أرى أنه من المفيد أن نوطئ للإجابة على هذا السؤال الهام بالإشارة إلى مواقف العلماء من مسألة وصول ثواب قراءة القرآن إلى الميت، لانبناء الجواب عليها، فنقول وبالله التوفيق: - أصل مذهب مالك رحمه الله - وهو المشهور من مذهب الشافعي رحمه الله -: عدم وصول ثواب العبادات البدنية المحضة إلى الميت، كالصلاة والصوم وتلاوة القرآن، بخلاف غيرها كالصدقة ونحوها، لظاهر قوله تعالى: (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) النجم : ,39 وللحديث الصحيح: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له. - والمختار عند المتأخرين من فقهاء المذهبين: وصول ثواب قراءة القرآن إلى الميت وانتفاعه بها. ونقل الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير عن ابن رشد قوله: محل الخلاف ما لم تخرج القراءة مخرج الدعاء، بأن يقول قبل قراءته: اللهم اجعل ثواب ما أقرؤه لفلان، وإلا كان الثواب لفلان قولا واحدا وجاز من غير خلاف؛. وقال ابن الحاج في المدخل: من أراد وصوب ثواب القراءة بلا نزاع، فليجعل ذلك دعاء، بأن يقول: اللهم صل ثواب ذلك. - ومذهب الحنفية والحنابلة وصول ثواب جميع الطاعات للميت وانتفاعه بها، بما في ذلك قراءة القرآن، وذلك قياسا على الدعاء المجمع على وصول ثوابه للميت، باعتبار أن كلا منهما عملا بدنيا.. وأجابوا عن قوله تعالى: (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) بأجوبة كثيرة، منها: أنها حكاية عن شرعي إبراهيم وموسى، كما يفيده السياق، حيث قال سبحانه قبلها: (أم لم يُنَبَّأْ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفَّى) . وأنها منسوخة الحكم في شريعتنا بقوله سبحانه: (والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء) (الطور: 19) . وكذا بمجموع النصوص الحديثية الدالة على لحاق ثواب بعض الأعمال إلى غير من عملها، وانتفاعه بها، وهي ثابتة في الجملة. ومنهم من جعل تلكم النصوص الحديثية مخصصة لعموم الآية ... ورفع القرافي الخلاف في ذلك بحصول بركة القراءة للميت لا ثوابها. - ويجدر التنبيه إلى أن وصول ثواب قراءة القرآن للميت في المذهبين الحنفي والحنبلي مقيد بما إذا كانت القراءة تطوعا بغير أجرة. وعليه ، فلا يجوز استئجار أحد للقراءة على الميت عندهم، وتكون الإجارة باطلة. وبهذا قال من قبل جماعة من التابعين ، كعطاء والزهري والحسن البصري وابن سيرين والشعبي وغيرهم.. وأجاز المالكية الاستئجار على قراءة القرآن في قول، تأسيسا على وصول ثوابها لمن قرئت لأجله كالميت. قال الدسوقي في حاشيته: ... أما المندوبات من غيرهما كالذكر والقراءة فإنه تجوز الإجارة عليهما، وذكر ابن فرحون أن جواز الإجارة على قراءة القرآن مبني على وصول ثواب القرآن لمن قرئ لأجله كالميت . قلت: أي على قول المتأخرين. ومفهومه أنه على أصل المذهب وعلى قول المتقدمين من المالكية الذين يرون عدم وصول ثواب القراءة إلى الميت لا يجوز الاستئجار على قراءة القرآن على الميت. وهو الذي نميل إليه ونرجحه؛ لأن قراءة القرآن عبادة محضة وقربة يتقرب بها العبد إلى ربه، والأصل فيها وفي أمثالها من العبادات أن يفعلها المسلم لوجه الله وطلبا للمثوبة عنده سبحانه. ثم إن القارئ المستأجر هو قارئ لأجل المال، ومن ثم فلا ثواب له، بل قد يكون مأزورا آثما، فأي شيء يهدى للميت في هذه الحال؟!. وبالمناسبة، أرى أن الواجب الشرعي يحتم ويفرض التصدي لظاهرة سلبية متفشية في أوساط الكثير من حملة القرآن اليوم، وهي (ظاهرة الاسترزاق بالقرآن) بأن يتخذ من قراءته على المقابر وفي المآثم وسيلة لاكتساب الأموال، أو تتخذ قراءته مهنة يعتمد عليها القارئ في حياته، كما هو الشأن في بعض بلاد المشرق!!.. والخلاصة: أن الذي نأخذ هو: أن قراءة القرآن على الميت بغير أجرة جائزة، ويصل ثوابها إليه، بشرط خروجها مخرج الدعاء؛ لأنه إذا نفع الدعاء وجاز بما ليس للداعي فلأن يجوز بما له أولى. بخلاف الاستئجار على القراءة فإنه لا يجوز. أما الاستئجار على تعليم القرآن أو الرقية به أو نحو ذلك مما يتعدى نفعه لغير القارئ، فإنه جائز، وتؤيده نصوص حديثية كثيرة.