نقصد باللفائف كل ما يلف على الرجل من خرق وكتان ونحوه، وقاية من البرد أو تورم القدم أو خوف التأذي بالحفاء لطول مسافة المشي أو بغرض حماية الرجل من الالتواء والانفكاك كحال من يستعملها من الرياضيين. فبخصوص حكم المسح في المذهب المالكي على اللفائف غير الموضوعة موضع الجبيرة التي تهم الكسر والجرح، هو عدم الجواز، حيث جاء في الذخيرة للقرافي: واللفائف لا يمسح عليها ولم أقف على دليل لهم في عدم تجويز ذلك، إلا أن ينسحب على اللفائف ما قالوه في الجوارب غير المجلدة كما في الذخيرة للقرافي (332 1) حيث استدلوا بأن القرآن الكريم يقتضي غسل الرجلين فلا يخرج عنه إلا بمتواتر مثله كأحاديث الخفين المتواترة وبأن الجوربين غير المجلدين هما بمنزلة اللفائف، واللفائف لا يمسح عليها، وأما ما يروى عن السلف فمحمول على المجلدين وأرى - والله أعلم وأحكم - أخذا بمبدأ التيسير ورفع الحرج، تجويز المسح على اللفائف، لما تدعو الحاجة إليها في الكثير من المواطن والظروف ولدى العديد من الناس، وهذا الرأي منسجم مع النظر في الأدلة الشرعية الكلية المناسبة لهذا المقام وتدخل تحت الأدلة التي أوردناها في تجويز المسح على الجوارب المعاصرة، ثم لما ورد من الحديث الذي رواه أبو داود في سننه وأحمد بن حنبل في مسنده وصححه الألباني كلاهما عن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين ومعنى التساخين كما جاء في عون المعبود شرح سنن أبي داودقال ابن رسلان في شرحه: يقال أصل ذلك كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما فتدخل اللفائف في هذا المعنى لأن تسخين الأقدام من مقاصد لبسها، بل وفيها أشد من التسخين بحيث لا توضع عادة إلا للحاجة الماسة إليها في حين قد توضع الجوارب مثلا لمجرد التزين بها حتى لا تظهر الرجل عارية في الحذاء. قال ابن تيمية رحمه الله(الفتاوى ج 21ص185): والصواب أنه يمسح على اللفائف، وهي بالمسح أولى من الخف والجورب، فإن تلك اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة، وفي نزعها ضرر: إما إصابة البرد، وإما التأذي بالحفاء، وإما التأذي بالجرح، فإذا جاز المسح على الخفين والجوربين، فعلى اللفائف بطريق الاولى، ومن ادعى في شيء من ذلك إجماعا (يقصد ادعاء البعض الإجماع على منع المسح على اللفائف) فليس معه إلا عدم العلم، ولا يمكنه أن ينقل المنع عن عشرة من العلماء المشهورين، فضلا عن الاجماع إلى أن قال: فمن تدبر ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطى القياس حقه علم أن الرخصة منه في هذا الباب واسعة، وأن ذلك من محاسن الشريعة، ومن الحنيفية السمحة التي بعث بها، ومن المعاصرين نجد في فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى جوابه عن سؤال : هل يدخل في معنى الخف اللفائف ؟ فقال : نعم يدخل في معنى الخف اللفائف ، لأن اللفائف يعذر فيها صاحبها أكثر من الخف ، لأن الذي يخلع الخف ثم يغسل الرجل ثم يلبس الخف ، أسهل من الذي يحل هذه اللفائف ثم يعيدها مرة أخرى ، فإذا كان الخف قد أباح الشرع المسح عليه ، فاللفافة من باب أولى ، ثم إن السرية التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم ، وأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين ، فيمكن أن نأخذ من كلمه التساخين جواز المسح على اللفافة ، لأنه يحصل بها التسخين والغرض الذي من أجله لبس الخفاف . هذا ويمكن التمييز بين اللفائف توضع للوقاية وأخرى توضع لحالة طارئة لمعالجة الألم في الرجل ونحوه، فيراعي الماسح في الأولى قدر المستطاع الشروط التي سبق تفصيلها في المسح على الخفين كوضع اللفائف على طهارة، ومراعاة مدة المسح، كما أرى من الأفضل أن توضع اللفائف مع الجوارب إما فوقها أو تحتها، مع تغطية الجوربين للكعبين ، خروجا من الإشكال المثار في حالة عدم تغطية اللفائف لموضع غسل الرجل. أما الحالة الثانية الطارئة فتلحق اللفائف فيها بالجبيرة التي لا يشترط في وضعها نفس شروط الخف من وضعها على طهارة ومراعاة المدة على ما سيأتي بيانه في حينه.