''، التي غالبا ما تتهم بالتلاعب بالقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، وفي اليوم الذي تبدأ الدول ''العظمى'' في الامتثال للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية مع إرادة التوازن والعدل بحيث لا تشعر الدول ''الصغرى'' بأن القانون الدولي سيف مسلط عليها، ستحل كثير من الإشكالات ذات الصلة بهذا الموضوع وهذا في نظرنا هو بيت القصيد.
هل تعتقد في ظل حركية التشريع الدولي ضرورة تمسك المجتمعات بخصوصيتها أم أن الحل تنميط المجتمعات والانخراط كلية في حركية دولية موحدة؟
التمسك بالخصوصيات لا يعود إلى إرادة شخص أو رأيه فقط، بل هي إرادة دولية لها ما يسوغها. و حسنا ما فعلته اتفاقية ''فيينا'' لقانون المعاهدات لسنة ,1969 فهناك مقتضيات في بعض الاتفاقيات تلزم الدول بالخضوع للتحكيم الدولي دون رضاها. مما قد يضر بمصالح الدول ''الصغرى''، كما أن هناك تشريعات داخلية تسمو وتتفوق أحيانا على مقتضيات الاتفاقيات، فالديانات والشرائع السماوية والأخلاق والأعراف الإنسانية المشتركة الثابتة أقدم وأرسخ من الاتفاقيات الدولية وغيرها، وهي تراث مشترك للإنسانية لا يجوز ولا يمكن التفريط فيه أو المس به بأي حال، وعلى سبيل المثال فإن الشريعة الإسلامية وقوانين الأسرة أو الأحوال الشخصية لكثير من البلدان الإسلامية وغيرها تعطي للمرأة حقوقا أكثر، وهنا على الدول المعنية أن تتقدم بما أسميه التحفظات الإيجابية مثل التحفظ على أحكام المساواة بين الجنسين في كثير من الاتفاقيات الدولية، لأن من شأن هذه المساواة الإخلال بحقوق مكتسبة للمرأة منحتها إياها الشريعة الإسلامية وقوانين الأسرة أو الأحوال الشخصية لهذه البلدان، وقد نحت بعض البلدان هذا المنحى ومنها فرنسا وبريطاني.
ولهذا يجب النظر إلى الخصوصيات من زاويتين: السلب بعدم تطبيق بعض المقتضيات لتعارضها مع الخصوصية، والإيجاب بالمحافظة على المكتسبات التي توفرها القوانين الداخلية لبعض الفئات، أما الزاوية التي ينبغي القضاء عليها فهي تلك التي تمكن الأنظمة الاستبدادية من التفرد بشعوبها بدعوى الخصوصية والتحفظات الزائفة. ويمكن للبلدان الإسلامية إذا تحركت بشكل جدي أن ترسخ مبدأ ''العدل'' بدل مبدأ ''المساواة'' في كثير من الاتفاقيات، علما أن كلا المبدأين له جذور أخلاقية وإنسانية وتأصيل ديني وفكري وفلسفي، لكن مبدأ المساواة أكثر مثالية ومبدأ العدل أكثر واقعية وإعماله يحل كثيرا من المشاكل التي يثيرها مبدأ المساواة الميكانيكية.
في هذا السياق كيف يمكن تدبير مسألة الرقابة الدستورية (من خلال الدستور المقبل) على المعاهدات، وهل ترى أن الرقابة البرلمانية يجب أن تكون إلزامية أم اختيارية؟
مبدئيا تعتبر المعاهدات والاتفاقيات الدولية جزءاً من النظام القانوني للدولة بمجرد مصادقة المؤسسة المختصة عليها، و في المغرب وحسب مقتضيات الفصل 31 من الدستور يوقع الملك على المعاهدات والاتفاقيات، ويصادق عليها باستثناء تلك التي يكون لها انعكاس على مالية الدولة، فإنها تعرض وجوبا على أنظار البرلمان قبل التوقيع، أما تصورنا للموضوع في ظل الدستور المقبل، فإننا نقترح أن تعرض كل الاتفاقيات والمعاهدات على مجلس النواب لتصبح بعد مصادقته عليها وتوقيع الملك جزء من القانون الداخلي للدولة.
أما الضمانة لملاءمة الاتفاقيات مع خصوصيات المجتمع فتتم من خلال عدة آليات: أولها النص في الدستور على ضرورة ألا تتعارض التشريعات الصادرة عن البرلمان مع أحكام الإسلام، وثانيها إقرار مصادقة مجلس النواب عليها، والثالثة إقرار رقابة المجلس الدستوري بعد مصادقة مجلس النواب عليها، والرابعة إمكانية إعادتها من طرف الملك لمجلس النواب لقراءة ثانية مثل بقية القوانين، وهذه ضمانات كافية وافية. وهناك من يرى خزيادة في الاحتياط- النص في الفصل الخاص بالموضوع (الفصل 31 من الدستور الحالي) على أنه في جميع الأحوال ينبغي ألا تتعارض مقتضيات الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ''مع قطعيات الدين الإسلامي والنظام الملكي للدولة ووحدتها الترابية''، إلا أننا لا نرى لزوما لذلك. وهناك ضمانة أخرى تتجلى في عمل الحكومة المغربية من خلال وزارة الخارجية والقنوات الدبلوماسية قبل وأثناء عملية الإبرام، لحفظ مصالح المغرب ومراعاة خصوصيات مجتمعه قبل عرض الاتفاقيات على أنظار مجلس النواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.