انتهينا من جهة المعنى في الحلقة الماضية إلى المباينة الواضحة والفرق البين بين معنى الجوارب قديما والجوارب كما هي معروفة عندنا، فلا يصلح محاكمة هذه إلى تلك والتقيد بشروط الأولى لتجويز أو منع المسح عليها، كما ويظهر لي والله أعلم أن الجوارب كانت أقل تداولا يومئذ، والمعروف المشهور هي الخفاف وما في حكمها وغالبها من الجلد، وتتخذ أيضا للمشي فيها على الرمال أثناء السفر أو نحو ذلك، وهي قريبة من أحذيتنا اليوم وخصوصا منها ما يتجاوز في لبسه الكعبين إلا ما كان من استثناء أسفلها، حيث كان قطعة جلد كما هو الشأن بظاهرها. وفهمت هذه القلة من قول الباجي في المنتقى: : نسَاءَ الْعَرَبِ لَمْ يَكُنْ مِنْ زِيِّهِنَّ خُفٌّ وَلَا جَوْرَبٌ كُنَّ يَلْبَسْنَ النِّعَالَ أَوْ يَمْشِينَ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَيَقْتَصِرْنَ مِنْ سَتْرِ أَرْجُلِهِنَّ عَلَى إرْخَاءِ الذَّيْلِ فإذا كان لبس الجوارب في النساء قليل وهن من يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ أي ينبتن ويربين في الزينة وما يقدرن عليه من تنويع الثياب وما يلبس في الأقدام، فما بالك بحال معظم الرجال، ولهذا لا يستغرب ندرة ورود لفظ الجوربين في أحاديث المسح، وإنما الوارد الخفاف لشهرتها وخصوصا عند الرجال. يتأكد من خلال ما مر بما فيه بيان الفرق بين معنى الجورب قديما وحديثا ذلك أن المجيزين من الفقهاء للمسح على الجوربين بما وضعوه من شروط، تكاد لا ينطبق منها شيء على جوارب اليوم، فمنهم من يشترط صلاحيتها للمشي فيها أي من غير نعل أو حذاء معها، ومنهم من يشترط أن لا يصل شيء من ماء المسح عليها إلى القدمين، بما يفرض أن تكون خفا من جلد أو قريبا من ذلك. ولهذا فالحكم عند جمهورهم هو المنع إذا تعلق الأمر بمثل جواربنا. يقول ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد: واختلفوا في المسح على الجوربين فأجاز ذلك قوم ومنعه قوم وممن منع ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة وممن أجاز ذلك أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة وسفيان الثوري وسبب اختلافهم في صحة الآثار الواردة عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الجوربين والنعلين واختلافهم أيضا في هل يقاس على الخف غيره أم هي عبادة لا يقاس عليها ولا يتعدى بها محلها؟ فمن لم يصح عنده الحديث أو لم يبلغه ولم ير القياس على الخف قصر المسح عليه، ومن صح عنده الأثر أو جوز القياس على الخف أجاز المسح على الجوربين. وهذا الأثر لم يخرجه الشيخان أعني البخاري ومسلم وصححه الترمذي. ولتردد الجوربين المجلدين بين الخف والجورب غير المجلد عن مالك في المسح عليهما روايتان إحداهما بالمنع والأخرى بالجواز(والمجلد من التجليد وهو ما وضع الجلد على أعلاه وأسفله كليهما) والثابت أن المنع هو الذي تأخر عند مالك. جاء في المدونة : (قال ابن القاسم: كان مالك يقول في الجوربين يكونان على الرجل وأسفلهما جلد مخروز وظاهر هما جلد مخروز انه يمسح عليهما ثم رجع فقال لا يمسح عليهما وهو أمر خالفه بعض المالكية فرجحوا قوله الأول، وكل الكلام بالطبع حول الجورب المجلد، والذي لا يكاد يختلف عن الخف. يقول الإمام أبو الضياء خليل المالكي في مختصره (ص 26) : ( رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه) . والمجيزون من المذاهب الأخرى يشترطون أن تكون ثخينة أي غليظة وصلبة بل وتصلح للمشي فيها، وهي أمور لا تكاد تنطبق على جواربنا، قال الترمذي بعد إيراده لحديث المسح على الجوربين: وهو قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق قالوا يمسح على الجوربين وإن لم تكن نعلين إذا كانا ثخينين ولاحظ معي أيضا، أن ابن تيمية من الحنابلة مثلا وإن تحرر من اشتراط الجلد فيه، لم يتحرر من اشتراط المشي فيه، الأمر الذي لا يجعل فتواه تنطبق على جواربنا في هذا الزمان، ففي مجموع الفتاوى (21/214) بعد أن سئل عن المسح على الجورب قال: ( نعم ، يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلدة أو لم تكن ) .