بعد المضمضة والاستنشاق يغسل المتطهر وجهه وهو ثاني الفرائض بعد النية ، لقوله تعالى: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ويسن فعل ذلك ثلاثا، رو-ى الترمذي في سننه وقال عنه حسن صحيح عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا ... وحد الوجه طولا من منابت الرأس المعتاد في الغالب إلى منتهى الذقن لمن لا لحية له، وإلى منتهى اللحية لمن له لحية، وحده عرضا من وتد الأذن إلى الوتد الآخر. ويجب استيعاب الوجه كله بالغسل، ويجتهد في الإسباغ بتتبع غضونه، وما ينبو عنه الماء من أسارير الجبهة وظاهر الشفتين، وما تحت شحمة الأذن .وما بين الصدغ والأذن من البياض، كل ذلك من غير تنطع أو وسواس. دافعه في ذلك بعد أداء الفريضة تحصيل الأجر والثواب. ومن الإحسان في غسل الوجه إطالة الغرة، وهي بياض في الجبهة، والمراد بها نور يهبه الله لعباده يوم القيامة. روى مسلم بسنده عن نعيم بن عبد الله المجمر قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ...إلى أن قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله وقال الفقهاء يجب غسل شعر الوجه من لحية وحواجب وشوارب إذا كان ذلك خفيفا تظهر البشرة من تحته، فإن كان الشعر كثيفا فيجب فقط تخليله. وأما بخصوص اللحية فقد روى أحمد بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل لحيته بالماء وورد عن غير واحد من الصحابة عثمان بن عفان و عمار بن ياسر و بلال و أنس بن مالك و أبو امامة و أبو الدرداء و أم سلمة و عبدالله بن عمر رضي الله عنهم، وقال الألباني بعد جمع مختلف طرقه بأنه صحيح، بينما ابن عبد البر من المالكية قبله قال فيه روي من وجوه كلها ضعيفة وبسبب من هذا الاختلاف بين أهل الصنعة في تصحيح أو تضعيف الأحاديث الواردة في الباب، اختلف قول الفقهاء في تخليل اللحية الكثة، أما ما كان خفيفا بحيث تظهر البشرة فيغسل مع الوجه لغلبة حكمه عليه. فقال جمهور المالكية لا يطلب في الوضوء غسل أسفل اللحية الذي يلي العنق. قال صاحب الفقه المالكي وأدلته:ج 64 1والقول بعدم تخليل اللحية الكثيفة هو المشهور في المذهب، وقد خالف بعض الفقهاء المالكيين وقالوا بوجوب تخليلها ولعل ما يقوي رأي هذا القليل منهم ما رواه أبو داود بسنده وحسنه جمع من أهل العلم منهم: الحاكم والحافظ وابن القطان وابن خزيمة وابن القيم والشوكاني والألباني، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل واستدل جمهورهم بعدم وجوب تخليل اللحية بالحديث الصحيح الذي رواه النسائي وغيره عن ابن عباس قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرف غرفة فمضمض واستنشق، ثم غرف غرفة فغسل وجهه، ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى، ثم غرف غرفة فغسل يده اليسرى، ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه، ثم غرف غرفة فغسل رجله اليمنى، ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى فالحديث ينقل صورة وحالة من حالات وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يكتفي بغرفة واحدة لكل عضو يغسله ومنه الوجه بما فيه من لحية، وقالوا من جهة النظر بأن لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثيفة والغرفة الواحدة لا تكفي لتعم الوجه مع تخليل اللحية والبشرة التي تحتها، كما وأن الفرض محله ظواهر الأعضاء دون بواطنها وقاسوا اللحية أيضا عى شعر الرأس بحيث لا يجب إيصال الماء إلى ما تحته. وكل هذا يضعف إذا لم يكن في حديث أبي داود المتقدم مطعن، لأنه إذا صح الحديث ولم يثبت النسخ ولم يوجد معارض قوي له وجب المصير إليه، والراجح حمله على الاستحباب إذ لو كان واجبا لفعله صلى الله عليه وسلم في عامة وضوئه ولنقل عنه من طرف من نقلوا عنه وضوءه، والله تعالى أعلى وأعلم.