لقد تمت دسترة لقب إمارة المؤمنين في أول وثيقة دستورية عرفها المغرب المعاصر سنة ,1962 بعد أن كانت البداية مع مشروع دستور 1908 حيث تضمن فقرة خاصة بذلك، وهو اقتراح تقدم به عبد الكريم الخطيب مع علال الفاسي الذي كان أحد أعضاء لجنة وضع الدستور التي عينها الملك الحسن الثاني، يؤرخ الخطيب لهذه الواقعة بالقول: ''''فلما عرض علينا مشروع الدستور تبين لي أنه بعيد عن تقاليدنا وهويتنا، وقلت في اللجنة الني كنا ندرس فيها الدستور بندا بندا، تحت رئاسة رضا اكديرة:'' إن هذا الدستور يليق بدولة علمانية وليس بدولة إسلامية، كبلدنا''، وألححت أن تنص المقدمة على أن الإسلام هو دين الدولة''''. ويضيف قائلا:''كما طلبت شخصيا أن يكون لقب الملك في البلاد هو أمير المؤمنين، وكان لهذا الطلب سببان: الأول أنه في زمن يوسف بن تاشفين، كان سلطان المغرب يلقب بأمير المسلمين، وفي أيام الموحدين تغير هذا اللقب وصار أمير المؤمنين. والثاني أني تذكرت ما أخبرني به المرحوم قدور بنغبريط في أحد الأيام بباريس، إذا قال لي: عن السلطان عبد المجيد، آخر سلاطين العثمانيين، قال له عند وفاته،(...):''من عادة أمراء المؤمنين أن تكون لديهم بعض آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عندي نعاله عليه السلام، ولا يستحقها الآن من أمراء المسلمين إلا محمد الخامس. فأطلب منك بعد وفاتي أن تهديها له كوارث للخلافة''. لهذا كله ألححت كثيرا على إدخال لقب أمير المؤمنين في الدستور المغربي''''(مسار حياة/ ص 27و28). وقد تمت دسترة هذا اللقب في الفصل 19 من الدستور، الذي وضع في مطلع الباب الثاني من أبواب الدستور، بعد الباب الأول الخاص بالمبادئ المرجعية. وقد ورد الفصل في نص الدستور كما يلي:''الملك أمير المؤمنين ، ورمز وحدة الأمة ، وضامن دوام الدولة واستمرارها ، وهو حامي حمى الدين، والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات ، وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة''. وظل يحتفظ بالموقع نفسه في كل التعديلات التي طرأت على الدستور، وبالرقم نفسه أيضا، لكن وقع عليه تعديل هام، هو الأول والأخير، وذلك في تعديلات سنة ,1970 بحيث أضيفت له عبارة أن الملك ''الممثل الأسمى للأمة''، مباشرة بعد لقب ''أمير المؤمنين''، وما اقتضاه إدخال هذه العبارة على الفصل من تدقيقات لغوية. ويختلف فقهاء القانون الدستوري في قراءة هذا الفصل وتأويله، لكن هذا الخلاف وقع بعد توظيفه في الصراع السياسي وليس قبل ذلك، والمقصود هو توظيفه في أكتوبر 1983 من قبل الملك الحسن الثاني ضد المعارضة التي كان يقودها الاتحاد الاشتراكي. بحيث لم يتردد الملك حينها في التلويح بالفصل 19 لإرغام الفريق الاتحادي بمجلس النواب الذي قرر الانسحاب من المجلس بعد انقضاء مدة انتدابه القانونية، رافضا بذلك قرار التمديد سنة أخرى في مدة الولاية التشريعية، بعدما قاطع الحزب الاستفتاء حوله، وقد اعتبر الملك انسحاب ذلك الفريق النيابي بأنه خروج عن جماعة المسلمين(حضراني/هامش ص29). واستنادا إلى مقتضيات الفصل نفسه، مارس الملك السلطة التشريعية، بمبرر تجنب الفراغ التشريعي طوال سنة تبدأ من 13 أكتوبر 1983 وانتهت في 14 أكتوبر .1984 والواقع أن لجوء الحسن الثاني إلى التأويل الواسع للفصل 19 لا يمكن فصله عن رؤيته هو للقب أمير المؤمنين وممارسة السلطة. وهي رؤية تجد تجلياتها في الأدوار التي تقمصها، بحيث كان حريصا مثلا على أن يظهر أحيانا كفقيه وعالم بعلوم الدين والشريعة، يناقش ويجادل في دقيق قضاياها، مما يعطيه الحق في تأويل النص الديني، كما فعل في إحدى الدروس الحسنية الرمضانية التي ألقاها بنفسه سنة ,1966 حيث اعتلى منبر الدرس أمام العلماء وشرع في طرح تأويلاته لم يسبقه إليها أحد للحديث النبوي المشهور ''من رأى منكم منكرا فليغيره..''، وهي تأويلات نازعه فيه الشيخ يوسف القرضاوي مثلا في المجلس ذاته.