يعتبر غسل اليدين إلى المرفقين ثالث الفرائض في الوضوء بعد النية والوجه، ويطلق المرفق على العظم الناتئ أي الخارج في آخر الذراع وسمي كذلك لما يرتفق به عند الاتكاء. ويجب غسلهما بنص الآية في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ويدخل المرافق في الغسل أيضا لفعله المنقول عنه صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما رواه الدارقطني بسنده وحسنه الألباني بتعاضد طرقه حيث أورده في السلسلة الصحيحة عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، وتوضأ أبو هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ب ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ..، ومن جهة اللغة، فلئن كان الأصل في حرف إلى كما في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق يفيد الغاية على ما أكده الزمخشري وغيره، إلا أن السياق حاكم في تغيير معناها إلى المعية أو الإضافة في عرف العرب وخصوصا إذا كانت الغاية من نفس الجنس، فمثلا تقول بعتك هذه البقعة من الأرض من هاهنا إلى هناك فتدخل الغايتان في البيع، لكون الغايتين من جنس الأرض المبيعة، ولو قلت بعتك هذه البقعة الكائنة من الشجرة إلى الشجرة، لا تدخل الشجرتان إلا بتفاهم مستقل جديد لأن الشجرتين ليستا من جنس الأرض المبيعة، والمرفق جزء من اليد الممتدة من المنكب إلى الظفر. ورجح ابن العربي المالكي في أحكامه معنى الإضافة عوض المعية واستدل بقوله تعالى وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ أي مضافة إليها. والحاصل أن المرافق دخلت في الغسل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن المناقشات اللغوية فيما يفيده حرف إلى. ويقوي ذلك ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في إطالة التحجيل، أي النور الذي سيكون للناس في أيديهم وأرجلهم من أثر الوضوء، فقال في تتمة حديث أبو هريرة السابق وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله ومن إسباغ الوضوء في غسل اليدين تخليل الأصابع، للحديث الذي رواه أحمد في مسنده بسنده عن ابن عباس قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من أمر الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خلل أصابع يديك ورجليك يعني إسباغ الوضوء ... ولحديث الترمذي عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فخلل الأصابع قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء. وقال الحبيب بن الطاهر في الفقه المالكي وأدلته :لا يحرك الخاتم إذا كان مأذونا فيه أي ولو كان ضيقا، وأما غير المأذون فيه كخاتم الذهب للرجال، فيجب نزعه إن كان ضيقا لينفذ الماء تحته، وتحريكه إن كان واسعا. ووجه طلب نزعه أو تحريكه أنه حرام لما ورد في صحيح البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب والحرمة تنافي الرخصة. وعقد البخاري بابا سماه باب غسل الأعقاب وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ قال ابن حجر في فتح الباري وَرَوَى اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْ هُشَيْم عَنْ خَالِد عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ حَرَّكَ خَاتَمه ، وَالْإِسْنَادَانِ صَحِيحَانِ ، فَيُحْمَل عَلَى أَنَّهُ كَانَ وَاسِعًا بِحَيْثُ يَصِل الْمَاء إِلَى مَا تَحْته بِالتَّحْرِيكِ.