الظهير الشريف المؤرخ في فاتح محرم 1331 (11 دجنبر 1912) المتعلق بتأسيس لجان مكلفة بالتعرف على الأملاك الحبسية. الظهير الشريف المؤرخ في 21 رجب 1331 (26 يونيو 1913) يمنع العدول من تأسيس عقود البيع المتعلقة بحقوق المفتاح والجلسة والزينة بدون طلب إذن القاضي. الظهير الشريف المؤرخ في 8 شعبان 1331 (13 يوليوز 1913) تحدد فيه سلطة إدارة الاحباس العمومية. الظهير الشريف المؤرخ في 16 شعبان 1331 (21 يوليوز 1913) متعلق بنظام تحسين حالة الأحباس العمومية. الظهير الشريف المؤرخ في 3 محرم 1332 ( 2دجنبر 1913) في شان عدم الإذن في معاوضة وكراء الأملاك المعقبة. الظهير الشريف المؤرخ في فاتح ربيع الآخر 1332 (27 فبراير 1914) المتعلق بالجزاء والاستئجار والجلسة والمفتاح والزينة، كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 7 رمضان 1334 ( 8 يوليو 1916) المتعلق بالأراضي ذوات المنافع الخالية من البناء. الظهير الشريف المؤرخ في 16 من جمادى الثانية (12 ماي 1914) بإحداث مجلس اعلى للأحباس. الظهير الشريف المؤرخ في 3 رمضان 1334 ( 4 يوليو 1916 ) بشأن الترخيص في كراء الاراضي الحراثية لمدة سنتين اثنتين بالسمسرة. الظهير الشريف المؤرخ في 3 رمضان 1334 ( 4 يوليو 1916) بشان الترخيص في كراء الحوانيت الصنائع لأرباب الحرف بدون سمسرة. الظهير الشريف المؤرخ في 7 رمضان 1334 ( 8يوليو 1916) المتعلق بضبط أمر المعاوضات في أملاك الاحباس التي عليها المنفعة. الظهير الشريف المؤرخ في متم رجب 1335 (22 ماي 1917) بشأن ضبط كراء الأملاك الحبسية لمدة ثلاثة او ستة أو تسعة أعوام. الظهير الشريف المؤرخ في متم ربيع الأول 1336 ( 13 يناير 1918) المتعلق بضبط مراقبة الاحباس المعقبة، كما وقع تغييره بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 2 ذي القعدة 1338 ( 18 يوليو 1920) في ضبط كراء الاملاك المحبسة المعقبة. الظهير الشريف المؤرخ في 15 من رمضان 1336 ( 25 يونيو 1918) في تأسيس لجنة لإعادة البحث في الحقوق العينية المترتبة على املاك الحبس. الظهير الشريف المؤرخ في 15 من رمضان 1336 ( 25 يونيو 1918) في تأسيس لجنة في مدن يالتنا الشريفة للبحث عن الحقوق التي يدعى بها من بيدهم أملاك الاحباس. الظهير الشريف رقم 28,69,1 بتاريخ 10 جمادى الاولى 1389 ( 25 يوليو 1969) تنقل بموجبه إلى الدولة ملكية الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة المعتبرة أوقافا عمومية. ظهير شريف بمثابة قانون رقم 83,77,1 بتاريخ 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) في شأن الأحباس المعقبة والمشتركة الظهير الشريف رقم 101,85,1 الصادر في 29 من ذي القعدة 1405(17 أغسطس 1985) بتنفيذ القانون رقم 85,16 المخصومة بموجبه من الأساس المفروضة عليه الضريبة التبرعات لأشخاص معنوية تسعى لتحقيق غرض من الأغراض الإحسانية أو العلمية أو الثقافية أوالأدبية أو التربوية أو الرياضية أو التعليمية أو الصحية. ظهير شريف رقم 187,89,1 صادر في 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نونبر 1989) بتنفيذ القانون رقم 89,30 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية و هيئاتها. ظهير شريف رقم 228,89,1 صادر في فاتح جمادى الآخرة 1410(30 دجنبر 1989) بتنفيذ القانون رقم 89,37 متعلق بالضريبة الحضرية. تم تعديل هذه المادة بمقتضى الظهير الشريف رقم 234,89,1 الصادر في 30 دجنبر 1989 بتنفيذ القانون رقم 89,40 المتعلق بتعديل المادتين 26 و27 من القانون رقم 89,30 المحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة لفائدة الجماعات المحلية وهيئاتها.(الجريدة الرسمية عدد 5 ,4027 جمادى الآخرة 1410 (3 يناير 1990) ظهير شريف رقم 7,92,1 صادر في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون رقم 90,25المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.