رأينا في الحلقة الماضية أدلة جواز المسح على الجوربين كما نعرفها اليوم، من الكتاب والسنة وفعل عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم لذلك، وما ينبغي علمه أن الأمر تجاوز في ممارسة الصحابة الجورب بمواصفاته القريبة من الخف إلى الجورب الرقيق القريب في معناه من جواربنا، قال النووي في المجموع ج1ص527 : وحكى أصحابنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقا وحكوه عن أبي يوسف ومحمد وإسحاق وداود . ولهذا اطمأن ابن حزم رحمه الله إلى استنتاجه في مسألة المسح على الجوربين فقال في المسألة 212والْمَسْحُ عَلَى كُلِّ مَا لُبِسَ فِي الرِّجْلَيْنِ مِمَّا يَحِلُّ لِبَاسُهُ مِمَّا يَبْلُغُ فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ سُنَّةٌ ، سَوَاءٌ كَانَا خُفَّيْنِ مِنْ جُلُودٍ أَوْ لُبُودٍ أَوْ عُودٍ أَوْ حَلْفَاءَ أَوْ جَوْرَبَيْنِ مِنْ كَتَّانٍ أَوْ صُوفٍ أَوْ قُطْنٍ أَوْ وَبَرٍ أَوْ شَعْرٍ كَانَ عَلَيْهِمَا جِلْدٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ أَوْ جُرْمُوقَيْنِ أَوْ خُفَّيْنِ عَلَى خُفَّيْنِ أَوْ جَوْرَبَيْنِ عَلَى جَوْرَبَيْنِ أَوْ مَا كَثُرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ هَرَاكِسَ. وَكَذَلِكَ إنْ لَبِسَتْ الْمَرْأَةُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْحَرِيرِ ، فَكُلُّ مَا ذَكَرْنَا إذَا لُبِسَ عَلَى وُضُوءٍ جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ لِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَلِلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهِنَّ ثم قال في الشروط التي أضافها جمهور العلماء ( اشتراط التجليد خطأ لا معنى له لأنه لم يأت به قرآن ولا سنة ولا قياس صاحب ، والمنع من المسح على الجوربين خطأ لأنه خلاف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاف الآثار ولم يخص عليه الصلاة والسلام في الأخبار التي ذكرنا خفين من غيرهما ) (المحلى 1/324). ونجد من المعاصرين كثيرا من العلماء ممن يقول بالمسح على الجوربين المعاصرين منهم العلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى الذي اختار جواز المسح على الجورب الرقيق ، وأيد الشيخ الألباني في تعليقه على كتاب جمال الدين في الموضوع هذا الاختيار فقال:وهو الحق . ومنهم الشيخ ابن باز والشيخ يوسف القرضاوي وغيرهم. من خلال كل ما مر من أدلة وبراهين يظهر جواز المسح على الجوربين كما نعرفها اليوم، ومن الدين الأخذ بهذه الرخصة والتمتع بها في سائر الأيام وبخاصة في أيام البرد وأوقات السفر وحالات المرض أو تشقق القدم أو تورمها مما يعرض المسلم للمشقة لو غسل الرجلين ، وأما قول البعض بأن الرخص لا يقاس عليها، بحيث يرفضون قياس جوارب الناس اليوم على خفاف السلف، فمردود عليه من جهة أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها بل فيها تفصيل كما قال القرطبي رحمه الله حيث تحتمل التَّفْصِيلَ بَيْنَ أَنْ لَا يَظْهَرَ لِلرُّخْصَةِ مَعْنًى فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهَا وَبَيْنَ أَنْ يَظْهَرَ فَيُقَاسُ ، ولهذا قال الإمام الشافعي في الأم: وَلَا يُقَاسُ إلَّا مَا عَقَلْنَا مَعْنَاهُ ولا شك أن المسح على الخف مما يفهم من معناه تسخين الرجل وسترها وتفادي الحرج الناجم عن نزعها عند كل وضوء وطلبا لليسر وقبول ما تصدق به الشرع من رخصة، ويدخل في كل هذه المعاني وغيرها الجوارب المعاصرة. فيكون حكمها حكم الخف. وينبغي الانتباه لمن يأخذ بهذه الرخصة ويمسح على الجوارب إلى الفرق بين النجاسة يطأ عليها بالخف فتمسح أو تغسل ولا يصل إلى الرجل منها شيء، وبين النجاسة تتشربها الجوارب فيجب حينها غسل الجورب والقدم معا ، ولا يكتفى بمسح الجورب أو غسله. كما أنه إذا كان للجوربين رائحة كريهة ، يتأكد نزعهما ، وغسل القدمين ، حتى لا يؤذي المومنين بها ، ويؤثر على سجاد وبساط المساجد بما يضيع فيها مقاصد النظافة ويذهب عن الناس خشوعهم واطمئنانهم في الصلاة. وبخصوص المسح عليهما فرغم أن الراجح في المذهب المالكي هو المسح على الظاهر والباطن في الخفين والجوربين المجلدين أي بإمرار اليد من فوقهما وتحتهما، فإني أرى والله أعلم الاكتفاء بمسح الظاهر من جواربنا ولمرة واحدة تقليلا للبلل والماء الذي يمكن أن يصل إلى القدمين من خلال المسح، ففرقنا في الحكم هنا لوجود الفرق من جهة إمكان نفود الماء من عدمه. كما أن انقضاء مدة المسح للمقيم والمسافر لا تنقض الوضوء إلا بحدث يوجب حينها نزع الجوارب ثم الوضوء واستئناف المسح بوقته من جديد. هذا ما تيسر من القول في الجوربين فإلى الحديث عن اللفائف والنعلين.