سادس نواقض الوضوء بعد الغائط والبول والريح والودي والمذي، خروج المني على سبيل الشهوة إما بجماع أو غيره، وهو يوجب الغسل على هذه الحال ولا يكتفى فيه بالوضوء، والمني: بالنسبة للرجل ماء غليظ أبيض، أما بالنسبة للمرأة فهو أصفر رقيق. وقد جاءت هذه الصفات في الحديث الذي أورده مسلم في صحيحه بسنده عن أم سليم رضي الله عنها أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ''إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل'' فقالت أم سليم: واستحيَيْتُ من ذلك قالت: وهل يكون هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ''فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيهما علا أو سبق يكون الشبه'' قال الإمام النووي في شرحه للحديث (3/222 ) عند قول النبي صلى الله عليه وسلم ''إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر'': هذا أصل عظيم في بيان صفة المني وهذه صفته في حال السلامة وفي الغالب، قال العلماء: مني الرجل في حال الصحة أبيض ثخين يتدفق في خروجه دفقة بعد دفقة ويخرج بشهوة ويتلذذ بخروجه، وإذا خرج استعقب خروجه فتور ورائحة كرائحة طَلْع النخل ورائحة الطلع قريبة من رائحة العجين،.. (وقد يتغيّر لون المنيّ بأسباب منها).. أن يمرض فيصير منيّه رقيقاً أصفر أو يسترخي وعاء المني فيسيل من غير التذاذ وشهوة أو يستكثر من الجماع فيحمرّ ويصير كماء اللحم وربما يخرج دماً عبيطاً،.. ثم إن خواص المني التي عليها الاعتماد في كونه منيا ثلاث: أحدها الخروج بشهوة مع الفتور عَقِبَه. والثانية: الرائحة التي شبه رائحة الطَّلْع كما سبق. الثالث: الخروج بدَفْق ودَفْعات. وكل واحدة من هذه الثلاث كافية في إثبات كونه منياً ولا يشترط اجتماعها فيه، وإذا لم يوجد شيء منها لم يحكم بكونه منيا وغلب على الظن كونه ليس منيا هذا كله في مني الرجل، وأما مني المرأة فهو أصفر رقيق وقد يَبْيضّ لفَضْل قُوَّتها، وله خاصيتان يعرف بواحدة منهما أحدهما أن رائحته كرائحة مني الرجل والثانية التلذذ بخروجه وفتور قوتها عقب خروجه. أ.ه. والمنيّ يوجب الغسل من الجنابة سواء كان خروجه يقظة بجماع أو غيره أو كان في المنام بالاحتلام. وهو نجس بحسب مذهب المالكية يستدلون على ذلك بما رواه مسلم في صحيحه بسنده عن عمرو بن ميمون قال: سألت سليمان بن يسار عن المني يصيب ثوب الرجل أيغسله أم يغسل الثوب فقال أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه'' ومن جهة المعنى قاسوا المني على الوذي بجامع كونهما تثيرهما الشهوة، واستدلوا أيضا بفعل الصحابة رضي الله عنهم، ففي موطأ مالك '' عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص، وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق (التعريس: نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة) قريبا من بعض المياه، فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح، فلم يجد مع الركب ماء، فركب حتى جاء الماء، فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر(انتشر نور الصباح) فقال له عمرو بن العاص: أصبحت ومعنا ثياب، فدع ثوبك يغسل. فقال عمر بن الخطاب: واعجبا لك يا عمرو بن العاص، لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا، والله لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أر''. وقال المالكية ومن يرى رأيهم في نجاسة المني، أن انشغال عمر بغسل المني وتتبع أثره حتى فات الوقت الأول للصلاة وكاد ينتشر نور الصباح، فيه دليل على ما ذهبوا إليه، ولعل المهم من جهة العمل بغض النظر عن الموقف من نجاسة المني أو طهارته كما يذهب إلى ذلك الشافعية والظاهرية، هو معرفة أحوال تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المني والذي يطبعه اليسر وعدم التكلف فنجده يغسله كما في رواية مسلم السابقة، وتارة يفرك له أو يحته إن كان يابسا، أو يزيله ويميطه بعود ونحوه إن كان رطبا. وفي رواية لمسلم عن عائشة رضي الله عنها''ولقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركاً فيصلي فيه وفي لفظ ''لقد كنت أحكّه يابساً بظفري من ثوبه''. روى الترمذي بسنده وصححه الألباني عن همام بن الحارث قال: ضاف عائشة ضيف (نزل بها ضيفا) فأمرت له بملحفة صفراء، فنام فيها فاحتلم. فاستحيا أن يرسل بها، وبها أثر الاحتلام، فغمسها في الماء، ثم أرسل بها فقالت عائشة: لم أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه، وربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعي'' وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتفي أحيانا بمسحه بعود ونحوه كما روى الإمام أحمد في مسنده وحسنه الألباني( 6/243 ) عن عائشة رضي الله عنه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت ''يزيل ويميط'' المني من ثوبه بعرق الإذخر (نبات طيب الرائحة) ثم يصلي فيه ويَحتّه من ثوبه يابساً ثم يصلي فيه''. ومما ينبغي التنبيه إليه وجوب وضوء المرأة من خروج المني من فرجها بعد أن تكون قد اغتسلت من جماع.