المغرب ومالاوي عازمان على تعزيز شراكتهما الثنائية في قطاعات رئيسية    قطاع صناعة السيارات.. شركة هولندية تختار طنجة للاستثمار    المنتخب الوطني المغربي يتراجع إلى المركز 12 عالميا ويحافظ على الصدراة قاريا وعربيا    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    استئنافية الحسيمة ترفع عقوبة سيدة متهمة باستدراج قاصرات لممارسة الدعارة    أمن طنجة يوقف شابًا متلبسًا بحيازة أقراص مهلوسة بمحطة القطار    دولة المؤسسات لا دولة الشارع والساحات.. دولة المبادرات لا دولة التباكي والتحريض على المنصات    قيوح: تحت قيادة جلالة الملك المغرب جعل من الربط والاندماج القاري خيارا استراتيجيا    شباب أمازيغ يعلّقون مشاركتهم في دينامية "جيل زد" احتجاجا على تصريحات مسيئة للهوية الأمازيغية    حاتم عمور يلتقي جمهوره في أمسية فنية بالدار البيضاء    المانوزي يعلن الترشح لخلافة لشكر وينتظر التراجع عن التمديد لولاية رابعة    "كاف" يحسم الجدل بتعيين الكونغولي أوليفييه سفاري كابيني رئيساً للجنة الحكام خلفاً لدوي نومانديز    احتجاجا على سياسات ترامب.. توقع خروج الملايين للتظاهر في عدة مدن أمريكية تلبية لدعوة حركة "لا ملوك"    الكاف: "تأهل المغرب إلى نهائي مونديال الشباب انتصار رمزي وتاريخي"    سالم الدوسري يُتوج بجائزة أفضل لاعب في آسيا لسنة 2025    توقيع اتفاقيات شراكة تستهدف هيكلة منظومة وطنية للهندسة الصناعية    الذهب يتجاوز 4300 دولار ويتجه لتحقيق أفضل مكاسب أسبوعية في 17 عاما    بورصة البيضاء تبدأ اليوم بصعود طفيف    الأمم المتحدة: 80 في المائة من فقراء العالم معرضون لمخاطر مناخية    المتصرفون التربويون: قرارات الوزارة "متناقضة ومتخبطة" والرؤية غائبة    اليوم في قمة افتتاح مونديال الفتيات.. المغرب يواجه البرازيل بالرباط    انفجار قنبلة أمام منزل أحد كبار الصحافيين الاستقصائيين في إيطاليا    مستشار ترامب: واشنطن تقترب من افتتاح قنصليتها في الصحراء المغربية... والملف يسير نحو نهايته    ألمانيا تجيز استخدام الشرطة للصواعق الكهربائية في جميع أنحاء البلاد    طنجة البالية: توقيف 3 قاصرين تورطوا في رشق الحجارة قرب مؤسسة تعليمية    كيوسك الجمعة | الداخلية تسرع ورش رقمنة خدمات الماء والكهرباء    وهبي والمنصوري يتفقان على إعادة تأهيل سوق "جنان الجامع" بتارودانت بعد الحريق    أستراليا تفرض أول حد أدنى لعمر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي    مغربيان ضمن المتوجين بجائزة كتارا للرواية العربية    وفاة والدة الفنانة لطيفة رأفت بعد معاناة مع المرض    الفلبين: زلزال بقوة 6,1 درجة يضرب جنوب البلاد    صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو في آسيا رغم التوترات التجارية الصينية الأمريكية    شركات كبرى تحتكر سوق الدواجن بالمغرب والجمعية الوطنية لمربي الدجاج تحمّل الحكومة المسؤولية    إسرائيل ترجح إعادة فتح معبر رفح الأحد وحماس تؤكد "حرصها" على تسليم جثامين بقية الرهائن    أفاية يفصل في محددات المسؤولية وتحولات النقاش العمومي بالمغرب    الهلال يجدد عقد بونو حتى 2028    كرة القدم المغربية .. من شغف الملاعب إلى قوة ناعمة واقتصاد مزدهر    إصابة 11 شخصا جراء غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان    المندوبية السامية للتخطيط: تحسن سنوي في ثقة الأسر المغربية    قطاع التعليم بين حركية الإصلاحات وثبات الأزمة    جيل زد في المغرب: بين الكرامة وخطر الهجرة    جيل 2022 فتح الباب .. جيل 2025 يعبر بثقة من مونديال قطر إلى كأس العالم U20... المغرب يصنع مدرسة جديدة للأمل    المؤتمر الاستثنائي الاتحادي العام 1975 مؤتمر متوهج عبر امتداد الزمن    محمد سلطانة يتألق في إخراج مسرحية والو دي رخاوي    عاصمة البوغاز على موعد مع الدورة أل 25 من المهرجان الوطني للفيلم    أبناء الرماد    "الزمن المنفلت: محاولة القبض على الجمال في عالم متحوّل"    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    كنز منسي للأدب المغربي.. المريني تكشف ديوانا مجهولا للمؤرخ الناصري    414 مليار درهم قيمة 250 مشروعا صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار    ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة بشكل يومي مفيدة لصحة القلب (دراسة)    "الصحة العالمية": الاضطرابات العصبية تتسبب في 11 مليون وفاة سنويا حول العالم    العِبرة من مِحن خير أمة..    حفظ الله غزة وأهلها    الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة    رواد مسجد أنس ابن مالك يستقبلون الامام الجديد، غير متناسين الامام السابق عبد الله المجريسي    الجالية المسلمة بمليلية تكرم الإمام عبد السلام أردوم تقديرا لمسيرته الدعوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استخلاص مبالغ غير مستحقة يعاقب عليه بجريمة الغدر
مفهوم تقسيم العقارات بين القانون والواقع
نشر في العلم يوم 25 - 03 - 2009


الدكتور العربي مياد أستاذ باحث
عَرَّفت المادة الأولى من القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر بتنفيذه، الظهير الشريف المؤرخ في 17 يونيو 1992 التجزئات العقارية بأنها تقسيم عقار من العقارات عن طريق البيع، او الايجار، أو القسمة إلى بقعتين أو أكثر لتشييد مبان للسكنى، أو لغرض صناعي أو سياحي أو تجاري، أو حرفي مهما كانت مساحة البقع التي يتكون منها العقار المراد تجزئته.
ويفهم من هذا التعريف أن المشرع استثنى من تطبيق مقتضيات هذه المادة كل تقسيم للعقار يهدف إلى احداث مرافق تربوية أو إدارية أو اجتماعية، وحسنا فعل إذ أن لهذا التمييز أهداف سنقف عندها.
والجدير بالتنبيه أنه قد يحدث أن يملك أحدهم عقارا يوجد في منطقة حضرية مشمولة بتصميم التقسيم، حيث يخصص جزء منه إلى إقامة مؤسسة تربوية (مدرسة، اعدادية، ثانوية..) وتبادر الدولة بالقيام بالإجراءات القانونية المتطلبة من أجل اقتناء ذلك الجزء المطلوب لإنجاز المؤسسة تطبيقا لمقتضيات منشور الوزير الأول رقم 209 بتاريخ 26 ماي 1976 في موضوع الاقتناءات العقارية التي تهم ملك الدولة الخاص فتصطدم بضرورة الحصول على الاذن بالتقسيم حتى تتمكن من استخراج رسم عقاري خاص بتلك القطعة إذا كان العقار الأصلي محفظا أو في طور التحفيظ مع مايتبع ذلك من إعداد للملف التقني.وقد نصف المادة 58 من القانون رقم 25.90 المذكور أنه في الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بها والمجموعات الحضرية والمناطق ذات صبغة خاصة وكل منطقة تشملها وثيقة من وثائق التعمير موافق عليها كمخطط توجهه التهيئة العمرانية أو تصميم تنمية تجمع قروي يتوقف على الحصول على إذن سابق للتقسيم، كل قسمة يكون هدفها أو يترتب عليها تقسيم عقار إلى بقعتين أو أكثر غير معدة لإقامة بناء عليها.
وقد فهم بعض رؤساء المجالس الجماعية أن الأمر يسري على كل تقسيم للعقار يوجد في منطقة مشمولة بوثائق التعمير حتى لو تعلق الأمر ببيع جبري ناجم عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة المتعلق باقتناء جزئي للعقار، وكذا إذا تعلق الأمر بتفويت جزئي رضائي للدولة لنفس الغرض حتى لو كانت القطعة الارضية المعنية تقع تحت طائلة المادة 28 وما يليها من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه ظهير 17 يونيو 1992 التي تنص على أن النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة بمثابة إعلان بأن المنفعة العامة تستوجب القيام بالعمليات اللازمة لانجاز التجهيزات اللازمة لتحديد الأغراض العامة المخصصة لها الأراضي وتعيين المواقع الضرورية لكل نشاط.. وتنتهي الآثار المترتبة على إعلان المنفعة عند ا نقضاء أجل 10 سنوات يبتدئ من تاريخ نشر النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة في الجريدة الرسمية .
وهذا يعني أن مالك الأرض المتواجدة بالمنطقة المذكورة لاحق له في استغلال ملكه إلا بعد انقضاء 10 سنوات. ومن تم كيف نلزم هذا المالك بعدم استعمال ملكه خلال كل تلك السنوات؟ وإذا بادرت الدولة بالقيام بالإجراءات القانونية لتعويضه يصطدم بضرورة الحصول على شهادة التقسيم حسب فهم بعض المنتخبين، لاسيما أن المادة 61 من القانون 25.90 تنص على أنه لايجوز للعدول والموثقين والمحافظين على الاملاك العقارية ومأموري مصلحة التسجيل أن يحرروا أو يتلقوا أو يسجلوا أي عقد يتعلق بعملية البيع أو القسمة ما لم يكن مصحوبا بالإذن بالتقسيم، أو بشهادة من رئيس المجلس الجماعي يثبت أن العملية لاتدخل في نطاق تطبيق هذا القانون.
ضريبة عملية التقسيم والسلطة التقديرية!؟
إلا أن المشكل بالنسبة للمالك أن الحصول على هذا الإذن ليس مجانيا وإنما يخضع لضريبة على عملية التقسيم بصريح المادة 162 من القانون 30.90 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 21 نونبر 1989 التي نصت على أنه تفرض الضريبة التي تخضع لها عمليات تقسيم الأراضي على القيمة التجارية المتخذة أساسا لتقدير واجب التضامن الوطني المفروض على الأراضي الحضرية غير المثبتة.
وقد حددت المادة 163 من نفس القانون السعر الأقصى في نسبة 5% من القيمة التجارية المشار إليها أعلاه.
وهذا يعني أن لرئيس المجلس الجماعي سلطة تقديرية لتحديد سعر الضريبة بين الإعفاء الكلي أي 0% وتحديد السعر الأقصى أي 5%، ولنا أن نتساءل عن المغزى من هذه السلطة التقديرية، ولاسيما إذا سيء استعمالها او استعملت لأغراض غير إدارية أو اجتماعية.
والحاصل أن شهادة أو الإذن بالتقسيم لا يحق لأي شخص طلبها إلا المالك، فإذا كان مفردا فيتعين عليه أن يتقدم بصفة شخصية، أو بواسطة من ينوب عنه لدى المجلس الجماعي مرفقا ببعض الوثائق المثبتة للملكية وغيرها من أجل الحصول على هذا الإذن، أما إذا كان الملك على الشياع فلا بد من موافقة جميع الملاك على التقسيم، وكأن الأمر يتعلق بتقسيم اختياري، ولاحق للادارة المطالبة بها التقسيم لأنه لا صفة لها في هذا الطلب مادامت الملكية لم تنقل إليها بعد.
تعقيدات الملف التقني:
ثم بعد الحصول على هذا الإذن فلابد من إعداد ملف تقني لفصل القطعة المعنية عن الرسم العقاري الأصلي، وهنا يأتي التعقيد الثاني المتمثل في ضرورة إعداد هذا الملف من طرف مهندس خاص، ذلك أنه وابتداء من سنة 2005 وجهت الهيأة الوطنية للمساحين الخواص رسالة إلى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ضمنتها احتجاجها على قبول المصالح الإقليمية للمسح العقاري الملفات التقنية المعدة من طرف المهندسين المساحين العاملين بالادارات العمومية وطالبتها برفضها حتى يتمكن القطاع الخاص من القيام بهذه المهام.
وقد استجابت الوكالة المذكورة إلى هذا الضغط ومن تم يتعين عند إعداد الملفات النفسية أداء أتعاب المهندس المساح الخاص بعد أن كان المالك معفى من أدائها لفائدة المهندس المساح العمومي، ومن هذا إحراج للمالك مادام انه طبقا للفصل 498 من قانون الالتزامات والعقود هو الملزم بتسليم الشيء المبيع.
توضيح لابد منه لثلاث وزارات:
ومجمل القول فان كلا من وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المكلفة بالاسكان ملزمون كل حسب اختصاصه توضيح الأمور وان كانت واضحة، ذلك ان وزارة الداخلية باعتبارها تمارس الوصاية الادارية على الجماعات المحلية، وذلك بتوضيح أن المادة 162 من القانون 90.30 المحدد بنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها لا تطبق إلا على التجزئات العقارية كما حددتها المادة الأولى من القانون، 90.25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية كما أسلفنا أعلاه، وبالتالي فإن مطالبة المواطنين بالأداء يعتبر غذرا في مفهوم القانون الجنائي، حيث نص الفصل 243 منه على أنه يعد مرتكبا للغذر، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم، كل قاض أو موظف عمومي طلب أو تلقى أو فرض أو أمر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق أو أنه يتجاوز المستحق، سواء للادارة العامة، أو الأفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة. تضاعف العقوبة إذا كان المبلغ يفوق مائة ألف درهم.
أما وزارة الاقتصاد والمالية باعتبارها من يعد الميزانية العامة السنوية وتشرف عمليا على الملك الخاص للدولة ولها وصاية مالية على الجماعات المحلية فانها أدرى بالعراقيل التي تعرفها عملية تسوية المشاريع التربوية وغيرها عند الرغبة من اقتناء العقارات المتطلبة، في حين أن وزارة العدل مؤهلة للحفاظ على التطبيق الحسن والسليم للنصوص القانونية بما لها من اختصاصات قانونية وعلى هذا الأساس فان الوزارة المكلفة بالإسكان تكون كذلك مختصة بالمطالبة بتعديل النصوص القانونية المتعلقة بالتعمير والتجزئات السكنية وتقسيم العقارات حتى تميز بين التقسيم لأغراض تجارية والتقسيم لأغراض اجتماعية وتربوية.
البحث عن آليات قانونية للتمازج:
وصفوةالقول فإن كل مشروع تنجزه الدولة، سواء كان تربويا، أو إجتماعيا يعتبر قيمة مضافة إلى عمل السلطة المنتخبة، وبالتالي لابد من إيجاد آلية قانونية للإبقاء على التمازج الذي دعت إليه مناظرات الجماعات المحلية السابقة، كما أنه لا حق لأية جهة إدارية فرض شروط قانونية على المواطنين لم تأت بها نصوص قانونية مصادق عليها من ممثلي الأمة، كما هو الحال في رفض كل التصاميم والملفات التقنية المعدة من طرف المهندسين العموميين فقط من أجل مجاملة هيئة أو مجموعة على حساب السير العادي للمشاريع التنموية.
والأمل معقود على مشروع القانون الخاص بالتعمير رقم 04.04 في الحد من هذا التسيب الذي قد يقوض مجهودات الدولة في التنمية الاجتماعية والتربوية، علما أن مشروع هذا قانون يلقي معارضة من جهات معلومة وأخرى غير معلومة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.