من فرائض الوضوء بعد النية والوجه والمرفقين: مسح الرأس، لقوله تعالى في آية الوضوء: وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم المنقول في أحاديث وضوئه، ففي صحيح البخاري بسنده عن المغيرة بن شعبة قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل فلقيته بماء فتوضأ وعليه جبة شامية فمضمض واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج يديه من كميه فكانا ضيقين فأخرجهما من تحت فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه والشاهد عندنا ومسح برأسه. ويقصد بمسح الرأس أن يضع يديه بعد بلهما بالماء على رأسه فيمسحه من منابت شعره المعتاد من الأمام، إلى نقرة القفا، ومذهب المالكية أن يعمم الرأس كله بالمسح، سئل مالك رحمه الله كما أورده ابن العربي في أحكامه عند تفسيره لآية الوضوء عَنْ الَّذِي يَتْرُكُ بَعْضَ رَأْسِهِ فِي الْوُضُوءِ؟ فَقَالَ: أَرَأَيْت لَوْ تَرَكَ بَعْضَ وَجْهِهِ أَكَانَ يُجْزِئُهُ؟ فقاس الرأس على الوجه. ويدخل في مسح الرأس شعر الصدغين مما فوق العظم الناتئ في الوجه، ويطلق الصدغ على الموضع بين العين والأذن والشعر المتدلي على ذلك الموضع، وقد جاء في حديث أبي داود بسنده عن ربيع بنت معوذ ابن عفراء أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ قالت: فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. ويمسح المتوضئ ما استرخى من شعر رأسه ولو طال، ولا يجب عليه نقضه إن كان مضفورا، ولا إعادة على من حلق شعر رأسه أو شعر لحيته بعد الوضوء. وأقوى ما عند المالكية في تعميم مسح الرأس كله فعل النبي صلى الله عليه وسلم، روى الترمذي وغيره بسنده عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه قال الترمذي حديث عبد الله بن زيد أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحق. قال صاحب الفقه المالكي وأدلتهفلا يجزئ الاكتفاء بمسح الناصية، كما هو قول أبي حنيفة. ولا يجزئ المسح على العمامة كما هو قول أحمد بن حنبل وقد استند مالك في ذلك على فعل الصحابة رضي الله عنهم فروى في موطئه عددا من تلك المواقف من ذلك ما رواه عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء وكذلك و رواه عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء ونافع يومئذ صغير غير أن مستند غير المالكية ممن يرون إجزاء مسح بعض الرأس قوي يصعب رده أو تأويله، وذلك بغض النظر عن النقاش العريض بين العلماء حول حرف الباء في قوله تعالى فامسحوا برؤوسكم هل تفيد التبعيض أم لا ؟ فقد روى البخاري في صحيحه بسنده عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه وروى مسلم بسنده عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه فلما قضى حاجته قال أمعك ماء فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه ... وقد علق ابن العربي على الحديث بعد أن اعترف وهو يستعرض اختلاف العلماء في مسح الرأس من جهة إجزاء مسح بعضه، بأن المسألة معضلة فَلَمَّا مَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى مَا أَدْرَكَ مِنْ رَأْسِهِ وَأَمَرَّ يَدَهُ عَلَى الْحَائِلِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَاقِيهِ أَجْرَاهُ مَجْرَى الْحَائِلِ مِنْ جَبِيرَةٍ أَوْ خُفٍّ، وَنَقَلَ الْفَرْضَ إلَيْهِ كَمَا نَقَلَهُ فِي هَذَيْنِ. وقد أنصف رحمه الله بحيث أكد ضرورة تعميم الرأس ولو أن يكمل المتوضئ من فوق حائل كالعمامة والمهم أن يمسح كل الرأس، فتشبث من جهة بتعميم الرأس بالمسح واعتبر المسح على العمامة جائزا.