المنتخب يرفع نبض الجماهير في وجدة    "الأسود" يشيدون بالدعم الجماهيري بعد الفوز في افتتاح "الكان"    انتصار البداية يعزز ثقة "أسود الأطلس" في بقية مسار كأس إفريقيا للأمم    الاستيطان يتسارع في الضفة الغربية ويقوّض فرص قيام دولة فلسطينية    أزيد من 60 ألف متفرج في المنتخب    رصيف الصحافة: النيابة العامة تنتظر نتائج تشريح جثة رضيعة في فاس    أسود الأطلس يبدأون رحلة المجد الإفريقي بالفوز على جزر القمر    المديرية العامة للأمن الوطني ترفع جاهزيتها لإنجاح العرس الإفريقي    أمطار غزيرة تعم جماعات إقليم الحسيمة وتنعش آمال الفلاحين    تعليق الدراسة بعدد من المؤسسات التعليمية بإقليم الحسيمة بسبب الامطار والثلوج            تصعيد ديموقراطي ضد إدارة ترامب لمحاولتها التعتيم على "وثائق إبستين"    تفوق تاريخي ل"الأسود".. تعرّف على سجل المواجهات بين المغرب وجزر القمر    تصعيد خطير بعد دعوات لطرد الإماراتيين من الجزائر    فرض مبالغ إضافية دون مقابل يثير الجدل في مقاهي طنجة خلال كأس أمم إفريقيا    في الذكرى الخامس للتطبيع.. تظاهرات بالمدن المغربية للمطالبة بإسقاطه ووقف الجرائم في فلسطين    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية وهبات رياح من اليوم الأحد إلى الأربعاء المقبل    وكالة بيت مال القدس الشريف تقدم إستراتيجيتها لدعم قطاع التجارة في القدس برسم سنة 2026    ماكرون يبحث في أبوظبي فرص التعاون    القوات المسلحة الملكية تنشئ ثلاث مستشفيات عسكرية ميدانية بأقاليم أزيلال والحوز وميدلت    إنفانتينو يشيد بالمملكة المغربية مؤكدا قيادتها كرة القدم الإفريقية    دليلة الشعيبي نمودج الفاعلة السياحية الغيورة على وجهة سوس ماسة    أدب ومحاكمة ورحيل    "مجموعة نسائية": الأحكام في حق نزهة مجدي وسعيدة العلمي انتهاك يعكس تصاعد تجريم النضال    "محمد بن عبد الكريم الخطابي في القاهرة من خلال الصحافة المصرية" موضوع اطروحة دكتوراه بكلية عين الشق    أزمة المقاولات الصغيرة تدفع أصحابها لمغادرة الحسيمة ومهنيون يدقون ناقوس الخطر    مغربي مرتبط بالمافيا الإيطالية يُدوّخ الشرطة البلجيكية    ضيعة بكلميم تتحول إلى مخزن للشيرا    التعويض عن الكوارث جزء أصيل من إدارة الأزمة..    مسلحون مجهولون يفتحون النار على المارة في جنوب إفريقيا    السعدي: أعدنا الاعتبار للسياسة بالصدق مع المغاربة.. ولنا العمل وللخصوم البكائيات    "فيسبوك" تختبر وضع حد أقصى للروابط على الصفحات والحسابات المهنية    حركة "التوحيد والإصلاح" ترفض إعلانًا انفصاليًا بالجزائر وتدعو إلى احترام سيادة الدول    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    اختتام حملتي "حومتي" و"لقلب لكبير" بجهة طنجة تطوان الحسيمة: مسيرة وطنية بروح التضامن والعطاء    نقابة التعليم بالحزام الجبلي ببني ملال تنتقد زيارة المدير الإقليمي لثانوية بأغبالة وتحمّله مسؤولية تدهور الأوضاع    أجواء ممطرة في توقعات اليوم الأحد بالمغرب    "تيميتار" يحوّل أكادير عاصمة إفريقية    "أفريقيا" تحذر من "رسائل احتيالية"    خطر التوقف عن التفكير وعصر سمو التفاهة    أكادير تحتفي بالعالم بصوت أمازيغي    الدرهم في ارتفاع أمام اليورو والدولار    مهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي في دورته الثانية يشرع في تلقي الأفلام    كأس إفريقيا .. مطارات المغرب تحطم أرقاما قياسية في أعداد الوافدين    الفنانة سمية الألفي تغادر دنيا الناس    البنك الدولي يوافق على منح المغرب أربعة ملايين دولار لتعزيز الصمود المناخي    فتح الله ولعلو يوقّع بطنجة كتابه «زمن مغربي.. مذكرات وقراءات»    الشجرة المباركة تخفف وطأة البطالة على المغاربة    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشكالية إثبات النسب للحامل القاصر
نشر في التجديد يوم 21 - 05 - 2010

تطرح الوضعية القانونية للفتاة القاصر الحامل من علاقة غير شرعية عدة إشكالات قانونية، وبهذا الخصوص شدد الأستاذ نور الدين الشيهب، المحامي بهيئة القنيطرة على قصور النصوص القانونية على معالجة إشكالية إثبات نسب الطفل من علاقة غير شرعية بالنسبة للفتاة القاصر إلى الشخص الذي تتهمه تلك الفتاة بالتغرير بها بشكل مباشر وواضح، مضيفا أن ما يلاحظ في الحالات التي تعرض على القضاء هو صعوبة الإثبات، إلا أن هذا الفراغ التشريعي جعل المشرع يشدد في المادة 400 من القانون الجنائي إلى أن نحتكم في ذلك إلى الفقه الإسلامي، فقد سكتت مدونة الأسرة عن الكثير من الحالات الاستثنائية؛ مما يقتضي الرجوع إليها في تطبيقات وقواعد المذهب المالكي طبقا للمادة 400 من مدونة الأسرة التي جاء فيها كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة، يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف.
من جهة أخرى، يجب التفريق في حالة الحمل بسبب علاقة غير شرعية بين حالتين، الحالة الأولى توقفت لديها المادة 156 من مدونة الأسرة، ويتعلق الأمر بإثبات الخطوبة بين المعنيين، حيث تحث هذه المادة على أنه إذا تمت الخطوبة، وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة، ينسب للخاطب للشبهة إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما، ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء؛ إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة؛ إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما.
وتتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن، وإذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه، أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب مثلا الشهود، الخبرة الطبية، وتتقدم المعنية بالأمر برفع دعوى قضائية لتبوث الزوجية بعدها يتبث النسب.
أما الحالة الثانية فتتعلق بالحالة التي لا يجمع بين المرأة و الرجل خطبة، وما بينهما علاقة غير شرعية نتج عنها حمل، يعتبر ذلك الولد ابن زنا في هذه الحالة، ولا يمكن أن يلحق بالأب.
ويمكن للأم حسب المتحدث نفسه أن تتقدم بدعوى النسب في مواجهة الأب، وفي هذه الحالة تتابع المرأة (البالغة سن الرشد) بجنحة الفساد حسب ما تنص عليه المادة 490 من القانون الجنائي، سيما وأن هذا الحمل يعتبر اعترافا مباشرا بذلك، أما في حالة القاصر، فيعتبر ذلك تغريرا ويحكم فيها طبقا للفصل 490 من القانون الجنائي الذي ينص على أن كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة، وينتسب ذلك الحمل لأمه إلا إذا أقر الظنين بأبوته فيلحق به.
ومن جانبه، أكد الأستاذ زعزاع، محامي بهيئة البيضاء أن من بين الصعوبات التي تعترض جرائم الشرف و العرض بالنسبة للفتيات القاصرات مثل هتك العرض سواء بعنف أو بدون عنف، والاغتصاب بعنف أو بدونه وقضايا الفساد..، تكمن في الأساس في مشكل الإثبات، مضيفا أنه عندما يعرض الأمر على القضاء لا تستطيع الفتيات في كثير من النوازل الإدلاء بالأدلة القوية على أنها ضحية، لأن المشرع المغربي تشدد في هذا الأمر كثيرا فيما يتعلق بإثبات هذا النوع من الجرائم كما هو الأمر فيما يتعلق بالمادة 493 من القانون الجنائي، فلا يكفي الادعاء دون الإثباتخاصة أن القاصرات يتم التغرير بهن و التحايل عليهن، فيقعن بين أيدي ذئاب بشرية متمرسة في التحايل على القانون ومحترفين في تظليل العدالة، مما ينبغي الحذر منه لا محالة.
وأكد زعزاع على ضرورة الإشارة إلى أن قضاة المحكمة لهم السلطة التقديرية في تكييف نوازل جرائم العرض، حسب معطيات كل نازلة على حدة، فقد تنتقل جنحة الاغتصاب لما يرتكب في حق قاصر دون سن 18 سنة إلى جناية كما هو مشار إليه في المادة 486 من القانون الجنائي عندما تكون الضحية في الاغتصاب قاصر.
وأضاف المتحدث نفسه أنه في حالة الافتضاض الناتج عنه حمل في جرائم العرض و الشرف، يمكن أن يكون فيه الإثبات باعتراف المتهم وبأدلة وحجج أخرى مقيدة في القانون، وفي حالة الإنكار التام وعندما تكون الضحية متيقنة من وقوع الحمل من الجاني عليها فإنها تطالب بخبرة ءخ كحجة قاطعة يمكن إثباتها بواسطة الوسيلة المشار إليها عن طريق الشرطة العلمية، إلا أن التككلفة الباهضة لهذا النوع من الخبرات يجعل الكثير من الفتيات ضحايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي عموما لا يلجأن إلى هذا النوع من الإثبات فتضيع حقوقهن وحقوق أطفالهن، وغالبا ما يتم توظيف المادة 16 المتعلقة بتبوث الزوجية، عندما يتفق الجاني مع الضحية خوفا من السجن.
من جهة أخرى، أكد زعزاع أن ما يساعد على انتشار ظاهرة حمل القاصرات هو غياب الردع والزجر، وهو ما يساعد على إجهاض هؤلاء الفتيات القاصرات من الممرضات والممرضين والأطباء وبعض المرشدين في بعض القطاعات الصحية، حيث يتم الإفلات من العقاب لكثير من الأطباء، مما يشجع على انتشار حالة العود لحالة الحمل الغير الشرعي، مع العلم أن المادة 451 من القانون الجنائي تعاقب المنتمين إلى قطاع الصحة من أطباء وغيرهم الذين يرشدون إلى وسائل تحدث الإجهاض، على اعتبار أن من يرشد القاصرات إلى تناول الأدوية وبعض الأعشاب للتخلص من الجنين مخافة الفضيحة يعتبره الأستاذ زعزاع سلوكا منحرفا خارجا عن القانون، إلا أنه لا يتم تفعيل هذه النصوص إلا ناذرا، هذا بالإضافة إلى أن العقوبات تكون غير رادعة بسبب المحسوبية والرشوة و الوساطة وأحيانا ينال الجناة البراءة مما يشجع أكثر على ارتفاع ظاهرة الحمل لدى القاصرات، ولا يمكن أن نعتبر أن القانون والردع وحده الحل للتخلص منها بل لابد من التمسك بالقيم والأخلاق والدين التي تجعل من مؤسسة الزواج وحده الإطار القانوني و الشرعي للعمل بعيدا عن كل ممارسة أخرى غير شرعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.