التعيين التمرين المرتب الفصل 4 : لا يعين أي شخص ملحقا قضائيا: 1 - إذا لم تكن جنسيته مغربية مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية؛ 2 - إذا لم يكن متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن؛ 3 - إذا لم يكن يتوفر على القدرة البدنية المطلوبة لممارسة الوظيفة؛ 4 - إذا لم يكن بالغا من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة؛ 5 - إذا لم يكن في حالة صحيحة تجاه القوانين المتعلقة بالتجنيد العسكري والخدمة المدنية. الفصل 5 :(غير وتمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 227,91,1 الصادر في 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 90,43 - مادة فريدة- وغير بمقتضى الظهير الشريف رقم 240,02,1 صادر في 25 رجب 1423( 3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 01,09 خ المادة 21 -) الأشخاص المتوفرون على الشروط المشار إليها في الفصل الرابع من النظام الأساسي لرجال القضاء والحاملون لشهادة جامعية لا تقل المدة اللازمة للحصول عليها عن أربع سنوات مشفوعة بباكالوريا التعليم الثانوي. تحدد بنص تنظيمي قائمة الشهادات الجامعية وإجراءات ومقاييس الانتقاء الأولى للمترشحين المقبولين للمشاركة في مباراة الملحقين القضائيين. الفصل 6 :(غير بظهير شريف رقم 227,91,1 الصادر في 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 90,43 وغير بمقتضى الظهير الشريف رقم 240,02,1 صادر في 25 رجب 1423( 3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 01,09 - المادة 21 -) يعين المترشحون الناجحون في المباراة المنصوص عليها في الفصل السابق حسب تفوقهم ملحقين قضائيين بقرار لوزير العدل ويتقاضون مرتبا يحدد بمرسوم وتعويضا تمثيليا عن بذلة الجلسة. ويقضون بهذه الصفة تدريبا تحدد مدته بنص تنظيمي على ألا تقل عن سنتين.